الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج 2

شرح الأزهار

الامام أحمد المرتضى ج 2


[ 1 ]

الجزء الثاني من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني سنة 1207 (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالاصل والتعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها ووضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط * واما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الاول

[ 2 ]

[ بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الصيام) (1) هو في اللغة عبارة عن الامساك أي امساك كان وأكثر ما يستعمل في اللغة الامساك عن الكلام فقط ومنه قوله تعالى (فقولي انى نذرت للرحمن صوما) أي امساكا عن الكلام (2) وفى الشرع الامساك عن المفطرات (3) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية (4) * قال عليه السلام وهو معلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة فلا يحتاج إلى الاستدلال على اثباته من دين النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب (5) والسنة والاجماع كما يفعله الاصحاب * واعلم أن الصيام المشروع (هو) عشرة (أنواع) تسعة (6) منها واجبة والعاشر منها مستحب وهذه العشرة (منها) تسعة أنواع (ستأتي) في أثناء أبواب الكتاب وهى صيام النذر وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وصوم التمتع وصوم الاحصار وصوم الجزاء عن قتل ] (1) وعليه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وخيل تعلك (اللجماء)؟ وأول ما فرض صوم عاشوراء وقيل كان تطوعا وقيل كان ثلاثة أيام في كل شهر ثم نسخ برمضان وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء والنوم بعد الغروب ثم نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكانوا مخيرين بين الصوم والفدية فنسخ بقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه اه‍ شرح بحر (2) لانهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم وقد نهى صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لانه نسخ في أمته (3) وهذا الحد يذكره الاصحاب وفيه نظر لان أصل المفطرات الشرعية لا تمكن معرفتها الا بعد معرفة الصوم الشرعي فيلزم الدور نعم يمكنهم الجواب بان المفطرات يمكنهم معرفتها بالتعداد وان لم يعرف الصوم فلا دور (4) من شخص مخصوص في وقت مخصوص (5) أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إلى غير ذلك من الاخبار وأما الاجماع فظاهر بين الامة اه‍ لمع (6) بالنظر إلى أسبابه والا فهو شئ واحد وانواعه ثلاثة واجب ومسنون ومندوب وقد جمعها السيد صارم الدين في قوله الصوم تسعة انواع وعاشرها * شهر الصيام الذى ما فيه افطار نذر تطوعهم كفارة وفداء * تمتع وجزاء ثم احصار اه‍ هداية

[ 3 ]

[ الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام وتدعو (1) الضرورة إليه فهذه الثمانية واجبة والتاسع صوم التطوع وسيأتي تفصيله (ومنها) أي ومن أنواع الصوم العشرة صوم (رمضان (2) وهو واجب (فصل) (يجب (3) على كل مكلف) وهو البالغ العاقل (مسلم) احتراز من الكافر فانه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله وهو على كفره وان كان مخاطبا بالشرعيات (4) في الاصح خلاف ح فمتى كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه (الصوم) أي صوم رمضان (والافطار (5)) في أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب (الاول) قوله (لرؤية الهلال (6)) أي هلال رمضان في الصوم وهلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والافطار فان رآه (7) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف ] (1) صوابه أو تدعو ولفظ ح أو لم تدعو (2) مسألة وعنه صلى الله عليه وآله لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله انه قال جاء رمضان الشهر المبارك فالنهي حينئذ للكراهة أو مع عدم القرينة اه‍ بحر بلفظه بل لا يكره أن يقال رمضان من دون اضافة إلى الشهر لورود ذلك في الاحاديث الصحيحة كحديث الصحيحين ونحوهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وحبست الشياطين وفي معناه روايات واحاديث اخرى وسمي رمضان لانه يرمض الذنوب أي يحرقها عن انس وعبد الله بن عمر وافي نزول رمضان في أيام شديدة الحر فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر اه‍ حاشية البحر (3) قلت الاولى ويجب على كل مكلف قادر مقيم لم يخش على نفسه أو غيره تلفا ولا ضررا مع طهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال اه‍ مفتى قرز (4) وهل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان قال في المعيار ذلك يتنزل على الخلاف بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا فان قلنا انهم غير مخاطبين جاز والله اعلم وقيل يجوز مطلقا إذ هم مقرون على الفطر فيه ولا تحريم علينا في اطعامهم (وقد قيل) انه إذا مات الذمي وله وديعة عند مسلم فانه يسلمها إلى ورثته على توريث الذميين لان الذمة قضت بذلك ذكره في الزهور في كتاب السير عن الفقيه ح ولعل تمكينه من الاكل في رمضان مثل هذا (5) أي لا يعتقد شرعيته لا انه يلزمه أن يتناول مفطرا قرز (6) ولا عبرة بالحساب وغيره من الامور المستندة إلى امور التجربة ولا يقصدها شرعا كما روى الشوربي والعدوي من علمائنا انهما عرفا بالتجربة ان الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني وانهما جربا ذلك اربعين سنة قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اه‍ شرح هداية مما يقال في الدعاء عند رؤيته سبحان من صورك ودورك وقوسك فإذا شاء كورك ومن الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله (7) وهو اختيار الظهر بعد الشمس لا متقدما فهو للماضي اتفاقا

[ 4 ]

[ الا عن الامامية (1) فانهم يقولون إذا رأى قبل الشفق (2) فهو ليومه وأما إذا رآه (3) قبل الزوال فعند الناصر والصادق والباقر وزيد بن علي ان ذلك اليوم من الشهر المستقبل وقال الهادي والاخوان وع وش أنه لغده (4) (و) السبب الثاني (تواترها (5)) أي تواتر الاخبار برؤية الهلال فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال (و) السبب الثالث (مضى الثلاثين) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من الحادي والثلاثين وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما (6) وجب عليه افطار الحادى والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال والاحبار بذلك إذ المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما (و) السبب الرابع (بقول مفت (7) عرف مذهبه (8)) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد ] (1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه‍ ح بحر (2) أي قبل الغروب متأخر عن الشمس (3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب () * يكون من الثاني صياما ومأكلا () الزاي لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر (4) يعنى أن ذلك اليوم الذى رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الاول لا من الثاني وهذا هو المذهب اه‍ غيث (5) وحده ما افاده العلم الضروري () ولو كفار أو فساق ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الاصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه‍ كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه‍ اساس () أي الاستدلالي وأما الضروري فهو الذى يشاهده بنفسه اه‍ ينظر (6) أو لم يصم (7) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لانه ناقل ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الاثمار مجتهد وانما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الامصار اه‍ زهور وادعى الدواري الاجماع على ذلك اه‍ تكميل وذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة وهذا لا يستقيم الا إذا كان مقلدا له وقيل يجب العمل بقوله لانه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لانه مثبت وغيره ناف والنافى لا يقبل مع المثبت فاشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه‍ وشلى قال في البستان ولا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد والامام والمحتسب والحاكم بل كعدالة امام الصلاة والمؤذن وهى عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على الصغيرة فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة وهو أن يصوم عيده وهو محرم أو يفطر يوما من رمضان وهو أيضا محرم فلهذا وجب ويقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي وما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة ومحاذرة لانه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه ولان المستفتى لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا؟ إلى ذلك اه‍ غيث (8) يعنى وافق ولفظ الاثمار والفتح

[ 5 ]

[ بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية ام لا وانما يكون سببا حيث قال (صح عندي (1)) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى حاكما أم غير حاكم فانهما سواء وان كان الحاكم أولى (2) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال م بالله ولو قال رجل كبير من العلماء (3) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو اولى من قول المفتى (4) واختلف المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله (قيل س) هو على ظاهره واراد انه يعمل المستفتى بقوله (جوازا (5)) لا وجوبا فانه لا يجب على المستفتى العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل ع ح اراد بالجواز الوجوب * قال مولانا عليه السلام والاولى ان يقال اراد بالجواز (6) الصحة لئلا يتناقض اللفظان (7) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب قال والاصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله (ويكفي خبر عدلين (8) قيل أو عدلتين عن أيها) أي انه إذا اخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه ] موافق في المذهب وكذا في الهداية (1) وسواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه‍ كب لانه إذا رآه وحده فقوله صح عندي يجري مجري الحكم بعلم نفسه وهكذا عند أكثر العلماء اه‍ ديباج سئل الامام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الامام وحاكمه فقال الحاكم صح عندي رؤية الهلال وقال الامام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال قرز ولو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه‍ ديباج إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم بالشهادة قرز (2) لما له من الولاية (3) أراد كثير العلم وهو المجتهد (4) لما له من الولاية فان تعارضا عمل بقول المثبت من قاض ومفت اه‍ غيث وزهور وقيل يعمل بقول الحاكم (5) قال المفتي الجواز يطلق على الوجوب وقد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة في شرح قوله أو خلل طهارة (6) قلت لا يلزم من الصحة الوجوب ولذا يصح العمل بفتواه وقبولها ولا يجب فيما عدا رؤية الهلال (7) الجواز والوجوب (8) وأما العدل الواحد فلا يكفي والوجه فيه ورود الاخبار في العدد اه‍ غيث معنى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد ذوي عدل انهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا ومثله عن علي عليه السلام يقال ما الفرق بين رؤية هلال رمضان وكذا سائر العبادات فيعمل فيها بخبر العدل وبين؟ ما إذا قال رأيت الكوكب الليلي في الصلاة فانه يعمل به وفي رمضان لا بد من عدلين وهو يقال الفرق انه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها بخلاف رمضان ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم حتى اخبر غيره فقال صلى الله عليه وآله وآخر معك ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم الا ليعلم الشرائع والا فقوله مقبول اه‍ لمعة معنى (وقال) ابن بهران ان هذا الحديث لا أصل له

[ 6 ]

[ الاسباب الاربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان اول الشهر كذا فانهما إذا اخبرا بأى هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على اصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال مولانا عليه السلام وقد اشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وان كان الاقرب عندي صحة كلام (1) القاضي زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان اخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال كونهما (مفترقين (3)) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم (5) من انفرد بالرؤية (6) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فانه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا ] ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه‍ بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه‍ تعليق الفقيه ع قرز عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه‍ ح لي لفظا كعدالة امام الصلاة اه‍ ح لي أو عدل وعدلة (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه‍ يقال خاص هناك فلا يقاس عليه (2) التواتر (3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الامام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الاثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه‍ ح لى لفظا أبدان أو اقوال لان السبب واحد (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية والثانى بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال النجرى سمعته من مولانا عليه السلام (5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر بمخالفة الناس ذكره الامام ي اه‍ بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه‍ بحر قال الهادي عليه السلام وانما أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فانه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فانه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة قرز وجوبا قرز (6) لقول علي عليه السلام اياك وما كان عند الناس استنكاره وان كان عندك اعتذاره اه‍ بستان في غير المفتي والحاكم اه‍ غيث وكذلك سائر الاسباب

[ 7 ]

[ يتظاهر بمخالفة (1) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث (2) بها وجوبا لجواز أن يشهد بذلك معه غيره (ويستحب صوم يوم الشك (3)) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لاجل الغيم فان كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فانه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك * قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال (4) كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر (5) انه قد التمس رؤيته فلم يره والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك (6) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق صوما كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش * نعم ويستحب صوم يوم الشك (بالشرط (7)) فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض (8) ان كان اليوم من شهر رمضان والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع (9) اثم ] (1) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها محظور اه‍ بستان (2) بان يقول ان رجلا رأي الهلال لا انه يقول رأيته لانه ينافي كتم الافطار اه‍ من شرح الينبعى ومثله في الوابل قرز (3) وهاهنا؟ فرع وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد روى عن الامام علي بن محمد والفقية ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه‍ وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب اه‍ مفتي لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقااه‍ من شرح الهداية وعند ابن حنبل يجب باجماع العترة (4) كأن يكون في أوهاط الارض أو محبوسا في سجن (5) عدل أو عدلة قرز (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قلنا مع نية القطع وأيضا فقد قيل ان هذا الحديث غير مرفوع بل من كلام عمار ولا يلزمنا اجتهاده فان صح فالمراد حيث صام وقطع بالنية جمعا بين الادلة اه‍ تعليقة (7) وتصح النية المشروطة بمشيئة الله تعالى إذ هو يشأوه قطعا فلو نوى ان جاء زيد أو نحوه لم يجزه إذ لم يخلص لله تعالى بخلاف ان صح جسمي أو ان أقمت وقيل لا يصح إذ من شرط النية الجزم ولا جزم ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه ولو قال أصوم غدا يوم الاثنين فانكشف الاربعاء أجزأ عندنا اه‍ بحر قرز ندبا قرز وقيل وجوبا (8) يعنى من رمضان (9) إذا بان منه وان نوى صيامه ان كان من رمضان ولم يزد فان بان من شعبان وقع نفلا خلاف المعتزلة () وكذا في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاهما ان كانت عليه وقع اه‍ بيان اما الزكاة فتبقى على ملكه قرز () فيثاب عندهم ثواب فرض يقال ان الطاعة والمعصية لا يجتمعان جوابه مطيع بالنية عاص بالاعتقاد وهما غيران اه‍ هاجرى

[ 8 ]

[ واجزاه فان نوى ان صومه من رمضان ان كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه (1) لاجل التخيير (فان انكشف) أن يوم الشك كان (منه) أي من رمضان وذلك أن يشهد (2) من يصح العمل بقوله على رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك (3) فمن حصل له ذلك في يوم الشك (امسك (4)) عن المفطرات في بقية يومه وجوبا (وان) كان (قدا فطر) بناء على انه يوم الشك وانما وجب الامساك ولو قد أفطر لانه بمنزلة من افطر ناسيا (5) في وسط الشهر (6) واما إذا لم يكن قد أفطر فانه يلزمه إتمام الصيام وينوى انه من رمضان مهما بقى جزء من النهار (7) ويجزيه ذلك عن رمضان (8) عندنا وعند م بالله (9) يلزمه الامساك ولا يجزيه عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية (ويجب) على من صام رمضان (تجديد (10) النية لكل يوم) أي لو نوى صوم الشهر كله لم يكف بل لابد من النية لكل يوم هذا مذهبنا وهو قول ح وش قال الاخوان والقدر الكافي من النية ان ينوى ان صومه من رمضان وذلك لانه إذا نوى ان صومه من رمضان (11) فقد صرح بأنه واجب ] (1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز (2) صوابه يخبر (3) من سائر الاسباب (4) ويقطع بالنية إذ لا يكفى الامساك من دون قطع أشار إليه في الاثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من دون قطع وفي شرح الاثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع (5) والجامع بينهما انهما مخطأن بالاكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لانهما غير مخطئين في علم الله اه‍ تبصرة قلت فيلزم في المكره ان قلنا بانه يمسك اه‍ شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره الا وقت الافطار وفيهما الاباحة متناولة لليوم (6) صوابه في وسط النهار (7) يسع النية (8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز (9) في أحد قوليه (10) أي انشاء قال الامام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات فيصح على قول البهشمية لان النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم النفل اه‍ غيث لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه‍ غيث خلاف زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه‍ بستان فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الاولى ومثله عن لى قرز (11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فان كان عليه صوم واجب لم يجزه لانه يتردد بين الاداء () والقضاء وان لم يكن عليه صوم اجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع

[ 9 ]

[ إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض (1) نعم وقال ص بالله والمهدى (2) والمطهر بن يحيى وك (3) انه إذا نوى صوم رمضان كله (4) في الليلة الاولى اغنته هذه النية عن التجديد (5) (و) النية (وقتها من الغروب) أي من غروب شمس اليوم الاول فلو نوى قبل غروب شمس اليوم الاول لم تجزة لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب (إلى) ان يبقى (بقية من النهار) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (الا في) صوم (القضاء و) صوم (النذر المطلق (6)) نحو ان ينذر صوم يوم من الايام أو شهر من الشهور أو جمعة من الجمع (و) صوم (الكفارات) اي كفارات اليمين والظهار ونحوهما (7)) (فتبيت (8)) النية لهذه الصيامات الثلاثة وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره عليه السلام في الكتاب من انها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول الهادي عليه السلام * وقال الناصر وك (9) وهو المشهور من قول م بالله ان الصوم لا يجزي الا بتبييت النية (10) ] وقيل؟ ان الوقت إذا كان لا يتسع الا لتلك العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض الوقت لها كالظهر ونحوها فقالوا لا يحتاج إلى نية الاداء لكونه لا يصلح الا لها ولا يصح فعل غيرها فيه والا صح انه لابد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ولابد من نية رمضان اه‍ حثيث وظاهر كلامهم فيما تقدم انه يجزي عن الاداء لان ذلك الوقت لا يصلح الا للاداء (1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه‍ بحر (2) احمد بن الحسين (3) في احد قوله (4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له (5) قالوا لانها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فانه يتخلل ما ليس بصوم اه‍ غيث (6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند اول جزء منه اه‍ أنوار ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصوم لمن لا يبيت النية اه‍ تعليق الفقيه س (7) الخطا الانواع التي تقدمت في أول الكتاب (8) فرع من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له رفضه قبل طلوع الفجر قيل يصح كما في نية الصلاة والاقرب انه لا يصح لان قد لزمه حكم كما في نية () الاحرام إذا قلنا لا يجب معها الذكر بخلاف نية الصلاة فانه لا يلزمه حكمها بمجرد النية بل مع التكبيرة اه‍ بيان () قلت قد ثبت ان الحج مخالف سائر العبادات انه يلزمه الاستمرار مع الافساد بخلاف غيره فافترقا اه‍ مفتي (9) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده لانه قد تقدم له انها تكفي النية في أوله احد قوليه (10) حجتنا انه صلى الله عليه وآله أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فتصح نية الصوم في النهار وصوم عاشوراء كان واجبا اه‍ ونسخ الحكم لا يدل على نسخ أحكامه فهي ثابتة في رمضان ونحوه اما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه لاصوم لمن لا يبيت نيته اه‍ تعليق الفقيه س

[ 10 ]

[ وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لابعده (1) (ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب (2)) أي انما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة (ويسقط) وجوب (الاداء عمن التبس شهره) أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه (3) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك (4) فانه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان اداء ويلزمه (5) القضاء ولا يعمل أسير الكفار (6) بخبرهم بخلاف اسير البغاة فله ان يعمل (7) بخبرهم (أو) علم شهر رمضان لكن التبس (ليله بنهاره (8)) لكونه اعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم يجد من يخبره فانه يسقط عنه الاداء ايضا (9) ويلزمه القضاء (فان ميز (10)) الشهور فغلب في ] وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه‍ غيث فان قلت ان عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه‍ مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه‍ غيث بلفظه (1) في النفل والنذر المعين (2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الاشعري والاعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه‍ وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على انه ينقرض اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهى وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح (3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع والذا هل عند عدد الشهور (4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف (5) خلاف الامير على لانه لم يتضيق عليه الاداء ولانه تكليف ما لم يعلم اه‍ غيث يقال هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره الامير على (6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز (7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه‍ زهور (8) وكذا الصلاة قرز (9) وكذا الصلاة (10) فان لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا

[ 11 ]

[ ظنه تعيين شهر رمضان وميز الليل من النهار بامارة (صام) وجوبا ويكون صيامه (بالتحرى) للوقت والتحرى على وجهين أحدهما ان يتحرى أول شهر رمضان ولا يلتبس عليه الليل من النهار وذلك بان يكون في سجن (1) فيخبره من يغلب في ظنه (2) صدقه ان هذا الشهر الذى نحن فيه شهر جمادى (3) مثلا فيحسب منه إلى رمضان فان التبس عليه أول رجب رجع إلى كبر الهلال وصغره وطلوعه (4) وغروبه * تنبيه عن الناصر انه إذا غاب الهلال بعد الشفق (5) فهوابن ليلتين وروى في ذلك خبرا (6) * قال م بالله ان صح هذا الخبر حمل على الشفق الابيض (7) والوجه الثاني ان يلتبس عليه الليل من النهار ثم يحصل له تمييز بينهما من دون يقين فانه يتحرى حينئذ (و) إذا صام بالتحرى من التبس شهره أو ليله بنهاره (8) وحصل له تمييز ] شئ عليه وكفارة اه‍ شامي ينظر في الكفارة فالقياس لزومها كما يأتي ان شاء الله تعالى والله اعلم اه‍ سيدنا حسن الشبيبي قرز (1) أو غمت شهور متقدمة واللبس اول رمضان أو آخره ذكره في البيان والتذكرة والزهور والغيث والكواكب اه‍ تكميل قرز (2) لافرق ما لم يغلب في الظن كذبه إذا كان عدلا قرز (3) لعل هذا المخبر أخبره بان هذا جمادي الاخرى ولم يذكر له كم قد مضى منه أو ذكر له ذلك ونسى وأما لو أخبره ان هذا جمادي ولم يعينه هل الاول أم الآخر ولم يحصل له ظن فلعله يبنى انه الاول ثم يحسب إلى رمضان ويصوم بنية مشروطة بالاداء والقضاء وأما إذا أخبره بالشهر المعين وذكر له كم قد مضى منه ولم ينسه حسب منه إلى رمضان ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره وهذا نظر مني وفقنا الله لصحته اه‍ املاء سيدنا صلاح بن محمد الفلكي كلام القاضي صلاح الفلكي جار على القواعد الا في قوله في آخر الكلام ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره الخ ظاهره ولو ظن ان فيها نقص وهو خلاف ما في الغيث حيث غمت شهور ماضية ولفظ التذكرة وان غمت شهور صام بالتحري بكبر الهلال وتأخر غروبه في أوله وفي الليالي البيض اه‍ قال في الكواكب قوله وان غمت شهور يعني حيث يغلب في الظن ان قد تخلل فيها ما هو ناقص وان لم يحصل ذلك الظن فانه يبنى على الكمال ويعد من أقرب شهر عرف أوله ويعد كاملة كلها الخ اه‍ كب لفظا (4) يعني في أول الشهر فان رآه فوق المنزلتين أو مكونا في الاستواء فهو لليلتين وان كان في المنزلتين فما دون غير مكون فهو لليلة قال الناصر أو غروب قبل الشفق اه‍ وقوله وطلوعه يعني في آخر الشهر فإذا طلع من المشرق قبل الفجر فهو لسابع وعشرين وان كان بعد الفجر فهو لثامن وعشرين وان لم يره فهو لتاسع وعشرين قوله وغروبه يعني وسط الشهر فهو يغرب في ثالث عشر قبل الفجر ورابع عشر قبل طلوع الشمس وفي خامس عشر بعد طلوع الشمس وهذه الامارات قوية مع اللبس اه‍ غيث (5) الاحمر قرز (6) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وان غرب بعد الشفق فهو لليلتين اه‍ بستان رواه ابن عمر (7) المختار الاحمر وأما الابيض فلا يذهب الا بعد ثلث الليل قال الامام ي عليه السلام بل قد خبرنا ذلك وسبرناه فوجدناه من أقوى الامارات (8) لعله يعني

[ 12 ]

[ (ندب) له (التبيت) للنية بحيث انه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لانه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط (1)) في النية فينوي انه ان كان من رمضان فاداءو الا فقضاء ان كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فانه ينوى الصيام ان كان مصادفا للنهارو الا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام ان كان نهارا (و) إذا صام بالتحرى فهو (انما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه) أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذى صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء (أو) انكشف ان اليوم الذى صامه بالتحرى وقع (4) (بعده) أي بعد شهر رمضان فانه يعتد به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو انكشف انه وقع بعد رمضان لكنه وافق الايام التى لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق (5) فانه لا يعتد به بل يلزمه القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فانه يعتد به ولاحكم للبس (7) بعد ان تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لافلا (9)) أي وان خالف ] مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه (1) وانما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط () لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الامام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟ واستضعف ما ذكره () ولفظ حاشية وانما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت احوط لان الاصل عدم المضى (2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه‍ غيث (3) بعلم أو ظن (4) مع تبييت النية اه‍ غيث وشرطها () بالاداء والقضاء اه‍ زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته انه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام () لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه‍ غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه رمضان هل قد اجزأ ولو صام الاداء بنية القضاء قلت الاقرب انه يجزيه هنا لانه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه‍ غيث فان نوى الاداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الامام والنجري وفي البحر انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان نية الاداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة (5) أو أيام قد نذر بصيامها قرز (6) أو التبس هل ليلا أم نهارا اجزأ قرز (7) ولو لم يبيت (8) لانه فرضه في هذه الحالة لانه لا يكلف بغيره (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين

[ 13 ]

[ صومه هذه الصور الثلاث (1) وهى موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس (2) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل رمضان (4) فانه لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه (6) فانه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم (التحرى (8)) إذا شك (9) (في الغروب) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لانه على يقين من النهار * تنبيه الاولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12) فان لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا امكن تعجيل الافطار بشئ يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب ] الوقوف بعرفة انه إذا وقف قبل يوم الوقوف أجزأه وفى الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه الفرق بينهما انه يمكن ان يأتي به في الصوم على التحقيق وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين لانه يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الاولى اه‍ تعليقه قرز (1) ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه‍ شرح فتح معنى قرز (2) أي خالف اللبس بل تبين (3) بعلم أو خبر عدل (4) أو ليلا (5) وذلك اجماع اه‍ غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه‍ تكميل (6) أو لم يبيت (7) أو لم يشرط اه‍ زهور (8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات اه‍ معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد (9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه‍ مفتى (10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز (11) ندبا بل يجب إذا خشى ان لا يمكنه أو يفوت عليه بعض اركانها قرز وندب تأخير السحور لانه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر خمسين آية اه‍ ح فتح وندب للصائم ان يدعو بهذا الدعاء المأثور الحمد لله الذى عافاني فصمت ورزقني فافطرت اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى لا اله الا أنت ثم إذا اراد ان يفطر فيقول عند اول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي اه‍ بستان وعنه صلى الله عليه وآله انه قال إذا قرب احدكم إلى طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك فتقبله منى انك أنت السميع العليم تم الخبر ثم إذا افطر عند احد قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده (12) أو العطش قيل ع ولو فاتت الجماعة ولو فات وقت الاختيار اه‍ كب وبيان لفظا (13) ويستحب أن يفطر بالحالى فان لم فعلى الماء اه‍ ذكره في

[ 14 ]

[ عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال (1) (وندب) التحرى (في الفجر) أي إذا شك في طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط فلو تسحر وهو شاك في طلوعه (2) ولم يتبين له انه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا لانه على يقين من الليل (3) (و) ندب للصائم أيضا (توقى مظان الافطار) ويكره خلاف ذلك فيكره للصائم مضاجعة اهله (4) في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته (5) * قال عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل ذكرها اهل المذهب؟ * منها انه ينبغى (6) للصائم ان يتحفظ في نهاره (7) لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من اصابته * ومنها انه ينبغى له ان يتحرز عند تمضمضه (8) واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء وعن أبي مضر أن الاستقصاء بان يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن * قال مولانا عليه السلام وفى هذا كله نظر (9) ومنها أنه ينبغى له أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لانه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه (10) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه ] البحر (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر رواه سهل بن سعد الساعدي اه‍ شفاء (2) أو ظان في الصحو قرز (3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في انه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك اه‍ ح لى ما لم يخبره عدل بطلوع الفجر (4) قال الامام المهدى احمد بن الحسين بل يجب عليه الاحتراز من مثل هذا لان من رعى حول الحما يوشك ان يقع فيه وندب ان يدهن ويتجمر ذكره في البحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمرة لان الدهن يرطب الجسم فيكون سببا في قلة العطش وأما الطيب فيشد الجسم عن ضعف الصيام ا ه‍ بستان معنى (5) ولو شابا (6) للندن (7) من الطعام والشراب (8) وتكره المبالغة فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا ان تكون صائما اه‍ شفاء لفظ الشفاء خبر وقوله صلى الله عليه وآله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة ان يكمل ذلك ثلاثا ندبا قلنا كره للصائم لئلا يؤدى إلى وصول الماء إلى خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه فلو ازدرد من ماء المضمضة والاستنشاق شئ بغير اختياره افسد لانه اختار سببه ذكره في البيان قرز (9) بل الواجب عليه دفع ما بقئ حتى يتيقن () انه لم يبق شئ الا ما يعفى عنه اه‍ غيث وهو الذي لا يصل الجوف على انفراده قرز () ولو حصل ذلك ببصقة واحدة قرز (10) باليد أو بالريق اه‍ دوارى قرز يفهم

[ 15 ]

[ فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجرى (4) (والشاك (5) يحكم بالاصل) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالاصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الاصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر (6)؟ حكم بالاصل وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالاصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره (8)) للصايم (الحجامة (9)) ] من هذا ان الغبار اليسير الذى لا يمكن اخراجه بيده أو بذله لم يفطر كما هو في الديباج ينظر فيه لان الظاهر إذا لم يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن يصل الجوف الذى يمكن اخراجه (1) ولا اختار سببه كما يأتي قرز (2) بكسر الخاء والمعنى من غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم اه‍ غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة اه‍ حياة الحيوان بمعنى غير اه‍ زهور (3) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر والمصطكى والمومة وهو الشمع ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد صومه بفتح العين وسكون اللام (4) ويكره له مضغ ما له طعم ذكره م بالله وص بالله اه‍ بيان معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها (5) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به قرز اما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالاصل وهو عدم الصوم ولايقال الضيام؟ هو الامساك عن المفطرات والاصل عدم الاكل ونحوه لانا نقول ان مجرد الامساك لا يكفي في صحة الصوم بل من شرطه النية والاصل عدم النية فكان الاصل عدم الصوم اه‍ غيث لفظا وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا فالاصل البقاء () وقيل هذا يأتي على كلام الفقيه ف في نية الصلاة في قوله ولا حكم للشك بعد الفراغ وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك وشك كما هو المقرر والله أعلم (6) مسألة من طلع الفجر وهو مخالط لاهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه ان يتنحى ويلقي ما في فمه ويصح صومه والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر لا من كان في موضع منخفظ أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه اه‍ بيان (7) خلاف ك (8) تنزيه (9) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم افطر الحجام والمحجوم له وقيل انه منسوخ وقيل قاله في اثنين كانا يغتابا الناس فبين انهما قد أبطلا ثواب صيامهما اه‍ شرح ض زيد والحمام إذ هما حاران يابسان والفصد والسباحة

[ 16 ]

[ إذا خشى الضعف (1) لاجلها ولا يفسد صومه (2) إذا حجم بالنهار عندنا (3) وهو قول الاكثر من الامة (و) يكره صوم (4) (الوصل) وهو أن يصوم يوما ثم لا يفطر بشئ من المفطرات حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير نية الوصل مع التمكن من الافطار بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من الضعف (ويحرم) صوم الوصل إذا فعل ذلك (بنيته (5)) أي إذا أمسك عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال عليه السلام وفى أجزائه تردد يجزيه (6) إذ قد فعل الصوم (7) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته لكونها محظورة فيلزمه القضاء (فصل) في بيان ما يفسد (8) الصوم وما يلزم ] (1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه‍ لمعه ومعناه في ح لى قرز (2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه‍ بستان (3) خلاف احمد بن حنبل واسحق بن راهويه والاوزاعي اه‍ غيث فانه يفسد عندهم (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم انه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه‍ نجرى فقيل يارسول الله انك تواصل فقال لست كاحدكم اني ابيت فيطعمني ربى ويسقيني اه‍ تحربر (5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما اباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه‍ من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائده الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله لا صيام في مجاعة افادني بذلك الامام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين وقال انقله ان احببت (6) والكلام في اليوم الثاني وأما الاول فلا تردد انه يجزيه اه‍ وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه‍ عامر () لعله حيث مات بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شئ عليه اه‍ غيث (7) ولان العبرة بالانتهاء ولانه عصى بغير ما به اطاع اه‍ (8) سئل الامام الحسن بن عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه افطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور وهو افساد الصوم ويأتى بالصلاة من غير قرأءة والله أعلم اه‍ من جواباته عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان

[ 17 ]

[ من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) امور ثلاثة الاول (1) (الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل افسد الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5) والثانى قوله (والامناء (6) وهو انزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك (في يقظة (7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لاجل احتلام أو جومعت وهى نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقببل ولمس وأما إذا وقع لاجل النظر لشهوة أو لاجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد ايضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الافكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادى والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله (غالبا) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة (9) للمدافعة (10) وممن جومعت وهى مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل فانه لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف (12)) سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما يفسد الصوم بشروط (الاول) ان يكون (مما يمكن) ] تعارضا فيأتي مثله هنا والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه‍ شفاء علة الصادي (2) فيمن يصلح وقيل لافرق قرز (3) وقدرها من المقطوع اه‍ قرز (4) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز (5) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت انثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى اه‍ غيث (6) (مسألة) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة عليه للاحتمال اه‍ بحر اي احتمال انه انثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ اه‍ ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو إما ذكر أو انثى فقد فسد احد اليومين اما الذي حاضت فيه واما الذي امنت فيه قطعا فيجب عليها قضاء يوم فتأمل وهذه تشبه مسألة الطائر اه‍ شامي قرز (7) بثلاث فتحات اه‍ ديوان ادب (8) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لانها لم يبق لها فيه فعل والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه وليس كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو نائم (9) غالبا تحتاج إلى غالبا احتراز ممن دخلت قاصدة للوطئ ثم اكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فانه يفسد صومها لان السبب كالفعل اه‍ غيث (10) ولاسبب قرز (11) طارئ وهو ما أتى بعد النية اه‍ كب وايضاح أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فلا يفسد صومها قرز (12) وان ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا أفسد خلاف أبي ح ولا تجزيه الصلاة وهو كذلك لنجاسة داخل الخيط اه‍ بيان لعله إذا بلغ الخيط؟ المعدة اه‍ مفتى قرز من ثغرة النحر إلى المثانة هنا وفي تعليق

[ 18 ]

[ الصائم (الاحتراز منه) فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد (1) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون (جاريا في الحلق (3)) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه (5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا في الحلق (من خارجه (6)) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين (7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقئ لو رجع من ] التذكرة مستقر طعامه وشرابه قرز (1) ولو كثر اه‍ بيان قرز (2) والذى يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه‍ ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان أفسد فتأمل قرز لا ماجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه‍ بيان قرز قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت ان ذلك مقيس على الريق فانه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه‍ غيث بلفظه (3) وذكر سيدنا انه لا يجوز للصائم شرب التتن لانه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على صفته لانه يمكن الاحتراز منه اه‍ عامر وظاهر المذهب خلافه لانه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع كما يقع من سائر الدخان (4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره (5) لانها فسق (6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط قلت الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل الدماغ والعين والانف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه أفسد من غير فرق بين النخامة وغيرها اه‍ تكميل وقد يقال من خارج ليدخل ما دخل من الانف ونزل إلى الحلق وعبارة التذكرة من خارج بحذف الضمير (7) كالكحل والذرور اه‍ تذكرة وهو التشم الذى يذر في العين للرمد وكان القياس ان يفطر لانه جار في الحلق لكن لورود الدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتحل وهو صائم قال سيدنا وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ زهور ولفظ حاشية وكان القياس يفسد لانه قد جمع المفسدات للصوم لكن ترك القياس للخبر وما لم يكن فيه دواء للعين فانه يفسد اه‍ عامر وقيل لا يفسد مطلقا لانه مخصوص بفعله ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع انه إذا دخل اللبن من العين أو الاذن إلى الجوف حرم لاهناء فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يكتحل نهارا اه‍ لى (8) والخارج من الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق من أي موضع الا من العين مطلقا أو من الانف إذا كان من صعود الليل اه‍ تكميل الانف والاذن اه‍ لمعه وبيان وقيل يفسد لانه جار في الحلق من خارجه

[ 19 ]

[ مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولاسببه لم يفسد صومه كمن اوجر ماء فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2) مكرهة لافعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه (3) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد ومن السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شئ فانه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فانها تفسد (8) لانها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لامن الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (ولو) أفطر باى أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا (10)) لصومه فان الناسي؟ ] (1) يعنى بغير فعله (2) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف اولى (3) وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ما يفسد الصوم افطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر ام لا اه‍ وشلى (4) وقد قيل في الذباب لا يفسد صومه ولو قصد دخوله لانه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه‍ ح لي لفظا (5) قوي وهو ظاهر (6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع منه شئ باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد القئ لاختيار سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لانه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام اه‍ بستان (7) سواء رجع باختياره أم لا فان لم يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه‍ بحر معنى قرز (8) وضابط النخامة أن تعمد الدخول أو الخروج افسد والا فلا قرز (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان اصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه‍ بحر واحتمل ان يفسد لان السبب كالمقارن اه‍ غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ فلا يفسد صومه اه‍ غيث قرز (9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة (10) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لاعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه‍ زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه‍ سيدنا حسن فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة

[ 20 ]

[ في هذا (1) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر (2) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه (3) عندهم (أو) افطر بأى أسباب الافطار (مكرها) على ذلك فانه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله (4) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو اكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (5) كما تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه افسد الصوم (الا) ثلاثة اشياء الاول (الريق (6)) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم (من موضعه (7)) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات (8) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين (9) ثم نشفه وابتلعه (10) (و) الثاني من ] ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان الصوم أصله الامساك وان كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولانه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة (1) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه‍ معيار (2) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى (3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله اطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه‍ بحر (4) وهو الازدراد (5) كالمحتلم (6) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد على المعتاد لانه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الاول ان يتمحض الريق فلو اختلط بغيره به افطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه وجهان أصحهما عند الاكثر الفطر لانه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ابتلاعه لانه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز وأما البلغم فيفسد مطلقا وهو ظاهر الاز قرز (7) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه‍ غاية لفظ الغاية قلت ولو وقع في رأس اصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه‍ غاية بلفظها ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه‍ سيدنا حسن قرز (8) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه‍ شرح الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه‍ من خط احمد الجربي (9) ينظر في العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز وهو ما زاد على انطباقهما (10) وأما إذا أخرج

[ 21 ]

[ المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذى يبقى بين الاسنان بعد الاكل فانه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وانما المقصود انه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيره إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ (من سعوط الليل) (5) فانه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فانه يفسده (فيلزم) من أفطر بأى تلك الاسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الاول (الاتمام (8)) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء (9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان ] الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فانه لا يفسد خلاف الاستاذ اه‍ كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه‍ عامر وقيل لا يفسد ذكره الامام عز الدين (1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه‍ والمقرره انه يفسد والذى؟ لا يمكن بذله على انفراده اه‍ زهور وفي الصعيترى مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق (2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز (3) مع الريق قرز (4) لافرق قرز (5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه‍ بستان؟ وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وان كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل اه‍ عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه‍ قرز مفهومه انه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت لا يباح له قرز (*) قال مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه‍ غيث (6) واما الاثمد فلا يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز (7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه‍ تكميل وقيل الرابع التوبة اه‍ (8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي اه‍ دوارى ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه‍ بستان يريد بقوله ان فجرك ظهرك بالوطى فلا يفجر بطنك بالاكل ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على من أفطر اه‍ تذكرة؟ (9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء (10) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر اجزاه يوم مكان يوم اه‍ تخريج بحر

[ 22 ]

[ العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال (ويفسق العامد (1)) أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا (2) عندنا (فيندب له كفارة (3)) أي وتندب (4) الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها (كالظهار (5)) أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع (6) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة (7) على المجامع عامدا في الفرج (8) دون الاكل (9) والمجامع في غير الفرج (10) (قيل س (11) و) إذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فانه (يعتبر الانتهاء (12)) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لانه انكشف ان الافطار في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففى سقوطها ضعف لانه يستحب الاحوط ] وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه السلام وابن مسعود انه لا يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه‍ غيث رواه أبو هريرة (1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فانه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه‍ غيث بلفظه (فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم افطر ثانيا في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الاول اه‍ تكميل قال ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الامام ى لا دليل على ذلك (2) خلاف الامام شرف الدين صاحب المتخول () فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن () بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجورى (3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل في رمضان فقال اني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق واستغفر (الله) وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه‍ بحر معنى ونجرى (4) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الاولى قال أبو مضر عن ط إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة وفي ايام لكل يوم كفارة قال في الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام وهو الاظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ في يوم واحد وقال الامام ى إذا كرر الوطئ في ايام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه‍ غيث (5) في القدر والترتيب ا ه‍ بيان (6) لا في الاخراج لا في الترتيب؟ فهو واجب هناك (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة (8) فرج آدمي (9) يعنى فلا كفارة (10) في بنى آدم (11) قوى في الفسق فلا يفسق (12) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر فيه ا ه‍ بستان ذكر في الهداية انه

[ 23 ]

[ والاحوط التكفير (1) (فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الاول (للسفر (3)) إذا كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولايجوز الافطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وعند م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فافطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه (6)) على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على ] يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل (1) قال القاسم وك لانه افطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها ا ه‍ فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من افطر ناسيا ولا حيث تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم لان السفر باختياره (2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الاثمار وانما عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه أذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح إذ لم يتقدم له ذكر وانما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع إليه فان قيل ان الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وانما يستقيم إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه‍ وابل حقيقه الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فانه لا يكون رخصة في حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لوقد نسخ الوجوب كصوم يوم عاشوراء فانه كان في الاصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا وقولنا والتحريم يحترز مما لوقد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فانه كان في الاصل محرما ثم؟ نسخ والصوم افضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف الوضوء يعنى ولو خشى الضرر فهو افضل لاثار وردت فيه وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع اهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى ان رجلا اتى إلى علي عليلم فقال انى حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم اجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه‍ زهور (3) ولو لمعصية قرز (4) بل يندب قرز (5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا والاول أقرب اه‍ بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب لانه بمنزلة المسافر الذى انقطع سفره فانه لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذى انقطع فيه سفره وقد افطر وانما يندب وكذلك هنا لانه قد شاركه في جواز الافطار لاجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه‍ غيث ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم المسافر (6) قال في حاشية على الزهور وإذا اكره على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة

[ 24 ]

[ انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فانه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشى من القادر الاضرار به جاز له الافطار لانه ترك واجب (2) * قال مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الازهار (3) (و) * الثالث (خشية (4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فانه يرخص لهؤلاء في الافطار لخشية المضرة قوله (مطلقا (6)) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه ] قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ه‍ من باب النذر (1) أاو يأخذ ما لا يحصل عليه ضرر باخذه اه‍ لى لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ ادميا (2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لاجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لاجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل ان كان بعد النية فمحظور وان كان قبل ذلك فترك واجب ا ه‍ ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله (3) في مطلقا الذى سيأتي في باب الاكراه (4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الاعمال الشاقة فانه إذا خشى الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الاعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لاجل الصوم ا ه‍ ع لى وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن احمد شاور ينظر فان الاعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه ولو كان في المستقبل كالسدم اه‍ زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه‍ ن قرز وهل يباح للمريض الذى يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه‍ ح لى لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه‍ شامي ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع انما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل انما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من ام بر ام صوم في ام سفر اه‍ صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر (5) وله أن يأكل لان الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة (6) كان الاولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لانه لم يشمل وانما هو عائد إلى السفر والاكراه وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والاصبع اه‍ كواكب

[ 25 ]

[ يخشى معه التلف (1) أو الضرر (2) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر بعد الفجر (ويجب) الافطار (لخشية التلف (3)) فإذا خشى الصائم التلف جوعا أو عطشا أو من علة تحدث بسبب الصيام (4) أو تقوى لزمه الافطار فان صام وتلف لم يصح صومه (5) وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول الابتداء (6) والانتهاء (أو) إذا خشى من الصيام حصول (ضرر الغير كرضيع (7) أو جنين) خافت امهما انها إذا صامت لحقهما بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك (8) فان صامت مع خشية الضرر عليهما (9) لم يصح صومها ذكر ذلك الفقيه ع * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للاصول (ولا تجزى الحائض والنفساء فيقضيان (10)) أي لا يصومان رمضان ونحوه (11) في حال حيضهما فان صامتا لم ] (1) ويجب (2) ويجوز (3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فان لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لان الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة (4) مع خشية التلف قرز (5) فان كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه‍ غيث ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لان الصوم لا يتبعض (6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لانه عاص بالخشية وهى حاصلة انتهاء وابتداء ا ه‍ غيث ومثله في البحر (7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فانه لا يجوز الافطار ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الاول الغرة وفى الثاني الدية اه‍ ح لى لفظا قرز وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لى عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز (مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر ام لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز () كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامى () وعن الامام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي على ح لى في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ ولو مرضعة باجرة اه‍ حماطي قرز وتفسخ الاجارة قرز (8) تغير المزاج (9) وتضمنه ان مات اه‍ كب الدية أو الغرة () وتقتل به إذا كانت غير اصل وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها لانها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدى فيه فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جا؟ على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف قرز (10) اشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستى فقالوا لا قضاء بل فدية كالهم اه‍ كواكب (11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان؟

[ 26 ]

[ يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه (1) (وندب لمن زال عذره الامساك (2) وان قد أفطر) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت (3) وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فانه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة (4) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب (ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا) في اول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له (6) في الافطار (7) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض (8) والصبى (9) (فصل) (و) يجب (على كل (10) مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فانه لا يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا (11) لذلك فانه لا يلزمه القضاء لانه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبى والمجنون الاصلى (12) الذى لم يكلف فانهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء ] (1) النذر المعين والعيد وأيام التشريق (2) هذه الواو للحال والاولى أن قد أفطر (3) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فافطر ومن خشى العطش فافطر اه‍ ح لى (4) لئلا يعتقد منه الا دين له اه‍ لمعة (5) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع انه لا يصح منه الصوم في أول اليوم بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه‍ غاية (6) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فانه يلزمه الامساك إذا اسلم ولما يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الاثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال انها لا تنافي الاجزاء وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فانه محبط اه‍ شامى (7) كالمكره والجنون الطارئ (8) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فانه يلزمها الامساك وتنويه عن رمضان مع انه لا يصح منها في أول يوم اه‍ ع ح لى ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا فسد فلا يلزمها الاتمام ونحوها (9) قال ط والصبى إذا بلغ والكافر إذا اسلم والمجنون الاصلى إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم قضاء اليوم لانه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت ان الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وان كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لانه لا يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذى أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم الامام ى في الكافر دون الصبى اه‍ غيث ونحوه (10) مستمرا فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة (11) أو مستخفا قرز (12) والاخرس الذى لا

[ 27 ]

[ وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض (1) والمجنون (2) كل الشهر (3) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم (4) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه (5) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت أو اليأس (6) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد (7) عن أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد (8) وهو تحصيل * ط للهادي عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة (9) في الصوم * نعم ولابد ان يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذى هو (واجب (10)) فيه (الصوم) فلا يقضى رمضان في رمضان (11) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها (12) (و) في غير الزمان الذى يجب فيه (الافطار) كايام الحيض والعيدين وأيام التشريق ] يهتدي قرز (1) للاجماع (2) الطارئ الذى بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الاصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر والجنون ضرب من المرض اه‍ زهور * والفرق ايضا بين الطارئ والاصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الاصلى فلم يتجدد عليه التكليف فاشبه الصبى اه‍ لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بامر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ واصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل (3) انما قال كل الشهر اشارة إلى خلاف ح فانه يقول ان جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه‍ راوع (4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه‍ بحر (5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة (6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح (7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لانه كالملتزم لهذا القول اه‍ نجرى؟ (8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام اطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه‍ زهور (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه‍ زهور قلنا خبرنا ارجح لموافقته دليل العقل ا ه‍ بستان في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط (10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه‍ المروزى يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الاعمال بالنيات ا ه‍ بحر (11) ولو في السفر قرز؟ (12) فان فعل لم يجزه لايهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر

[ 28 ]

[ فان القضاء في هذه الايام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1) انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فاحد قولى ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد قولى * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها (2) (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فانه (يتحرى في ملتبس الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحرى انما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى المتيقن بنية القطع (4) والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء (5)) أي أن المستحب (6) لمن يقضى ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وان كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق القضاء مكروها (8) ولو كان الاولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك وقال ن يجب ان يكون القضاء متتابعا قال في الابانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه (10) ] المعين قرز (1) بل فيه خلاف المهدى احمد بن الحسين في العيدين (2) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لان النهى في ذلك اشد من أيام التشريق لانها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف اه‍ بستان (3) وكذا المظنون قرز (4) الذى في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن والمظنون بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه‍ لمعة (5) وهذا عام لجميع الاحكام الا أن لا يبقا من المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه‍ اثمار فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام شهر قرز (6) ولا يقال هذا لا يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لانا نقول فور قضاء رمضان العام كما في فور قضاء الصلوات الخمس (7) ولو في السفر (8) بل مكروه قرز يقال ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن المكروهات لتركه النوافل والقرأة ونحوها اه‍ بحر فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا لا مندوبا على العموم قرز (10) (فائدة) لو فاته رمضان وحال عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للاول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة أو للاول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الاول أقرب انه يكون للحول الثاني فلا كفارة لان الاصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في الدين اه‍ سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم يعينها لايهما فعلى الخلاف الذى سيأتي () ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة ايام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء عشرة أيام من دون أن ينوي ايهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى عليه خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه‍ عامر وقيل انه يقع عن العشر التى لم يحل عليها لان الاصل

[ 29 ]

[ رمضان) المستقبل (لزمته فدية (1)) مع القضاء (مطلقا) سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادى عليه السلام في الاحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح واصحابه * القول الثالث تلفيق * ع (2) انه ان ترك الاداء لغير عذر وجبت والا فلا * القول الرابع * للش انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية عندنا (نصف صاع من أي قوت (3) عن كل يوم) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة (و) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال ص بالله انها (لا تكرر بتكرر (4) الاعوام (5)) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم وفى مهذب ش وجهان احدهما مثل قول ص بالله والثانى انها تكرر لكل عام (فان) كان عليه شئ من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات) ] براءة الذمة وقرره المتوكل على الله وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز (1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام اخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى ادركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه‍ ح ايات بلفظه عبارة الاثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان ادركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه‍ وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه‍ وهى اولى من عبارة الاز ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لانه لا يجزى التعجيل اه‍ هذا على قول الامام واما على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه‍ وتكون فدية حول الحول من رأس المال لانها جبر للعبادة فاشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا تجب وان لم يوص بها اه‍ - ح لي؟ لفظا قرز هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فانها لا تلزمه للحول ا ه‍ عامر وفي الثمرات تلزمه حيث كان حرا فان كان عبدا بقت في ذمته وكذلك قرز (2) وهو مذهبه (3) ولو من جنسين وتجزى القيمة ولو أمكن الطعام ويجزى صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا اباحة قرز؟ ما لم يصر بها غنيا (4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر الحنث اه‍ صعيترى (5) لو تخلل التكفير قرز

[ 30 ]

[ في (آخر) شهر (شعبان (1) فمحتمل) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول الحول لانه في حكم من قد حال عليه رمضان لانه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء في رمضان ويحتمل ان لا فدية عليه لانه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والاولى ان لافدية عليه * قال مولانا عليه السلام والاظهر عندي لزومها (2) لان العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام امكانه قبل حول رمضان (3) وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم حول رمضان لانه لو بقى لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لانها جبر للعبادة فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث (4) (فصل) (و) يجب على (من أفطر (5)) في رمضان (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شئ من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (ايس عن قضاء ما أفطره (6)) وصاحب العذر المأيوس هو (كا) لشيخ (الهم (7)) الذي ] (1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه‍ ح لى وقيل قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟ (2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والاقرب انها لا تجب الفدية إذ يحتمل ويحتمل والاصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب اه‍ ع مفتى وسحولى واختاره الامام شرف الدين (3) قلت فيلزم على هذا انه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لانه لم يحل عليه رمضان وانما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث (4) بل من رأس المال وان لم يوص قرز (5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز (6) قال في البحر من افطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء فلا وجوب واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة والفريقين اه‍ لفظ البحر مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء قتادة وطاووس يفدى عنه كالهم قلنا فرض الهم الفدية وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن فان تمكن ولم يفعل لزمت اه‍ لفظا وقيل يفدى عنه كالهم وهو ظاهر الاز في قوله أو أيس عن قضاء ما أفطره (7) ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما فيجوز للمستعطش الفطر وتناول سائر المطعومات وكذا المستأكل اه‍ ح لى لفظا لما روي انه اتى؟ شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوكأ بين اثنين فقال يارسول الله هذا رمضان مفروض ولا اطيق الصيام فقال صلى الله عليه وآله انطلق وافطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين وفي قراءة عائشة وابن عباس وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين وقرأة

[ 31 ]

[ قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (1) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت وهكذا من كا به علة ضعف بها عن الصوم وهى لا يرجى زوالها حتى الموت فان هذا يسقط عنه الصوم ويجب عليه (ان يكفر بنصف صاع (2)) من أي قوت كان (عن كل يوم) هذا تخريج ع (3) وط ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد (4) وقال م بالله وح نصف صاع من برأوصاع من غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف صاع من سائر الحبوب * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم (5) (ولا يجزى التعجيل (6)) أي لا يصح ان يخرج الكفارة عن كل يوم قبل أفطاره (7) وانما يخرجها بعد ان قد أفطر (و) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فانه ] الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد اه‍ غيث (1) قال مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ه‍ بستان (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه‍ غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لامرأة سألته عن ام لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولانه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج اه‍ صعيترى وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه‍ غيث ولو من أجناس وتجزى القيمة ويصح ان تصرف في شخص واحد ا ه‍ - ح لى لفظا قرز ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى الاطعام اباحة كفدية الحج اه‍ - غيث؟ (3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان الهادي عليه السلام ذكر في الاحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه‍ كواكب يعنى عن كل يوم (4) ربع صاع (5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع () كصوم اليوم وقد قال الصادق والامامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه‍ زهور () إذا اوصى بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه‍ معيار والليلة (6) في الصورة الاولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذى أيس عن قضاء ما أفطره (7) أي قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الاصل أو خروج اليوم بغير نية قرز وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول الامام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لانه السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الاسباب وعلى المختار

[ 32 ]

[ (يجب) عليه (الايصاء (1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن القضاء والاداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واخناره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة (2) (ويحمل عليه علي صوم (3)) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على انه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال (صوموا عنى (4)) فانه قد عين ان يستأجر (5) من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لانه لاحكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس (7) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من ] قد لزمته بدخول رمضان لان الافطار سبب الكفارة والعذر شرط ا ه‍ والتعجيل لا يصح قبل حصول الاسباب في شرح الاثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في التكميل (1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لانها من رأس المال يعنى حيث أفطر لعذر مأيوس (2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه‍ زهور وبناء عليه في البحر (3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز (4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصى والا فالامام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ثلاثين رجلا (1) فاحتمالان يجزى واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا مانع منه ولا يجزى وهو الاقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الاشخاص كتعدد الايام ا ه‍ دوارى (1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه‍ ح لى لفظا ولفظ البيان (مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته ا ه‍ بيان لفظا وكذلك الصوم (5) ويكون الاجير عدلا قرز (6) وسواء كان يعرف هذه الالفاظ أم لا قرز (7) على الزكاة ونحوها -

[ 33 ]

[ كلام شرح الابانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى (و) يجب ان (تنفذ) الكفارة (في الاول من رأس المال (1)) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لانه قد صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا (والا فمن الثلث (2)) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد ان كان يقدر عليه (3) فان كفارة هذا تكون من الثلث لانها لم تجب مالا من أول الامر * تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الاقرب هنا (4) أنها قد أجزته الكفارة * قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت ادائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ماكان مخاطبا به (5) (باب) (وشروط النذر بالصوم) نوعان أحدهما (ما سيأتي) في باب النذر ان شاء الله تعالى وهى التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب (6) (و) النوع الثاني يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الاول منهما (ان لا يعلق بواجب (7) الصوم) أي لاينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان (8) ومثل ] (1) وان لم يوص ا ه‍ اثمار قرز (2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فانه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه‍ ح لى ان أوصى قرز (3) صوابه يرجو زواله؟ صوابه بعد ان كان يتمكن - قرز (4) وهل تقع هذه الكفارة التى أخرجها عن صيام الاداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض (5) والاولى التفصيل وهو ان يقال ان كان قد كفر عن الاداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا اعادة عليه لانه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الاعادة () كالحج ا ه‍ شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد اطلق الفقيه ى وجوب الكفارة () فان لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الاعادة فان لم يعد فلا شئ عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لانه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث (6) وبالاشارة والكتابة تكون كناية (7) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه‍ - ح لفظا (8) بعد وجوب الصوم ا ه‍ بيان

[ 34 ]

[ أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الاوقات ان قدم فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا أن يريد غير ما (2) وجب فيه) وذلك نحو ان يقول علي لله (3) أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان نذره هذا ينعقد لانه لم يقصد بنذره الصيام الذى شرع في رمضان وانما أوجب صوما غير الصوم الذى قد وجب في رمضان فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس (و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الافطار) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذى يجب افطاره هو ] لفظا لانه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه‍ كب لفظا ويؤيده ما سيأتي في غالبا (1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعنى رمضان واليوم الذى نذر به لانه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فانه لا تأثير لايجابه لانها قد وجبت من قبل ان يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه‍ غيث لفظا ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه‍ هاجرى وقيل لا كفارة ا ه‍ ح لى قرز وقرره الشامي لانه منع الشرع ولا محظور ولا كفارة عليه قرز (2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الارادة ا ه‍ مى وفي بعض الحواشى ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه‍ مفتى أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز (3) بخلاف مالو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فانه لا يجب عليه قضاؤه لانه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فاوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين ا ه‍ كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال علي لله ان اصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه‍ ن معنى والاولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لانه ان تم صومه اثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه‍ عيسى دعفان مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولانه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه‍ نجرى (4) ينظر لو نذرت بايام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه‍ تهامى وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لانه منع الشرع ولا محظور اه‍ مفتى (5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه‍ زهور (6) وعليها كفارة يمين لانه محظور (7) وكذا لو

[ 35 ]

[ العيدين (1) و) أيام (التشريق) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما (غيرها قدرها) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزى ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد (ومتى تعين) على الناذر وجوب صيام (ما هو فيه) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا (أتمه (2) أي أتم (3) صيامه (ان أمكن (4)) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو (5) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره (6) لانه قد تعين (وا) ن (لا) يمكنه إتمامه (7) بان يكون قد أفطر (8) أو نوى صيامه عن واجب لزمه (قضاء ما يصح (9) منه فيه الانشاء) فقط وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل ان يأكل فيه (10) شيئا فانه يصح منه فيه انشاء الصوم لانه لما يأكل في نهاره (11) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فانه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فان لم يفعل لزمه؟ قضاؤه (12) لانه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره (13) فانه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لانه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين ] نذر بصيام امس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لانه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذى مثل امس فان كان أمس الاحد صام يوم لاحد؟ ا ه‍ غيث ولا كفارة قرز لانه ليس بمحظور (1) لان نذره قد انطوى على قربة وهى النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الايام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه‍ بستان ولانه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لاجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه‍ شرح فتح (2) صوابه نواه (3) ولايحتاج إلى التبييت لانه كالمعين قرز (4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز (5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه اداء أو نذر معين قرز (6) فان لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز (7) صوابه والا يتمه ان امكن أو لا يمكنه اتمامه (8) بعد قدومه قرز (9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه‍ بيان بلفظه وظاهر الازهار خلافه لانه لا يصح منها فيه الانشاء (10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه‍ ح لى (11) فان كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه‍ بحر (12) ويلزمه تحريف النية فان لم يحرف لم يجزه لايهما ا ه‍ مفتى (13) نذر معين قرز ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل

[ 36 ]

[ صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال (1) فيلزمه قضاؤه (2) (وما تعين) صومه (لسببين فعن) السبب (الاول (3) ان ترتبا (4)) مثال ذلك من أوجب على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه ذلك اليوم الذى قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك اليوم عن الشرط (5) الذى أتفق اولا * قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى انه يجب عليه قضاء يوم لاجل (6) الشرط الثاني كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان (وا) ن (لا) يقع الشرطان واحدا بعد واحد بل وقعا (7) جميعا في وقت واحد (فمخير) في جعل الصيام لايهما شاء (8) ولا يصح صومه عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو عينه (9) لهما (ولا شئ للآخر) من الشرطين (10) (ان عينه لهما) أي إذا قال لله على ان أصوم غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضى اليوم فحصل ] ينعقد ويلزمه يوما قلنا كيوم قد أكل فيه ا ه‍ بحر (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الاحكام وعرفنا محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد يتغيرها؟ لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد على ايجاب الله تعالى اه‍ معيار بلفظه (2) اعلم ان المسألة على وجوه وهو ان قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فانه في هاتين يستمر في صيامه ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع فانه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لايهما ويقضى وان قدم وقد افطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شئ عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد ياكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير ما وجب فيه اه‍ كب وعلى الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه‍ ح لى معنى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز أو هي حائض أو نفساء قرز (3) فان صام عن الآخر لم يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا (4) وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ وسواء متى وعلى قرز (5) يعنى السبب (6) وهو الصحيح لانه أراد غير ما وجب فيه اه‍ تكميل أي السبب (7) أو التبس أو علم ثم التبس اه‍ القياس مع اللبس أن يصومه عن الاول في علم الله ويقضى عن الآخر كذلك في علم الله قرز (8) ويقضى للآخر وجوبا اه‍ ح فتح (9) ليس كما لو عينه لهما لانه لا شئ للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل (10) اعلم ان التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره

[ 37 ]

[ قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه (1) عن أي النذرين شاء ولا شئ للنذر الآخر (2) (كالمال) أي إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن يقول ان قدم فلان فلله على أن أتصدق بهذا الدرهم ثم قال ان شفاء الله مريضى فلله علي أن اتصدق بهذا الدرهم فحصل الشرطان في وقت واحد فانه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة (3) (فصل) (ولا يجب الولاء (4)) في صيام النذر (الا) لاحد أمرين اما (لتعيين) وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا (5)) نحو ان يقول لله علي أن اصوم شهر ] فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل مجئ الغد لم تلزمه كفارة لفوات نذره ولعله يؤخذ من قوله ومتى تعذر اوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الايصاء بقضائه لان الفرض لا يقضى الا بعد التمكن من أدائه اه‍ ع سيدنا محمد بن على قيس ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلى ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره وكذلك لو نذر لزيد بمال ثم ان المال تلف قبل أن يتمكن من تعليمه لزيد وعليه الاز بقوله ويضمن بعده ضمان امانة قبضت لا باختيار المالك وهذا يشكل فانهم قد قالوا لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن فكان القياس ان لا كفارة فيه الا انهم يفرقون بين ان يندر بشئ بعضه ممكن فعله شرعا وبعضه لا يمكن وبين الذى لا يمكن فعله جميعه كأن تنذر بايام حيضها وان قيل فان المشروط الامكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا اه‍ ع سيدنا محمد بن على قيس رحمه الله قرز (1) وفي وقتين للاول ولا شئ للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وان حصلا في وقتين تعين للذى حصل شرطه اولا ولا شئ للآخر اه‍ لفظا ولفظ ح لى فان وقعا مرتين نواه عن الاول منهما ولا شئ للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه‍ ح لى لفظا قرز (2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ (3) وينويه لهما فان لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لاحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لاحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لانه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه‍ سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لانه يشترط التمكن (4) ولفظ ح لى فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لانا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه‍ ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ قرز نحو ان يقول علي لله أن اصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا (5) (مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا اجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح

[ 38 ]

[ رجب (1) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذى على هذه الصفة (كرمضان (2) اداء وقضاء) يعني أنه في الاداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره (3) ويلزمه الامساك (4) ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في افطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك (5) من أحكام رمضان التى تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء (6) (أو) لم ينو (7) في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه (نية (8)) التتابع نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه (9) أن تكون متتابعة فانه حينئذ يلزمه التتابع (فيستأنف ان فرق) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر (10) فانه لا يجزيه تتميم العشر والبناء على صيامه الاول بل يستأنف (11) صيام العشر من اولها (الا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر (12)) فانه لا يلزمه الاستئناف بل يبنى متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجوا) زواله ثم (زال (13)) فانه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الافطار لاجله لا يوجب الاستئناف ] لان ذلك زيادة صفة وهى لا تمنع اه‍ بيان فهلا يجب التفريق لانه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الاصلى اه‍ ح لى (1) هذا اه‍ لمع وانما قلنا هذا لان احكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه‍ ح لى وقرره التهامى وفى شرح الاثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الاول عند من قال الواجبات على الفور اه‍ مفتى وحثيث قرز (2) الا الفسق فلا يؤخد؟ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه‍ هداية (3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأتير فلا يستأنف اه‍ مفتى قرز (4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفى بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لانه لا حرمة لغير رمضان اه‍ غيث لفظا (5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه‍ شرح اثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا ان يقول كل رجب أو نحوه قرز (6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به (7) صوابه أو لم يعين لانه لم يتقدم للنية ذكر (8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لانه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التى يكفر بها مسلمة اه‍ بيان لفظا وتكميل مقارنة للنذر قرز (9) أو يلفظ مع القصد قرز (10) ولو ناسيا (11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا (12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا (13) فان لم يزل كفر للباقى اه‍ غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من اعلا إلى ادنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء

[ 39 ]

[ على ما حصله ع وط للمذهب وقال م بالله بل إذا كان مرجوا استأنف لكن عند ابى ط وابى ع أنه لا يصح البناء بعد الافطار للعذر المرجو الا (ان) كان (تعذر الوصال) لاجل ذلك العذر نحو ان يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة (1) بخلاف غير ذلك كالسفر فانه يستأنف (2) * نعم (فيبني (3)) إذا أفطر لعذر تعذر معه الوصال (لا) إذا أفطر (لتخلل) زمان (واجب الافطار (4)) كايام الحيض والعيدين والتشريق (فيستأنف) إذا فرق الصيام الذى نوى فيه التتابع لاجل تخللها؟ (غالبا) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره نحو أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين فانها في هذه المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض (5) الا أن تنتظر مدة اليأس (6) وانتظارها لا يجب اتفاقا (7) فيجوز لها في مثل ذلك أن تبنى إذا تخللت أيام الحيض وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام سنة (8) معينة فانه لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره ولا يمكن الاحتراز من ذلك فيجوز له مما؟ البناء في هذه الحال اتفاقا لكن تقضي العيدين وأيام التشريق ] والانتهاء اه‍ صعيترى قال سيدنا هذا وفاق بين السادة اعني بناء الكفارة على الصيام ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة اه‍ زهور - ث ولفظ كب وإذا لم يزل العذر فانه يجزيه ما قد صامه ويكفر عن باقى الصوم ويجزيه ذلك وفاقا سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير راج اه‍ لفظا يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الاصلية فما فات عليه منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا ان شاء الله تعالى (1) فرع ومثل ذلك ان يوجب المسافر صيام رمضان الذى هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه‍ معيار ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين (2) إذا افطر لاجل الترخيص في السفر لا إذا افطر فيه لخشية الضرر فانه يبني ولا يستأنف (3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه‍ بيان فان كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وان كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخا استأنف قرز (4) وكذا واجب الصوم اه‍ بحر ووابل (5) لا مكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز (6) أو الحمل (7) بين السادة (8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه‍ نجرى لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه‍ نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك اداء من رمضان وغيره اه‍ عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لانه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب اهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب

[ 40 ]

[ خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن ابى الفوارس وتقضى أيام الحيض (2) خلافا للاستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فانه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار (الا لتأبيد (3)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه فانه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فانه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو أن يأتي بلفظ عموم نحو ان يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك (7) فانه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد (8)) أي الايام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس أي الايام (11) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الاقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لانه آخر الايام (13) * وقيل س بل يصوم في الاسبوع الاول من يوم يخبر بقدومه آخر الاسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والاصل براءة الذمة ] حينئذ وابلغ من ذلك ان يكون عطفا على أول الفصل قوله الا لتعيين كشهر كذا فتأمل اه‍ هامش تكميل (1) لانه أوجبه على نفسه قبل ايجاب الله عليه فيصح نذره به الا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه اه‍ بيان (2) وانما وجب أيام الحيض عندنا وان كان النذر لا ينعقد بذلك لان النذر إذا عين صار كرمضان وهى تقضي أيام حيضها في رمضان اه‍ وابل (3) لفظا أو نية قرز (4) وينوى مدة عمره والا كان نذره باطلا (5) مادمت أو دائم (6) عندنا يقضى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز (7) مطلق التعريف للعموم دائما أو مستمرا (8) ينظر لو نوى يوما ابدا فالجواب أنه يعين أي الايام شاء ومتى صامه تأبد عليه صيامه اه‍ مفتى وهبل قرز (9) حيا قرز (10) الميل وقيل الموضع قرز (11) فان التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شئ عليه اه‍ لمعه وان قدم ليلا بطل نذره وان قدم نهارا وقد أكل سقط عنه ذلك اليوم فقط لا غيره اه‍ سماع (12) وعليه كفارة يمين (13) لان الله خلق الحلق يوم الاحد فكان السبت آخر الاسبوع (14) وهو يوم علم بقدومه فيه بنبة؟ مشروطة مبينة ندبا وظاهر البيان وجوبا قرز ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل اسبوع هذا إذا التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله وان علم أن قدومه قبله لكن التبس عليه في أي يوم فانه يصوم في الاسبوع الثاني اليوم الاول قبل اليوم الذى علم فيه ثم يستمر على صيامه في كل اسبوع كما مر اه‍ بيان معنى ان دخل في تجويزه قرز وان لم فالذي دخل في تجويزه ومثال ذلك إذا اخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ولم يعلم أي يوم قدم ولكن يوم الاثنين الذى حصل عنده الخبر يوم الاحد الآتى لانه آخر الاسبوع بالنظر إلى يوم الاثنين الذى حصل عنده الخبر

[ 41 ]

[ حتى يتعين الآخر (1) اما اداء إذا كان هو الواجب أو قضاء ان كان الواجب قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذى اخترناه؟ في الازهار ونصصنا عليه بقولنا (صام ما يتعين) عليه (صومه) اما (اداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا (أو قضاء (2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الايام التى قد مضت فيجب قضاؤه فورا (3) (قيل س (4) ثم) أنه يجب في الاسبوع الثاني أن (يقهقر إليه (5)) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول فإذا صام مثلا في الاسبوع الاول الخميس صام في الاسبوع الثاني الاربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل اسبوع طول عمره ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بانه ان كان عنده هو الذى وجب عليه فاداء وان كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف وجه ] بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو علم والتبس (1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الاحد فيصوم في المستقبل الاحد وأما الماضي فلا يلزمه شئ لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا ان يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لانه يصح منه فيه الانشاء كما مر وان كان له منذ وصل اسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا () فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الاسبوع الاول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذى تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذى تعين عليه صومه أولا وهو الاحد في المثال كما تقدم اه‍ نجرى وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته () وعن السراجى انه لا يشترط ان يكون ممسكا الا في ذلك الاسبوع الذى قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الاسبوع الاول قرز (2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا (3) يقال فور القضاء عند الهادى عليلم في العام فينظر في ذلك يقال انما تعين عليه آخر الاسبوع لاحتمال كونه اداء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بامر فأتوا به ما استطعتم ويحمل كلام الهادى عليلم في القضاء المحقق - اه‍ شامى (4) وهذا القيل من القيلات المقويات في الازهار وقوى لوجهين وقد قيل ان ذلك لا يستقيم على كلام اهل المذهب لانه قد يصوم في كل اسبوع يوما لااداء ولا قضاء مثاله لو اخبر مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فانه يصوم الذى يتعين صومه وهو يوم الاربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فان كان في علم الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو اداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم الاربعاء فهو لا اداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لااداء ولا قضاء في كل يوم يصومه فالاولى تبقية الازهار على حاله () من غير قهقرى وضعف كلام الفقيه س من هذا الوجه اه‍ املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذمارى () وهو انه يجب عليه ان يصوم ماتعين صومه اداء أو قضاء (5) الاولى منه (6) وجوبا (7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز (8) قيل هو القاضي حسين

[ 42 ]

[ القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل يفتى بذلك (باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الاقامة (6) وفى الشرع لبث في المسجد مع شرائط والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة (7) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه (9)) أي شروط صحته أربعة (10) الاول (النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت (11) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل ] المحاملى من اصحش من جبل صبر (1) قال الامام المهدى عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة اسابيع انه قد صام يوما اداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه‍ نجرى وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا امرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وانه ايضا مع القهقرى يصوم السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففى الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه شئ من ذلك فالقهقري اقرب إلى تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم (ولفظ الاثمار) والثانى أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري اليوم السادس ومع خلافه الثامن ان تأخر أو السابع ان صام مثل اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول منه باللفظ (2) وعليه كفارة يمين اه‍ بيان قرز (3) يعنى بقية عمره قرز (4) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه‍ بيان وكذا رمضان يكفر عنه قرز (5) هو شيخ م بالله وهو والد ابى مضر واسمه شريح (6) قال الشاعر تظل الطير عاكفة عليه * مربعة وآونة عشارا * أي مرة تجئ اربعا ومرة عشرا وقد يراد به الاستدارة قال الشاعر فهن يعكفن عليه إذ حجا * عكف النبيط يلعبون الفنزجا والفنزج لعبة للنبيط وهم قوم من العجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ثم يستديرون راقصين ا ه‍ شرح بحر (7) من ولد اسماعيل عليلم لانهم افضل الناس (8) قال في القاموس قدر ما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع وقال في نجم الدين الصغير الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ذكره في حواشى الكشاف (9) أي أركانه وأما شروطه فالتكليف والاسلام والتمكن الاعتكاف (10) والخامس كونه مقدورا فلو نوى باعتكاف شهر قد مضى لم يصح وعليه كفارة يمين قرز وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا اه‍ مفتى قرز (11) ويجب التبييت في نية

[ 43 ]

[ طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم (3)) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا وح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث (اللبث (4) في أي مسجد (5)) كان وقال الزهري والاوزاعي لا يصح الا في الجوامع (6) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولافرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولايكره للعجائز وفي اللمع اشارة إلى انه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فانه يصح إذا كانا (متقاربين (9)) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لانه إذا كان بينهما ذلك ] الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة للاعتكاف في اوله ويجدد نية الصوم في كل يوم اه‍ ح لى ولفظ البيان مسألة من اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف وينوى الصيام لكل يوم وحيث يكون النهار دون الليل لابد من النية كل يوم اه‍ بيان بلفظه للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه‍ قرز (1) يقال انما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه‍ حاشية في الزهور (2) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه‍ تذكره ونجرى وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه‍ مذاكرة ويلزمه الصوم في ايجاب الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين؟ والتشريق فمن اوجبها قضاءها قرز لقوله صلى الله عليه واله وسلم لااعتكاف الا بصوم اه‍ بحر (3) واحمد بن الحسين واسحاق والحسن وابن مسعود خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان فرضا فلابد من الصوم اه‍ بحر (4) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه‍ سماع (5) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه وأن يسبل مسجدا بما لا يجحف على قولنا ان المسجد شرط للصحة لا للوجوب اه‍ شامى قرز ويجري على سطحه إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلا قرز ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال ص بالله وابو مضر يتعين وقيل لا يتعين ا ه‍ بيان بلفظه ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد وقيل بل يصح ويعتكف في المسجد قرز (6) التى يصلى فيها جماعة (7) حيث كان المسجد مدخولا للرجال قرز (8) بالفتح وهو المكان الذى تصلى فيه ولا يصح في غيره اه‍ تقرير وذكره ابن الصلاح وهو في الصحاح (9) بحيث لا يخرج من الاول الا وقد دخل في الثاني بعضه يعنى اكثره اه‍ عامر وقيل بكل بدنه ا ه‍ بيان ولفظ البيان مسألة وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة - قرز (10) المتوسط وقيل المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذى

[ 44 ]

[ أو اكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه (وأقله يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون (1) يوم عندنا (2) وح (و) الرابع (ترك الوطئ (3)) للنساء (4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6) وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التى قبله (7) (والايام في نذره تتبع (8) الليالى) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان يندر؟ باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد (10)) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح ندره؟ (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح استثناء جميع (12) الليالى من الايام) نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الايام دون الاستثناء الليالى (لا العكس) وهو أن ] هو فيه والثانى مسبلان والا كان اكثر مما يسع الرجل ا ه‍ - مفتى قرز (1) لانه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه‍ - حثيث قرز (2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه‍ بحر - (3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - (4) الحرائر - (5) الاماء - (6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للاعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التى بعده - قرز (7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه‍ بيان - () إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف - (8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه اربعون يوما بليالها الا ان يريد ليالى الايام لم يلزمه الاعشرين يوما بليالها فقط اه‍ بيان قرز والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالايام عن الليالى وباحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه‍ صعيترى واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط واقل الجمع على قول م بالله - (9) ويبتدي؟ بايهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه‍ كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه‍ زهور - (10) للعرف وقيل لعدم الدليل - (11) ولا كفارة عليه - قرز (12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه‍ الجواب انه يلزمه عشرة أيام بليالها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثنى بين العشرة أيام بالليالى وبين

[ 45 ]

[ يستثنى جميع الايام من الليالى نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف انما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الايام لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء (1) لان الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي بل يصح (2) الاستثناء ويبطل النذر ومثله عن ص بالله والاحكام (الا) ان يستثنى (البعض) في هذه الصورة الاخيرة فانه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره أيام فان هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها (و) يجب ان (يتابع (3) أيام الاعتكاف (من نذر) ان يعتكف (شهرا (4)) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها ] العشرين من دون ليال فيجب عليه ستة عشر يوما من دون ليال واربعة أيام بلياليها ا ه‍ ذيباج والمختار انه يلزمه عشرون يوما بلياليها لان الاستثناء من النفى اثبات كما يأتي ويلزمه عشرة أيام من غير ليال () ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الاول وهو العشرون والمستثنى منه وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الايام على الخمسين فتحط عن العشرة الايام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة اخماس فتسقط من العشرة أيام بالليالى ستة أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط من العشرين خمسى العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم ا ه‍ سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز لفظا أو نية الا في عدد منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان والاستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات (1) ويصح نذره (2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والاحكام والكرخي ما كان مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على اربعة أطراف الاول ان يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لانه لم يستغرق الملفوظ به الثالث ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فهذا لا يصح عند ط لانه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر لانه لم يستغرق الملفوظ به الرابع ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي لانه استغرق الملفوظ به ا ه‍ شرح اثمار اعتبارا بالملفوظ به (3) فان نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه‍ كب قرز (4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام وانما فرق بين الصوم والاعتكاف وان كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالى أن الليالى لا تدخل في الصوم فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق وهى تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك الاسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالى بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت

[ 46 ]

[ متوالية (ونحوه) أي نحو الشهر وهو الاسبوع والسنة (1) فمن أوجب أسبوعا أو سنة لزمه (2) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع * وقيل ى انه لا يسقط لان المتابعة قد وجبت في الاصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت الليالى بقى الواجب (3) الاخر؟ (ومطلق التعريف (4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة (7) قد تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال ان آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب قضاء معين فات (11)) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فانه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافى (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه بسبب آخر لانه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت الذى أوجبه فيه (و) ] ا ه‍ بيان معنى (1) وضابطه ان ما كان له طرفان يكشفانه؟ كالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب التتابع الا ان ينوي التفريق ا ه‍ بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع (2) بخلاف العشرة؟ الايام فلا يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه‍ كب لانه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه‍ رياض وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه‍ كب قرز (3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه‍ حاشية زهور (4) لان التعريف إذا اطلق في اسم الجنس افاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد (5) أي نذر لان النية مجردها لا تفيد الوجوب (6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ان يقضيها في جمعة اخرى ذكره الهادى عليلم فقيل يؤخذ من هذا أن القضاء على التراخي وقيل ان تراخى لغرض افضل جاز ا ه‍ بيان (7) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط قرز (8) والاولى أن يقال معينة بقصده ولا حاجة إلى قوله تقدم لها لان تقدم الذكر ليس بشرط ا ه‍ بيان معنى قرز (9) أما الارادة فلا فرق بين ان يتقدم لها ذكر ام لا لان الارادة مخصصة وانما تظهر فائدة تقدم الذكر وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية فينظر ا ه‍ بستان ونظره في الغيث قرز (10) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو جاء بها معرفه ا ه‍ بيان مستمرا ا ه‍ بستان والمقرر انه لا يلزم الا تلك الجمعة فقط مرة واحدة ا ه‍ (11) بعد امكانه؟ (12) واختاره في البحر وقواه المفتى وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحو لى (13) الا ان يكون قد فاته رمضان المنذور باعتكافه فانه إذا قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع ا ه‍ صعيترى وفى البحر المذهب وش فان أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء

[ 47 ]

[ يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الاجرة عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فان لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد ] لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه‍ بلفظه وقيل كلام البحر معطوف على غير ذلك (1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شئ عليه ا ه‍ رياض قرز ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز (2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الاداء قبل الموت (3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فان كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شئ عليه وان كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لانه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذى هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شئ ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم الاولى ان يقال ان كان لعذر مأيوس () ولم قد يتمكن فمن رأس المال وان كان قد تمكن فمن الثلث () والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شئ عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا ان تكون العلة مأيوسة من الاصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه‍ لفظا وفيه نظر والاولى انها تجب عليه كفارة يمين لانه نذر بما لا يقدر عليه ا ه‍ شامي (4) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة واقواهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك لان أضعف الاحتمالين الاتيين للفقيه س وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد الاول فكان هذا اقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان اقوى الاحتمالين () (لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك بخلاف الزوجة فهى تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز () يعنى في الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له أن يمنعه مما منع الاول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح الازهار (5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز (6) لا فرق قرز

[ 48 ]

[ أو يضعفان (1) به كالصوم ونعنى بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده منعه (2) وانما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا (3)) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه فاوجبا ودخلا (4) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد فلهما ان يمنعا (5) (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن (و) يجوز للزوج والسيد إذا اذنا (ان يرجعا) عن ذلك الاذن (قبل) ان يقع (الايجاب (6)) من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بأيجاب وقت معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد ان أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وان كان غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور ذكره الفقيه ع (7) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الازهار ان ليس ] (1) لا فرق قرز (2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه‍ ح لى ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له المنع (3) ولا ينفع اذن احد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه‍ لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع فلو كانت الامة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرزوكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه‍ ح لى وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور (4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد (5) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟ وان كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ان نسى أو اضطر الخ ا ه‍ سيدنا حسن قرز (6) فان وقع الايجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال ان المنع اولى ظاهر الاز يقتضى ترجيح الايجاب فان التبس قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه‍ ح لى وقيل يرجح الرجوع ا ه‍ شامى وان علم ثم التبس رجح الايجاب فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما واطلق فأوجباها متتابعة قال عليلم فالاقرب انه له المنع من الموالاة لانها صفة زائدة على ما أذن له ا ه‍ غيث كما قالوا إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ذلك صفة زائدة ا ه‍ زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع لان الواجبات على الفور (7) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ يفيده قرز (مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم لك غير ساه وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ذكره بعض الناصرية اه‍ حاشية حفيظ

[ 49 ]

[ له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين (1) (فصل) (ويفسده) ثلاثة أمور (2) أحدها (الوطئ والامناء كما مر) تفصيله في باب الصوم (3) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل (و) الثاني (فساد الصوم) بأى الامور التى يفطر بها الصائم لان الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط (و) الثالث (الخروج (4) من المسجد) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فانه يفسد بذلك (5) اعتكافه ولو لحظة واحدة (الا) ان يخرج (لواجب) سواء كان فرض عين كالجمعة (6) ونحوها (7) أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) (8) كعيادة المرضى (أو) لمباح دعت إليه (حاجة (9)) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث ] قرز والظاهر انه يعفى عنه ولعله يفهمه الاز بقوله حسب المعتاد ا ه‍ شامى (1) فاما إذا أوجباه بغير اذنه فمتى اذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذى هما فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فان كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع () ا ه‍ رياض لكن يقال قد اسقط حقه وان جهل ا ه‍ ومثله في حاشية في البيان على قوله في البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة () بل ليس له الرجوع على المختار قرز (2) والرابع الردة قرز (3) ولهذه العلة افردهما بالذكر والافقد دخلا في مفسدات الصوم (4) والخروج لا قامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف على الارجح قرز مختارا قرز بكلية البدن عمدا ولفظ الفتح ولو ناسيا ا ه‍ وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء الحاجة ا ه‍ غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا (5) يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم اجاب السيد عبد الله بن احمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا وان كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذى صائما أو اطلق جاز له الافطار ا ه‍ شامى قرز (6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن انه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه‍ بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الازهار (7) اداء الشهادة (8) وله الخروج للمرض والتمريض اه‍ بيان قرز (9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه‍ بيان لفظا والخروج للاذان في المئذنة المعتادة ولو طال

[ 50 ]

[ خارج المسجد الا (في الاقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها اول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث اكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الامور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فانه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى القيام) في الحاجة التى يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالاكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من الحاجة؟ التى خرج لها فانه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التى خرج لها في مسجد فانه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذى ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة اخرى (8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذى خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والابطل) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذى ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فان لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الاول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم المسجد (13) الذى هو فيه إن؟ أكره على الخروج ] صعودها ا ه‍ بيان (1) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الاكثر ما زاد على النصف وكذا في الاقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه‍ بحر ظاهر الاز خلافه ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز (2) يقال هو لا يباح الخروج الا لها (3) وقواه عامر والهبل والشامي لانه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لانه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد اقله قوى وظاهر الاز خلافه قرز (4) يعنى قبل طلوع الفجر اه‍ تبصرة (5) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه (6) يعنى على أصل الفقيه ح (7) قلت وكذا القراءة على الشيخ قرز (8) أو يكون هناك غرض افضل كجماعة أو يكون مسجده الاول أفضل فانه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه‍ شرح اثمار قرز (9) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز (10) كلام الفقيه ف قوي والمقرز ما في الاز قرز (11) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع من غير مسجد فانه يرجع إلى مسجده الاول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار سواء كان له غرض في الاول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه‍ ح لى لفظا قرز (12) والمختار انه لا يفسد قرز (13) قلت لا يحرج

[ 51 ]

[ منه انتقل إلى اقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت (1)) قبل الاتمام (خرجت (2)) من المسجد (و) اتمت اعتكافهاو (بنت (3)) على ما قد كانت اعتكفت (متى طهرت (4)) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعدا فاما إذا أوجبت يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فانها تستأنف ذلك اليوم فان أوجبت يوما وليلة ] للانهدام وانما المراد خشية الضرر اه‍ مفتى قرز يقال أو دون ذلك لانه نتيجة الحاجة التى تعرض ولو مباحة ا ه‍ شامى (1) وتحصيله أن يقال ان كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو اسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب () وان كان غير معين كعشر أو نحوها فان كانت نوت التتابع فكالاولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الايام الاولة لو كثر التراخي اه‍ كب لفظا قرز واليوم الذى خرجت فيه عند العذر يبطل ان كان العذر حيضا أو نفاسا لا ان كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بانه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه‍ كب () فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث اوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث امكنه والا استأنف ا ه‍ تكميل أو تنفست أو طرت عليها عدة (2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافى الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه‍ بستان (3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز (4) وتجبر أول الليل باخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله ا ه‍ ذمارى وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه‍ هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف الاول من الليل عوضا عن النصف الاخير الذى فاتها اولا أو لا يجزيها الا النصف الاخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر اول الليل باخره والعكس فلا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل الفائت اه‍ وهو الاولى ا ه‍ شامى فان كانت في الليل لم تراخ ساعة لان الليل يتبعض ا ه‍ بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها أو بعدها ا ه‍ وابل وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه‍ ح لى لفظا ولو بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح

[ 52 ]

[ فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة (2) الذكر) لله تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد والكلام المباح (فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم انه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد اوضحناه بقولنا (وندب صوم (3)) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الايام وفى شرح الابانة للناصر انه يكره وقالت الامامية انه يحرم (5) * نعم وانما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به (6) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات (7) فانه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا (سيما رجب (9)) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة (10) يعنى ] اعتكافها وتأثم وهلا قيل عصت بنفس الطاعة فلا يصح (1) وفى الليل ايضا إذا كان متقدما اه‍ ع فان كان اليوم متقدما على الليل صح البناء ويصوم يوما ولا يلزمها اعتكافه وقيل بل يلزمها اعتكافه اه‍ حثيث قرز (2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه واله وسلم أفضل الذكر القرآن اه‍ بحر واختار الامام ي ان درس العلم أفضل من القرآن لان القرآن عمل والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل اه‍ (3) لقوله صلى الله عليه وآله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله اه‍ غيث فان قيل فقد قال صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر من صام الدهر فالجواب انه محمول على من يضر بجسمه ذكره الاخوان في التقرير اه‍ زهور (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال والبعال ملاعبة الرجل لاهله اه‍ شفاء (5) وحجتهم انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أهل الصفة لما أرادوا ذلك وقال اما أنا فانام وأقوم وأصوم وآكل وأشرب وأنكح فمن رغب عن سنتى فليس منى قلنا أخبار النهى تحمل على من يضعف به عن واجب أو على صيام العيدين والتشريق وقوله فليس منى بمعنى ليس من عملي وشأني وسنتى اه‍ بستان لا بمعنى البراءة (6) وروى عن ص بالله انه صام خمسة عشر عاما حتى ضعف عن حمل الرمح اه‍ محاسن الازهار ولا عن مندوب أرجح منه اه‍ غاية (؟) ولو عن قضاء في الجميع اه‍ شامى قرز (7) عين أو كفاية (8) حظر قرز (9) فان لم يمكنه الصوم قال تسبيح رجب وهو سبحان الملك الجليل سبحان الاعز الاكرم سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له سبحان من لبس العز وهو له أهل ا ه‍ ارشاد عن كل يوم ثلاث مرات ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا وهو أول يوم هبط فيه جبريل عليلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة اه‍ من محاسن الاز (10) فان قيل فالذي يصوم سنة يحصل عليه من المشقة أكثر من مشقة من صام يوما واحدا في رجب الجواب

[ 53 ]

[ لا رجب فيها (و) ندب صوم (شعبان (1)) لقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله (2) يعنى حبب إليه صوم شعبان والى علي صوم رجب وحبب الله صوم رمضان إلى عباده (و) ندب صوم (أيام البيض (3)) وهى ثالث عشر (4) ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا قيل لان لياليها بيض كلها أو اكثرها لاجل القمر ولا خلاف انه يستحب صيامها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ] انه تفضل من الله سبحانه وتعالى اه‍ ايضاح وانما قال لارجب فيها لانه لو لم يستثنه لزم أن يكون يصوم؟ يوما واحدا أفضل من صوم سنة فيها رجب وهذا فيه نوع من التناقض اه‍ ارشاد عنسي وانما سمى رجب الاصم لانهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح وقيل سمى الاصم لان الله يأمر الحفظة لا يكتبون الخطايا على هذه الامة كأنه صم عن خطاياهم وسمى الاصب لان الله يصب فيه الرحمة على من أطاعه من العباد صبا ومن عصاه صب عليه العقاب صبا اه‍ ذلك من السفينة ومثله في النهاية (1) روى انه صلى الله عليه وآله قال لاصحابه أتدرون لما سمى شعبان قالوا الله ورسوله أعلم قال لانه يتشعب فيه خير كثير لرمضان اه‍ تقرير ومثله في أمالى ط ويفصل بين شعبان ورمضان بيوم الا أن يكون يوم شك اه‍ بحر قال ض عبد الله الدوارى هذا ما ذكره في معنى الخبر وفيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغى له أن يحب شيئا ابلغ مما يحبه الله إلى خلقه ولا ينبغى لعلي أن يحب شيئا ابلغ من شئ أحبه الله ورسوله فالاولى في الحمل أن يقال رمضان شهر الله أي الشهر الذى فرض الله صومه وما ورد في شعبان ورجب محمول على ان الله علم أن صوم؟ شعبان ابلغ في تسهيل الطاعات إلى الله من غيره فحببه إلى النبي صلى الله عليه وآله على الوجه الذى ذكرته فيه دون غيره وكذلك الحكم في صوم رجب في حق علي إذ لو لم يكن كذلك لم يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابلغ من الذى حببه الله إلى خلقه ولا على شيئا غير الذى حبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الوجه واحدا اه‍ ديباج (2) رواه المرتضى (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليلم يقول لك جبريل عليلم صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك في أقل؟ يوم عشرة آلاف حسنة وباليوم الثاني ثلاثون الفا؟ وباليوم الثالث مائة الف حسنة فقلت يارسول الله ألي خالصة ام للناس عامة فقال يا علي يعطيك هذا الثواب ولمن عمل عملك قلت فما هي قال أيام البيض؟؟؟؟؟ تفسير الاعقم فائده لغوية قيل أن العرب تجزئ الشهر عشرة اجزاء كل جزء ثلاثة أيام غرر ثم شهب ثم بهر ثم عشر ثم بيض ثم درع ثم خنس ثم دهم ثم فحم ثم دادي اه‍ من شروح الذهب وذلك باختلاف أحوالها بالنظر إلى اختلاف أحوال القمر وكأنه قال أيام الليالى البيض فحذف المضاف إليه وأقام صفته مقامه اه‍ غيث وقيل صفة الايام وذلك ان آدم عليلم لما أكل من الشجرة اسود جسمه فلما تاب وصام هذه الايام ابيض في اليوم الاول ثلث جسمه وفى اليوم الثاني ثلث جسمه وفى اليوم الثالث ثلث جسمه فسميت بيضاء (4) غالبا احتراز من ثالث عشر من

[ 54 ]

[ من صامهن فقد صام الدهر (1) (و) ندب صوم (أربعاء بين (2) خميسين) وهو ان يصوم أول خميس؟ من الشهر وآخر خميس منه ويصوم بينهما أربعاء يخير بين الاربعائين (3) المتوسطين يستحب ذلك في كل شهر عندنا وش وقال ح وك لا يستحب ذلك (والاثنين (4) والخميس) يستحب صومهما مستمرا لمن لا يضعف بذلك لانه صلى الله عليه وآله كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان اعمال (5) الناس تعرض على الله (6) يوم الاثنين ويوم الخميس فاحب ان يعرض عملي وأنا صائم (و) يندب صوم (ستة) أيام (7) (عقيب الفطر) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه؟ قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر (8) وقال ح وك انه يكره صيام هذه الايام (و) يوم (عرفة) يستحب صومه للحجيج ولاهل سائر الامصار عندنا وح لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية (9) وقال ش يكره صومه للحجيج لانه ] ذي الحجة فانه لا يصح صومه (1) لان الحسنة بعشرة امثالها (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أوله والاربعاء في وسطه والخميس في آخره وخبره طويل رواه الصادق عليلم وروى الصادق عن آبائه عن علي عليلم انه قال صوموا ثلاثة أيام في كل شهر وهي تعدل صيام أيام الدهر ونحن نصوم خميسين بينهما أربعا لان الله خلق جهنم يوم الاربعاء اه‍ غيث بلفظه (3) صوابه الاربعآءت المتوسطة وهي في الغيث كذلك (4) لو قال علي لله ان أصوم افضل الايام لزمه ان يصوم الاثنين والخميس لنهما أفضل قال سيدنا وهذا مستقيم ان قال افضل الايام صياما وأما لو قال أفضل الايام واطلق لزمه الجمعة وذكر معناه في الوابل ومثله في الكواكب عن الامام ى قرز (5) هذا تجوز والا فمعنى الخبر ان الله تعالى تعبد الملائكة تعرض أعمال الناس والا فهو عالم بذلك تبارك وتعالى (6) يعنى في الدنيا اه‍ ارشاد وقيل في الآخرة اه‍ مرغم (7) وهل يندب وان لم يصم رمضان لعذر أو بلغ في آخر يوم من رمضان ينظر اه‍ ح لي لعله يستحب قرز وقيل لا يستحب لقوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان إلى آخره وقرره المفتي وقواه التهامي وقرره الشامي ومثله عن المفتي لان الحديث للمبالغة وقيل عن المفتي لا يندب للحديث ولقوله فكأنما صام الدهر وتعليلهم لذلك بما هو معروف وان أخرجه مخرج الاغلب متوالية اه‍ اثمار من ثاني شوال قرز (8) لان رمضان بثلاث مائة والست التي في شوال ستين يوما يكمل عدد السنة ثلاث مائة وستون يوما (9) قال الامام ى ومعنى تكفير السنة الماضية أن الله يمحو ذنوب ما مضى ويعفو عنها وأما تكفير السنة المستقبلة فيحمل أن الله يوفقه للاعمال الصالحة ويلطف به في الانكفاف عن مواقعة الاعمال السيئة بسبب صومه يوم عرفة اه‍ ح بحر ويحتمل أن يقال انه يكتب له من الثواب مثل ما سقط عنه في العام الماضي بسبب

[ 55 ]

[ يضعف به عن الدعاء في هذا اليوم (و) يوم (عاشوراء (1)) يندب صومه وهو يوم عاشر شهر محرم لقوله صلى الله عليه وآله صوم عاشوراء كفارة سنة يعني من الصغائر فأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة وقال الامام ى وش انه يستحب صوم يوم التاسع (2) والعاشر ] صومه يوم عرفة أي المستقبلة (1) والتناضخ بالماء فيه واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثتها قتلت الحسين الفجار اه‍ هداية وقيل يستحب التناضخ فيه بالماء قال في الشفاء لانه أول يوم نزل فيه المطر ومن سقى فيه شربة من ماء فكأنه لم يعص الله طرفة عين بالمد (2) ويوم غدير خم وهو يوم ثامن عشر من ذي الحجة ذكره الناصر ورواه أبو جعفر وأبو مضر عن العترة ولانه يوم عيد للمسلمين ولانه ورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين علي عليلم ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع من شهر شوال اه‍ بياقال في الكافي وينبغي لمن صامه أن يصلي في الصحراء ركعتين يقراء في كل ركعة فاتحة الكتاب مره وعشر مرات سورة الاخلاص وعشر مرات الآية الكرسي ذكره في ارشاد ض عبد الله العنسي إلى آخرها قال أبو مضر يستحب صومه عند أئمة العترة وهو يوم عيد عندهم ويستحب صومه بخلاف يوم العبد ومما يؤثر فيه إذا فرغ المصلي من الصلاة قال الحمد لله شكرا عشرا الحمد لله الذي اكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموقنين؟ بعده والميثاق الذي أوثقنا به وهذه الصلاة تعدل عند الله حجة والف الف عمرة وما سئل المصلي ربه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت وصيامه يعدل صيام الدنيا وهو عند الله يوم العهد العيد الاكبر وفيه فضل يطول ذكره لانه قال وما روي انه صلى الله عليه وآله لما صام العاشر وأمر بصيامه قيل له ان هذا اليوم يعظمه اليهود والنصارى ويقولون ان الله أظهر فيه موسى على فرعون فقال صلى الله عليه وآله إذا كان العام القابل صمنا التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وآله فذلك محمول على ضم التاسع إلى العاشر اه غيث وقالت الامامية يكره صومه لانه قتل فيه الحسين عليلم اه‍ زهور يندب في يوم عاشوراء اثنى عشر خصلة صيامه وصلاة النافلة المخصوصة وصلة الرحم وعيادة المريض وزيارة العالم والاكتحال ومسح رأس اليتيم والتصدق والاغتسال والتوسيع على العيال وتقليم الظفر وقراءة سورة الاخلاص الف مرة * وقد جمعها بعضهم في يوم عاشوراء عشر تتصل * مع اثنتين ولها فضل نقل صم صل صل زرعا لماعد واكتحل * رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص الفا تصل عنه صلى الله عليه وآله ليس ليوم على يوم عاشوراء فضل الا شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله تعالى افترض على بنى اسرائيل صوم عاشوراء العاشر من محرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فمن وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ومن صام هذا اليوم كانت له كفارة أربعين سنة وما من احد احياء ليلة عاشوراء وأصبح

[ 56 ]

[ وعليه دل تعليل الشرح (ويكره تعمد (1) الجمعة) بالصوم من غير ان يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها لقوله صلى الله عليه وآله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله أو بعده ومن كان منكم متطوعا من الشهر اياما فليكن صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين يومين صالحين يوم صامه ويوم نسكه مع المسلمين نسكه أي عبد فيه (2) وقال ح وك انه لا يكره تعمد (3) صوم يوم الجمعة (والمتطوع أمير (4) نفسه) أي من صام تطوعا جاز له الافطار من غير عذر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لام هانئ (5) حين دخلت عليه وفاطمة على يساره وجلست على يمينه (6) فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت (7) يارسول الله اني كنت صائمة (8) فقال الصائم المتطوع أمير نفسه ] صائما مات ولم يدر؟ بالموت رواه في الشفاء (ووجد) في ميزان الاعتدال في الجرح والتعديل للذهبي الحنبلى في ذكر الخامسة ذكر رواية الحديث إلى أن قال من صام عاشوراء كتب الله له عبادة سبعين سنة صيامها وقيامها واعطى ثواب عشرة آلاف ملك وثواب سبع سموات ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع امة محمد ومن مسح رأس يتيم يوم عاشوراء رفعت؟ له بكل شعرة درجة في الجنة وان الله خلق العرش يوم عاشوراء والكرسي يوم عاشوراء والقلم يوم عاشوراء وخلق الجنة يوم عاشوراء () وولد النبي صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء ينظر والمشهور في ربيع قلنا ذلك أفضل والعاشر للفضل والتاسع لمخالفة اليهود اه‍ بحر (1) والسبت والاحد اه‍ هامش هداية لقوله لا تصوموا السبت الا فيما فرضه الله عليكم وفى حاشية وحديث النهى عن صوم يوم السبت منسوخ اه‍ وهو ظاهر المذهب تنفل لاثر فيه خاص اما تعمدها بصوم واجب أو بما ورد فيه أثر خاص كيوم عرفة وعاشوراء فلا كراهة اه‍ ح لي لفظا ويكره صوم الضيف دون المضيف والمضيف دون الضيف وصوم المرأة من دون زوجها أو من غير اذنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان رجلا دخل عليه وهو يأكل فدعاه إلى الاكل معه فقال الرجل انى صائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيوم ويسر؟ أخاك أي صم ان شئت يوما غيره وقيام ليلتها؟ اه‍ ح بحر لخبر ورد في ذلك ذكره في المنتقى (2) بفتح الباء الموحدة اه‍ ح فتح والعبادة صلاة الجمعة اه‍ جامع أصول وفى الشفاء باثنتين؟ من أسفل لان الاكل فيه قربة (3) لان الصوم جنة من النار (4) وإذا سئل المتطوع قبل الزوال استحب له أن يفطر لا بعده فيكره للسائل والمسئول وإذا استحب الافطار فهو أفضل من الصيام فان لم يفعل ذلك المسئول فليس بفقيه لمخالفة الافضل الا لغرض أفضل اه‍ نجري (ويكره الفطر) قبل الزوال وبعده في الايام المخصوصة بأثر مثل عاشوراء ونحوه ا ه‍ ح لى قرز (5) بالهمزة والتنوين هي اخت علي عليلم واسمها فاختة وقيل هند (6) لعله قبل نزول اية الحجاب أو كانت اخته من الرضاع (7) في شرح الاثمار فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت فقلت انى اذنبت فاستغفر لى فقال وما ذاك قالت انى كنت صائمة الخ (8) يعنى أنا صائمة وفى بعض الاخبار انها

[ 57 ]

[ فان شئت فصومي وان شئت فافطري (1) وفى الزوائد للناصر أنه إذا نوى قبل الفجر فله ان يضرب قبله لابعده (2) وان نوى بعده فله ان يضرب إلى الزوال (لا القاضى (4)) أي إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين (5) وقد نوى من الليل فليس بأمير نفسه (فيأثم (6)) ان أفطر (الا لعذر) يبيح الافطار كالسفر (وتلتمس (7)) ليلة (القدر في تسع ] قالت ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قار؟ افطرت ليستقيم ذلك من غير تأويل (1) يعنى انه علمها الحكم فالمستقبل وأما الآن فقد أفطرت ويحتمل ان قولها كنت بمعنى صرت صائمة اه‍ شامى (2) فلعله على أحد قوليه لان قد تقدم انه يوجب التبييت اه‍ صعيترى معنى (3) صوابه لا من يجب عليه التبييت ليكون اعم (4) وفى النذر غير المعين ولا متوالى كذلك وأما المعين فكرمضان اداء وقضاء وترخيصا كما تقدم اه‍ ح لى لفظا قرز (5) ليس معطوفا على القضى بل على الصوم ليستقيم المعنى (6) وهل يفسق ذكر ض زيد وابو مضرانه يفسق بذلك وجعلاه مذهب يحيى عليلم وهو ضعيف جدا حتى قال الامام ى في الانتصار وليس للهادي عليلم قلت؟ يقال ان الهادى يفسق بالقياس لام بالله وما هذا موضع استيفاء اه‍ غيث لفظا قال في الزهور الا أن يضرب قبل الفجر جاز له ذلك وقرره الوالد أيده الله اه‍ ح لى لفظا (7) أي طلبها في ليالى رمضان باحيائها للامر به في الاحاديث الصحيحة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه اه‍ من بعض مؤلفات السيوطي ولا خلاف انها لا توجد الا في رمضان لحديث أبى ذر وهى ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس من نورها حمراء ضعيفة وعنه صلى الله عليه وآله انه قال ينزل فيها جبريل في كبكبة من الملائكة أي جماعة يسلمون على كل قائم وقاعد ويدعون الله تعالى الا لمد من خمر أو قاطع رحم أو عاق والدية والعمل في هذه الليلة مضاعف لقوله تعالى خير من ألف شهر فينبغي احياء العشر الاواخر لعل الانسان يوافقها والاعمال بالنيات وانما يتقبل الله من المتقين لا الشفع غالبا احتراز من أربعة وعشرين فقد ورد فيها أثر اه‍؟ أثمار ذكره في الكشاف في سورة البقرة والدخان اه‍ وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال ان بين الشعبانية وليلة القدر أربعين ليلة اه‍ شرح فتح هذا يأتي على ان بين لغو ويدخل الحد في المحدود والا لزم ان تكون في ستة وعشرين وأيضا بناء على الغالب من كمال الشهور اه‍ وسميت ليلة القدر لانها تقدر فيها الارزاق والآجال قال في شرح الاثمار وهى الليلة المباركة التى ذكرها الله تعالى بقوله انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم اه‍ قال في البحر الاكثر؟ وهى باقية لقوله صلى الله عليه وآله عن ساله بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في التخريج حكا في الانتصار فان ابى ذر قال قلت يارسول الله ليلة القدر رفعت مع الانبياء أو هي باقية بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في البحر ودليل فضلها وصفها بالبركة وتنزيل القرآن والملائكة فيها وانها خير من الف شهر جهادا وعبادة أي احياؤها على حسب الرواية (فائدة) وهى ان كان اول شهر رمضان الاحد فليلة القدر سبعة وعشرين وان كان الاثنين فتسعة عشر وان كان الثلاثا فليلة خمسة وعشرين وان كان الاربعاء

[ 58 ]

[ عشرة وفي الافراد بعد العشرين من رمضان) * قال عليه السلام وانما قلنا تلتمس في هذه الليالى أخذا بالاجماع لان العلماء مختلفون في ذلك فقالت الامامية تلتمس في تسع عشرة وحادي وثلاث وسبع (1) وقال الناصر في حادى وثلاث وسبع (2) وقال القاسم وم بالله في ثلاث وسبع وقال ش في افراد العشر الاواخر فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط وهى باقية عند الاكثر خلاف أبى ح (3) فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله (كتاب الحج (4)) الحج بفتح الحاء وكسرها (5) والفتح اكثر وهو في اللغة القصد للشئ المعظم على وجه التكرار وفى الشرع عبادة تختص بالبيت الحرام (6) تحريمها الاحرام وتحليلها الرمي (7) والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله حجوا قبل (8) ] فليلة أربعة وعشرين وان كان الخميس فليلة ثلاثة وعشرين وان كان الجمعة فليلة تسعة وعشرين وان كان السبت فليلة احد وعشرين فرع من علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر فان كان قبل دخول العشر الاواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها وان كان بعد مضى ليلة منها لم يقع الا بانقضائها في السنة الثانية فان عين الاولى فلا شئ والوجه جواز تنقلها اه‍ بحر (1) يعنى بعد العشرين (2) وتسع عشرة (3) يحقق ففى كتبهم خلاف هذا اه‍ مفتى (4) الحج من أفعال وأقوال مخصوصة وليس كالفعل الواحد كما قلنا في الصلاة ولا يفسد بعضه بفساد بعضه وللمكلف ان يعمل في كل فعل من افعاله بقول عالم اه‍ معيار وغيث واما حقيقة الحج في اللغة فهو القصد واكثر استعماله في القصد للشئ المعظم والتردد إليه ومنه سمى الدليل حجة لتكرر قصد الناس بالاستدلال والطريق محجة للتكرر فيها والقصد إليها قال الشاعر وأشهد من عوف حؤولا كثيرة * يحجون سب الزبر قان المزعفرا وعوف قبيلة وحوول؟ جمع حول وهى السنة يحجون يقصدون سب السب طرف العمامة وقيل هي العمامة والزبرقان اسم رئيس وهو الحصين بن يزيد التميمي والزبرقان من أسماء القمر سمى بذلك لتمام خلقه المزعفرى مخضوب بالزعفران وكانت العادة لرؤساء العرب صبغ عمائمهم بصباغ اصفر زعفران أو غيره ويعرف الرئيس بذلك واما في الشرع فحقيقة الحج العبادة المختصة بالبيت الحرام تحريمها الاحرام وتحليلها الرمى ونحوه وان شئت قلت الحج عبارة عن الاحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والمناسك المعتبرة اه‍ ديباج قال في هامش الهداية هو اسم لمجموع المناسك المؤداه؟ في المشاعر المخصوصة اه‍ (5) أول من حج آدم ثم الانبياء بعده (6) وما يتعلق بذلك كعرفة وغيرها (7) ونحوه الهدي في حق المحصر خرجت العمرة (8) وقوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وان شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء اه‍ بستان وهذا الحديث يحمل على انه مات وهو منكر لوجوبه اه‍ دوارى تمامه قبل

[ 59 ]

[ ان لاتحجوا والاجماع فيه طاهر (فصل) (انما يصح من مكلف) فلا يصح من المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد ان قد أحرم (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبى حتى يبلغ (حر (3)) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (مسلم) فلا يصح من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره (ويستنيب (5)) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس (6)) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال ابوح وابنى الهادى بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد) الحج ] ان يمنع البر جائه؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه اه‍ شفاء (1) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ والسكران لعدم صحة النية ان لم يميز اه‍ بحر معنى قرز (2) صوابه بعد ان قد خرج من الميل ولو لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز (3) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه اه‍ كب نفلا أو يكون اجيرا اه‍ (4) لقوله صلى الله عليه وآله أيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر اسلم اه‍ بحر (5) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو لغير عذر اه‍ هداية (6) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة الفقير إذا له شئ من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففى هذه الثلاثة المسائل و إذا غلب على الظن انه لا يزول العذر جاز التحجيج فان زال العذر جاء الخلاف اه‍ تعليق الفقيه ع قرز ما لم يكن قد فعل الاركان الثلاثة فان له ان يستنيب للعذر المرجو اه‍ ن معنى (هذا) في التى لها وقت مؤقت كالرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر والا جبرها بدم اه‍ ع هبل قرز ومثله عن ض عامر على قوله وتصح النيابة فيه للعذر قرز وظاهر البيان الاطلاق ولعله اولى لان الاستنابة اولى من البدل اه‍ ع شامى ولفظ البيان (مسألة) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام إلى آخر المسألة الحادية عشر من فصل من لزمه الحج الخ ولا حج على مجذوم إذا خشى منعه من الوقوف ونحوه ذكره في الحفيظ ولا يجب عليه الايصاء الا إذا استطاع قبل الجذام وظاهر الاز خلافه وهو انه يستنيب ان أمكن وان مات أوصى ذكر ذلك في حاشية في السلوك (7) بعد أن كان يقدر قرز (8) ولو نفلا اه‍ تبصرة قرز (9) كالصلاة قبل دخول الوقت اه‍ ع (10) قيل ولا يتقدر هنا الابتداء والانتهاء لانه لم يأت به بنفسه

[ 60 ]

[ (ان زال (1)) ذلك العذر الذى كان مأيوس الزوال على ما صححه الاخوان وقال ابوح وابنى الهادى وص بالله ان الاعادة لا تلزمه ومثله روى أبو مضر عن ابى ط وابى ع وان لم يزل العذر اجزاه بلى خلاف (فصل) (ويجب) الحج على المكلف الحر المسلم (بالاستطاعة (2)) التى شرطها الله تعالى بقوله من استطاع إليه سبيلا فجعلها تبارك وتعالى شرطا في الوجوب لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في الوجوب بل لابد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب (3)) للحج في وقته (4) ] بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه‍ لمعه (1) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه وأما الايصاء فان كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله اعلم اه‍ مى وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود قرز لانه انكشف انه مرجو وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الاجير الاتمام اه‍ مفتى ينظر إذا قد احرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز ويشترط ان يستطيع مرة اخرى ولا تكفى الاستطاعة الاولى اه‍ ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الاولى قرز (2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يارسول الله ما السبيل الذى قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى ان قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة من خارج الميقات وقيل لا فرق لاقرز؟ (3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لانه لو سار ادرك الحج ويتكل في رجوعه على الصناعة اه‍ عامر قرز ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضى هذه المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم فريضة الاسلام وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل اه‍ ح لى ويجب عليه السير بحجة الاسلام وهو المراد بقوله إلى العود لا ما يتوهم من عبارة الاز وغيره من انه لابد من بقاء المال وقتا يمكن فيه الذهاب للحج والعود والا فلا لانه يلزمه من ذلك انه لا يجب السير الا بعد مضى ذلك الوقت وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ولا يتضيق عليه الا في العام الاتى ولا قائل به ولان وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين وهما الصحة والامن وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج الا بعد استمرار الصحة والامن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل وهى اركان الاستطاعة على سواء فكان الفرق بينهما تحكما اه‍ ح اثمار قرز وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من انه لابد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الايصاء به وكذا في الركنين الباقيين إذ لا ينفكان عن هذا الركن ذكر معنى ذلك الامام شرف الدين اه‍ ح اثمار قرز وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يجب عليه وقرره؟؟ لى (4) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت؟؟؟؟ فلا يجب الا حيث استمر

[ 61 ]

[ والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي وم والحنفية (2) وعند القاسم وابى ط وش ان الحج على (3) التراخي (الا) ان يؤخره (لتعيين) احد اربعة أمور وهى (جهاد أو قصاص (4) أو نكاح أو دين) فانه يجوز تأخير الحج لاجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه اما الجهاد فهو يتضيق بان يعين الامام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف ان الامام لا يستغنى (5) عنه فانه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح ابى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة المقتول صغار (8) جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فان كان الورثة كبارا وامكن تسليم النفس ] المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد الاز اه‍ شامي لعل الاولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بان يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ولو في غير اشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة (1) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شئ عليه فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في العام الذى بعد الوقت الذى يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه‍ عيسى دعفان (3) سيأتي لا ح انه يقول بالتراخى وفى البحر عنه أيضا وفى الفتح عنه والفصول كما هنا (3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره وذلك لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وحج صلى الله عليه وآله سنة عشر فلو كان على الفور لما جاز التراخي وحجة أهل القول الاول قوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة الخبر فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد نعم واما قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فمحموله على من ترك الحج منكرا لوجوبه لان مجرد تركه مع الامكان لا يكون كفرا على الخلاف اه‍ بستان (4) في النفس أو فيما دونها (5) أو عن ماله حيث يجوز للامام الاستعانة (6) لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال الامام ي والامام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اقامة منار الدين واحياء معالمه وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو (رياسة)؟ أو معنى من المعاني ولان الحج وان كان على الفور فهو موسع في العمر كله ومصلحته خاصة ومصلحة الجهاد عامة ا ه‍ ح بحر (7) مطالبين ا ه‍ وقيل لافرق قرز إذ هو مطالب وان لم يطلب كالغصب في البريد وقيل حيث يحضرون قيل عوده من الحج (8) أو احدهم (9) بل يجب قرز (10) قيل بالدية وقيل بالحج وقيل

[ 62 ]

[ إليهم فانه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال ابوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وانما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لانه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لانه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى (7) (فتقدم) هذه الاربعة على الحج إذ اوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه (8) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح ابى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء (10)) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا (وهى) ثلثة اركان الاول (صحة) في الجسم ويكفى ] بهما جميعا قرز وقوله الخروج إلى الجهاد وكذا إلى الحج حيث لا جهاد (1) هذا بناء على ايثار العامة على الخاصة كما هو مذهب م بالله عليلم وهو قوى قال الانتصار تقديم م بالله الجهاد على الاقادة يدل على انه يقول بالمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل معين ولكنها تستمد من أصول كثيرة وشرطها الا تصادم النص كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا ان خشى فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع والا تكون ثمة غريبة كقطع الانامل بسرقة أقل من عشرة دراهم وان لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد اه‍ غيث هذا على أصل م بالله انها تقدم العامة على الخاصة والمذهب خلافه اه‍ بل هو المذهب هنا فقط بمعنى انها تقدم العامة على الخاصة هنا وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول ط انها تقدم الخاصة على العامة (2) وقد تقدم في الصلاة انه ادا؟ خشى فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه فيلزم مثله هنا (3) ولو بالنظر اه‍ عامر (4) فان كان الدين مؤجلا وجب الحج ولو حل الاجل قبل الرجوع اه‍ بحر ولفظ البيان قيل ف وكذا في المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج ويعرف ان صاحبه يطلبه اه‍ بلفظه فان كان عليه دين وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه الحج خلاف ح وش لكن يقدم الدين ان طولب به (5) يعنى بالصرف (6) قيل خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج فإذا لم تكن قد دخلت قدم المصالح وفاقا قلنا وقته العمر (7) يعنى على المظالم التى لا يعرف أهلها أو الزكاة إذا كان الكل دينا (8) ان كان قد استمرت الاستطاعة وقتا يجب معه الحج والا فلا قرز (9) حيث لا يتسع الا لاحدهما (10) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب أو حج بمال حرام أو استؤجر عن غيره فاحرم عن نفسه أثم

[ 63 ]

[ من الصحة ان يقدر على ان (يستمسك معها (1)) على الراحلة (قاعدا (2)) ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا؟ (3) سقط (4) عنه الحج كالمغضوب (5) الاصلى فانه لاحج عليه ولو كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب الاصلى (و) الثاني (أمن) الطريق وحد الامن ان يكون بحيث لا يخشى على نفسه (6) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه (فوق معتاد الرصد (7)) ونحوه (8) فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر كالبر عندنا وابى ح في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش (9) (و) الثالث هو الزاد وهو أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة (10) عما استثنى له وللعول) والذى استثني ] أوجز؟ اه‍ بستان معنى (1) وتكون اجرة الممسك من جملة الشروط وعند ح وش فان صحة؟؟ شرط للاداء لا للوجوب فائدة فان كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشى فلعله يجب الحج اه‍ مى مغني؟ وقيل لا يجب لقوله صلى الله عليه وآله من ملك زاد أو راحلة والذى لا يستطيع الركوب كالعادم؟؟ وكذا المترف الذى لا يمكنه الركوب على الجمل ونحوه من غير ممسك قرز (4) ولو من غير؟ مشقة؟ اه‍ بحر المراد الضرر اه‍ صعيترى (3) أو متكيا لا على المقعدة قرز (4) أي لم يجب (5) قيل هو بالعين المهملة والضاد المعجمة وقيل بالغين المعجمة والصاد المهملة وهو الذى لا يستمسك على الراحلة لضعف أو كبر أو نحول ذكره في الانتصار اه‍ زهور ومعنى قوله معضوبا ان الصحة أخذت منه كرها ذكره في الانتصار اه‍ زهور ومعنى كونه معصوبا؟ لم يكن له ذراع اه‍ ح بحر وزهور وفى حاشية ومعنى كونه معضوبا أي لم يخلق له رجلان رأسا كما سيأتي في باب الاضحية يعنى بالأصلي ما كان قبل وجوب الحج والطارئ ما كان بعده اه‍ تذكره وزهور (6) وكذا على ماله يعنى ماله الذى هو الزاد لا مال التجارة إذ هو يمكن تركه (7) فان امتنعوا الا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين أو في سنة وأخذت مرتين اه‍ صعيترى من طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة اه‍ غيث قرز الرصد الذين يحفظون الطريق بأجرة من المارة والجباء الذى يؤخذ من المارة على غير حفظ الشئ والرفيق الذى يمضى مع المارة باجرة قال الامام ى ولا يجب بذل المال لطلب الا من بخلاف ما إذا كان يجد طريقا أمنا وهى بعيدة يحتاج؟ فيه إلى زاد كثير وهو يجده فانه يجب عليه الحج وذكر في كشف المعظلات عن السيدين ان أمن الطريق من شرائط لاداء لا من شرائط الوجوب ورواه في شرح الابانة وح وخرجه ص زيد للم بالله ون وقال في الزوائد ان الخلاف فيه كالمحرم اه‍ كب ولو قل (8) الرفيق في الطريق (9) فقال ش لا يجب حيث الطريق البحر (10) فائدة لو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كربح المغصوب والمال المحجور عليه التصرف فيه قيل س لا يجب عليه الحج ونظره الفقيه ف قال مولانا عليلم لا وجه للتنظير لانه ممنوع من الانتفاع به فاشبه مال الغير اه‍ نجرى وح لى وكان قياس ما تقدم في حاشية البستان

[ 64 ]

[ له كسوته (1) وخادمه منزله (2) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا واثاثه مدة (3) يمكن رجوعه في قدرها بعد ان قضا حجه قال في شرح الابانة ونعنى بالعول الزوجات والاولاد الصغار (4) والابوان (5) لامن عداهم قيل (6) الا ان يكون القريب زمنا (7) فهذه الامور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد (8) للحج وانما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية المعتبرة في الحج ثلثة اركان ايضا الاول ان يملك (متاعا) وافرا في طريقه والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الاسفار (9) فان لم يجدها سقط عنه الحج (و) والركن الثاني ان يجد (رحلا (10) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه وبين مكة بريدا (11) فصاعدا قال في الانتصار أو كان زمنا (12) لا يستطيع قطع المسافة القريبة (13) الا براحلة فان لم يجد الذى ] في قوله كمل النصاب في ملكه انه يجب عليه الحج فلو كان المال يكفيه وعوله ان سار (بهم)؟ ولا يكفى ان لم يسر بهم هل يجب السير بهم سل مفهوم الاز عدم الوجوب اه‍ مفتى قرز (1) وسلاحه (2) وهو الذي سيأتي يعنى خيمة له في السفر (3) قوله مدة يعود الى النفقة والكسوة لا المنزل لانه يستثنى له كالمفلس وهو المفهوم من البحر وكذا الخادم قرز من قوله مدة يمكن رجوعه (4) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم وكذا من تلزمه نفقته (5) المعسرين (6) الامام ى (7) لا تشترط الزمانة بل الاعسار فقط اه‍ (8) قال ابن اصفهان ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس (9) قدرا وصفة (10) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يارسول الله وما السبيل قال الزاد والراحلة وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بضم الراء وتشديد الجيم ولان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا مشاة وحجة الاول اجود لانه الله تعالى شرط السبيل وبينه صلى الله عليه وآله وحجة الثاني ليس الا على حكاية المشاة فعلوا الحج وليس فيه ان ذلك واجب عليهم اه‍ لمع فان كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشى فظاهر الكتاب عدم الوجوب اه‍ غيث يليق به فلو كان قتبالا يليق لم يجب عليه ويشترط في الطريق ان يوجد فيه العلف في كل مرحلة والماء والزاد في الموضع المعتاد اه‍ ح بحر هذا حيث تعذر حمله اه‍ من شرح الامام عز الدين عليلم ولو أدميا اه‍ يحقق (11) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في استطاعتهم الراحلة ولو زمنا على ظاهر اطلاق المذهب ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقى بينه وبين مكة دون بريد إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك اه‍ ح لى لفظا يعنى بينه وبين الابعد من مكة أو الجبل اه‍ تذكره وكواكب قرز (12) ظاهر الاز خلافه (13) لان مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة اه‍ كب

[ 65 ]

[ على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشى عندنا (1) وقال الناصر واحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشى (و) الركن الثالث ان يجد (اجرة خادم (2) يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا يستغنى عنه (و) اجرة (قائد (4) للاعمى) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا (5) (و) اجرة (محرم مسلم (6) وسواء كان من نسب أو رضاع (7) ولابد ان يكون مميزا (8) فلا يكفى طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة (9) فاما العجوز التى من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن وقال ابوح بل يعتبر في حقها ايضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر (بريدا فصاعدا (10) لا دون ذلك فانه لا يعتبر وقال ابوح يعتبر في ثلاثة ايام قيل ع وهو الذى يأتي على قول الاخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11) عائشة وهكذا في الياقوتة عن اهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من ] وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في الحال ان كانت علته مأيوسة اه‍ ولفظ ح لى فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستنيب في الحال ان كانت علته مأيوسة (1) ويلحق بذلك فائدتان الاولى في الانتصار في الافضل من المشى أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لانه صلى الله عليه وآله ركب الثاني وهو المختار أن المشى أفضل لقول ابن عباس ما أساء على شئ الا انى وددت أن اكون ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم يتمكن من الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضى القضاة والامام ى إذا كان لا يتمكن من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج لانه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط وهو صحيح للمذهب اه‍ بحر (2) الذى سبق ذكره إذا سار معه قرز (3) للعادة اه‍ المقرر انه لا يجب الخادم الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز (4) ووجود الخادم واجرته وقائد الاعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الاجرة وما وجده اه‍ بيان معنى ووجه الفرق ان الاعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من ذلك اه‍ غيث (5) خلاف ح (6) امين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم اثمت واجزاها اه‍ بيان معنى قرز (7) أو صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه‍ ح لفظا قرز (8) ولا يكون خنثى اه‍ (9) الحرة وكذا الخنثى اه‍ بحر (10) إلى الا بعد قرز الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة (11) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل والتعليل بمجرد الامان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر الا انه يقال الحجة فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه‍ تعليق وقيل ان معها ابن اختها عبد الله بن الزبير (12) محركة للواحد والجمع والعيال والقرابة ايضا والحشماء بالضم الجيران

[ 66 ]

[ النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال (نعم) والمحرم لا يشترط التمكن من اجرته الا (ان امتنع) من المسير (الا بها (1) ولا اثم (2) عليه في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه الاجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الاجرة (والمحرم شرط اداء (4) في تحصيل ابن ابى الفوارس وابى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الاخوين وهو قول ابى ح (ويعتبر) المحرم (في كل اسفارها) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة فانه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول (9) ] والاضياف اه‍ قاموس (1) وظاهر الكتاب انه لو بذل السير معها بغير اجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد اجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير اجرة وجب الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء فما الفرق اه‍ ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من غير اجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه‍ (2) إذ لا يجب عليه (3) باجرة أو بغيرها (4) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصلاء بخلاف شرط الاداء اه‍ تكميل يزيد الفرع على اصله في امور منها اجرة المحرم فالاجرة شرط وجوب وهو شرط ادى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها اجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنونا وجب عليه واجب فلو طلب المحرم اجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها اولا تلزم فلاتجب كما قالوا لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر قبل تجب بما لا يجحف قرز ولعل الفرق ان هنا التسليم بالرضاء كما لو لم يجد رحلا الا بذلك بخلاف الرصد فالزائد على المعتاد يوخذ كرها فهو كالغصب قرز ومثله في ح الاثمار لا اجرته فشرط وجوب قرز (5) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره وقد شكك عليه إذ الحج من جملة الواجبات اه‍ منقولة وكذا استضعفه السيد احمد بن على الشامي وظاهر الاز اعتبار المحرم في سائر الواجبات من قوله ويعتبر في كل اسفارها ولم يستثنى ذلك في غالبا إذ هي ضرورية فورية (6) يعتبر (7) واما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها قرز (8) ما لم يخش عليهن قرز (9) وان كان قبل وجوبه عليه وجب عليه القبول ايضا لان مال ولده في حكم المملوك وكان الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة فان قبل وان رد عصا

[ 67 ]

[ الزاد) ومنه الراحلة وانما يجب إذا كان (من الولد (1)) لانه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الامام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الامام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لابيه وكذا لو عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافى يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لاجله (7)) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لاجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو ] والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في الطرفين وان اختلف الوجهان فالاول لتضيق الاداء والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا الزمه القبول يقال إذا كان بعد ان وجب فقط لاقبله () إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي جهة لامع العجز اه‍ ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لابيه فكذا منافعه مطلقا ايضا لكن يخالف الاصول اه‍ محيرسي () لفقد الصحة في الطرف الاخير ووجودها في الطرف الاول اعني في قبول الزاد والله اعلم قرز لكنه يقال ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وان كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه‍ من ح تذكرة التمثيل لفظا (1) اول درجة فقط للاب والام (2) إذ كان ولدا لاغير لاجل المنة (3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الامام ويجب قبول ثمن الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فاوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله اعلم اه‍ عامر ومثله في الهداية والمذهب انه لا يجب وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر ام لا والا لزم التكسب ان لم يقل بذلك (4) فان قيل ما الفرق بين قول اهل المذهب ما لايتم الواجب الا به يجب كوجوبه وبين قولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فالجواب انه إذا ورد الامر مشروطا كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله وان ورد مطلقا وجب اه‍ عامر ومثله عن الشيخ لطف الله (5) بشرط ان يكون الولد امينا عدلا غنيا قد حج لنفسه وان يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام اه‍ ح بستان (6) حيث كان وجب عليه من قبل اه‍ برهان وكذا لو بذل اجرة من يحج عنه قرز فان لم يقبل لزمه الايصاء اه‍ مفتي وقيل لا يجب عليه الايصاء بل يأثم فقط قرز (7) كما لا يلزم في الدين (8) اما على القول بان المحرم شرط وجوب فذلك جلي واما على القول بانه شرط اداء فالاولى وجوب التزويج قوى إذا غلب على ظنها انه يحج بها ذكر معناه في تعليق الدواري على الافادة قال عليلم بل الاقرب انه لا يجب عليه قطع المغارات وطلب الفقراء للزكاة ولا بذل شئ من ماله ذكره الفقيه س اه‍ نجري ولا بذل شئ من ماله لمن يوصله

[ 68 ]

[ النكاح من التكسب (ويكفى الكسب (1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فانه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن ابى جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولاضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الاذا العول (5)) فانه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذاصناعة بل لابدان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التى يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى ان الاقرع (7) بن حابس لما قال للنبى صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده (9) من ارتد ] اياه اه‍ بحر (1) والفرق بين الذهاب والاياب انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لانه قد قضى فرضه اه‍ زهره (2) ولو كان يعتاده (3) ان لم يكن ذا عائلة على اصل ك (4) وبالصاد والنون غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى له ما تقدم في شرح الاز اه‍ وقال الامام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لاجل الج لان لا يرجع يتكفف الناس اه‍ نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل ولا (له صنعة)؟ (5) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية من يمون (6) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه‍ مفتي وقيل ما لم يسر بهم ذكره معناه الدواري (7) الراوي ابن عباس اه‍ ح فتح (8) لفظ الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن اراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم اه‍ زهور وفي الكشاف ما لفظه نحو ماروى ان سراقة بم مالك أو عكاشة بن محصن قال يا رسول الله الحج علينا لكل عام فاعرض عنه صلى الله عليه وآله حتى اعاد مسئلته ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك ما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا امرتكم بامر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه اه‍ ح فتح وقال في ح الاثمار معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت باضافة الحج إلى البيت علمنا انه السبب في الوجوب فلم يتكرر لعدم تكرر السبب بخلاف الصلاة ونحوها فانها تكرر للتكرار (9) وكذا الفطرة والصلاة إذا كان في الوقت وتاب والوقت باق واما الفسق فلا يبطله اجماعا ذكره في البحر قال فيه الا ان قول هؤلاء يعني ش والقاسم والامام ى اصح على القول بالموازنة اه‍ لفظ البحر قلت ابطلها الكفر ووقته باق والفسق خارج بالاجماع قلت الا ان قول هؤلاء هو الاصح على

[ 69 ]

[ فاسلم) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول ابى ح انه تلزمه اعادة الحج وقال ش لا تلزمه (1) الاعادة (ومن أحرم) وهو صبى (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة (2) (أو) احرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده (3)) أي جدد ارامه وابتداه لان احرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة واما إذا احرم وهو عبدثم عتق قبل الوقوف فانه يتم فيها احرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام (ويتم من عتق (4) وذلك لان احرامه انعقد صحيحا لانه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه (5) لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتتق فعليه حجة الاسلام (ولا) يجوز للزوج ان (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (واحب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول (6) الوقت) ذكره في اللمع (الا ما أوجب (7) معه) ] القول بالموازنة لفظا اه‍ وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الامام عز الدين وابن مرغم اه‍ من حواشي المفتي باستطاعة ثانية وقيل تكفي الاولى اه‍ مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه‍ شامي أو غير معين الا من حج اجيرا عن غيره ثم ارتد الاجير فلاتجب الاعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الاعادة (1) واختاره الامام شرف الدين والامام ى والقاسم لانه قد حج حجة الاسلام لقوله تعالى فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم لان الردة انما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية واجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا انما ذلك لاجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل انما هو ابطال حكمه وثوابه لان الاعمال قد عدمت اه‍ ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلايتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن اشركت ليحبطن علمك مطلق فيحمل على المقيد والله اعلم اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم (2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف (3) مجازا (4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه‍ غيث فان التبس فالاصل عدم العتق فلا يجزيه قرز ولو اجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام () كالاجير إذا فسدا احرامه اه‍ حثيث يتأمل لانه قد احرم ولا فسخ بعد الاحرام اه‍ سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الاجارة () وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ (5) لانه يجب عليه اتمام ما احرم له (6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه‍ وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه‍ وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب (7) غالبا احتراز من العبد إذا اوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني

[ 70 ]

[ اي مع الزوج أو السيد (لا باذنه) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب مثاله ان توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع وان كانت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من احتمالين (1) وذكرهما الفقيه س. قال مولانا عليه السلام والعبد يخالف المرأة فانه لو أوجب على نفسه صياما (2) فمنعه مالكه من ادائه ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الاول في اقرب احتمالين عندي قال وعموم كلام الازهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على اضعف احتمالين في العبد فقط (الا) ان يجب على العبدان يؤدي (صوما) وجب عليه (عن الظهار (3)) فانه لا يحتاج في إلى اذن ] بالفعل ثم باعه إلى الاول فليس له منعه واحتراز من الزوجة لو اوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه ثم عادت إليه بعقد جديد فانها قد اوجبت على نفسها تحته لا باذنه وليس له المنع اه‍ ح لي وظاهر الاز خلافه () (فائدة) ذكر النجري في المعيار ان الموقوف عليه إذا اذن للعبد ثم انتقل بالارث لم يكن للوارث المنع وكذا لو كان هو الواقف بخلاف ما انتقل بالوقف فان له المنع اه‍ ح فتح قرز يتصور في مثاله خمس صور في العبد صورتين متعدي وغير متعدي وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية مثال المتعدي في العبد ان يحرم بغير اذن سيده اما بحجة نذر أو نفل من دون اذنه مطلقا سواء كان عالما ام جاهلا لمؤاذنة سيده فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير أو لفظا كأن يقول منعتك ونقضت احرامك كان الهدي عليه اعني على العبد وان كان غير متعدي وهو ان يحرم بنذر ام نفل باذن سيده أو اوجبه باذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره الا ان يمنعه عن المسير بان يحبسه صار محصرا والزوجة تكون متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية فمثال المتعدية ان تحرم بنافلة بغير اذن الزوج ان بنذر له المنع منه فإذا نقض احرامها كان الهدي عليها وكذا لو احرمت بحجة الاسلام وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها أو هدى ممتنع وهي (علة)؟ ان لامحرم لها أو بامتناعه وعالمة انه شرط فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها والتي في حكم المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو بنذر ليس له المنع منه ولا محرم لها أو ممتنع وهي جاهلة كونه شرطا فيكون على الناقض ومثال غير المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه ولها محرم غير ممتنع فلا ينقض احرامها ولو نقض الزوج الا ان يمنعها عن المضي بالحبس صارت هذا ما تحصل من مثاله اه‍ املاء سيدي العلامة السيد صلاح بن حسين رحمه الله (1) وانما لم يكن للزوج المنع مع انها متعدية لانه قد حصل لها حالة لم يكن لاحد عليها فيها حق فلم يكن لمن هي تحته منعها اه‍ ح اثمار () اما لو اذن له مالكه الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد من اصله فانه يبطل الاذن اه‍ سيدنا على عافاه الله قرز (2) اي لم يأذن له فان اذن له لم يكن للآخر المنع لكن له الخيار إذ ذلك عيب اه‍ وابل إذا كان ينقص القيمة بالنطر إلى غرض المشتري فان باعه بعد الاذن قبل الايجاب كان للثاني المنع لان البيع رجوع عن الاذن (3) الا صوم كفارة اليمين فيمنع حيث

[ 71 ]

[ السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه (و) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ (2) فانه ولووجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3) (وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي إذا احرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض (5) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كان يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7) معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي ] اختار الحنث لا لو حنث ناسيا أو مكرها اه‍ بيان من باب النذر الا ان يكون قبل النكاح اه‍ حاشية تذكره قرز وقضاء رمضان إذا فاته لعذر وكذا لغير عذر ذكره الفقيه ح وقيل بل له منعها فلو صامت مع المنع لم يجزها اه‍ كب (1) أو في حكمه وهو كأن يشتريه متزوجا (2) ولعل قتل الترس مثله لانه بمنزلة الخطأ كما يأتي قرز واما العمد فله المنع اه‍ بيان وذلك قتل ولده (3) وذلك لانها كالعقوبة فاشبه القصاص فلا يمنعان اه‍ نجري وكواكب (4) وحيث وقع الاحرام متعدي فيه ووقع المنع من اتمامه ولو لم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم ايضا اه‍ غيث (5) قال السيد الهادي يحيى بن الحسين وكذا فيمن احرم مع طلب الامام أو مع طلب صاحب الدين فللامام وصاحب الدين منعه وينتقض احرامه ويكون الهدي عليه لانه متعدي وكذا الاجير الخاص إذا احرم بغير اذن المستأجر له قلت القياس انه يصير محصرا واما النقض فمحل نظر اه‍ مفتي (فائدة) الذدي شرع له النقض هو الزوج والسيد والامام والمستأجر وكذا للمحرم ان ينقض على نفسه حيث للغير النقض إذا منع ذلك الغير من اتمام الحج أو العمرة اه‍ ديباج وانما كان للزوج النقض لاستيفاء حقه والمنع لا يفيده ذكره ض عبد الله الدواري لكنه يقال لا يجوز مثل ذلك الا بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير اذنه (6) واما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها اه‍ ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي اه‍ بيان (7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب () ولابد من النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه‍ تعليق شرفيه واما قوله نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) قاصدا لنقض الاحرام فان لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه‍ غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه احكامه فان وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه‍ ح لي لفظا (9) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط ام لا يجب الدم الا حيث النقض بفعل محظور اه‍ ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث اوقع النقض بفعل محظور (10) ومتى امكن الزوجة فعل ما احرمت له

[ 72 ]

[ بالاحرام وهو العبد والزوجة لاعلى السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون متعديا حيث احرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا (1) أم نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين احدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها (2) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد واذنت وقيل ل بل تكون متعدية (3) قبل الاذن وهكذا لو احرمت عن نذر له المنع (4) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لامحرم لها (5) في السفر أو إمتنع واحرمت وهى عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية (6) (ثم) اذالم يكونا متعديين (7) بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الافى صورة واحدة فانه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهى جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي (8) ] اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه‍ بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه‍ تذكرة () إذا كان في سنة اخرى اه‍ بيان لانه كمن فات حجة اه‍ غيث أو فسد ذكره ط اه‍ بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه‍ غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى () وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب اهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الاول ان يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه‍ زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه‍ هامش تذكرة هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض باول مماسة ولا بدل له لانه (فسك)؟ اه‍ بحر وقيل له بدل (1) اي نذر له المنع منه (2) اي لم يأذن لها (3) وهو ظاهر الاز (4) وإذا احرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لانه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الامام المهدي عليلم قرز اوجبت معه لا باذنه (5) قال النجري قال عليلم والاقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه‍ نجري ولا يبعد فهمه من الازهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز (6) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه‍ غيث (7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا واما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه (8) فعلى هذا ليس

[ 73 ]

[ صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وان كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها (4) (فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة) وهى الاحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع (الاول الاحرام فصل ندب قبله) ستة امور (قلم الظفر (6) ونتف الابط (7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه الثلاثة (الغسل أو التيمم (10) للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم ] لها ان تنقض احرامها الا بعد ان صارت محصرة اه‍ كب بعد المنع () منه لها ولو بالقول وهل ينتقض باللفظ سل ذكر ض عبد الله انه لا يبعد ان لها ان تنقص احرامها باللفظ () واما قبل المنع فلا ينتقض احرامها بل تصير محصرة سواء كانت متعدية ام لا اه‍ غيث تحبس والا فهي محصرة من قبل لعدم المحرم (1) فان تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان فان التبس من الاصل فلاشئ عليه إذ الاصل براءة الذمة اه‍ غيث وان التبس بعد ان علم فنصفان يقال لا تحويل على من عليه الحق لان حق الله يتكرر (2) مع نية النقض قرز (3) إذا كان المنقوض عليه احرامه مكرها والا تكرر (4) معناه انه لا يصح منها النقض لاحرامها الا بعد المنع فان فعلت شيئا قبل ذلك من محظورات الاحرام لم يتنقض وثنيت الدماء اه‍ كب والمذهب ان لها النقض وان لم يمنعها لانها محصرة قبل الشرع (5) النسك العبادة والناسك العابد والمنسك بالفتح والكسر وهو الموضع الذي يذبح فيه اه‍ صحاح (6) وفي الحديث ايطلب احدكم خبر السماء واظفاره كمخالب الطير قال عليلم اراد بخبر السماء ادراك العلوم الدينية اه‍ بستان لانها اخبار السماء وندب دفن ما ابين من ذلك لقوله صلى الله عليه وآله سلم ما ابين من الحى فهو ميتة والميت يدفن اه‍ بحر من فصل الرمي بالمعنى (7) أو حلقه (8) ما يعتاد حلقه أو تقصيره اه‍ ح لي (9) زيادة ايضاح أو من باب عطف الخاص على العام (10) يعني في حق غير الحائض لان التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للاحرام اه‍ ح لي لفظا ولفظ ح يعني تيمم للصلاة كما قد فهم لها من سائر العبادات لا انه يتيمم للاحرام لان كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة () كما ذكره الوالد في المصابيح ونحوه في البحر اه‍ ح فتح () غالبا احتراز من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم (11) لانه صى الله عليه وآله وسلم امر اسماء بنت عميس لما وصلت الي ذي الحليفة فولدت محمد بن ابي بكر امرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي اواستثفري بثوب واحرمي وقال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضى رأسك أو امشطي واغتسلي

[ 74 ]

[ بحد الجديد ويكون ذلك ازارا ورداء (1) (و) السادس من المندوبات (توخي (2) عقيب) صلاة (فرض (3)) أي يتوخى ان يكون عقداحرامه عقيب صلاة فرض (وا) ن (لا) يتفق له عقيب فرض (فركعتان (4)) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي احرامه ثم يقول بعد الصلاة اللهم انى اريد (5) الحج وان كان قارنا قال اريد القرآن بين الحج والعمرة وان كان متمتعا قال اريد العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يقول فيسر ذلك لي وتقبله منى ويستحب عندنا ان يقول ومحلي (6) حيث حبستنى (7) وله الحل إذا احصى ولو لم يكن قال ذلك وإذا قال ذلك واحصرلم يسقط هذا الشرط عنه دم الاحصار عندنا وقال ابوح لا معنى للاشتراط لانه سواء ذكره أم لم يذكره فانه لا يسقط عنه دم الاحصار إذا احصر * قال مولانا عليه السلام وهو قوي (8) ثم يقول بعد ذلك احرم لك بالحج شعرى وبشرى ولحمي ودمى وما اقلت (9) الارض منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (10) ان الحمد والنعمة لك هذه تلبية (11) النبي صلى الله عليه وآله وفى رواية ابن عمرو الملك لا شريك لك (12) وعندنا أنه يجوز الزيادة (13) على تلبية النبي صلى الله عليه وآله ويكره النقصان منها وعنده أنه لا يزيد ولا ينقص (ثم) بعدان عقد الاحرام يندب له امران أحدهما (ملازمة الذكر (14) لله تعالى من تهليل وتكبير واستغفار ويلازم (15) (التكبير في الصعود (16)) كل ما صعد ] واهلي بالحج اه‍ غيث (1) ابيضين أو مصبوغين بغير زينة (2) والتوخي هو طلب الخبر والرضاء المسرة في القاموس هو القصد والتوجه اي يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض وذلك لان اوقات الصلاة الخمس افضل الاوقات قيل ويستحب ذلك ان يكون عقيب صلاة الظهر وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بذي الحليفة حين اراد ان يحرم ولانها اول ما فرضت اه‍ شرح اثمار اي انتظار (3) لو صلاة جنازة قرز موداة اه‍ ح لي (4) ولو نذرا أو مقضية في غير وقت كراهة حيث هما نفل اه‍ ح لي لفظا قرز يقرأ في الاولى الكافرين وفي الثانية الاخلاص (5) لا يحتاج إلى لفظه اريد فتأمل كما سيأتي والله اعلم فيقول اني محرم لك بكذا (6) بكسر الحاء وفتحها اه‍ ديوان ادب (7) يعني إذا احصر بعد الاحرام فهذا كان في اول الاسلام لا يجوز للمحصر ان يتحلل الا إذا ذكره في اخر احرامه وبقي ذكره مستحب مع انه يجب دم الاحصار (8) رجع عنه في البحر (9) اي حملت (10) بفتح الهمزة وكسرها (11) وروى الهادي عليلم لبيك ذا المعارج لبيك بحجة لبيك وضعت لعظمتك السماء كنفيها وسجدت لك الارضون ومن عليها اياك قصدنا باعمالنا ولك احرمنا بحجنا فلا تخيب عندك اعمالنا ولا تقطع منك رجائنا اه‍ من الاحكام (12) لبيك اه‍ هداية (13) بل تستحب اه‍ زهور (14) ولو حائضا أو نفساء (15) قال في الاثمار والتكبير بالواو ولان الذكر غير التكبير المذكور (16) ويكون التكبير مقارنا

[ 75 ]

[ نشزامن الارض كبر (والتلبية (1) في الهبوط (2) ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة وماشيا وراكبا وعقيب النوم والصلاة وعند الاسحار (3) (و) الامر الثاني مما يندب بعد عقد الاحرام (الغسل لدخول (4) الحرم) المحرم ثم يقول بعد الغسل اللهم هذا حرمك وأمنك الذى أخترته لنبيك (5) وقد أتيناك راجين فإذا دخل مكة وكان مفردا أو قارنا خير إن شاء طاف طواف القدوم (6) وسعى قال في الشرح وهو الافضل (7) وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى (8) وندب ان يقول عند رؤية الكعبة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ (9) بك من النار اللهم فاعذنى من عذابك واختصني (10) بالاجزل من ثوابك وولدي (11) وما ولد أو المسلمين والمسلمات يا جبار (12) الارضين والسموات * قال عليه السلام ثم انا ذكرنا وقت الاحرام الذى شرع عقده فيه ومكانه أيضا فقلنا (ووقته شوال والقعدة (13) وكل العشر (14)) الاولى (15) من ذي الحجة وقال ش ليس منها العاشر وقال ك بل شهر الحجة كله منها (و) اما (مكانه) الذي شرع عقده فيه فهو ] (1) ويستحب ان يكون بالعج والثج ما لم يوقض نائما أو يؤدي جليسا ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدماء للهدي والضحايا قوله تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اه‍ بستان لحديث زيد بن جابر الجهمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال جاءني جبريل عليلم فقال مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها من شعائر الحج رواه ابن ماجة وابن خزيمه وابن حبان اه‍ اثمار (2) والبيداء (3) آخر الليل (4) وإذا احدث قبل دخول الحرم اعاد بعده اه‍ تهامي قال السيد المفتي فيه نظر لان الحديث لا ينافيه لانه لايراد به الصلاة ولا يسقط بالدخول اه‍ بيان ويسقط بالخروج قرز وجه الاغتسال انه يريد اداء العبادة في بقعة شريفة اه‍ رياض معنى وصعيتري (5) اراهيم عليلم اه‍ غيث وقيل محمد صلى الله عليه وآله ول عليه قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها (6) بعد طواف العمرة وسعيها ان كان قارنا فيجب تقديمه إذ هو شرط (7) لان النبي صلى الله عليه وآله قدمه (8) المراد من الوقوف قرز (9) قيل ابراهيم عليلم ويدل عليه قوله تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت وقيل لنبينا صلى الله عليه وآله وقيل كل عائذ (10) ولا يقال قد تحجر شيئا واسعا لان قد استدرك بقوله والمسلمين والمسلمات (11) فان كان فاسقين لم يذكرهما ومعناه في البحر (12) يعني يا خالق وقاهر ما فيهما (13) بالفتح (14) فانما جعل العاشر من اشهر الحج لان افعال الحج تفعل فيه وله فائدة اخرى وهي انه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه الايصاء كذا قرر ولعله حيث له كسب ولا عول له والا فلا يجب الايصاء والله اعلم اه‍ عامر وقرز ومثله في شرح المحيرسي وفائدة اخرى وهي انه إذا احرم بعمرة التمتع في العاشر وانتظر العام القابل صح (15) وفائدة التوقيت كراهة الاحرام قبلها عند ط وعند م صحة الاحرام في التمتع

[ 76 ]

[ (الميقات (1)) الذى عينه الرسول صلى الله عليه وآله للناس وهو (ذوالحليفة للمدني (2)) أي لمن جاء من ناحية المدينة (والجحفة (3) جعلها (للشامي) وهو بضم الجيم (وقرن (4) المنازل) جعله (للنجدي (5)) وهومن اتى من جهة نجد (ويلملم (6) لليماني وذات عرق (7)) جعله (للعراقي والحرم) جعله (للحرم المكى (8)) قيل ح هذا (9) على سبيل الاستحباب وفى الياقوتة إذا أحرم المكى بالحج من خارج الحرم احتمل ان يلزمه دم (10) (و) شرع (لمن) كان مسكنه خلف هذه المواقيت (بينها وبين مكة (11)) ان يجعل ميقاته (داره (12) عند القاسم والمنتخب وهو مروي عن على عليلم قال في الانتصار وهذا رأى أئمة العترة وهو المختار وحكى في الياقوتة عن ص ح وابى ع انه يحرم من حيث شاء الى الحرم المحرم (وما بازاء كل من ذلك) أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة (13) فانه اذاحاذا (14) ادناها ] (1) الاصل في حدود هذه المواقيت من وجوه ثلاثة الاول انه لما خرج الحجر الاسود من الجنة اضاء إلى هذه المواقيت المذكورة الثاني ان آدم عليلم حلق رأسه جبريل فطار شعره إلى المواقيت المذكورة الثالث ان آدم لما هبط () إلى مكة همت به وحوش الارض فصفت الملائكة دونه على حدود هذه المواقيت فلهذا كانت مواقيت () اي وصل لان هبوطه كان إلى جبل الرهوان وقيل سرنديب بالهند وقد جمع المواقيت السيد العلامة المهدي ابن احمد بن صلاح بن الهادي بن ابراهيم بن تاج الدين عليلم فقال من ذي الحليفة يهل ساكن يثرب * والمنجدون إذا اهلوا من قرن * وذات عرق للعراق وجحفة للشام فافهم واليلملم لليمن * وكذلك البيت الشريف يهل من * في مكة البيت المحرم قد سكن (2) قيل تسع مراحل وقيل عشر اه‍ بيان (3) وهي ما بين مكة والمدينة وكانت تسمى مهيعة ولكن السيل جحف اهلها فسميت جحفة وهي التي دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم بنقل الوبا والحمى إليها من المدينة فاشتد فيها بسبب الداء حتى قيل ان الطائر يمر فيها فيسقم وما ولد فيها مولود فبلغ الحلم اه‍ ح بحر ويقال مهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت قال عياض في شرح مسلم يقال مهيعة كمعيشة على سبع مراحل وقيل سب (4) على مرحلتين (5) نجد اليمن ونجد الحجاز اه‍ دواري (6) والمراد بقولنا يلملم ميقات اليمن اي ميقات تهامة لان اليمن يشتمل بحدود تهامة اه‍ روضه تواوي على مرحلتين (7) على مرحلتين (8) صوابه للحرمي (9) قوي في الحج ضعيف في العمرة يعني فميقاتها الحل للمكي والا فكالحج قرز وهو ظاهر الاز في التمتع حيث قال وليس شرطا وصرح هناك في شرحه بالجواز قرز (10) وقال في البحر لا وجه للزوم الدم كم قدم الاحرام على المواقيت (11) ولايجوز ان يحرم من اقرب من داره إلى الحرم فان فعل اثم ولا دم ما لم يدخل الحرم بغير احرام اه‍ ح لي يعني الحرم قرز (12) ينظر هل المراد بالدار البلد وميلها قال المفتي رحمه الله موضعه ولو وسط البلد قرز فان جاوز من دون احرام لزم دم وقرز وفي ح لي فان فعل اثم ولا دم عليه (13) فان سلك طريقا لا تحاذي احد هذه المواقيت احرم متى غلب في ظنه انه قد بقى من المسافة قدر مرحلتين ذكره الامام شرف الدين اه‍ ح لي معنى وقرز (14) قال ض عبد الله

[ 77 ]

[ إليه (1) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى (و) هذه المواقيت (هي) مواقيت (لاهلها (2)) الذين ضربت لهم نحو يلملم لاهل اليمن لاساكنيها (3) (ولمن ورد عليها) من غير أهلها فهى ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه (و) الميقات (لمن لزمه (4)) الحج (خلفها) أي خلف المواقيت هذه التى تقدم ذكرها (موضعه) أي ميقاته يلملم فان ميقاته موضعه وذلك نحو صبى بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها فان كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والاأحرم منها وكذا العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم (ويجوز تقديمه (5) عليهما) أي يجوز تقديم الاحرام ] الدواري يحتمل اقربها إليه مسافة كأن يكون احد الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره والذي عن يمينه بينه وبينه ستة اميال وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة اميال فانه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وان حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره لانه ليس باقرب ويحتمل ان يكون مراده اقربها إلى جهته الذي يريد الحج منها وان كان بينه وبينها اكثر من غيره وهذا هو الاصح وقد اشار إليه في اللمع وقيل اقربها إليه عرضا وان بعد لان مجاورة السمت كمجاورة الميقات اه‍ صعيتري محاذاة لا مسافة (1) عرضا (2) والظاهر ان هذه المواقيت يجب الاحرام منها ولم يعتبر ميلها فلا يكون حكمه إلى جهة الاحرام حكمها اه‍ ح لي (3) قال في الاثمار وهي ايضا لساكنيها وهذا قول ش والامام ى وهو يروي عن القاسم والمنتخب ورواه في الانتصار عن العترة وعند ع والحنفية وهو الذي في الاز وغيره انها مضروبة لاهل الجهات المذكورة دون ساكنيها وفائدة الخلاف هل يتحتم على اهل المواقيت الاحرام من مواضعهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لنسك فعلى القول الاول يتحتم عليهم وعلى القول الثاني لا يتحتم بل يجوز لهم المجاورة من دون احرام إلى حد الحرم وفائدة اخرى كأنهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الاول يلزمهم الاحرام وعلى القول الثاني لا يلزمهم وقيل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا قيل ذكره في التقرير وقواه المؤلف ايده الله وفرق بينهم وبين الافاقي بان عليهم في ذلك حرج ومشقة اه‍ ح اثمار هذا يخالف قوله ولمن بينها وبين مكة داره (4) وظاهر قوله لزمه قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة والامن والزاد والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ولا يعتبر ان تمضى مدة يمكن فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت وسيأتي مثل هذا فين سار وهو فقير حتى دخل المواقيت () انه يتحتم عليه الحج وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ والشروط كاملة وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك فان حضره الموت وجب الايصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة والا فلا ايصاء والله اعلم اه‍ ح لي لفظا () وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن ض عامر وقرز (5) مسألة ح وش وتقديم الاحرام على المواقيت افضل لقول علي عليلم في تفسير

[ 78 ]

[ على وقته ومكانه (الالمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول المدة فانه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل يضعه على عمرة (فصل) (وانما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية) وهى ارادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة (5) لتلبية (6)) ينطق بها حال النية ويكفى (7) ان يقول لبيك قال ابوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر احمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولايحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل في عقداحرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن ] قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتمامها ان يحرم بهما من دويرت اهله وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من احرم من المسجد الاقصى الخبر تمامه إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه‍ ح بحر في المفرد والقارن فقط قرز (1) فان فعل اثم واجزي قرز (2) يعني في المفرد فقط (3) للاحرام في الشرع معنيان احدهما الدخول في حرمة امور بنية الحج والعمرة وهذا المعنى هو المراد بقولهم ينعقد الاحرام بالنية الثاني النية المذكورة نفسها وهو المراد بقولهم الاحرام احد اركان الحج والعمرة قال في ح الاثمار (4) خلاف ش (5) الاصل في النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات والباء للمصاحبة والالصاق واينما جاز التقديم فليس الا بدليل خاص كالصيام كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت وخرج ماتعين فجاز فيه التأخير لخبر اهل العوالي يوم عاشوراء هو قوله صلى الله عليه وآله من قد كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه اه‍ رياض والمقارنة ان يكون آخر جزء من النية مقارنا لاول التلبية إذ لا يتصور خلافه اه‍ شامي (6) وتجزي المخالطة للتلبية اه‍ ح لي لفظا وتجزي بالعجمية ان تعذرت العربية وفي حاشية تجزي مطلقا اه‍ قرز (7) وان كان اخرسا لباعنه غيره بالاجرة أو تبرعا اه‍ بيان وهذا إذا تعذر التقليد والا وجب وقيل يخير بين ان يأمر من يلبى عنه أو يقلد الهدي اه‍ هبل (8) قال عليلم فان نوى قبل التقليد فذكروا انه لا يصح فاما لو قلده ثم بعد نوى قال عليلم فلم اقف فيه على نص قال والاقرب انه يجزي لظاهر خبر جابر اه‍ نجري والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز وهل يأتي مثله في التلبية قلت ان شبهت بتكبيرة الاحرام لم يجزه وينظر ما وجه صحتها متأخرة عن التقليد لعل الوجه ان وقوع النية مع استمرار التقليد فكأنها مقارنة له ويحتمل ان يقوم الاشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له اه‍ لي (9) إذ الحج القصد ولقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات ولم يذكر التلبية وكالصوم اه‍ لنا قوله خذوا عني مناسككم (10) وقد دل خبر جابر على وجوب التقليد وتحريم لبس المخيط وان الناسي لا شئ عليه وان التغطية محرمة وانه يجوز اتلاف المال لصيانة

[ 79 ]

[ يبعث بهدى مع قوم ويأمرهم ان يقلدوه في يوم (1) بعينه وتأخر هو فأنه إذا كان ذلك اليوم الذى عينه لتقليد الهدى يصير محرما إذا نوى فيه الاحرام لانه نوى وقت التقليد الذى أمر به وعند ابي ح انه لا يصير محرما (2) لنا ما رواه جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد (3) فقد قميصه من جيبه (4) حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال انى أمرت (بهذي)؟ الذى بعثت به ان يقلد اليوم ويشعر فلبست (5) قميصي ونسيت فلم أكن لاخرج قميصي من رأسي والخبر محمول على انه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار محرما فلبسه بعد ذلك أو كان لابسا وهو ناسى للباس حين نوى (ولاعبرة (6) باللفظ وإن خالفها) يعنى ان العبرة بما نواه بقلبه ولاعبرة بما لفظ به ولو خالف النية فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو تمتع (7) أو عكس ذلك عمدا أو سهوا لزمه مانواه فقط (ويضع مطلقه على ما شاء) (8) أي لو نوى الاحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم له فانه يضعه على ] العبادة عن النقصان وان النسيان يجوز () على النبي صلى الله عليه وآله ولا يستمر عليه اه‍ ح ينبغي وشفاء () في الافعال لا في الاقوال قيل الذي امر بتبليغها وخبر جابر فيه نظر اه‍ غيث لانه انما احرم من ذي الحليفة والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى وهو المفهوم من كلام الاحكام ما معناه ان هذا لم يك في نسك واجب احرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدى لازم وانما هو في هدى مندوب لانه يندب لمن لا يحج في سنته هديا ويعين له وقتا ينحر فيه ويندب له ان يترك من ذلك الوقت إلى اخر ايام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به لحرمة ذلك الوقت كما ورد في حديث ابن عمر وغيره وهذا هو المفهوم ولا حاجة إلى تحمل تلك التأويلات ولانه لم يعلم انه صلى الله عليه وآله اخرج فدية للبس القميص وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ولذلك احتج به المخالف وايضا فانه لم يحرم الا لحجة الوداع من ذي الحليفة ولعمرة القضاء منها ولعمرة الجعرانة من الجعرانة ولعمرة الحديبية من الحديية فهذا حجة وعمرته اه‍ وابل الا ان يحمل ان جدد الاحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد اه‍ صعيتري ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك ذكره في المصابيح الانصاري واراد عليلم بقوله كخبر جابر يعني انه يقف مكانه وقد تقدم هديه كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله اه‍ نجري (1) اي في وقت بعينه (2) حتى يلحقه (3) في المدينة (4) الجيب الفقرة (5) بعد البعث (6) وكذا سائر العبادات ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي (7) اي عمرة التمتع (8) فرع قال في البحر وإذا خير في احرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا اطلق احرامه فيضعه على ما شاء ويكون نفلا اه‍ بيان وعن التهامي التخيير مانع من صحة الاحرام فلا يقع شئ كسائر العبادات وقرز وقرره حثيث ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم الحج ان الحج يصح مطلقا من غير تعليق شئ بخلاف الصلاة فلا

[ 80 ]

[ ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند إبتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وابى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام (5) فلان) أي بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8) ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسمى (9)) وجوبا (مثنياندبا) وانما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنا في الصورتين لانه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعى * نعم ويكون في طوافه الاول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على سبيل الجمعة هكذا أطلق ابوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لاتفتقر إلى نية بل النية الاولى ] يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما احرم له وهو هنا قد جزم بالاحرام وانما خير نية المتعلق فافترقا اه‍ املاء مى اي يعمل اعمال الحج أو العمرة وقوله مطلقة نحو ان يقول اللهم اني محرم لك فقط اه‍ ح لي (1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم احرم بهما معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن احدهما اه‍ الاولى انه لا يصح عن واحدة منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه صح وعينه () لايهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر الاولى () انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز (2) من حج أو عمرة نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه‍ مى (3) يقال هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلافرق بين ن ينوى الفرض أو حجة الاسلام أو الواجب حيث لانذر عليه والله اعلم اه‍ محيرسي فلابد من التمييز قرز (4) يعني الاحرام لتدخل العمرة (5) فلو احرم الفلاني احراما مطلقا لزم هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء فلو انكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسى احرامه وفيه نظر وقيل ويكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا () وقرره الوالد ايده الله وهو الاصح وقيل لا يلزم شئ حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه‍ ح لي لفظا () ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الامام ى وقرره في المنتزع للفقيه ف اه‍ ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه‍ ديباج لانه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو احرم قبل احرام فلان (6) قيد للعمرة (7) قيد للحج (8) ولا يكفي الظن قرز (9) لجواز ان يكون قارنا أو متمتعا والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها وهذا مبني على انه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا على قول الهادي قرز

[ 81 ]

[ كافية وهى نية الحج جملة (ولا يتحلل) عقيب السعي أي لا يحلق ولا يقصر (1) لجواز كونه قارنا أو مفردا (ثم) إذا فرغ من السعي لزمه ان (2) (يستأنف نية معينة (3) للحج) كأنه مبتدئ للاحرام بالحج ويكون ذلك الابتداء (من أي مكة (4) وتكون تلك النية (5) (مشروطة بأن لم يكن احرم له) فيقول في نيته اللهم اني محرم بالحج ان لم اكن محرما به لئلا يدخل حجة على حجة (6) (ثم يستكمل المناسك) المشروعة في الحج (كالمتمتع) أي يفعل بعد استئناف النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فانه يستكمل أعمال الحج مؤخرا لطواف القدوم كما سيأتي (7) (ويلزمه) أن ينحر (بدنة) لجواز أن يكون قارنا (وشاة (8)) لترك السوق (9) ان كان قارنا أو لترك الحلق (10) أو التقصير بين النسكين ان كان متمتعا (و) يلزمه أيضا (دمان (11) ونحوهما) من الصيام والصدقات يلزم ذلك (لما ارتكب) من محظورات ] (1) فان فعل فلا شئ لان الاصل براءة الذمة اه‍ غيث قرز (2) وانما يلزمه الاحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الاسلام أو نذر واراد الاتيان بذلك واما انه لا يتحلل من احرامه الا به فلا بل يتحلل من احرامه بقضاء ما عليه من الاحرام وهو جميع اعمال الحج لجواز كونه مفردا أو قارنا قرز وقيل لا وجه للزوم لجواز ان يكون متمتعا اه‍ شرح فتح (3) لانه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها الا بتعيين اه‍ زهور ان احب براءة ذمته والامضاء في اللبس بين الافراد والقران وهل تجزيه عن حجة الاسلام قيل تجزيه إذ قد ابتداء بالاستئناف اه‍ حثيث وقال في الزهور لا يجزيه (4) وليس شرطا بل لو خرج إلى الحل واحرم منه صح احرامه اه‍ ح لي لفظا فان لم يشرط فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة اه‍ حميد وتجزيه عن حجة الاسلام قرز (5) لجواز كونه متمتعا اه‍ نجري (6) أو عمرة شكل عليه ووجهه انه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا ادخال حينئذ قرز (7) والسعي على الوقوف اه‍ وابل (8) وله ان يأكل من البدنة لا من الشاة لانها عن ذنب اه‍ وشلي (9) هذا بناء على ان السوق نسك يجبر بالدم كما ذكره ع وط وسيأتي والصحيح انه شرط فلا يلزمه حكم القران الا به اه‍ صعيتري فلا يكون اللبس الا بين الافراد والتمتع على المذهب فإذا كان كذلك فالواجب عليه ان يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر لجواز كونه مفردا ويلزمه دمان دم التمتع () ودم لترك الحلق والتقصير اه‍ شرح فتح () وقيل لا دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه‍ تذكرة (10) شكل عليه ووجهه ان اعمال العمرة لا تجبر بالدم لكن يقال مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم اه‍ غيث (11) قال الفقيه ف في ايجاب الدمين فيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصلهم ان لا تحويل على من عليه الحق اه‍ ح بحر ليس من باب التحويل على من عليه الحق فلا يلزمه على قول الهادي عليلم الا دم واحد لان اللبس بين حجة وعمرة فيكمل العمرة ويحرم للحج مشروطا ولا يلزم دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه‍ تذكرة يأتي بهما مشروطين يقول

[ 82 ]

[ احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك (قبل كمال السعي (1) الاول) فاما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وانما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الاول لجواز كونه قارنا (2) (ويجزيه للفرض (3) ما التبس نوعه) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا (4) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لاعينه فانه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن نسى ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام (5) و (لا) يجزيه عن حجة الاسلام ما التبس (بالنفل والنذر) مثال الالتباس بالنذر ان يكون ناذرا بحجة فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر ام حجة الاسلام (6) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما عقداحرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فانه في هاتين الصورتين لا يجزيه (7) عن فريضة الاسلام (8) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر (9) والبستى يجزيه لهما (10) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتى على المذهب انه لا يجزى لايهما (11) أما لو نواه للفرض وعليه نذروحجة الاسلام قال في الياقوتة فانه ينصرف إلى حجة الاسلام ] في الاول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه‍ لمعه (1) يعني سعى العمرة (2) وفيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق اه‍ بيان قرز (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما اوجبه الله تعالى (4) ينطر ما اراد بقوله تمتعا هنا في الاولى وظاهره انها عمرة التمتع وقد صرح به في الاولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن حجة الاسلام ينظر ولفظ ح لا لبس في التمتع إذ قد احرم بالحج والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في اشهر الحج ثم احرم بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ مستقيم مع السوق والتبس عما ساقه (5) عند ع وط (6) يعني فانه لا ينويه عن احدهما بل يستمر في الذي احرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه‍ ح لي قرز وظاهر الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي (7) بل يجزيه في الاولى كما في ح لي قرز (8) فيستمر في هذه التي هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام القابل حسب الاستطاعة اه‍ حثيث ولا عن نذر قرز (9) قوي حثيث ومشايخ ذمار (10) يعني ويرفض احدهما اه‍ ن (11) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا غيرهما اه‍ ن وكب وح لي وقيل يلزمه اربع حجج وقال في الاز ومن احرم بحجتين أو عمرتين استمر في احدهما ورفض الاخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في الطرف الاول واجب قبل الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا يصح منه التخصيص ولا يصح عن احدهما ويصح احرامه على عمرة كمن احصر لانه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح

[ 83 ]

[ قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) (ومن أحرم بحجتين (2)) أي نوى احرامه بحجتين (أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك (3)) نحو ان ينوى احرامه بحجة فقط ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة (4) غير الذى قد كان نواها أو العكس وهو أن يبتدئ الاحرام بعمرة ثم يهل بحجة أو عمرة غير التى نواها قوله (استمر في أحدهما) يعنى حيث أحرم بحجتين معا أو عمرتين معا (ورفص الآخر (5) أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (اداه ] لقوله تعالى اوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما بنية واحدة وانما المتعذر اداهما معا لا عقدهما (ويعذر)؟ المضي لايمنع الانعقاد كالمحصر إذا احرم بنسك لزم ما احرم له فتعذر المضي لايمنع من اللزوم والله اعلم اه‍ عبد القادر الذماري رحمه الله (1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لايهما قرز (2) نفلا اه‍ ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله واهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض احدهما ويستمر في احدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في احدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه‍ عامر وانما قلنا نفلا لانه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا احرم بفرضين لم يصح ان يرفض احدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا احرم بهما نفلا كما حعل عليه كلام الكتاب فانه يستقيم اه‍ ح لي أو اكثر (3) ولو فرضا على نقل وقرز (4) يوخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه اولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك (5) والرفض يحصل بالنية وام لم يشرع في الباقي اه‍ بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه‍ ح لي فان لم يرفض لم يجزه لاحدهما لعدم صلاحية لهما اه‍ معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه‍ معيار وقيل يبقى في الحج محصرا حتى يفعل احدهما في العام القابل ثم الاخرى فيما بعده ان يبعث بهدي كما يفعله المحصر اه‍ شامي فلو مضى في الثانية ناويا لاعمالها اي الحجة فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الاولى فللصرف عنها لما تقدم ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الاول مانع لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الاولى لان الاعمال قد صارت معينة لها بالاحرام فاشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ما تقدم في صوم معين () كصوم رمضان والقياس الخفي هنا اقوى تأثيرا فكان معتمدا اه‍ معيار لفظا () حيث صرف بعد النية فانه لا يصح الصرف بل يبقى الاول اه‍ شرح هداية وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر ان يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما افسد والمرفوض بعد

[ 84 ]

[ لوقته (1)) فلو كان المرفوض حجة اداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وان كان المرفوض عمرة اداها بعد تمام الاولى ولا ينتظر العام القابل وانما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم (2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فانه يستمر في الاولى (3) منهما (ويتعين الدخيل للرفض (4)) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشى فوت الحجة ايضاوقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الاميرح انه يرفض العمرة إذا خشى فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) اراقة (دم (7) لاجل الرفض (ويتثنى (8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لانه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لانه قد صار الاحرام واحدا (فصل) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من انواعها (ومحظوراته (10) انواع) اربعة الاول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11) (والفسوق) ] الفساد فيكون اربعا قرز فلو احصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو احصر بعد رفض احدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي احصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها ايضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي (1) باحرام جديد اه‍ بيان لفظا (2) للاساءة (3) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه‍ مى (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في اعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه‍ ح لي لفظا (5) لان السوق ليس شرطا عنده اه‍ ع (6) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا خشيت الفوات وقيل ان السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة (7) ويتعدد بتعدد المرفوض اه‍ بحر وبيان فلو احرم باربع عمر لزمه اربعة دماء دما للاساءة وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في ايام التشريق اه‍ يحقق (8) والمراد يتثنى فصاعدا اه‍ ح لي (9) الصدقات (10) وقد جمعها بعضهم فقال جماع وظلم بل جدال بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس (منحر)؟ وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل واشجار وصيد واكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لاظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فاحصر (11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث

[ 85 ]

[ كالظلم (1) والتعدي والتكبر (2) والتجبر (والجدال) بالباطل فاما بالحق فان كان مع المخالف لارشاده (3) جاز لا لقصد الترفع والمباهاة (4) (والتزين بالكحل (5) ونحوه) من الادهان (6) التى فيها زينة (ولبس ثياب الزينة) كالحرير والحلى في حق المرأة عندنا والمعصفر (7) والمزعفر والمورس وكذلك في حق الرجل لكن المحرم وغيره سواء ومن ذلك خاتم الذهب لا الفضة (8) ولا الثياب البيض والسود (9) في حق الرجال والنساء جميعا واجاز ش للمرأة الحرير والحلى وزيدبن على والناصر المورس والمزعفر (وعقد (10) النكاح) وهوان يتزوج المحرم أو يزوج غيره فانه ] غير القذف (1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الاهانة (2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لانه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي احسن وقيل المتعظم هو الذي لا يتواضع لامر الله تعالى (3) قال في قواعد الاحكام شرط جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين والاولى ان لا يناظر من هذا حاله لانك تعرضه للاثم قلت وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لاكثر مما عنده فلا بأس بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان اذكرا ام انثى لان ذلك ابلغ في انزجاره من ان ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا نهاه من هذا حاله شمخ بانفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ذكرناه يكون اقرب إلى انزجاره من نهيه والاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى اه‍ غيث ولو أو غر صدره لا ان كان لاجل الدين ما لم يجرح قلبه اه‍ بيان وكذا كب من باب الاعتكاف إذا كان من المسائل الاجتهادية لا إذا كان من المسائل العلمية جاز ولو جرح صدره وقرز (4) نوع من الرياء (5) الكحل ونحوه ينقسم إلى ثلاثة اقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق والمطيب محرم والكحل الاسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم قرز ولا فدية اه‍ زهور معنى (6) الدهن على ثلاثة اقسام محرم بالاتفاق وهو الطيب وجائز بالاتفاق وهو ما لا زينة فيه وللا طيب كالسمن ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي المنع وقال المرتضى انه جائز اه‍ زهور يقال إذا اقتضى العرف ان السمن زينة كما هو عادة اكثر القبائل حرم اه‍ هامش تكميل (7) قال في التذكرة والبيان وتجب الفدية في المزعفر والمورس ولعله حيث انفصل إلى جسده شئ قرز لانه طيب ولا فدية (8) والعقيق (9) والاخضر والازرق (10) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اخرجه مسلم وقيل تصح الخطبة وتكره وهو ظاهر

[ 86 ]

[ محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما (1) بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد وقال أبوح بل يجوز له ذلك (لا الشهادة (2) والرجعة (3)) فانهما يجوزان للمحرم عندنا خلافا للامام ى (4) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة (ولا توجب) هذة المحظورات كلها على فاعلها (الا الاثم) ولا فدية عليه (و) الثاني (منها الوطئ (5) ومقدماته) من لمس (6) أو تقبيل لشهوة فذلك محظور اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لانه لا يأمن مضامة الشهوة (7) (و) تجب الكفارة في هذه الامور فيجب (في الامناء (8) أو الوطء بدنة) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقضة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لاوفى أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة (وفى الامذاءأو ما في حكمه بقرة) والذى في حكمه صورتان احدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة امني لكنه خرج بغير (9) شهوة وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك ] الاز ويعتبر احلال الولي حال عقده أو عقد وكيله أو اجازته لا حال توكيله اه‍ بيان بلفظه من النكاح ويشترط في النكاح حال العقد ان تكون الزوجة والزوج حلالان وكذا عند الاجازة ويشترط ان يكون العاقد حلالا مطلقا له ولاية ام لا ولو عقد الفضولي حال احرام الولي واجاز بعد ان فك الاحرام صح اه‍ بحر قرز وبيان ولايقال انه لا يصح من الولي فعله فكذلك لا تصح الاجازة منه لان ذلك عارض يزول اه‍ بستان (1) لعله اراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا ان يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك (2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور وقرز (3) ولو بعقد لانها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح (4) والاصطخري (5) في صالح له واقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على الفاعل بالنائم اه‍ ح لي لفظا وقال في الشفاء لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الاخراج والمراد بالوطئ غير المفسد نحو ان يكون بعد الرمى وقبل طواف الزيارة فاما المفسد ففديته على الترتيب اه‍ صعيتري واما ما لزم من الدماء بالامنى والامذى فسواء كان قبل الرمي ام بعده اه‍ تذكرة معنى (6) ولا شئ في المقدمات من التقبيل واللمس لشهوة الا الاثم اه‍ ح لي لفظا (7) اي انضمام الشهوة عند اللمس (8) وتدخل مقدمات الوطئ كتحرك الساكن في فدية الوطئ وهل يدخل الامني والامذى المتقدم على الوطئ في فديته ينظر اه‍ ح لي لفظا قيل الما الامذى فلا تدخل إذ فيه كفارته واما الامني فيدخل سواء كان قبل الوطئ أو بعده قرز اما قبل الوطئ فينظر فالاولى انه لايدخل كالامذى اه‍ ع حميد (*) لشهوة (9) ولا يجب عليه غسل لانه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن اه‍ مفتي وقيل يجب الغسل إذ قد حصلت الشهوة عند اللمس لان الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني

[ 87 ]

[ المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) واوائل باطنه (3) ولم يولج فان له حكما اغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص لاصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك (وفى تحرك (7) الساكن) إذا تحرك لاجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك (شاة (8)) للمساكين (قيل ثم) اذالم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه (عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن ابى النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لابدل لها (9) وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة اشياء الاول (لبس الرجل المخيط (10)) ] (1) فاما الاستمتاع فيما عدي ذلك من سائر البدن فلعله اخف كما تقدم في الحيض ولكونه اخف لا تجب فيه بقرة بل دونه وهي شاة فقط والله اعلم اه‍ ح محيرسي لفظا والمختار خلافه (2) أو غيره قرز (3) صوابه أو اوائل باطنه قرز (4) ولا غسل هنا قرز (5) لعله اراد بالمسألة الذي في حكم الامذى وهما الصورتان اه‍ غيث (6) على التغليظ (7) ولا تتكرر الشاة بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد اه‍ لافرق قرز اه‍ ح لي لفظا واما تحرك ساكن المرأة فلاشئ فيه () اه‍ شكايدي واما الخنثى فلاشئ في تحرك ساكنها الا ان يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية اه‍ صعيتري وقرز () والمختار انه تلزمها شاة كالرجل (8) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب لو في مجلس واحد اه‍ ح لي وهذا عائد إلى جميع الصور من قوله ومنها الوطئ اه‍ شرح فتح في غير تحرك الساكن اه‍ ع (9) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطئ المفسد الذي سيأتي انه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل لكون الحج هناك غير مجزي له وانما حجه قضاء فقط ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل وهو قوله تعالى واتموا الحج الخ وهنا حجه صحيح مجز فقط غلظ عليه بعدم جواز العدول والله اعلم اه‍ صعيتري بل تبقى في ذمته يخرجها متى ايسر (10) لما رواه سالم عن ابن عمر عن ابيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عما يترك المحرم من اللباس فقال لا يلبس القميص والبرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين ومن لا يجد نعلين فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين اه‍ انوار وصعيتري وح بحر يعني كعب الشراك اه‍ بيان قيل ح وصفه القطع ان يزيل جميع ما على الكف إذ هو مخيط اه‍ زهور حتى يصير كالنعل العربي يؤخذ من قوله لبس انه لو ادخل يده في كيس أو في كم الغير أو وضع القلنسوة على يده كما توضع على الرأس انه لا فدية إذ لا يسمى لا بسا قرز هذا هو المفهوم من قوله لبس والذي يذكره الوالد حفظه الله حفظا عن مشايخه ان ذلك يوجب الفدية وهذا هو الذي قوي للمذهب اه‍ ح لي لا المرأة والخنثى اه‍ بيان وقال المتوكل على الله انه

[ 88 ]

[ كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فانه محظور للرجل فإذا لبسه اوجب الاثم ان تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية (مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر (الا) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء (4)) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوساأم غير منكوس إذا امكن ذلك فانه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان نسى (5)) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه (6)) وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7) الا بتغطيته وقال ابوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه اضاعة مال (8) (وعليه دم (9)) ذكره احمد بن يحيى وابوع وهو الذى اختاره اصحابنا وقال الهادى والشافعي لادم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع (تغطية رأسه (11)) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال ابوح وك في رأسه ووجهه (و) تغطية (وجه (12) المرأة) لان احرامها فى وجهها فتغطيتهما (باى مباشر (13)) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من ] يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا فدية عليها وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع لا المحيط وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه‍ ح لي قرز ولعله إذا كان يسمى لبسا قرز إذا غطى عضوا أو اكثر وقيل وان قل قرز (1) أو ما في حكمه كالدرع (2) إلى نصف الساق (3) إلى فوق الركبة (4) في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه‍ نمازي (5) عبارة الفتح فان فعل ليعم الناسي والعامد (6) وجوبا ما لم يجحف قرز وقيل ولو اجحف (7) فان اخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد قرز (8) صوابه فدية ليدخل التخيير يعنى في الصوم والاطعام قرز (9) قلنا فعله صلى الله عليه وآله لصيانة العبادة (10) إذ مع النسيان رفع عليه الخطاء اه‍ بحر (11) أو شيئا منه اه‍ اثمار قرز ما يبين اثره في التخاطب اه‍ زهور ومن جملته الاذنين وقد تقدم في الوضوء قرز (12) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ولا يلزم الدم الا لمجموعهما اه‍ ن أو بعضهما اه‍ بستان لجواز انه عورة اه‍ بحر وفي الحفيظ وجوب الكشف لهما جميعا قرز الا ان يخشى الوقوع في المحظور أو يفتتن بها جار ذلك اه‍ هاجري ويلزمها الفدية قرز ولو امة اه‍ ن قرز أو بعضه (13) مستقر قدر تسبيحة اه‍ بيان وقيل ولو لم يستقر اه‍ كب (14) النقاب ثوب غليظ فيه نقابان للعينين والبرقع ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه (15) والسقف

[ 89 ]

[ فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله (غالبا (1) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل (2) والتغشى (3) ومن المحمل (4) ونحوه إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية محظورة (5) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (و) الثالث (التماس (6) الطيب) فلا يجوز (7) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا كان ينفصل (8) ريحه والاجاز (9) ولومن وقت حله ومنه الرياحين (10) ونحوها ولا يأكل طعاما مزعفرا الا ما اذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا (11) قال عليه السلام وقد دخلت هذه الاشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الابانة والانتصار يجوز شم الطيب ما لم يستعمله (و) الرابع (أكل صيد (12) البر) فقط سواء اصطاده هو ام محرم ] (1) المقرر في غالبا انه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحة الا في المحمل فلا يعفي استقر ام لا اه‍ ح لي معنى قرز (2) ولا ينغمس فان انغمس لزم فدية سواء استقر ام لا قرز وعند نومه واضطجاعه ويعفي عما تغطى منه بالارض قال ص بالله أو بثوبه حال نومه فإذا انتبه رفعه ولا شئ عليه اه‍ بيان وقيل انه يلزمه كالناسي اه‍ هبل قيل ح وكذا يعفي إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط اه‍ زهرة لفظا وكذا إذا وضع يده () تحت ما كانت الارض تغطيه فلاتجب فيه الفدية اه‍ بيان معنى أو وسادة تحت رأسه فلا يضر قرز () ووجهه انه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا اه‍ شرح ذويد (3) والحك (4) وفي ح لي واما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه انه تغطية مطلقا ارتفع ام لا استقر ام لا اه‍ ح لي لفظا قرز (5) يعني بل تكون تغطيته محظورة سواء ارتفع ام لا (6) قال في البحر ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك إذ قد استعمله فرع ومن لطخه غيره أو بامر حلال اه‍ عامر بطيب القاه عن نفسه فورا والفدية على من لطخه به () وان القته الريح عليه ازاله عن نفسه فورا ولا شئ عليه وان تراخا في ازالته لزمته الفدية وان لم يمكنه ازالته عنه الا بالماء وهو يحتاج للوضوء ازاله به وتيمم () حيث لم يفرط في حفظ نفسه اه‍ ح بحر فان فرط تعددت (7) وحيث يتعمد الشم يأثم ولا شئ عليه اه‍ ن قرز وانما تجب الفدية حيث لمس الطيب بحيث تعلق ريحه قرز (8) اي يعلق (9) ويجوز له بيع الطيب وحمله في قوايره ونحوها اه‍ رياض (10) والرياحين على ثلاثة اضرب الاول يتعلق بفعله الفدية والاثم وهو الذي إذا يبس كان طيبا كالورد والوالة والبنفسج والكاذي والصندل والثاني محرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان الابيض والاسود والثالث لا اثم ولا فدية وهو الشذاب والخزام والبردقوش والبعيثران وهو الغبيراء ونحو ذلك من الرياحين التي لا توجب الفدية ولا الاثم اه‍ عامر قرز لكن لا فدية فيه لشبهه بالفاكهة اه‍ ان (11) يعني بالعود ونحوه لا بالمايعة واللبان والجاوي ونحوها اه‍ زهور قرز (12) ولعله يوجب اكل الصيد الفدية ولو كان محرما لغير الاحرام كأن يكون الصيد ميتة أو كان مما يصداد ولا يحل أكله كالفهد ونحوه قد اشار إليه في البحر اه‍ ح لي

[ 90 ]

[ غيره أم حلال له أم لغيره فاكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده حلال جاز أكله وقال ش يجوز إذا صيد لغيره (و) كل هذه الاشياء تجب (فيها) أي في كل واحد منها (الفدية) وهى احدى ثلاثة أشياء يخير بينها (شاة (1)) ينحرها للمساكين (أو) إطعام (2) ستة) مساكين (أو صوم ثلاث) متوالية قيل ع (3) أو متفرقة فاى هذه فعل أجزاه وسواء فعل شيئا من تلك الامور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم يطل (4) وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن اصحابنا وح أن التخيير ثابت في الفدية اذالم يتمرد (5) فلو تمرد (6) لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك وهو انه مخير من غير فرق (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل (7) الاصابع) من اليدين ] وكذا لبنه وسمنه والعسل والبيض ذكر معناه في البيان قلت معنى كلام البحر ماكان جزء منه حقيقة كجلده أو متصلا به أو يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به الا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد فلا يحرم وقد ضعف كلام البيان اه‍ مفتي ولا فدية فيه وكذا الصوف اه‍ ح لي قرز ويدخل فيه الجراد والشظاء والبيض اه‍ قرز وسواء كان مأكول ام غير مأكول لا صيد البحر فهو حلال قرز واقله ما يفطر الصائم قرز (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز بسن الاضحية اه‍ ح لي لفظا (2) والمراد بالاطعام اينما ورد في الحج فهو التمليك قرز ولا تجزي الاباحة ويجزي في واحد اه‍ ن وتجزي القيمة ابتدا قرز نصف صاع من بر وصاع من غيره كما يأتي في الكفارة اه‍ وقيل من اي جنس وقد ورد الخبر ثلاثة اصواع من التمر في خبر كعب بن عجرة اه‍ زهور ولفظ ح وكان القياس ان عدل الشاة اطعام عشرة أو صوم عشرة الا انه خاص في هذا الموضع ان ثلاثا يجزي عن الشاة بخلاف ما سيأتي ان شاء الله تعالى لخبر كعب بن عجرة وفي تفسير قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره بذلك روى انه صلى الله عليه وآله مر بكعب والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هو ام رأسك فقال نعم قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة ايام أو اطعم ستة مساكين ثلاثة اصواع من تمر وفي رواية من بر (3) وصدره في البحر للمذهب وهو ظاهر الاز (4) خلاف لاح فلا يحب عنده الا إذا لبسه يوما كاملا (5) اي يتعمد (6) اي ارتكب فعلا محظورا لغير عذر (7) بالحناء لا بغيره لانه طيب وزينة ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة اه‍ لا اللحية والرأس والبدن فلاشئ فيه ذكره الامام عز الدين قرز واما الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء اه‍ ح لي عن الذويد انه لاخضاب طيب ولا زينة الا بالحناء قرز وانما لزم الخضاب وهو زينة دون لبس الحلي لان الخضاب زنية متصلة بالبدن اه‍ صعيتري بخلاف لبس الحلي فهو وان كان زينة فهو غير متصل بالبدن في مجلس لا في مجالس فأربع فدى

[ 91 ]

[ والرجلين وهذا هو الخامس (أو تقصيرها (1)) أي أو تقصيركل اظفار اصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب (أو) تقصير في (خمس (2) منها) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال ابوح (3) وف انما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لامن عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة السابع قوله (و) تجب الفدية ايضا (في ازالة (4) سن أو شعر) من أي جسد المحرم (أو بشر (5)) وسواء ازالها (منه) أي من جسده بنفسه (أو) ازالها (من) جسد انسان (محرم (6) غيره) فانه تلزمه الفدية وسواء كان ذلك (7) الغير طايعا (8) ام مكرها (9) وانما تجب في الشعر والبشر بشرط ان يكون الذي ازاله منهما (يبين اثره في) حال (التخاطب (10) من غير تكلف وقال ش تجب الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال ابوح يجب الدم في ربعه فاما لو ازالها حلال من محرم لزمت الحلال في الاصح (و) تجب (فيما دون ذلك (11) من السن والشعر والبشر ] (1) المعتاد وهو ما يبين اثره في التخاطب ولفظ البيان مسألة ويعتبر في تقليم الاظفار بالمعتاد (2) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اه‍ بيان لفظا من فصل موجبات الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الاصح للمذهب اه‍ هامش بيان أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز وحكم الاصبع الزائدة حكم الاصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا اه‍ ينظر وقيل لا شئ الا على قول من يقول بالبدن اه‍ وكذلك اليد الزائدة قرز (3) خلافهما في التقصير (4) وإذا قلع جميع الاسناتن دفعة واحدة لزم دم واحد فقط اه‍ تعليق لمع إذا كان في مجلس واحد ولم يتخلل الاخراج قرز (5) (فائدة) لو زلق أو سقط فازال شعرا أو بشرا فلا شئ عليه ان لم يتعمد وسار السير المعتاد قرز ولفظ المعيار فرع وعلم مما تقدم ان شعره وظفره وسائر جسده في حكم الامانة كالوديعة الخ (6) ولو بعد ان فسد الاحرام اه‍ ح لي واما لو ازال محرم من حلال فلاشئ عليه حيا أو ميتا (7) يقال لو جنى المحرم جنايات توجب القصاص هل يقتص منه وتجب الفدية ام لا الظاهر انها لا تجب الفدية () لئلا يجتمع عليه غرمان وفي ماله وبدنه وقد صرحوا بذلك في المحرمة إذا وطيها اجنبي على وجه يوجب الحد اه‍ املاء شامي () وقيل يلزم لانهما سببان مختلفان (8) وتلزمه الفدية ولفظ الغيث وقال السيد ح والفقيه ح يلزم كل واحد منهما فدية لان حق الله يتكرر ككفارة قتل الخطأ قرز (9) ولا شئ عليه بقي له فعل ام لا اه‍ غيث معنى حيث بقي له فعل فلعله يلزمه لان حق الله يتكرر اه‍ (10) راجع إلى الشعر والبشر وواما السن فجميعه اه‍ وهو ظاهر شرح الاز وفي الفتح وشرحه إذا كان يبين أثره في التخاطب وهو ظاهر الاز وشرحه في قوله وفيما دون ذلك قال في الشرح من السن والشعر والبشر قرز مع القرب المعتاد اه‍ (11) وهو ما يبين اثره بتكلف اه‍ هداية

[ 92 ]

[ (وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى الاصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الاربع اربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقه (و) تجب (فيما دونهما (2) حصته) أي يجب في ازالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل (3) اربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الاصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الاصابع بالمساحة (4) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدأن في الشعرة مل ء الكف (5) من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات في المجلس (7)) فلبس المخيط جنس واحد وهو اربعة انواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8) ولليدين كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها ] (1) ويجزي دم ولو كان قيمته اقل من قيمة الصدقة (2) اي دون الدون ودون الاصبع اه‍ نجري (3) قال في الوابل يجب في الاربع ملا الكف من الطعام (4) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات انه اعتبر هنا بالمساحة وفي الديات بالمفاصل ان الخضاب هنا زينة فاعتبر بالمساحة بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير اه‍ زهور (5) أو تمرة (6) (ينظر) ما اراد بقوله والصدقة وذلك لان الصدقة على انفرادها لا يتصور فيها تضاعف لانه في الخضاب ان زاد على غير الاول لزمته ولو في مجلس واحد وان زاد فوق الاول ولم يخضب زائدا على الاول لم يلزمه شئ ولو في مجالس وان نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ولو في مجلس واحد اه‍ ع مفتي قرز مثال عدم التضعيف في الصدقة ان يخضب اصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن أو من اكثر أو من واحدة ثم يرده فانها لاتتضاعف الصدقة واما تضاعف الصدقة فلا يتصور وقيل يتصور حيث خضب اصبعه وازاله من بعضها وردها أو خضب اصبعين وازاله من احدهما فقط ورده إليها وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه اه‍ يحقق اما في الخضاب فلا يتصور قرز (7) لان كل مجلس كمل فيه خمس اصابع وجب دم وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس وما اضيف منه بطل باقيه نحو ان يقصر أو يخصب ثلاثا ثم اربعا ثم خمسا فيضيف اثنتين من الاربع إلى الا ثلاث فيجب دم وبطل باقي الاربع وكذى اربع ثم خمس ثم اربع ففي الخمس دم وفي الباقي دم فقط ونحوه هذا إذا كان في مجالس لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد فلو قصر ثلاثا ثم اربعا ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ما لم يتخلل التكفير اه‍ شرح نجري قرز وكذي إذا لبس قميصا أو نحوه ثم اخرج الفدية ثم استمر في اللباس فانها تلزم فدية اخرى لاجل الاستمرار ذكر معنى ذلك في الوابل وقيل لا يتكرر وقد ذكره النجري (8) العمامة والبرنس () والطرطر قال الامام ى وهو عمامة طويلة يلبسها اهل العبادة والزهاد في صدر الاسلام () وهو الذي يستظل به من الشمس (9) وهو شئ يعمل لليدين يخشى قطنا ويكون له ازرار تزرر على الساعد من البرد تلبسه النساء في ايديهن ذكره في الصحاح اه‍ غيث والمراد هنا إذا لبسها الرجال اه‍ نجري (10) إلى نصف الساق (11) إلى فوق الركبة

[ 93 ]

[ في مجلس واحد لم تلزمه الافدية واحدة ولو طال المجلس واستمر في لبسه في مجالس عدة وهكذا لو لبس شيئا فوق شئ ومثاله في الطيب أن يتبخر (1) ويتطيب ويشم الرياحين (2) وما أشبه ذلك فانه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس (3) المخيط جلس واحد والتماس الطيب على أي صفة كان جنس واحد وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد وخضب الاصابع جنس وتقصيرها جنس آخر وإزالة الشعر (4) والبشر كلاهما جنس (5) * قال مولانا عليه السلام ولم اقف فيه على نص صريح إلا أن في اللمع اشارة إلى انهما جنسان (6) فاما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحوان يلبس مخيطا ثم يحلق رأسه ولو فعل ذلك في مجلس واحد (نعم) فمتى فعل جنسا وكرره في مجلس واحد لم تكرر عليه الفدية (ما لم يتخلل الاخراج) للفدية (7) في المجلس فان تخلل تكررت مثاله ان يقصر شاربه ثم يخرج الفدية في ذلك المجلس ثم يحلق رأسه فيه فانه يلزمه أيضا لحلق الرأس فدية ونحو ذلك (أو) يتخلل (نزع اللباس (8)) نحوان يلبس المخيط ثم ينزعه في المجلس ثم يلبسه فيه فانه يلزمه فديتان (ونحوه) وهوان يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس حتى يزول بالكلية (9) ثم يتضمخ به وكذا لو خضب يديه ساعة ثم ازاله بالكلية (10) ثم خضبهما في ذلك المجلس فان هذا كنزع اللباس فما لزم في اللباس لزم فيه قال عليه السلام ولم أقف في ذلك على نص (11) لكن أصول المذهب تقتضيه (و) النوع الرابع (منها) أي من محظورات الاحرام قتل بعض الحيوان وهو نوعان أحدهما يستوى فيه العمد والخطاء (12) والثانى يختلف الحال فيه فالاول هو (قتل (13) القمل) فانه لا يجوز للمحرم وتجب كفارة ] (1) لا باللبان (2) ووجهه انه لا يوجب الا الاثم قرز (3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه‍ مفتي وقد قيل ان كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وان كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان (4) والجسم كالعضو الواحد اه‍ بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه‍ من نسخة سيدنا احمد بن سعيد الهبل (5) حيث ازالها بفعل واحد قرز (6) حيث كان بفعلين قرز (7) جميعا أو الصدقة قرز (8) وكذا لو اولج ثم نزع ثم اولج ثم نزع فانها تكرر قرز جميعه لا بعضه (9) جرمه وقيل ريحه اه‍ ومثله عن المفتي (10) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب (11) بل قد ذكره في التذكرة انه يلزم فيه ما يلزم في اللباس لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه‍ نجري (12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ (13) واما القمل فيجوز للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه امانة فلا

[ 94 ]

[ (مطلقا) أي سواء قتله عمدا (1) أو خطأ وسواء قتله في موضعه اوفي غير موضعه اوبان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا (2) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده (3) قيل ع ولا يجوز له (4) نقله إلى غيره (5) (و) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمدو الخطأ هو قتل (كل) حيوان جنسه (متوحش) سواء كان صيدا ام سبعا كالظبي والضبع والذئب (وان تأهل) كما قد يتفق فانه كالمتوحش في التحريم وانما يحرم قتل المتوحش بشرط ان يكون (مأمون الضرر) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله (6) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه (7) وكذا الاسد ونحوه (8) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو (9) عليه فان لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر (10) فانها ضارة فيجوز قتلها (11) وسواء قتله (بمباشرة) كأن يضربه أو يرميه أو ] يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الارض يعني إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلاشئ اه‍ ح لي لفظا قرز فلو قتلها لضررها فلا شئ عليه ذكره في الزوائد اه‍ زهور بل ولو أذت قرز لانه كالبعض منه فكأنه قطع ظفرا وقلع سنا أو شعرة اه‍ ان ولا شئ في الحجامة وعصر الدماميل وازالة الشوك ولو خرج دم الا ان يزيل بذلك شعرا أو بشرا له اثر فاما لو قلع الضرس الموذي جاز ووجبت الفدية خلاف ح اه‍ غيث وتكون على المحرم لا على الفاعل الا ان يقلعه بغير اختيار المحرم قرز وبيضه وهو السخب (1) ينظر لو دفن الميت المحرم وفيه قمل على من تكون الفدية سل قيل تكون من ماله لان الدفن في مصلحته وقد ذكر مثل ذلك في البيان في المريض في فصل الاحصار وقيل تكون من مال الدافن فحصل من هذا ان قتل الحيوان على ثلاثة اضرب فمنها مالا يجوز قتله مطلقا وهو القمل ومنها ما يجوز قتله مطلقا وهو المستثنى ومنها ما يجوز في حال دون حال وهو ما عدى ذلك فانه يجوز في حال الضرر اه‍ نجري ولو اذت فهي معه امانة اه‍ كب ومثله في البحر اه‍ وفي تعليق الزيادات يجوز قتله مع الاذية ويصدق عليه قوله وما ضر من غير ذلك اه‍ (2) فان سقط رده ولو بغير اختيار اه‍ برهان وقال الدواري لا يجب رده كأن يغسله فيموت (3) مثله أو اعلى منه (4) وله القاء الثوب عن نفسه إذا اقمل وهبته وبيعه ويتصدق لاجل ما فيه من القمل ذكره الفقيه ع بما غلب في ظنه قرز (، *) ولو رضى الغير اه‍ وقيل الا ان يرضى الغير (5) ولو في المال قرز (6) ولو قصدها المحرم إلى (بيتها)؟ (7) لا فرق قرز (8) الفهد والنمر (9) يعني على النفوس والبهائم والاموال اه‍ تبصرة وقال ع إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله وان لم يعد سواء كان بدفاع ام لا ومثله في البيان كالباغي اه‍ بيان معنى ومن ذلك الجراد وقد ذكره في شرح الخمس المائة اه‍ قلت وهو قوى اه‍ بحر لان الشرع قد اباح قتل الخمسة من غير شرط ولا وجه لذلك الا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها أو عادته العدو (10) بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال الثوب اه‍ تعليق وشلي (11) وما النملة والنحلة فلا

[ 95 ]

[ يوطئه راحلته أو نحو ذلك (أو تسبب (1) بما لولاه لما انقتل) نحوان يمسكه (2) حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل عليه أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا (3) لولاه لما امكن قتله فانه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والاثم ان تعمد (الا المستثنى) وهى الحية (4) والعقرب والفارة والغراب والحدأة (5) فان هذه اباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب الابقع الذى لا يلتقط (6) الطعام (و) الا الصيد (البحري (7)) فانه يجوز للمحرم قتله وأكله (والاهلي) ] يجوز قتلها فتغير الا مدافعة قرز (1) ولو من وقت الحل قرز فان قيل لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية قيل للتشديد وقيل لخبر ابن عمر ان رجلا اشار إلى نعامة فقال علي عليلم وابن عباس عليه الجزاء اه‍ ولخبر عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله هل اشرت هل غمزت هل دللت هل اغريت اه‍ لمعه فان كان القاتل حلالا والدال محرما في الحال فلاشئ على القاتل وعلى الدال الجزاء ولا يحل اكل الصيد ذكره في اللمع اه‍ بيان قال فيه لان الدلالة سبب يؤثر في تحريم اكله اه‍ والقياس الحل وهو ظاهر كلام اهل المذهب في باب الصيد كما يأتي اه‍ قاصدا اه‍ مصابيح (2) ونحو ان يحفر للصيد أو يمد له شبكة أو نحوها ولو في ملكه أو في مباح ولو وقع فيها الصيد بعد ان حل من احرامه أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع فيها الصيد وقد احرم وهذا كله حيث فعله للصيد لان حفر في ملك أو مباح لغير الصيد ثم وقع فيه الصيد فلاشئ عليه اه‍ بيان بلفظه اما مع التعدي سواء قصده ام لا ومع غير التعدي لا بد من القصد ذكره في الكافي لعله في لزوم القيمة إذا كان من صيد الحرم لا في الجزاء لخروجه عن القصد قرز (3) لقصد القتل (4) وانما ذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على مال في معناه على غيرها فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير لان هذه الاجناس في معناها كما الحقنا الامة العبد ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الردأة والخطف كالعقاب والشاهين والصقر ونبه بالكلب على الاسد والفهد والنمر والذئب ونبه بالفأرة على الاوزاغ والقراد والحلم اه‍ بستان والوزاغ اه‍ غيث والقراد والحلم قرز (5) حدأة (كعنبة)؟ اه‍ قاموس (6) وقيل لا فرق سواء كان الا بقع أو الذي يلتقط الطعام وقرز ويقال للاسود ابن دايه وسمى بذلك لقصده جرح الحمار (7) والجراد بري فيضمن بالقيمة ولا جزاء اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد بحري اراد اصله إذ يخلق من زبل الحوت فيخرج البر فيعيش فيه ولا عبرة بالاصل اه‍ بحر من المسألة التي قبل باب الحج افراد وقران وتمتع قال السهيلي اول الجراد دود يقال له القمص يلقيه بحر اليمن وله علامة قبل خروجه وهو برق يلمع سبعة عشر مرة فيعلمون خروج الجراد اجرى الله العادة بذلك اه‍ شرح بحر ولو قيل على المذهب انها ضارة لانها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ما يعدو في العادة على الخلاف وقد اختير جواز قتله وان لم يعد فكذا هنا ما لم

[ 96 ]

[ من الحيوانات كالحمير (1) والخيل وكل ما يؤكل لحمه فانه لا يجب الجزاء في قتلها لانها غير صيد والمحرم هو الصيد (2) ونحوه (وان توحش (3)) الاهلي لم يجب الجزاء في قتله لان توحشه لا يصيره وحشيا (و) إذا تولد حيوان بين وحشي واهلي كان (العبرة بالام (4)) فان كانت وحشية فولدها وحشي وان كانت اهلية فولدها اهلي (وفيه مع (5) العمد) اي انما يلزم الاثم والجزاء حيث قتله عمد الاخطأ (6) والمبتدئ والعائد (7) في قتل الصيد على سواء في وجوب الجزاء عليهما عندنا قال في الانتصار قتل المحرم للصيد (8) من الكبائر (ولو) قتله (9) (ناسيا) لاحرامه لزمه (الجزاء) قال في الكافي وهو اجماع الاعن الناصر (و) الجزاء على من قتله (هو) أن ينحر (مثله (10)) في الخلقة من الابل أو البقرة أو الشاة وبمماثلة ] يكن في نهر في الحرم المحرم فيحزم اه‍ ح لي لفظا ولو غير مأكول قرز (1) والخيل اهلية ولا عبرة بالاصلي لان اصلها وحشية قل ان اول من آنسها اسمعيل عليلم وقيل ان اول من سخرها وركبها طهموزه ثالث ملوك الارض ذكره المسعودي والسهيلي اه‍ شرح بحر (2) مسألة فلو صال الصيد على المحرم فقتله دفاعا فلا جزاء خلاف ح اه‍ نجري وبيان بلفطه (3) وجميع الطيور وحشية الا الدجاج فلو حضنت العقبة بيض الدجاجة كان اولادها اهليا والعكس وحشيا والسباع كلها وحشية الا الكلب والهر (4) فان التبس فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة في الجزاء لا في التحريم فيغلب التحريم قرز ولا عبرة بالحاضن للبيض قرز (5) وهو ان يقصده هو والخطاء ان يقصد غيره فيصيبه والعامد هو الذي يقصد قتل الصيد مع علمه انه صيد لا مع الخطاء والخطاء الذي لا يعلم انه صيد أو يعلم انه صيد لكن لم يرد اصابته بل رمى غيره فأصابه فلاجزاء عليه لظاهر الآية اه‍ هامش هداية وقواه المفتي (6) فلو رمى صيدا ظانا انه مما يباح قتله فانكشف مما لا يباح قتله لزمه الجزاء كمن قتل شخصا ظانا انه يستحق عليه القود اه‍ ح لي (7) خلاف الامامية وداود في العائد فلا جزاء عليه لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء قلنا اكتفى بذكره اولا اه‍ بستان ولفظ ح جوابنا ان نقول فينتقم الله منه مع الجزاء ايضا كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولم يذكر قودا ولا دية ولا كفارة ومعلوما انها تجب لكن جزاؤه جهنم مع هذه الاشياء كذلك مسألتنا وهو من قتل صيدا ثانيا (8) مع العمد قرز (9) فائدة قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شئ واحد فالجزاء لقتل الصيد والفدية لاكل لحمه والقيمة للحرمة كما يأتي اه‍ تكميل (10) فرع وفي ولد الصيد ولد مثله من الجزاء فان احب العدول عنه إلى الاطعام والصيام قدر قيمة ولد الجزاء من قيمة امه هل هي مثل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك واطعم بقدره أو صام عن كل نصف صاع يوما وإذا بقي منه دون نصف صاع فلا صوم عنه اه‍ بيان لفظا بل يجب اخراجه أو يصوم عنه يوما اه‍ كب لفظا قال في البحر يعتبر الذكر بالذكر والانثى بالانثى والحامل بالحامل والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب فان اخرج الصحيح

[ 97 ]

[ الخلقة (1) في شئ واحد كالشاة تماثل الحمام في العب وقال ابوح المراد مماثلة القيمة فتجب قيمة الصيد وهو بالخيار إن شاء اشترى بها هدايا وإن شاء اطعمها المساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع (2) يوما (أو) بان يفعل (عدله) أي عدل ذلك المماثل له في الخلقة من اطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ويرجع فيما له مثل (3) إلى ما حكم به السلف (4)) أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل عمل فيه بقولهم وقد روى عن علي عليه السلام انه قال في النعامة (5) بدنة وفى الظبى شاة وعن عمرانه قضى في الضب بجدي وعن عمروابن عباس وعثمان انهم حكموا في الحمام (6) بشاة وعن ابن عباس قال في القمري (7) والدبسى (8) واليعقوب (9) والحجل (10) والحمام الاخضر (11) شاة واجمع كثير من العلماء على ان في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفي الوعل (12) ] بالمعيب فهو افصل لا العكس فلا يجزي وانما يجزي المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب لا إذا اختلفا الا في عور اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما اه‍ كب وقيل لا تجزي إذ المعتبر المماثلة في جميعها والظاهر انه لا فائدة عند اصحابنا في ايجاب حامل وانما ذلك عند من قال عدل المثل قيمته وهو ح وف ولذا لا يذبح بل يقوم الصيد وهو بالخيار اه‍ كواكب (1) أو فعله اه‍ هداية (2) من البر وصاع من غيره اه‍ تجريد ويسقط الكسر (3) فان كان له مثلان فقيل يخير كالجاني وقيل يؤخذ بالاغلظ اه‍ مفتي (4) وظاهر هذا انه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة بل يكفي صحابي واحد وبه صرح بعض اصحش وظاهر الاية انه لا يكفي الا بحكم عدلين ولو من الصحابة لانهم المخاطبون بقوله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم اه‍ نمازي وح بهران ويعتبر ان يكون قد حكم به منهم عدلان اه‍ شرح اثمار بلفظه وإذا حكم في الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر أو يستمر ظاهر المذهب انه يستمر وعن ك يعاد الحكم ويكفي خبر عدل ان السلف قد حكموا له بمثل اه‍ وابل (5) وفي اليربوع عناق وهو القنفد وفي الضب عناق وهو الرول وكذلك في الارنب والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة قرز والرخ والفيل (6) قال في روضة النواوي والمراد بالحمام كلما عب في الماء وهو ان يشرب جرعا وغير الحمام يشرب قطره ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت والقمري والفاختة والدبسي والقطاة والقطاة هي العقب والفاختة هي عراقية وليست حجازية وفيها فصاحة وتألف البيوت اه‍ حياة حيوان معنى (7) قال في الدر المنضود في عجائب الوجود القمري طائر معروف يتغنا بصوته وذكر ان اناث القمري إذا مات زوجها لا تزوج غيره وتنوح عليه إلى تموت ومن العجب ان بيض الفاختة إذا جعل تحت القمري اخرجت قماري مطوقة اه‍ من الدر المنضود بلفظه (8) الجولبة (9) ذكر الحجل (10) الاناث وقيل دجاج الحبش وهو الجرع (11) يعني الدرة وهي الببغاء (12) وفي البحر بعض التابعين وفي الوعل بقرة

[ 98 ]

[ شاة وفى الثعلب (1) شاة وفي الرخمة شاة (2) فينبغي (3) أن يعمل في هذه الاشياء بقولهم (وا) ن (لا) يكن السلف قدحكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل (فعدلان (4)) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو اقرب إلى مماثله فما حكما به عمل عليه (و) يرجع (فيما لامثل له (5) إلى تقويمهما) (6) أي إذ كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة راسا فانه يلزمه قيمته (7) ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين (8) (و) يجب (في بيضة (9) النعامة ونحوها) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها المحرم (صوم يوم أو اطعام مسكين) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلاجزاء (10) ] (1) وفي النسر والهدهد والارنب شاة اه‍ كب وفي الدب شاة وهو مروي عن الثقات والدب بالضم الدال سبع وله رجلان وكفان مثل بني آدم اه‍ ضياء على قول الاخوين والمختار لا شئ لانه ضار (2) وفي القرد شاة والمختار انه لا شئ فيه (3) للوجوب (4) لقوله تعالى ليحكم به ذوى عدل منكم وفي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين وفي جواز تعليق الاحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامي إلى العالم اه‍ ثمرات وانه عند التنازع يجوز الرجوع إلى عند اهل البصر اه‍ ح آيات ان وجدا والا حكم على نفسه ان كان يفقه الحكم اه‍ ح فتح وح لي وان لم يفقه فلعله لا يجب عليه شئ إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل فاما القيمة فكذلك وحيث لا يفقه لا يبعد ان يقال يخرج المتيقن اه‍ مفتي قرز ويصح ان يكون احد العدلين بعد التوبة اه‍ فتح معنى قرز (5) كالنسر ففيه القيمة وقيل هو منصوص عليه وفيه شاة وقيل بدنة (6) ويعتبر فيمالا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره ط قرز والاقرب انه يعتبر بقيمته في موضع اخذه وموته ويؤخذ بالاكثر اه‍ بيان هذا حيث مات بالسراية إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره قرز والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان اكثر ان ذلك يشبه زيادة المغصوب الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة اه‍ برهان (7) ويجزي الصوم عنها خلاف ما في البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية (8) وان اختلف المقومون فبالاكثر () وقيل بالاقل لعله حيث () قد كمل العدد في كل واحدة من القيمتين والا فالاقل قرز (9) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة لان كسرها كالتذكية في الحيوان اه‍ ح لي وقيل لا يحرم ولا تكون نجسة لانه لا يشترط فيه التذكية وقد ذكر معناه المفتي مسألة وإذا باض الصيد على فراش محرم فازالها عنه ثم نفر الصيد عن بيضه لاجل ازالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها اه‍ بيان لانها فسدت بسببه قال الحماطي والوجه انها صارت امانة فيضمن حيث يضمن الامانة اه‍ يحقق كلام البيان فقد قالوا إذا قتل الصيد مدافعة فلاشئ عليه فيقال هذا إذا لم يمكن ازالته من فوق فراشه الا على هذه الصفة فلاشئ عليه وان امكن بدونها ضمنت اه‍ مى قرز (10) ما لم تكن له قيمة فتجب اه‍ بحر قال في بيان العمراني اما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ومثله في ح لي (مسألة) إذا اخذ المحرم صيدا وحمله إلى بلده لزمه رده ورد ما جذب معه من بيض

[ 99 ]

[ فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور ونحوه) كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها واشباهها (4) (القيمة (5)) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال) فإذا افزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو امسكه ثم ارسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع اقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فافزعه فقدر الهادى عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين (أو صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم (14) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16) متتابعة فيه خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى ] واولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه وإذا مات شئ من الاولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه‍ بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه‍ قرز (1) عصفور صغير (2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور (3) هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد اه‍ زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة (4) الجراد وقيل لا شئ في الجراد (5) فان لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام واقله كف من الطعام اه‍ كب قرز (6) عمدا (7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان اصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه‍ بحر الا ان يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه‍ بيان (8) واكثره نصف صاع قرز (9) والنملة والنحلة (10) أو أحرقت اه‍ ح لي (11) ملا الكف قرز قال في البحر أو تمرة ما لا يتسامح به اه‍ كب (12) فائدة ذكر بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه‍ دواري ونظر والقياس انه لا يجزي الا ما ورد به النص اه‍ مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزآت فلا يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد رحمه الله وهو يفهم من البيان (13) قال الامام شرف الدين عليلم هذه العبارة من الاستخدام البديع وانكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى قال الامام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان (14) ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه‍ هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت اه‍ حاشية هداية ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز ولا يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه‍ كواكب (15) نعم يجب (16) فان قيل على اختيار الفقيه ع

[ 100 ]

[ في فصل افساد الاحرام (و) عدل (البقرة سبعون) يوما يصومها أو سبعون مسكينا يطعمهم (والشاة (1) عشرة) كذلك (و) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم الرجل (2) فانه (يخرج عن (3) ملك المحرم (4)) حال احرامه عندنا (حتى يحل) من احرامه فيرجع في ملكه لانه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن يحل مالكه الاول من احرامه (5) جاز ذلك فان حل مالكه الاول احرامه قبل أن يتلفه (6) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه حقا يعيده في ملكه وان اتلفه (7) الاخذ قبل احلال الاول فلاضمان عليه (8) وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله (وما لزم عبدا اذن (9)) له (بالاحرام) من جزاء أو كفارة أو فدية (10) قال في الانتصار أو ] جواز التفريق في صوم الفدية والموالاة في صوم الجزاء مع كون كل واحد من محظورات الاحرام فما الفرق بينهما لم يبعد ان يقال الفدية قد اباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ولخبر كعب بن عجرة وقبل الصيد لم يبح في حال من الاحوال اه‍ شامي (1) والوجه في ذلك ان صيام عشرة ايام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص القرآن والبدنة تجزي عن عشرة متمتعين والبقرة عن سبعة فقامت البدنة عن عشر شياة والبقرة عن سبع واطعام مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار اه‍ راوع وتنبيه (2) أو امرأة (3) وهل يجب فيه الخمس قيل يجب عليه اه‍ زهور وقيل لا يجب عليه كمن اخذ شيئا رغب عنه مالكه اه‍ (4) وما صاده عبد المحرم حال احرام سيده لم يدخل في ملك سيده حتى يحل فمن اخذه ملكه اه‍ ح لي قرز غالبا احتراز من ان يموت المحرم فانه ينتقل إلى وارثه ويتبعه الملك اه‍ معيار وقيل لمن سبق إليه من وارث أو غيره اه‍ ومثله في ح لي عن البحر هو وفوائده ولو كان في بيته ويجب عليه ارساله ولا يجوز له امساكه بعد الاحرام فان تلف بعد التمكن لزمه الجزاء اه‍ كب معنى وح لي لفظا فلو مات مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيد أو نحوه فلا ارث للمحرم منه ذكره في البحر قرز قياسا على خمر الذمي إذا اسلم اه‍ بستان (5) ذكره الفقيه ح وعن الشيخ محيى الدين النجراني انه لا يجوز لاحد اخذه لاحلال ولا محرم مع انه يوافق في زوال ملكه عنه في حال احرامه اه‍ زهور وقرره مى الا انه يفرق بين هذا وبين ما عداه بان هذا لا يجوز له الانتفاع بحال فحقه ضعيف فيجوز للغير اخذه وله نظير وهو حق الشفيع فان له حقا يجوز للمشتري اتلاف المبيع قبل الطلب فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره اه‍ املاء مى بعد حكم الحاكم لان المسألة خلافية فقوله جاز يعني يملكه الآخذ ولا يجوز الا بعد الحكم (6) حسا فقط (7) حسا لا حكما قرز (8) ويأثم على قول ابن ابي النجم (9) فلو اوجب عند الاول باذنه واحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الاول على هذا التقييد أو يبقى في ذمته اه‍ ح لي لعله يكون على الموجب عنده ان جعل الاذن بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الاول اه‍ مى قرز (8) فلو عتق العبد قبل اخراج السيد فايهما اخرج اجزاءه وبرئ الآخر ولا رجوع لايها على الآخر لانهما ضامنان كلاهما اه‍ هبل قرز فلو اذن له احد السيدين فعلى الاذن بالغا ما بلغ اه‍ مفتي وقيل قدر حصته (10) الفدية

[ 101 ]

[ هدي تمتع اوقران اذن له بهما (فعلا (1) سيده) لانه بالاذن له قد التزم ما لزمه فيخير اما اهدى عنه أو اطعم اوامره بالصوم قيل ح ويصح ان يصوم عنه لانه باذنه له قد التزم ما لزمه وقيل ع عن السيد ح لا يصح لان النيابة في الصوم لا تصح (2) واعلم انه لا يلزم السيد ما لزم العبد المأذون الا (ان نسى) العبد كونه محرما (أو اضطر (3)) إلى ارتكاب ذلك المحظور (وا) ن (لا) يكن السيد اذن له بالاحرام أو اذن له لكن ارتكب المحظور غير (باس)؟ ولا مضطر بل متعمدا متمردا (ففى ذمته (4)) ما لزمه لافي ذمة السيد فيجوز حينئذ للسيد ان يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق (ولا شئ على الصغير (5)) إذا احرم فارتكب شيئا من محظورات الاحرام لانه غير مكلف وليس ذلك بجناية فان حماه الولي عن المحظورات فحسن لانه يكون تعويدا وتمرينا (فصل ومحظور (6) الحرمين) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى اما مكة فلاخلاف في ان لها (7) (جرما محرما)؟ ] لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة ما يجب لما يفوت مما احرم له من حج أو عمرة أو نسك تجبر بالدم والوطئ وتحرك الساكن والامنى والامذى والجزاء ما يجب لقتل الصيد اه‍ مذاكرة والقيمة اسم لما يجب باخذ شئ من شجر الحرم وما قتله من صيده أو اكل من لحمه ويستوي في ذلك المحرم والخلال هكذا ذكر اه‍ هامش هداية (1) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز (2) قلت وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح اه‍ مفتي (3) فان اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا أو اضطر أو غير ذلك فلعله يأتي على الاصل في فعل كل عاقل العمد أو الخطأ فيلزم العبد اه‍ لعله لا يتأتى على الاصلين إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد وفي العمد عدم ذلك فالذي يظهر ان البينة على العمد إذ يريد الزام سيده حقا أو جهل وظاهر الاز خلافه قرز (4) فلو اخرج السيد عنه لم يجزه اه‍ كب لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح يعني في محظورات الاحرام واما في محظورات الحرم ففي رقبته فيسلمه أو فداه بالغا ما بلغ لانه جناية اه‍ ح لي ومثله في الديباج اه‍ قرز فان صام العبد بغير اذن السيد اثم واجزاء ما لم يمنعه السيد وقيل لا يجزيه لانه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه (5) وحذف في الاثمار قوله ولا شئ على الصغير لان هذه المحظورات سببها الاحرام وقد تقدم في اول الحج ان احرام غير المكلف غير صحيح فيبطل سبب الوجوب واما النائم والساهي والسكران فيضمنون قرز والمجنون حيث احرم مجنونا (6) قال في البحر إذا دخل الصيد المملوك الحرم خرج عن ملك مالكه وان لم يحرم اه‍ شرح فتح وقيل لا يخرج عن ملكه ومثله عن المفتي ولفظ البيان وقال ش لا يزول ملكه اه‍ من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية فائدة والفرق بين حرم مكة والمدينة انه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة اه‍ سيدنا حسن قرز (7) وحد الحرم من مكة أي نحو المدينة ثلاثة اميال ومنها نحو اليمن سبعة اميال

[ 102 ]

[ لا يحل صيده ولاشجره واما لمدينة (1) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي والناصر يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجازا فمحظور الحرمين شيئان الاول (قتل (2) صيدهما) يعنى الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فانه محرم قتله (كما مر) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل (3) (والعبرة بموضع الاصابة لا بموضع الموت) أي أو رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلاشئ فيه الا انه يلزمه (4) الجزاء لاجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فانه يلزمه ] ومنها نحو العراق تسعة اميال ومنها نحو طريق جدة عشرة اميال ومنها نحو طريق الطائف والجبل احد عشر ميلا وقد جمع بعضهم حدود الحرم فقال وللحرم التحديد جيم لطيبة * وطأ عراقي يا فتى فتأملا وزاي يماني وياء لجدة * وهاء وواو طائف قد تحصلا والاصل في الحرم ان الله تعالى امر بطرد الشياطين فانتهت في الهرب إلى تلك الحدود وامر ملائكته حرسا في تلك الحدود اه‍ معيار وللامام شرف الدين شعرا فتسع عراقي وعشر لجدة * وعشر وفرد من طريق الطوائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ثلاثة اميال لاهل المعارف * (1) وحرم المدينة من كل جهة بريدا ا ه‍ هداية وفتح لقوله صلى الله عليه وآله ان ابراهيم حرم مكة ودعى لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعى إبراهيم لاهل مكة اه‍ تخريج بحر وعن علي عليلم انه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه فقال والله ما عندنا من كتاب الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من (عير إلى ثور)؟ اه‍ برهان بالعين المهملة مكسورة وهما جبلان اه‍ ح اثمار (2) وإذا غم الطريق الجراد حتى لم يمكن المحرم السير الا بقتل شئ منها فانه يتصدق بقدر ما غلب في ظنه اه‍ بيان ويجب في كل ذلك القيمة في كل جرادة تمرة اه‍ بحر (3) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت القيمة عليهم اه‍ غيث قياسا على كفارة الخطأ تنظر في فوائد الصيد هل تكون في يده امانة أو غصب لانه مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت سل في الزهور قال الفقيه ع فوائد الصيد مضمونة والفرق بينه وبين فوائد المغصوب انه يطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى وفي المغصوب مالكه يختص بالمطالبة اه‍ قرز أو قطع عضو أو ايلامه اه‍ ح اثمار قرز (3) غالبا احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء اه‍ قرز ويلزم هنا في البري والبحري ويلزم في العمد الجزاء والقيمة وفي الخطأ القيمة لا الجزاء اه‍ سيدنا قرز وقال الامام ى لا شئ على الخاطئ اه‍ بحر (4) إذا مات بمباشرة قرز هذا لاجل الضمان ولا يحل اكله إذا دخل وبه رمق اه‍ بيان يعني إذا مات بالسراية لا بالمباشرة اه‍ عامر

[ 103 ]

[ القيمة (1) والجزاء (2) أيضا ان كان محرما (3) هذا في الذى يقتله بنفسه (و) أما (في الكلاب) وهو الذى يصيد بالكلاب (4) فيعتبر في حقه (القتل أو الطرد في الحرم) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة والمحرم جزاء (5) وقيمة (وان خرجا) منه أي إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل (6) (أو استرسلا (7) من خارجه) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء ارساله عليه في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم أوفي الحل بعد ان دخلا الحرم (8) (الثاني قطع (9) شجر) من شجرهما وكذا رعيه (10) وانما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الاول ان يكون (اخضر (11)) فلو كان يابسا (12) جاز قطعه الثاني ان يكون (غير مؤذ (13)) فلو كان مؤذيا كالعوسج (14) ونحوه مما له ] (1) للحرم (2) للقتل (3) والفدية إذا اكل اه‍ لا قيمة ما اكل خلاف الامير ح (4) ينطر لو لم يقع منه ارسال للكلب ولا زجر اه‍ ح لي معنى يضمن ان ان كان عقورا وفرط حيث يجب الحفظ اه‍ حثيث وجربي وقرز أو نحوه وكذا هو بنفسه (5) وعلى القارن جزاآن وفديتان إذا اكل وقيمة واحدة اه‍ نجري وإذا اكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه الا قيمة الصيد بنفسه لا قيمة ما اكله ذكره الامير ح اه‍ بيان مطلقا مع العمد قرز (6) الا ان يظفره في الحل بعد ان قد اعرض الكلب عنه (7) فلو اخرج شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة الظاهر التعداد قرز وقوي في البحر عدم التكرار اه‍ ح لي (8) العبرة بالصيد (9) ولو نبت شجر الحل في الحرم لم يجز قطعها ولا تخرج عن ملكه ولو غرست شجرة الحرم في الحل ينظر اه‍ ح لي الذي في البيان ان حرمته باقية خلاف ش إذا لم يفسد فان فسدت فلا حرمة لها قرز وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح الاز في التنبيه في الوقت في شرح قوله فصل ورقبة الوقف إلى آخره ويملكه القاطع بدفع القيمة حيث لا يرجى صلاحه والا وجب اصلاحه اه‍ هبل وقيل يكون مباحا وهو وغيره على سواء فيه ومثله في الزهور (10) قال في الكافي فاما ما تأكله الدابة حال سيرها فلاشئ فيه بالاجماع اه‍ نجري لانه يتعذر الاحتراز منه ذكره في الكافي ولانه لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عمر في رعى حماره اه‍ بستان والمذهب تلزم القيمة ولا اثم وقال ش والامام ى يجوز رعى الحرم اه‍ بيان بلفظه (11) واما الحشيش الذي يكون بين الزرع وكذا ما يزال من العنب وما يكون بين المال يمنع الزرع فيجوز قطعه اه‍ زهور وقرز وكذا ما يمنع من الطريق قرز وإذا اخرج السيل الاشجار إلى خارج الحرم جاز قطعها واخذها كالصيد إذا خرج بنفسه ذكره في المعيار بخلاف مالو اخرجها الغير لتعديه قرز (12) على وجه لا يعود اخضر قرز (13) قياسا على الستة (14) ولو في غير الطريق

[ 104 ]

[ شوك (1) مؤذ فانه يجوز قطعه الثالث قوله (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى كالاذخر (2) جاز قطعه الرابع أن يكون (اصله) نابتا (فيهما) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله (3) في الحرم كان محرما (4) وكذا لو كان بعض قوائم (5) الصيد في الحرم (6) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه الخامس ان يكون مما (نبت بنفسه) كالاشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى (7) سنة فصاعدا) كالعنب والتين ونحوهما فانه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب (8) والكراث (9) لافروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع (10) ونحوه (11) فانه يجوز قطعة لانه مما لايراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له (12) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه يراد بهما البقاء قال ابوح يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة (13) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغى (14) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك (15) ] (1) وكذا إذا كان في الطريق وان لم يكن فيه شوك اه‍ ح لي قرز (2) والسواك وفي البحر المذهب وش ولايجوز اخذ السواك كالورق والاذخر نبت طيب حار يابس اه‍ شمس وفي القاموس حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت من فوق الخشب وذلك لما روى ان العباس كان حاضرا عند تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لقطع شجر الحرم فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا فاخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من المنفعة ومن المستثنى ما يقطع من العنب لاصلاحه قرز (3) فان التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالاصل براءة الذمة فيجوز قطعه اه‍ مفتي ومثله في ح لي (4) تغليبا لجانب الحظر (5) مسألة من رمى صيدا على غصن في الحل واصله في الحرم لم يضمنه وفي العكس يضمنه اه‍ بيان إذا كان طيرا وان لم يكن طيرا فلا ضمان فان كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لاحكم للقوائم حينئذ اه‍ بحر (6) أو جزء منه (7) والعبرة بالبقاء وعدمه اه‍ كب وفي التذكرة نبت أو غرس ليبقى وهو اجود الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة (8) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لان كالمستثنى ومثله عن الشامي قرز (9) بفتح الكاف وتخفيف الراء وبضم الكاف وتشديد الراء لغتان اه‍ كشاف (10) ولو نبت بنفسه وقرز (11) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها (12) الي لاساق (13) وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة وللحرم جميع القيمة لان بقطعه لها اخرجها إلى الاباحة فاشبه اتلافها لكن سيأتي في البيع ان الشجر لا يصح بيعه فيحقق يقال وان لم يصح بيعه لزمه الضمان كما لو اتلف الوقف لزمه القيمة وان لم يصح بيعه وفي تعليق الفقيه ع يلزمه قيمته لمالكها وقيمة للحرم اه‍ حاشية ح لي مع الاتلاف والا فالارش للادى فقط قرز ولفظ ح لي والاولى الا يلزمه للمالك الا نقص القيمة (14) اي يجب (15) ويكون صرف قيمة

[ 105 ]

[ (فيهدى بها) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فاهداه (أو يطعم (1)) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين (ويلزم الصغير (2)) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف (وتسقط (3)) قيمة الشجرة إذا قلعها (بالاصلاح (4)) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذى وكره (5) في الحرم فازال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الاقرب أنه لا يلزمه (6) كمن آلم ملك الغير بمالا ينقص قيمته (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو (ميتة (7)) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره (وكذا) ما قتل (المحرم (8) من الصيد فميتة ولو ذكاه (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل (9) أشد (10)) في الصورتين (11) معا * النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة هو (طواف (12) القدوم) فانه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبى ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية ] صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما ان قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه‍ راوع وقيل الجميع في حرم مكة وهو ظاهر الازهار في قوله مكان ما سواهما اه‍ مى وقرز ولا يشترط ان يكون الهدى بسن الاضحية في هذا الموضع (1) ولاصوم هنا لانه لم يهتك حرمة وقرز (2) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز (3) الاولى ويجب الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح لذلك بفعله أو يأمر غيره اه‍ ح لي لفظا قرز (4) ويجب الرد والاصلاح () ويجب الحفظ ان امكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه‍ معيار واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم الا ان يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه‍ معيار وبيان قرز () لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ (5) المراد وجده وان لم يكن له وكر في الحرم (6) الصحيح انه يلزمه يعني الارش وهو ظاهر الازهار فتأمل (7) في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه‍ تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ومثله في البحر فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره اكلها لانها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فان كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وان كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه لانه مضمون لاهي اه‍ ن قرز وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه‍ بيان لان كسره يحرمه اه‍ بحر وقيل لا يحرم لانه لا يشترط فيه تذكية ذكره الامام عز الدين ابن الحسن عليلم اه‍ املاء مفتي وكما لو كسرها كافر (8) يعني في الحل (9) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان (10) ومعنى كونه اشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشى التلف خير بين صيد الحرم والميتة اه‍ غيث (11) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم (12) ولاوقت له ولو قبل اشهر الحج بعد

[ 106 ]

[ المسجد فإذا قدم الحاج مكة (1) بعدأن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد مغتسلا (2) ندبا ثم أتى الحجر الاسود فاستلمه وقبله (3) ندبا ويكون طوافه من (داخل المسجد (4)) الحرم (خارج (5) الحجر) لان الحجر عندنا من جملة الكعبة فمن دخل في أحد (6) أشواطه فهو كمن ترك شوطا ويجزى الطواف من خلف زمزم ولو في ظل البيت (7) ويجب أن يكون حال الطواف (على طهارة (8)) كطهارة المصلى (ولو) طاف في حال كونه (زائل (9) العقل أو محمولا) على آدمى أو بهيمة (أو لابسا) ثوبا غصبا أو ] الاحرام ذكره الفقيه ح اه‍ نجري وقيل ان كان في سنته وكذا بعد اشهر الحج ولو قد حل من احرامه اه‍ غيث وهل يصح قبل الاحرام ينظر قيل لا يصح اه‍ مفتي قرز (1) ولو في غير اشهر الحج اه‍ مفتي عن الفقيه ف (2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد اه‍ بيان بناء على طهارته والا وجب اه‍ (3) بفمه (4) قال في عجائب الملكوت في مساحة الارض فاما المسجد فهو سبعة اجربة وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا واما الكعبة فطولها اربعة وعشرون في سمك اي علوا سبع وعشرين ذراعا وفي ايام رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثماني عشر ذراعا فزادها ابن الزبير تسعة اذرع وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعا ولو على سطوحه اه‍ بحر وقرز (5) فائدة الحجر يعني حجر الكعبة زادها الله شرفا وهو بكسر الحاء واسكان الجيم هذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من اصحاب الفنون قال النواوى في التهذيب ورأيت بعض الفضلاء المصنفين في الفاظ المهذب انه يقال بفتح الحاء كحجر الانسان وسمى الحجر لاستدارته والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وارتفاع الجدار من الارض نحو ستة اشبار وعرضه نحو خمسة اشبار وقل خمسة وثلث وللجدار طرفان منتهى احدهما إلى ركن البيت العراقي والآخر إلى الركن الشامي وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا واطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر اربع وثلاثون قدما الا نصف قدم ما بين الفتحتين اربعون قدما ونصف وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب ائمتنا انه من البيت العظيم لا يختلفون فيه وعند الشافعية ثلاثة اقوال للاصحاب كله من البيت أو ستة اذرع فحسب أو سبع انتهى من خط القاضي شمس الدين احمد بن صالح ابن ابي الرجال رحمه الله ودور الحجر خمسون ذراعا منه ستة اذرع من البيت ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة اذرع اه‍ من عجائب الملكوت بجميع بدنة حتى يده ويكون طوافه من خارج الشاذروان فلو وضع يده على الشاذروان أو على جدار الحجر لم يصح طوافه لانه طاف لا بالبيت وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اه‍ اثمار قرز (6) يعني واستمر (7) يعني المسجد (8) ولو بالتيمم حيث هو فرضه قرز (9) لان اعمال الحج بعد الاحرام لاتفتقر إلى نية ويلزمه دم لانه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه اوييممه اه‍ قرز ويعيد ما لم يلحق باهله اه‍ عامر يحقق فالتطهير لاثمرة له لان زوال

[ 107 ]

[ (راكبا (1)) بهيمة (2) (غصبا) أجزاه طوافه في جميع هذه الاحوال ويجزى الحامل أيضا (وهو) أن يبتدئ (من الحجر الاسود (3) ندبا) لا وجوبا فلو ابتدأ من أي اركان الكعبة أجزأ ويجب أن يكون في طوافه (جاعل البيت عن يساره (4) حتى يختم به) أي بالحجر الاسود إن ابتدأ منه وإلا ختم بما ابتدأ به فلو عكسه وجعل البيت عن يمينه اعاد الطواف من أوله ويجب أن يكون الطواف (اسبوعا متواليا (5)) لا متفرقا فلو زاد ثامنا رفص الزائد عمدا كان أم سهوا (ويلزم دم (6) لتفريقه) أي تفريق جميع اشواطه السبعة (أو) تفريق (شوط منه) مثال تفريق جميعة أن يعقد بين كل شوطين أوفى وسط كل شوط قبل اتمامه أو يستقيم من دون قاطع يقطعه عن المشى أو يدخل الحجر (7) ثم يرجع إلى حيث ] العقل من النواقض اه‍ من املاء سيدنا محمد ابن ابراهيم ابن المفضل يقال الوضوء لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة (1) وهل يجوز ادخال البهيمة المسجد للضرورة ينظر اه‍ غاية المذهب انه يجوز قرز (2) لا على طائر فلا يجزي (3) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال يحشر الحجر الاسود يوم القيامة لها عينان ولسان تشهد لمن استلمها بحق وعن ابن عباس ايضا انه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان الحجر الاسود (اشهد)؟ صاصا من الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم (4) والعبرة بيسار الحامل ذكره الفقيه ف وقيل لابدان يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ويكون بطن المحمول فوق ظهر الحامل فيجزيهما جميعا لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزي المحمول اه‍ مى وقرز فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقري جاعل البيت عن يساره هل يجزيه ام لا الاقرب ان ذلك يجزيه لانه قد اتى بالمشروع وهو جعل البيت عن يساره اه‍ عامر وفي الروضة لا يصح لانه خلاف المشروع وقد قال صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ومثل كلام الروضة عن الشامي لان القلب في الجانب الايسر فيكون اقرب إلى الخشوع ولان البيت كالامام والطائف كالمؤتم وقال الحجلم ومحمد بن داود الاصبهاني يجعل البيت عن يمينه تشريفا له اه‍ وابل وقد قال فيه شعرا إذا طفت بالبيت العتيق وركنه * يقبل افواه الحجيج المكرم فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه * كفعل ابن داود وفعل الحجلمي بن داود وهو محمد بن داود الظاهري ابوه صاحب المهذب والحجلم وهو ابراهيم بن محمد الحجلم من الزيدية المطرفية من بلاد آنس اه‍ حاشية هداية من جبجب بلاد آنس قريب صوران وهو مقبور فيها وذكر في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي (5) فجعل الموالاة نسكا (6) وهذا في الطواف الذي لزمه باحرام ولو نفلا لانه صار بعد الاحرام واجبا اه‍ ولفظ لي وكذا في كل طواف وجب باحرام لا ما تنفل به من الطوافات أو نذر بطواف فان تفريقه لا يوجب الدم اه‍ ح لي لفظا وجه الفرق ما زاد على الوضوء والصلاة يعني صلاة ركعتين وقيل ما يعد متراخيا قرز (7) ولفظ التذكرة ان كان في الاول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق وان استمر ولم يعتد به فلاشئ وان

[ 108 ]

[ دخل منه ويتم الشوط فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميع الطواف وان فعله في واحد منها فقد فرق بين ذلك الشوط فمهما حصل التفريق اوجب الدم (1) سواء كان بين شوط واحد أو اكثر وانما يجب الدم بشرطين (2) الاول أن يكون (عالما) أن التفريق لا يجوز فلو كان جاهلا (3) فلاشئ عليه الشرط الثاني ان يكون (غير معذور) فلو فرق لعذر نحو ان تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار في الحال (4) فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب (5) أو حتى صلى (6) أو احدث فقطعه حتى توضأ أو لينفس على نفسه يسيرا (7) فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق وسواء طال عندنا الفصل الذى هو العذر أم قصر فانه يجوز البناء عليه ولادم وانما يلزم الدم لاجل التفريق (ان لم يستأنف (8)) الطواف (9) من اوله فان استأنفه فلا دم عليه (و) يلزم دم أيضا (لنقص أربعة) اشواط (10) (منه فصاعدا) فمتى ترك اربعة اشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة كلها ففى ذلك دم واحد (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة (11)) أي فيما دون الاربعة ] اعتد به فصدقه للترك فان كان في الوسط وعاد للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وان كان في الآخر ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فان لم يعتد به فدم لانه فرق اه‍ تذكرة لفظا وقرز (1) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد اه‍ ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الابعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على قوله والتعري كالاصغر (2) بل ثلاثة والثالث قوله ان لم يستأنف (3) أو ناسيا قرز (4) ومن الاعذار الدعاء (5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس (6) جماعة أو خشي خروج الوقت وقيل ولو فرادى ولو في اول الوقت قرز غير النفل (7) قدر ما يحتاج إليه قرز (8) وهل يحتاج إلى ان ينوي المستأنف عن طواف القدوم ام لا الاقرب انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه‍ ح لي لفظا وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم ام يتحتم عليه الاستئناف فان لم يفعل لزم الدم ينظر اه‍ ح لي لفظا قيل يجب العود والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه‍ شامي (9) يؤخذ من هذا انه يجوز رفض العبادة لاداء اكمل منها (10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي اكثر منها دم الا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه‍ بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه لا يجب الدم الا في الاربعة أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط () كترك كله وترك اكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه‍ صعيتري () مسلم في الصدقة لا في الدم لصحة البناء عليه اه‍ سيدنا حسن وقرز سواء علم أو جهل (11) ولا تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولايقال انه مخير

[ 109 ]

[ فلو ترك شوطا (1) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة فثلاث إلى الرابع ولزم الدم (ثم) إذا فرغ من الاشواط السبعة وجب عليه عندنا (ركعتان (2)) ويستحب عندنا أن يصليهما (خلف مقام ابراهيم (3) عليه السلام) وقال ش في احد قوليه وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال ك من صلاهما في غير المقام اعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم (نعم) ويستحب ان يقرأ مع الفاتحة في الاولى سورة الكافرين وفى الثانية الاخلاص (فان نسى (4)) الركعتين (فحيث ذكر (5)) يصليهما وجوبا (قيل س) وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم (من أيام التشريق) لانها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق قبل ان يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواحب المختلف فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لاوقت لهما وهو المختار في الكتاب فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق (وندب) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة الاول (الرمل (6)) ] بين اعادة الطواف أو اخراج الصدقة اه‍ ذماري ومثله في اللمع وقيل ما لم يلحق باهله كما يأتي وكذا حيث فرقه لغير عذر اه‍ قرز والفرق بين الترك والتفريق ان الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم والترك للشوك بعض نسك فلا يلزم الا إذا ترك اكثر النسك اه‍ تعليق الفقيه ع وتارك بعض الشوك كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك كله لصحة البناء عليه وفي الزهرة ان ترك البعض كترك الكل فيهما ومثله في البيان وهو الاصح (1) أو بعضه ولفظ كب أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع قرز (2) مسألة ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب وهو ما احرم له ولو نفلا وندبا في النفل وهو ما لم يحرم له ويصلي المستأجر عن المستأجر ان احب قال النواوي اختلف اصحابنا في صلاة الاجير قيل تقع عنه وقيل تقع عن المستأجر وهو الاشهر اه‍ روضة وقيل انها تكون اثلاثا يعني بين المستأجر والمستأجر عنه والوصي ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يفعلهما صلاة جماعة مع ما علم من تحريضه صلى الله عليه وآله على الجماعة فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما فان صليت جماعة لم تصح قرزاه‍ ح محيرسي ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزيه ان يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف سل لعله يقال لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف بل ينوي بالست الركعات للطوافات ويكره للتنزيه ومثله في البيان في قوله مسألة ويكره جمع الطوافات يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا قرز (3) فان لم يصلهما حتى مات فانه يلزمه دم اه‍ بحر والمذهب انه لا دم عليه إذ هما غير اه‍ ح لي ومثله عن الدواري وكذا لو تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد اه‍ قرز (4) اي تر ك عمدا أو سهوا (5) ولو في بيته قرز قال في روضة النووي وهو الاسراع في المشي مع تقارن الخطأ دون الوثوب والعدو (6) في القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات ومن تنفل بطواف (فلا يرمل)؟

[ 110 ]

[ في حق الرجل دون المرأة (1) وهو فوق المشى ودون السعي وإنما يرمل (في) الاشواط (الثلاثة الاول) و (لا) يرمل (بعدها) أي بعد الثلاثة (إن ترك (2) فيها) بل يمشى في الاربعة الباقية لان المسنون فيها المشى فلو رمل فيها لتركه فيما قبلها كان تاركا سنتين اثنتين (3) (و) الثاني (الدعاء في أثناثه) أي في اثناء الطواف ويقول عند الابتداء (4) به بسم الله وبالله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم فإذا وصل الباب قال (5) عنده اللهم البيت بيتك والحرم حرمك (6) والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم فاعذنى من عذابك واختصني بالاجزل (7) من ثوابك ووالدي وما ولدا والمسلمين والمسلمات يا جبار الارضين (8) والسموات فإذا اتى الحجر قال طائفا (9) رب اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم إنك انت الله العلى الاعظم ويكرره ويسبح ويهلل ويصلى على النبي وآله عليه وعليهم الصلوات والسلام (و) الثالث (التماس (10) الاركان) حال الطواف إن امكن ذلك والاستلام وضع اليد على الركن ثم يقبلها وقيل وضعها عليه ثم يمسح (11) وجهه بها فان تعذر الاستلام اشار إلى الركن بيمينه واما الحجر الاسود (12) فيقبله ويقول في حال الاستلام أو ] اه‍ لي قرز ولفظ وكذا يفعل في كل طواف ما مر في طواف القدوم الا الرمل والسعي ودخول زمزم وما بينهما من الامور فلا يفعلها اه‍ ح لي لفظا قرز اصله ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل واصحابه مكة قالت قريش ان حمى يثرب قد اهلكتهم فجلسوا في الحرم يتشاورون وينظرون طوافهم فرمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الاول ورمل اصحابه كذلك فقال صلى الله عليه وآله رحم الله من اراهم من نفسه قوة فلما رأوهم قالوا ما نراهم الا مثل الغزلان ذكر معني ذلك في سيرة الامام الاعظم المهدي عليلم والراكب يحرك رأسه وقيل دابته (1) والخنثى قرز (2) واخذ منه هذا ان من ترك مسنون الجهر لم يفعله في الموضع الذي يسن فيه الاسرار (3) وفي البستان تارك سنة فاعل مكروه (4) عند الابتداء في كل شوط ولفظ البيان ثم يفعل كذلك حتى يتم له سبعة أي بالطواف (5) قائما مستقبلا واقفا (6) وهو احد الامكنة المستجاب الدعاء فيها ولا يعد متفرقا (7) لان الاجزل لا تختص به الا الملائمة اي ثوابا جزيلا يعني (8) وفتح الراء فرقا بين جمع ما يعقل وما لا يعقل بالنون (9) يعني حال كونه طائفا (10) في الاشواط كلها فان تعذر ففي الاوتار الاول والثالث والخامس والسابع وفي البحر ويسجد على الحجر الاسود اه‍ ح لي لفظا (11) وكذا عقيب كل دعاء قرز (12) فان عسر عليه ذلك استلمه أو كان راكبا اشار إليه بيده أو شئ في يده اه‍ ح بهران لما روى عن عمر انه قال اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك ما قبلتك وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجر ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما

[ 111 ]

[ الاشارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة (1) إلى آخر الآية والمرأة لا ينبغى ان تزاحم الرجال للاستلام بل تشير وتخفض (2) صوتها ملبية (3) (و) الرابع (دخول زمزم (4) بعد الفراغ) من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما احب (و) الخامس (الاطلاع على مائه) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اطلع على ماء زمزم وهى ساكنة (5) لم ترمد عيناه (و) السادس (الشرب منه) مندوب (6) أيضا لقوله صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب (7) له ويدعو عند الشرب اللهم إنى اسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم ويستحب ان يصب منه على رأسه وجسده (و) السابع (الصعود منه إلى الصفا من بين الاسطوانتين) المكتوب فيها (8) (و) الثامن (اتقاء (9) الكلام) حال الطوف لانه ندب فيه ملازمة الذكر والكلام المباح يمنع من ذلك وعن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه (و) ] ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق اه‍ بهران ولو فيه طيب لانه بخصوص اه‍ ذويد معنى ولو انفصل إليه شئ ويزيله فورا قرز وإذا وصل المستجار في الشوط السابع بسط يده والصق به بطنه وخديه وقال اللهم البيت بيتك الخ اه‍ نجري وهو مقابل لباب الكعبة من جهة الغرب قريبا إلى جهة اليمن اه‍ كب والملتزم ما بين الركن الاسود والباب والذي اباح الشرع بتقبيله اي من الجمادات الركن العظيم والقرآن الحكيم والميت وقبر النبي صلى الله عليه وآله والطعام (1) قال في الشفاء الحسنات في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقا علي عليلم الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة ويعضده خبر روي عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من اوتي في الدنيا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على امور دنياه فقد اوتي في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ووقي عذاب النار (2) يعني داعية (3) اي البناء الذي عليه ويجوز ان يحمل من مائها لما روي انه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله قربة من مائها بخلاف تراب الحرم واحجاره فلا يجوز اخراجه اه‍ زهور قال م بالله في الافادة مامن حاج مؤمن يقر بذنبه في هذا المكان الا غفر الله له ان شاء الله تعالى لفظ البحر (مسألة) ويكره اخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصاء لتناشد من اخرجها من المسجد يوم القيامة فكذا الحذم بعض اصش يحرم قلنا لادليل اه‍ لفظا ويجب ردها إليه والصحيح انه لا يجب إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر وولايتها إلى ولد العباس لقول العباس اعطاني الله زمزم إلى اخر كلامه ذكره في الكشاف في آخر سورة الانفال اه‍ هامش هداية (5) وقيل من الغرف وقيل طلوع الماء (6) ويكره التوضئ اه‍ زهور وقيل لا يكره (7) ان شربته لمرض شفاك الله أو لجوع عصمك الله أو لظما ارواك الله أو لحاجة قضاها الله (8) بالقلم العبراني * من ذا الذي ما ساء قط * ومن له الحسني فقط * ذاك ابن امنة الذي عليه جبرئل هبط * العدل مادام عمر والجور مادام دمر وقيل وحق من خلق الصباح مع المساء ما للرجال مسرة الا النساء وقيل العكس يعني مكان مسرة مصيبة (9) كان الاحسن جعل قوله

[ 112 ]

[ التاسع اتقاء (الوقت المكروه) قال في الابانة ودل عليه كلام الشرح ان الكراهة لاجل (1) الصلاة عقيب الطواف لا لاجل الطواف قال في الشرح لانه إما ان يصلي عقيبه صلى في الوقت المكروه أو يؤخرهما عن الطواف وتأخيرهما مكروه فلو صادف فراغه من الطواف خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ (2) * النسك (3) (الثالث السعي) فهو واجب (وهو) ان يبتدئ (من الصفا (4) إلى المروة) وذلك (شوط ثم منها) أي من المروة (إليه) أي إلى الصفا وهذا شوط (كذلك) وعن بعض اص ش ان من الصفا إلى الصفا شوط واحد (نعم) والسعى يكون (اسبوعا متواليا) كالطواف (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي انه يلزم دم لنقص اربعة أشواط منه فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقه ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء (تنبيه) من شك هل طاف أو سعى ستة (5) ] واتقاء الكلام عقيب فقوله والتماس الاركان (1) المختار ان الكراهة لاجل الصلاة والطواف معا للخبر اه‍ مفتي فان طاف في الوقت المكروه اجزأه واثم لان الحج تصاحبه المعصية اه‍ زهرة ولا تصح صلاة ركعتا الطواف في الوقت المكروه لانه لا وقت لهما وقد تقدم مثله على قوله في الصلاة والنفل في الثلاة اه‍ ظاهر الاز ان الكراهة للتنزيه لان سياقه في المندوب (2) والصحيح انه لافرق قرز (3) واختلف العلماء في السعي بينهما فقال انس وابن الزبير هو تطوع بدليل رفع الجناح يعني قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف وما فيه من التخيير بين الفعل والترك وقرأة ابن مسعود فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما وعند ح انه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم وهو مذهب ابائنا وعند ك وش وهو ركن لقوله صلى الله عليه وآله اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اه‍ جوهر شفاف بلفظه (4) قال في موضع في الانتصار وروي ان اصل السعي بين الصفا والمروة ان هاجر ام اسماعيل سعت بين الصفى والمروة في طلب ماء لاسماعيل سبعا حتى انبع الله لها زمزم ثم جعل الرسول صلى الله عليه وآله ذلك شرعا وروى ان الصفا اصله رجل كان اسمه اساف والمروة امرأة كان اسمها نائلة زنيا في جوف الكعبة فخسف بهما حجرين اه‍ غيث وبينهما خمس مائة خطوة وعشرون خطوة اه‍ منهاج وفي ح لي ما لفظه وقيل قدر ما بين الصفا والمروة خمس مائة وخمس وعشرون خطوة لقوله صلى الله عليه وآله ابدؤا بما بدأ الله به فان بدأ بالمروة لغا الشوط الاول اه‍ بحر ومثله في البيان فلو نسى السابعة بدأ بها من الصفا والسادسة لغيت السابعة لوجوب الترتيب فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا فان نسى الخامسة لغيب السادسة وصارت السابعة خامسة ويأتي بالباقي ولو ترك ذراعا من السابعة اتى به من اولها استأنفها أو من اثنائها اتى بالمتروك وما بعده ولو ترك ذراعا من السادسة لغيب السابعة وحكمه كتركه من السابعة اه‍ معيار وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى تأمل (5) حيث عرض الشك في حال الطواف

[ 113 ]

[ أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة (1) فيعمل بظنه (2) المبتدى والمبتلي كما تقدم وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو جعفر وابن داعى وروى عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين (3) فيبنى هنا على الاقل لان الزيادة هنا غير مفسدة (4) (وندب) في السعي أمور خمسة الاول أن يسعى وهو (على طهارة) (5) كطهارة المصلى (و) الثاني (أن يلى الطواف) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر (ويشترط الترتيب (6)) أي تقديم الطواف (7) على السعي (وا) ن (لا) يقدم الطواف (فدم (8)) يريقه كما لو تركه لانه في حكم المتروك فان اعاده دم (و) الثالث يندب (للرجل) فقط (صعود الصفا (9) والمروة) في حال السعي واما المرأة فالوقوف في اسافل الصفا والمروة ازكالها (10) (و) الرابع يندب للرجل فقط إذا صعد اليهما (الدعاء فيهما) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر (11) ثم ليقل لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الاحزاب (12) وحده لا شريك له واشهد ] لا بعده فلاحكم للشك بعد الفراغ قرز (1) والطواف كالركعة والحج كالصوم (2) فان لم يحصل له ظن اعاد ذلك الشوط ان كان مبتديئا وان كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الاقل قرز (3) وقواه في البيان (4) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لانها مخالفة للمشروع اه‍ بحر هذا مع اليقين اه‍ مفتي (5) بالماء لا بالتراب اه‍ زنين وتكميل وعن مى ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز (6) فان فرق الطواف ثم سعى ثم اعاد الطواف فلعله يلزم اعادة السعي لان الاول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله قرز (7) أو اكثره اه‍ ن فلو فعلت الثلاثة الا شواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات اه‍ ح لي سل اجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لاجل التفريق اه‍ لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز (8) ولا يجزي الدم الا بعد ان لحق باهله (9) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق اصابع رجليه فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك فان لم يصعد الصق العقب باصل ما يذهب منه والصق اصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة اه‍ دواري فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك اه‍ ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها امامه والله اعلم اه‍ بهران قرز (10) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه قرز وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع انه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص اه‍ ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لايشرع كالاذان (11) من لو انزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي (12) يوم الخندق إذ فرق الله شملهم من غير قتال

[ 114 ]

[ أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن سيأتي ولا تردني خائبا يا أكرم الاكرمين واجعلني في الآخرة من الفائزين وذكر ايضا (1) انه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال مولانا عليه السلام والاقرب ان هذا الدعاء انما يندب في ابتدائه لا في كل شوط (2) وللرجل لا للمرأة (و) الخامس يندب للرجل فقط (السعي بين الميلين (3)) وصفة السعي انه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل فيمشي حتى إذا حاذى الميل الاخضر (4) المعلق في جدار المسجد هرول (5) حتى يحاذي الميل المنصوب اول السراجين (6) ثم يمشى حتى ينتهى إلى المروة ويدعو بمثل ما دعى به على الصفا وأما المرأة فانها لا تهرول في طوافها وسعيها (7) * النسك (الرابع الوقوف بعرفة (8)) ولا خلاف في وجوبه (و) عرفة (كلها موقف) يعنى يجزى الوقوف في أي بقعة منها (الا بطن عرنة (9)) فمن وقف فيه لم يجزه وعن ك يجزيه ويريق دما * تنبيه (10) قيل وفى ] (1) يعني يحيى عليلم (2) وقيل في كل شوط لانه موضع اغتنام في الصعود والدعاء ذكره في الاحكام وهو ظاهر الاز وفي جامع الاصول مروي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل شوط ومثله رواه ض عامر والمتوكل على الله عليلم فان فعل في كل شوط لزم دم للتفريق (3) في كل شوط اه‍ احكام قرز (4) مثبت في جدار المسجد طوله ستة اذرع والميل الآخر بالمقابل في دار العباس رضى الله عنه اه‍ من ارشاد اسماعيل المقرئ يعني مطلي (نحضرة)؟ (5) بل يسعي حسب الامكان قرز (6) موضع كان تعمل فيه السروج في الزمان الاقدم (7) الا ان تسعى ليلا أو في خلوة (8) وحد عرفة من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز إلى عرنة يجزي الوقوف في ايها ذكره في اللمعة ولا يدخل الحد في المحدود وقيل انه يدخل الحد في المحدود لان إلى بمعنى مع فيستقيم الاستثناء (9) استثناء منقطع لقوله صلى الله عليه وآله من افاض من عرنة فلا حج له اه‍ زهور لقوله صلى الله عليه واله وسلم من افاض من عرنة فلا حج له ولانه موضع الشياطين اه‍ بستان وهو شرقي الجبل لكنه غير داخل في عرفة وربما يلتبس وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسم اخراجه اه‍ ح فتح قال النواوي في شرح مسلم حدها ما جاور وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر هكذا نص على ش ونقل الازرقي عن ابن عباس انه قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة وقيل في حدها غير هذا اه‍ شرح فتح وهو وادي يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام كثير الاراك وهو قرن عرفة يميل إلى الغرب اه‍ دواري يقال من وقف ببطن عرنة هل يجزيه لان فيه خلاف ك وان قلنا لا يجزي فهل يفرق بين العامي وغيره الجواب ان موافقته لقول ك في هذا غير مفيد ولافرق بين العامي وغيره ولعل الوجه الاجماع قبل حدوث قوله وبعده ايضا ولما روى عن ابن عباس مرفوعا من وقف ببطن عرنة فلا حج له اه‍ ع مى قرز وقرره سيدنا ابراهيم حثيث وض عامر (10) التنبيه للفقيه ل وقيل للفقيه ف

[ 115 ]

[ تسمية عرفة بهذا الاسم وجوه اربعة احداها أن آدم وحواء اهبطا (1) مفترقين فالتقيا في عرفات الثاني ان جبريل عليلم كان يرى (2) ابراهيم عليلم المناسك فلما بلغ الشعب الاوسط الذى هو موقفه (3) عليه السلام قال اعرفت الثالث ان ذلك مأخوذ من قولك عرفت القوم المكان إذا طيبته فسميت بهذا الاسم لشرفها وطيبها الرابع ان ابراهيم عليه السلام عرف الصواب من رؤياه في ذلك اليوم (4) (و) الوقوف (وقته) ممتد (من الزوال (5) في) يوم (عرفة) وهو اليوم التاسع من شهر ذى الحجة (إلى فجر النحر) وهو اليوم العاشر من ذلك الشهر (فان التبس) عليه يوم عرفة (تحرى (6) وعمل على غالب ظنه والاحوط ان يقف يومين وتحصيل هذه المسألة انه لا يخلو اما ان يتحرى ام لا ان لم يتحر ووقف من غير تحرى فلا يخلو اما ان تنكشف له الاصابة اولى ان انكشفت له الاصابة اجزاه (7) وان انكشف الخطأ لم يجزه (8) وان بقا اللبس قال عليه السلام فالاقرب انه لا يجزيه (9) وأما إذا تحرى فلا يخلو اما ان يحصل اللبس بين التاسع والعاشر ] (1) آدم اهبط إلى سر نديب وحواء إلى جدة كان كل واحد منهما يسمع بكاء صاحبه وكان آدم طوله ستمائة الف مقدار الدنيا فقصر إلى ان صار ستين ذراعا اه‍ منقولة فلم يز الا مفترقين حتى التقيا بعرفة فنزل الشيطان لعنه الله باصبهان وسمى آدم لانه خلق من اديم الارض وسميت حواء لانها خلقت من حى قيل ان آدم لما نام نزع الله جل وعلا من جانبه ضلعة وخلق منها حواء هذا في تعليق الدواري على للمع اه‍ تكميل وكان طول آدم إلى سماء الدنيا ثم قصر إلى ستين ذراعا قيل وحج حجة وكان بين خطوتيه اربعين مرحلة وسر نديب قرية عظيمة على قدر الاندلس وفيها مدائن كثيرة وفيها جبل اللهوات الذي هبط إليه آدم عليلم وفيه اثر قدميه نحوا من سبعين ذراعا في صخرة صلدا وعلى هذا الجبل نور يلمع وهذه من جزائر الهند كثيرة اشجار الطيب وفيها مغائص الجواهر النفيسة في البحر واهلها مجوس يعبدون النار فإذا مات الرجل يجر على الارض ثم يحرق تكفيرا له قيل هبوط منزله (2) اي يعرفه (3) يعني الخطيب وقيل ابراهيم عليلم وقيل امام الصلاة اه‍ غيث لان عادة حاج الشام يكون معهم امام الصلاة وخطيب اه‍ مقاليد (4) الخامس انه عالى مرتفع والعرب تسمى العالي عرفة اه‍ تبصرة السادس انها وصفت لابراهيم عليلم فعرفها السابع ان الناس يتعارفون فيها ذكره في الكشاف الثامن ان جبريل عليلم علم آدم المناسك فعرفها اي في ذلك المكان كذا في شرح الذويد (5) وقت الظهر وقال احمد من الفجر (6) قيل والفرق بين وقت الوقوف ومكانه في انه إذا تحرى في المكان وانكشف بطن عرنة أو نحوه لم يجزه بخلاف التحري في الوقت إذا انكشف الخطأ انه يجزي هو ان الوقت لا يؤمن عود الشك فيه في السنة الآتية فيكفيه الظن والمكان يأمن الشك فيه كذا نقل عن الشكايدي رحمه الله (7) على قول الابتداء والانتهاء (8) اتفاقا ويتحلل بعمرة (9) وبقي محرما حتى يتحلل بعمرة

[ 116 ]

[ أو بين التاسع (1) والثامن إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو اما أن يحصل له ظن اولا ان لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين ان هنا يجب عليه أن يقف مرتين (2) ويفيض في اليوم الاول ويعمل بموجبه ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه قال عليه السلام وفى هذا نظر والقياس هنا ان يرجع إلى الاصل كما قال المذهب فيمن شك في آخر رمضان انه يجب عليه الرجوع إلى الاصل والاصل بقاء رمضان فيصوم حتى يتيقن الكمال وهنا الاصل انه قد مضى الاقل من الشهر لا الاكثر فيبنى على ان الذى قد مضى هو الثمان (3) فلا يجب ان يقف في اليوم الذى يشك انه ثامن بل يبنى على انه الثامن بقاء على الاصل وهو انه لم يمض الا الاقل كما قالوا في رمضان (4) إلا ان يريد الاحتياط فعلى ما ذكره المذاكرون لا على جهة الوجوب (5) عندي وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه ان يعمل بظنه ويستحب له ان يقف يومين ليأخذ باليقين ثم في هذه الصورة (6) لا يخلو إما أن يقف يوما أو يومين ان وقف يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له الخطأ أم لا إن لم ينكشف له الخطأ اجزأه (7) وان انكشف له الخطأ وهوانه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة (8) لزمه الاعادة وان علم بعد مضيه (9) فقد اجزأه وقوف الثامن على ] (1) مثال اللبس بين التاسع والثامن ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم ان الاثنين الماضي من ذي الحجة وشك في الاحد الماضي هل هو اول ذي الحجة ام لا فهذا ان حصل له ظن عمل به وان لم بني على الاقل عند المهدي ووقف الثلاثاء عند المذاكرين وقف الاثنين والثلاثاء ويفيض في كل يوم منها ويفعل بموجبه ومثال اللبس بين التاسع والعاشر ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم ان الاحد الماضي من ذي الحجة وشك في السبت الماضي هل هو من اول ذي الحجة ام لا فقال المذاكرون يقف يومين وغلطهم المهدي عليلم وقال يجزيه وقوف هذا اليوم الذي وقفه اه‍ من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله (2) اي يومين (3) صوابه السبع لان اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضيا (4) الاولى كلام المذاكرين للامكان هنا بخلاف الصوم ومثله في البحر (5) وفي البحر ما لفظه فرع وحيث لا ظن يقف يومين حتما لتعلم البراءة فيفيض في الاول ويعمل بموجبه ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فان خالف () ظنه فالعبرة بالانتهاء فان التبس لم يجزه اه‍ بلفظه إذ لم يخلص ذمته بيقين () بان يكون وقف في غير ما ظن انه يوم عرفة اه‍ هامش بحر لكن يقال هلا يجب ذلك كما قلتم إذا اشكل ما احرم له طاف طوافين إلى آخره مؤاخذة له بالاغلظ قال عليلم الشك هنا في الابعاض فيجزي الظن وهناك في الجملة فلابد من اليقين اه‍ نجري (6) حيث حصل له ظن (7) اتفاقا لانه قد تحري (8) أو ليلة النحر حيث بقى من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل اه‍ بيان معنى (9) أو فيه في وقت

[ 117 ]

[ مادل عليه كلام ط (1) وهو قول ش وقال ابوح لا يجزيه (2) ومثله في الشامل لاص ش واما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط (3) ولا إشكال ان الوقوف قد اجزأه لانه قد وافق في نفس الامر يوم عرفة واما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر (4) فانه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يحصل له ظن اولى ان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الاصحاب انه يقف يومين ايضا كما تقدم قال عليه السلام ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو وغلط (5) لانه لاوجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف في هذا اليوم الذى وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع اجزأه وإن انكشف انه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم اقف فيه على نص والاقرب انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن (6) أو بناء منه على الاصل وهو مضى الاقل واما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ (7) فان تيقن الخطأ من بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبى طو وش انه أجزأه (8) وقال ابوح ] لا يتسع للاعادة (1) فلا دم عليه (2) لان العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج (3) فان قيل لم كان هو الاحوط له ذلك وهو لا يأمن ان يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فاكد الاحتياط لاجله اه‍ زهور (4) فان قامت شهادة على انه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه‍ بحر هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لانه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ولو انكشف الخطأ لانه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والاول اظهر اه‍ من المقصد الحسن (5) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم اربعاء أو قبله فانه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه‍ حماطي وحثيث وتهامي وقرره المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع بالعاشر اه‍ مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر (6) فان وقف لا بظن ولا بناء على الاصل لم يجزه (7) والوقت باق قرز (8) وتؤخر الايام في حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الايام في حقه فالعاشر كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له

[ 118 ]

[ لا يجزيه (1) (ويكفى) من الوقوف بعرفة (المرور (2) به ويجزى الوقوف (على أي صفة كان (3) الوقوف سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكرانا أم راكبا لمغصوب أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف (4) (و) يجب أن (يدخل) جزء (في الليل من وقف في النهار (5) وا) ن (لا) يستكمله بل أفاض قبل الغروب (6) (فدم) يلزمه اراقته عندنا وابى ح خلافا للناصر فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافى لا يسقط (7) عنه الدم وقال في الياقوتة والفقيه ح بل يسقط (8) وقال ابوح ان عاد فخرج مع الامام (9) سقط الدم قال في شرح الابانة بالاجماع (10) وان لم يخرج مع الامام لم يسقط عند ابى ح قيل ف اما لو خرج من الجبل غير قاصد للافاضة بل لحاجة من استسقاء ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة وفى نفسه الرجوع (11) فلعله لا يلزمه الدم اجماعا (12) ] اذلو لزم لزم الا يجزيه الحج اه‍ لفظا وهذا هو الصحيح ولاقضاء عليه إذا لا يؤمن عود الشك فيه كما في مسألة القبلة بعد خروج الوقت ولادم عليه (1) وحاصل ذلك لا يخلو اما ان يقف بتحر اولا ان وقف بغير تحر لم يجزه الا ان تنكشف له الاصابة لانه لابد من اليقين وان كان بتحر فانه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وحيث يجزيه تأخر الايام في حقه ولا دم عليه على الاصح للاجماع ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر اه‍ قرز (2) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير لانه غير مستقر ولا يشترط ان يكون استقراره قدر تسبيحة (3) ولو مكرها قرز (4) لان العبرة بالصيرورة وقد صار (5) فان مات قبل استكمال النهار لزم دم لانه ترك جزء من النهار ولزمه دم لباقي المناسك الا طواف الزيارة فلا يجبره الدم قرز لاجل الاستكمال وعبارة الفتح ويستكمل النهار وجوبا (6) لانه ترك جزءا من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل اه‍ زهور فان تقارن الافاضة وغروب الشمس لزم دم فان التبس سل القياس لزوم الدم لان الاصل بقاء النهار قرز ولو افاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو افاض مكرها هل يسقط عنه الدم بالاكراه ام يجب ويرجع على من اكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية اه‍ ح لي لفظا الاولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر وفي المكره كذلك يلزمه دم ويرجع على من اكرهه حيث له فعل وان لم يكن له فلاشئ عليه وهل يلزم من افاض به ينظر اه‍ املاء مى قلت يلزمه والله اعلم له من هامش ح لي (7) ما لم يرفض الاول اه‍ شامي ومفتي وبهران وظاهر الاز ولو رفض انه لا يسقط عنه الدم وسواء قصد بالخروج الافاضة ام لم يقصد وهو ظاهر الاز والتذكرة قوي مع قصد الافاضة وقيل لافرق قرز (8) قوي مع عدم قصد الافاضة (9) بعد الغروب (10) بل خلاف الوافي باقي (11) ورجع اه‍ زهور قبل الغروب اه‍ فتح ثم افاض بعد الغروب اه‍ زهور وشرح بحر (12) والصحيح انه يلزمه الدم قرز

[ 119 ]

[ قال مولانا عليه السلام وهو قريب (وندب) للواقف ان يجعل مكان وقوفه في (القرب من مواقف الرسول (1) صلى الله عليه وآله التى كان يقف فيها وهى فيما بين الصخرات المعروفة (2) في الجبل تبركا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (و) ندب للواقف أيضا (جمع العصرين فيها (3) أي في عرفة (و) ندب لمن خرج للوقوف أن يسير من مكة يوم التروية ملبيا ويصلى (عصرى) يوم (التروية وعشائه (4) وفجر) يوم (عرفة في منى) قيل وسمى يوم التروية لانه لم يكن في عرفات ماء فكانوا يتروون (5) إليها وقيل لان ابراهيم صلى الله عليه وآله كان مرويا (6) في رؤياه في ذلك اليوم غير قاطع (و) ندب (الافاضة من بين (7) العلمين) وينبغى ان يفيض بسكينة (8) ووقار (9) ملبيا مكثرا من الذكر والاستغفار * النسك (الخامس المبيت بمزدلفة (10)) ليلة النحر فانه واجب اجماعا وحدها من مأزمى (11) عرفة إلى مأزمى مى واذى محسر (12) من اليمين والشمال شعابه (13) وقوابله (14) (و) يجب (جمع (15) العشايين فيها) باذان واحد واقامتين فان صلاهما قبل أن يصل ] (1) يا قلب ان بعد الحبيب وداره * ونأت مساكنه وشط مزاره فتمتعي يا مقلتي ولك الهناء * ان لم تريه فهذه آثاره وروى انها مواقف الانبياء عليهم السلام من لدن آدم (2) (المغترسات)؟ في اسفل جبل الرحمة الذي بوسط ارض عرفات اه‍ فتح (3) تقديما وفي البحر توقيتا وهو الافضل قرز (4) عشاي يوم عرفة واضافتهما إلى التروية تجوز ومعناه في ح لي توقيتا حيث مذهبه التوقيت اه‍ ح بحر قرز (5) يعني يغترفون الماء ويحملونه إلى الجبل (6) اي شاكا (7) لقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس والمراد بالناس ابراهيم عليلم ولا ينكر في اللغة فقد قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الآية اراد بالناس الاول نعيم بن مسعود اه‍ من كتاب الشفاء (8) في القلب قال الله تعالى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين (9) في الجوارح (10) وسميت مزدلفة لان آدم اجتمع إلى حواء وازدلف إليها يعني قرب اه‍ جوهرة (11) الماء زمى كل ضيق بين الجبلين ذكره الامام ى (12) وماء زمى وادي محسر ليس منها اه‍ بحر ونمازي (13) الطرق (14) الا كام (15) والجمع ان يصلي المغرب في مزدلفة بعد دخول وقت العشاء ولو صلى المغرب اول الليل والعشاء آخره فقد صدق عليه انه جمع فينظر في التفريق لانه إذا صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح ولا العشاء لوجوب الترتيب اه‍ ع عامر قرز مسألة من صلى العشايين ليلة النحر قبل الاحرام ام ثم احرم للحج هل يلزمه اعادة الصلاة جمعا ام لا وإذا قلنا لا يلزم فهل يلزمه دم ام لا المحفوظ انه لا صلاة عليه ولادم اه‍ مقصد حسن واستشكل ذلك سيدنا عامر وقرره سيدنا سعيد الهبل وقيل الاظهر وجوب الاعادة فإذا خرج ولم يعد وجب الدم والفرق بين الحائض والنفساء ومن احرم في تلك الليلة ان الصلاة على الحائض

[ 120 ]

[ المزدلفة (1) لم يجزه الا ان يخشى فواتهما (2) قال عليه السلام والاقرب انه يلزمه دم كمن بات في غير مزدلفة لعذر قال في الشفاء وص بالله فان فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم إذا لم يكن له عذر في التفريق * قال مولانا عليه السلام وقياس قولنا انه يلزمه الدم ولو فرق لعذر (3) كما لو صلاهما في غير المزدلفة لعذر (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق (4)) وان لا يدفع قبل الشروق لزمه دم لانه نسك ذكره ابن ابى النجم وقال ص بالله لادم عليه وسميت مزدلفة بهذا الاسم لقرب الناس إلى منى يقال ازدلف القوم إذا تقاربوا * النسك (السادس المرور بالمشعر (5) الحرام فانه فرض واجب عندنا وعند ابى ح وش انه مستحب قال يحيى عليه السلام حد المعشر الى المأزمين (6) إلى الحياض إلى وادى محسرقيل ع وفيه نظر لانه أدخل المزدلفة في المشعر وهى غيره وقال في لغة الفقه عن الزجاج (7) وابى عمرو المشعر الحرام ] ونحوها ساقطة من الاصل فلهذا لم يجب الدم بخلاف المحرم فهو مخاطب بها فإذا احرم انكشف عدم صحة صلاته لانه يجب ان يأتي بها جمع تأخير اه‍ سماع مى وكذا الكلام في المبيت جمع تأخير وجوبا وهو نسك ويكون وقت دخول العشاء الاخير زائدا على صلاة المغرب ينظر لو استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة ام لا والمختار انه يلزم دم وقيل لا شئ وقرره المفتي لان العبرة بالمستناب (1) ويجب عليه القضاء لانه صلاهما في غير وقتهما اه‍ ع قيس (2) فلو صلاهما في غيرها أو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الاعادة كالمتيمم وجد الماء اه‍ ح لي لفظا (3) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ومع العذر تصح اه‍ ح لي لفظا (4) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد ليها ولم يخرج الا عبد الشروق لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا اه‍ ح لي لان العلة شروق الشمس عليه فيها قيل وظاهر الاز السقوط وقرره السيد حسين التهامي قرز والوجه انه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر انه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع الفجر ركب على ناقته وسار قبل طلوع الشمس وخالف فيه المشركين لانهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها ويقولون اشرق ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل غروبها فخالفهم صلى الله عليه وآله فيهما جميعا وقدم ما اخروا واخر ما قدموا اه‍ غيث وشفاء فلو ترك الجميع يعني لم يصل في مزدلفة ولم يبت فيها ولم يدفع منها قبل الشروق فانه يلزم دم لكل واحد من هذه اه‍ فتح وبحر وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع اربعة قرز ولو ليلا اه‍ هداية قرز (5) وسمى مشعرا لان الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج فهو معلم الحج اه‍ شمس (6) مأزمي عرفة (7) وفي شرح مسلم للنواوي انه جبل بالمزدلفة يقال له قرح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة وقيل ان المشعر كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه ع على الهادي فقوله هو قول الناس قال في روضة النواوى ان بين مكة وبين منى فرسخان وبين منى ومزدلفة فرسخان اه‍ ح فتح

[ 121 ]

[ المزدلفة (1) كلها قيل ف وهو ظاهر قول الهادى عليه السلام ويجب المرور بالمشعر قبل طلوع الشمس قيل ع فان مر به بعد طلوعها فعليه دم (2) (تنبيه) وقت الوقوف (3) بالمشعر بعد طلوع (4) الفجر يوم النحر (5) إلى طلوع الشمس عند الحنفية وعند ش في الصنف الاخير (6) قيل ف واطلاق أهل المذهب أن البيتوتة بمزدلفة واجب يفهم منه أنه يلزم (7) ان يكون أكثر الليل بها كليالى منى (وندب الدعاء (8)) عند المشعر وهوأن يقول الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات اللهم أنى عبدك وأنت ربى اسألك الامن (9) والايمان (10) والتسليم (11) والسلام (12) والاسلام (13) ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال ض زيد بل يجب الدعاء عند المشعر فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى فإذا وصل وادعى محسر أسرع (14) السير فيه ندبا قدر رمية حجر ثم يمشى * النسك (السابع رميى (15) ] فتح قال في روضة النواوى والمختار ان بين مكة ومنى فرسخا واحدا كذا قاله جمهور المحققين (قزح) وهو الجبل المعروف بمزدلفة يفد الحاج للدعاء عليه بعد الصبح يوم النحر قال الازرقي وعلى قزح اسطوانة من حجارة اربعة وعشرون ذراعا وطولها في السماء اثنى عشر ذراعا اه‍ من كتاب الاشارات (1) قلت والتحقيق انا ان قلنا ان المشعر هو المزدلفة فالدفع قبل الشروق هو نفس المرور بالمشعر فإذا طلعت الشمس خرج وقته فيلزم دم وان قلنا هو موضع خاص كما هو الاصح فالدفع غير المرور بالمشعر لان المراد بالدفع الخروج من مزدلفة قبل الشروق والمراد بالمرور بالمشعر بذلك المكان المخصوص فتحصل من ظاهر الاز على هذا ان المرور بالمشعر لا وقت له كما اشار إليه الذويد فإذا مر به بعد طلوع الشمس صح ولكن يلزم دم لترك الدفع قبل الشروق اه‍ تكميل بلفظه (2) فلو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس لزمه دم فقط للدفع وان طلعت قبل بلوغه آخر جزء منه لزمه دمان لترك نسكين اه‍ حاشية محيرسي لفظا وهما الدفع والمرور وقيل يلزم دم واحد لانه قد مر اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) صوابه المرور قرز (4) فلو مر به قبل طلوع الفجر () أو بعد طلوع الشمس لزم دم والمبيت بالمشعر إلى بعد طلوع الفجر يتضمن النسكين اه‍ ح لي لفظا () وفي الهداية لا شئ عليه ومثله للدواري (5) وجوبا قرز (6) لكنه يلزم دم لترك المبيت لانه لم يبت اكثر الليل لا لاجل المرور (7) ان يبيت (8) ويثبت عنده ساعة اه‍ هداية (9) من مخافات الدنيا والآخرة (10) التصديق بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله (11) عدم الاعتراض على الله والانكار عليه (12) من آفات الدنيا والآخرة (13) الاستسلام لامر الله والانقياد له (14) مخالفة للنصاري لانه كان موقفا لهم (15) ويكون بينه وبينها من البعد ما يسمى راميا لا ملقيا ويستدبر الكعبة لما رواه جابر ان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من بطن الوادي اه‍ ح بحر وموضعها ما تحت البناء وحوليه وهو موضع الحصى اه‍ ن ولهذا قال في الروضة ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف طرفها ورمى الطرف الآخر جاز لفظ البيان ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة وجوبا

[ 122 ]

[ جمرة العقبة بسبع (1) حصيات) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك (2) لا يجزى عندنا وعند زيد بن على وابى ح يجزى ويستحب أن تكون كالانامل قيل ولو رمى بأصغر أو أكبر اجزأ (3) ويجب أن يرمى بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة فلو رمى بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد يجزى عن واحدة عند الناصر وابى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء وقال الناصر في قول إن فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف والعبرة بخروجها من اليد (4) لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن يصيب الجمرة لان المقصود إصابة المرمى وهوموضع الجمرة (5) فان قصد إصابة البناء فقيل ع لا يجزى لانه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى (6) لان حكم الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى (مباحة (7)) فلا يجزى الرمى بالمغصوبة ويجب أن ] وهو موضع الحصى اه‍ بيان بلفظه قيل المراد بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الاما سال منه لم يجزه ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك اه‍ شرح بهران (1) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل هؤلاء فارموا واشار إلى الحصى اه‍ بحر وهل يجزي الرمى بالصخرة قال في تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى وهل يجزي بالبندق سل الظاهر انه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي والمختار لا يجزي قرز (2) الذهب والفضة (3) حيث اطلق عليه اسم الحصى اه‍ وشلي قرز (4) وقتا وفعلا قرز (5) اما لو اصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم اندفعت اجزأه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فانها لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي اه‍ غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز الرامي فان قصد غيرها لم يجزه ولو اصابها اه‍ بيان وقد نظر على هذا لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمى انها لا تغيره النية وحولها قرز (6) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الامام شرف الدين وقواه الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه‍ باللفظ (7) فان قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل يقال ان العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه‍ ع ومثله عن المفتي ومى

[ 123 ]

[ تكون (طاهرة) (1) فلا يجزى بالمتنجسة ذكره الامام أحمد بن الحسين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لان استعمال النجس (2) لا تجوز وقال في الياقوتة يحتمل أن تجزى ويجب أن تكون (غير مستعملة (3)) فلا يصح الرمى بحصاة قد رمى بها غيره وقال في الكافي ومهذب ش يجزى مع الكراهة (و) اعلم ان وقت أداء رمى جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما أوله فالمذهب وهو قول ابى ح أن اول (وقت ادائه من فجر النحر) فلو رمى قبل الفجر لم يجزه وقال ش اوله من النصف الاخير من ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من طلوع الشمس يوم النحر واختار هذا في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من المرأة والخايف والمريض ونحوهم (4) فانه يجوز لهم الرمى (5) من النصف الاخير (6) وقال ابوح لا يجزيهم أيضا (نعم) واما آخره فقال ابن ابى الفوارس والوافى وغيرهما للمذهب ان وقته ممتد من فجر النحر (إلى فجر ثانيه) وقال ص بالله وابن ابى النجم إلى الزوال في يوم النحر وقال في البيان إلى الغروب (وعند أوله يقطع (7) التلبيه) أي يقطع التلبية عند أن يرمى جمرة العقبة بأول حصاة وقال الناصر والصادق يقطعها عند الوقوف بعرفة (وبعده يحل غير الوطئ) أي بعد أول حصاة (8) يرمى بها جمرة العقبة (9) يحل له محظورات الاحرام الا ] (1) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة اه‍ ح ل (2) صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه‍ بهران (3) روى أبو سعيد انما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لانها لم تقبل اه‍ لمعة معنى وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لانه لم يرفع الا الاعمال وانما يرفع الحصاء السيل كذا نقله في ح الزوائد اه‍ تكميل حيث قد اسقطت واجبا اه‍ قرز (4) الرقيق والمحرم قرز (5) ويلزمهم دمان () لعدم المبيت بمزدلفة ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه‍ ذويد والترخيص انما هو في الجواز لا في سقوط الدم اه‍ كب وقيل لا دم للنص وهو حديث ام سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي () حيث لم يبيتوا اكثر الليل قرز (6) لا قبله فلا يجزي اجماعا (7) لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند اول حصاة ما بها دل على انه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ باول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه‍ شفاء ندبا (8) مع تمام الرمى قبل طلوع فجر ثانيه ولو باربع حصات والا لزمه جميع ما فعل من محظورات الاحرام لان احرامه باق اه‍ عامر وظاهر كلامهم خلاف ذلك ومثله عن مى (9) ولا يتحلل الا برمى جمرة العقبة في اليوم الاول لا لو رمى غيرها فلاحكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمى جمرة العقبة لا غيرها اه‍ ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال ان رمى غيرها في اليوم

[ 124 ]

[ الوطئ (1) للنساء فانه لا يحل حتى يطوف طواف الزيادة (2) (وندب الترتيب بين الذبح والتقصير) فيقدم بعد الرمي الصلاة ثم ذبح اضحيته ثم يقصر أو يحلق وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير تحليل محظور لانسك واما من جعله نسكا وهو م بالله فانه يقول يندب تقديم الرمى (3) ثم الصلاة ثم الذبح ثم الحلق () أو التقصير (4) وهذه الثلاثة أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت له المحظورات ما عدى الوطئ فلا يحل له الا بعد طواف الزيادة (ثم) يلزمه (من بعد الزوال في) اليوم (الثاني) رمى آخر ووقته ممتد من اول الزوال (إلى فجر ثانية (5)) هذا وقت ادائه (6) عندنا وصفة هذا الرمى أن (يرمي الجمار) الثلاث المعروفة (بسبع (7) سبع) ويكون (مبتديا بجمرة الخيف (8)) وهى التى وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة التى تلبيها (9) فيرميها ثم يكون (خاتما بجمرة العقبة) التى كان رماها في يوم النحر وندب ان يقف عند الجمرتين (10) الاولتين بعد الرمى ويدعو بما تيسر ولا يقف عند الثالثة (11) (ثم) يلزمه (في) اليوم (الثالث) من يوم النحر (كذلك) أي يرمى الجمار الثلاث بسبع سبع مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ووقته من الزوال في الثالث إلى فجر اليوم ] الاول لم يتحلل به لانه غير مشروع رأسا وان رماها في وقتها تحلل به قوى لان الرمى المشروع يحصل به التحلل والله اعلم اه‍ بلفظه من فصل افساد الاحرام (1) ومقدماته وعقد النكاح اه‍ ح اثمار بل يحل عقد النكاح اه‍ صعيتري قيل () ولا شئ في المقدمات ولو امني وهو ظاهر الاز الا الاثم وقيل لا اثم () قوى وقيل ويلزم في المقدمات (2) فلو قدم طواف الزيارة على الرمى جاز له جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره ولا يلزم دم لاجل الترتيب بينه وبين الرمى لانه ليس بنسك اه‍ غيث وح لي وفي البيان يلزمه ذكره في التقرير وص بالله (3) يندب حلق جميع رأسه عندنا وعند ح يجزيه حلق ربعه أو تقصيره وعند ش يكفي ثلاث شعرات (4) وفائدة الخلاف بينهما ان من جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ويجب لتركه دم ويجوز تقديمه على غيره من المناسك ولا يقع الاحلال الا به على القول بانه ليس بنسك العكس من ذلك اه‍ تعليق الفقيه ع زيادة كل منتصب الخ (5) وهو ثاني عشر (6) وعند الناصر يجوز قبل الزوال (7) مسألة السيد ح من نسي حصاة من اي جمرة هي رمى في كل جمرة بحصاة ليتيقن التخلص فان نسي اثنتين وثلاثا واربعا والتبس موضعها رمى كل جمرة كذلك باربع اه‍ بحر (8) فرع والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب لا شرط خلاف م بالله فإذا تركه فقال الامام المهدي يلزم دم ولا يمنع من صحة الرمى وقيل بل يمنع اه‍ ن وعن مى الترتيب لا شرط ولانسك فلا يلزم شي ومثله عن المفتي لان العرب تسمى كل مكان واسع خيف (9) وهي جمرة على عليلم اه‍ هامش وابل (10) قدر سورة البقرة ويقرأها اه‍ بحر وفي الزهور قدر سورة الاخلاص أو الفاتحة قرز (11) لفعله صلى الله عليه وآله وقيل لضيق

[ 125 ]

[ الرابع (ثم) إذا رمى هذا الرمى في هذا اليوم جاز (له النفر فيأتى مكة يطوف طواف الزيارة إذا لم يكن قد طافه في اليومين الاولين (1) ثم طاف طواف الوداع وقد تمت أعمال الحج حينئد (فان طلع فجر) اليوم (2) (الرابع وهو غير عازم (3) على السفر (4)) قبل الرمى (5) (لزم منه) أي من الفجر (إلى الغروب رمى كذلك) أي كرمي اليومين الاولين ويكره له أن يرمى قبل طلوع الشمس وقال أبو جعفرانه يلزمه رمى هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو في منى مطلقا (6) قال عليه السلام ثم انا ذكرنا احكاما تعم الرمى في هذه الايام كلها فقلنا (وما فات) من الرمى ولم يفعل في وقت آدائه الذى قدمنا ذكره (قضى (7) بعد ذلك الوقت ولا يزال قضاؤه صحيحا (8) (إلى آخر) أيام (التشريق) فلو ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر قضاه في بقية ايام التشريق وكذا لو ترك رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني قضاه وكذا في ] المكان وقيل انها موقف للشياطين (1) وذلك لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قوله فلا اثم عليه عند التعجيل والتأخير قلت دلت على ان التعجيل والتأخير مخير فيهما كأنه قال تعجلوا أو تأخروا فان قلت اليس التأخير بافضل ويجوز ان يكون التخيير بين الفاضل والمفضول كما خير المسافر بين الصوم والافطار وان كان الصوم افضل وقيل ان الجاهلية كانوا فريقين فمنهم من جعل المتأخر آثما ومنهم من جعل المتعجل آثما فورد القرآن بنفي المأثم عليهما جميعا اه‍ كشاف (2) فاما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه الرمى وان بقى في يومه وفي العكس يلزم وان سافر لان نيته البقاء عند طلوع الفجر اوجب عليه ذلك اه‍ قرز (3) من فوره اه‍ فتح وحده باقي اليوم قرز (4) عبارة التذكرة وهو غير عازم على النفر ليدخل المكي اه‍ تذكرة وفي البيان عازم على الوقوف ليدخل المتردد وظاهر الاز يلزم المتردد وهو صريح شرح الاز فيما يأتي في ليالي مني والمراد بالسفر مجاوزة العقبة وقيل العزم على الخروج من ميل مني (5) يعني قبل وقت الرمى ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمى لزمه الرمى وفي البيان في ذلك اليوم ولفظ حاشية واما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر في يومه فلا يلزمه الرمى وان بقى وفي عكس يلزم ولو سافر ينظر في قوله قبل الرمى قيل فائدته انه لو عزم على السفر بعد ان رمى لزمه ان يرمى ذكر معناه في الغيث وفي البيان في ذلك اليوم قرز (6) سواء كان عازما ام لا (7) وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات قيل يجب وقيل لا كاصلاة اه‍ ح لي قرز ويكون القضاء كالاداء وفي الغيث ولو قبل الزوال ومثله في ح لي (8) قال السيد ح إذا قضى رمى اليوم الاول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن رمى الثاني ولو نواه للاول قلت ان خرج وقت الاداء ولم يفعل المؤدي فكذلك فان فعل اجزأه لكل مانواه اه‍ بحر وان ترك من جمرة ان نسى حصاة أو اكثر لزمه قضاؤها ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت ادائها والصدقة نصف صاع اه‍ بيان معنى الظاهر انه لاصدقة لتأخير الحصى كما هو المفهوم من الاز

[ 126 ]

[ الثالث (ويلزم) بتأخير رمى كل يوم عن وقت (1) أدآئه مع القضاء (2) (دم) لاجل التأخير وكذا لو اخر كل الرمى إلى اليوم الرابع لم يلزم الا دم واحد ويقضيه في الرابع فاما بعد خروج ايام التشريق فقد فات الرمى فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولاقضاء لكن يجبر بدم واحد الا ان يتخلل تكفير (3) (وتصح النيابة (4) فيه للعذر (5)) أي من حدث له (6) عذر من مرض أو خوف منع من الرمى جاز له ان يستأجر من يرمى عنه (7) قال عليه السلام والقياس يقتضى ان الاستنابة لا تصح الا ان يكون العذر مايوسا لكن كلام اصحابنا فيمن خرج للحج ثم زال عقله ان رفيقه ينوب عنه فيما عرف انه (8) خرج له يقتضى الفرق بين الاعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس وعدمه ولعله بدليل خاص ] لانه لم يذكرها وانما ذكر الدم اه‍ شامي قرز (1) وفي البحر يتعدد وقد قيل للمذهب انه لا يلزم التأخير كل يوم إلى غده الا دم واحد فقط اه‍ ح لي (2) ولا بدل لهذا الدم قرز (3) للتأخير (4) وكذا البناء اه‍ هداية قرز (5) في كل ما ينجبر بالدماء لا الثلاثة الا لعذر مأيوس اه‍ صعيتري وفي ح ما لفظه النيابة في الرمى وليالي مني وليلة مزدلفة لان هذه مناسك موقتة فمن خشى فوتها استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا استنابة لانه لا وقت لها فيخشى فوتها ولا يدخل الوقوف في هذا القيد لقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات فلا يستنيب الا لعذر مأيوس اه‍ عامر وقرز وهذا في حق من احرم عن نفسه واما الاجير فله الاستنابة من غير فرق بين الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الاز في قوله وله ولورثته للعذر اه‍ ع سيدنا حسن قرز ولا يستنيب الا من قدر مى عن نفسه فان استناب من لم يرم عن نفسه وقع الرمى عن نفسه فيستأنف للمستنيب اه‍ ح بهران بل يقع () الاول عن المستنيب والثاني عن نفسه اه‍ املاء مى وهذا بعد خروج ايام التشريق () هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمى اداء أو قضاء ويشترط ان يكون النائب عدلا قلت ولعله يعتبر في النائب ان يكون بصفة المستنيب عليه بقية احرام كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله اعلم اه‍ ح اثمار والمذهب لا يشترط (6) فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الاجير ذكر معناه في الهداية كمن زال عقله ثم افاق وفي الذويد يعيد ولو لعذر مرجو الزوال وانما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم يصح في الحج لان وقت الحج هو العمر ووقت الرمى مضيق فان خشى فوته فله الاستنابة وظاهر هذا انه يجزي التكفير للترك ولو لم تمض ايام التشريق () اه‍ غيث ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل وقيل لا يجوز الا بعد خروج ايام التشريق يستقيم في دم الترك قرز لانه مخاطب بفعله () هذا يستقيم في دم التأخير قرز (7) من حلال أو محرم قرز (8) القياس على الرفيق لا يصح لان زائل العقل

[ 127 ]

[ قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشى فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر (1) الاول قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشى من فوتها ضررا يلحقه (2) في نفسه أو ماله (وحكمه ما مر في النقص) أي حكم الرمى حكم الطواف في نقصه وقد تقدم تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص اربع حصيات فصاعدا إذا كانت من جمرة واحدة (3) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (4) (و) حكم (تفريق الجمار) الثلاث حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه (5) واما التفريق بين الحصى (6) فانه لا يوجب دما (7) وللتفريق صور منها ان يترك رمى الجمرة الاولى (8) في ثانى يوم النحر أو اربعا من حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمى الثالثة (9) أو اربعا من حصياتها (10) ومنها أن يترك رمى اليوم الاول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان للترك والتفريق (11) (وندب) في الرميى امور منها ان يكون الراميى (على ] هو الفاعل بنفسه (1) يوم ثالث النحر (2) ولا يعتبر الاجحاف قرز (3) وفي يوم واحد (4) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من اخرى ليجب الدم بخلاف تقصير الاصابع وخضابها وذلك لان الاخلال بالواجب اهون من فعل المحظور فلم يضم لذلك اه‍ صعيتري ووجه كون فعل المحظور اغلظ ان فاعل المحظور يقتل بالاجماع وفي تارك الواجب خلاف اه‍ تعليق لمع وقيل ان البدن كالعضو الواحد بخلاف هنا فهي امور متباينة فلا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته الا بعد خروج وقته اداء وقضاء * ولو من ايام التشريق (5) عالما غير معذور ان لم يستأنف قرز (6) مسألة ومن ترك حصيات والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو جمرات ام من يوم أو ايام لزمه عن كل حصاة نصف صاع إلى ان يبلغ ثلاثين لجواز انه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى المتروك احد وثلاثين حصاة فيجب فيها دم لانه يعلم ان فيها اربع من جمرة واحدة في يوم واحد فيجزي الدم عنها الجميع وان نفر اليوم الثاني لزم الدم باثنين وعشرين حصاة ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمى جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها بل باربع فما فوقها اه‍ بيان قلت فلو بلغ قيمة الطعام قيمة الدم خير بينهما اه‍ ن وكذا إذا لم يبلغ إذ قد ثبت ان الدم يجبر الرمى كله فكذا بعضه قرز (7) ولا يوجب الموالاة بينهما (8) وهي جمرة الخيف (9) وكذا الثانية والاولى (10) والمختار انه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل متوالي أو متفرق لا بالجمار نفسها بخلاف ما في الشرح نحو ان يترك الاولى في الثاني والثانية في الثالث فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان وعلى ما في الشرح دم وان كانت الجمرتين متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني والاولى في الثالث اه‍ ن لان الترك قد اتصل وعلى كلام الامام المهدي يلزمه ثلاثة دماء الثالث لترك الترتيب بل لا شئ لاجل الترتيب اه‍ مى (11) وضابطه ان كل فعل بين تركين اوجب دمين وكل ترك بين فعلين اوجب دما وحدا

[ 128 ]

[ طهارة (1)) كطهارة الصلاة ومنها ان يحط الحصى في شماله (و) يرمى (باليمنى (2)) فلو رمى باليسرى اجزأه (و) منها ان يرمى في حال كونه (راجلا) لا راكبا فلو رمى راكبا اجزأه وقال في الانتصار المختار رأى الهادى والناصر والفريقين ان رمى الراكب افضل لانه صلى الله عليه وآله وسلم رمى راكبا (3) قال مولانا عليلم ولا ادرى (4) اين ذكره الهادى عليه السلام ومن جملة ما يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة وان يغسلها (5) ويكره تكسيرها (6) واخذها من المسجد لحرمته (7) (و) منها (التكبير (8) مع كل حصاة) تكبيرة * تنبيه قال أبو مضر رمى هذه الجمرات (9) اصله أن ابليس لعنه الله اعترض لابراهيم (10) عليه السلام فيها فرماه فثبتت (11) سنة (12) * النسك (الثامن المبيت بمنى ليلة (13) ثانى النحر وثالثه) وهما (14) ليلة حادى عشر وليلة ثانى عشر من شهرذى الحجة فهاتان الليلتان يجب ان يبيت فيهما بمنى مطلقا (15) وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى (16) فيها من دم المناسك أي يراق (و) اما (ليلة الرابع) من يوم النحر ] وكذا في المبيت بمنى وهل يجب للفعل بين الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني ام المراد باللزوم حيث ترك بالكلية ومع القضاء لا يلزم الا دم التأخير اه‍ ح لي لفظا والقياس لا يلزم الا دم التأخير اه‍ مى الا ان يعيده في وقته فلا دم والمراد في تفريق الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم الا دم واحد للترك اه‍ بحر بلفظه والثالث لاجل الترتيب (1) بالماء لا بالتراب وعن مى ولو بالتراب قرز (2) قال في شرح البحر وهذا ذكره القاسم قال ى ووجهه انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم الا هكذا ولان ذلك اقرب إلى حفظ الحصى واشد تمكينا في الرمى ذكره في ح الهداية (3) لكثرة الزحمة عليه (4) قيل بل قد وجد في الاحكام اه‍ ان (5) لان الهادي عليلم حكى ان النبي صلى الله عليه وآله امر بغسلها قال مولانا عليلم وهذا يدل على ان التقزز يستحب اه‍ غيث قال الدواري هذا حيث له سبب يقتضيه كمسئلتنا لانا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج ان يقع فيها شئ من النجاسات واما التقزز حيث لاسبب له يقتضيه فلاوجه له (6) لانه يورث الحزن (7) كان القياس عدم الاجزاء لحرمته إذ هي ملك للمسجد لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصى تناشد من اخرجها من المسجد قيل مسجد الخيف وقيل مسجد مزدلفة وهو اولى وفي (البحري)؟ اي مسجد كان قرز (8) وندب الدعاء وهو اللهم ازعج عني الشيطان وجنوده (9) ذكر في كتاب الازوقي في اخبار مكة ان جبريل لما خرج ابراهيم عليلم من مكة ليريه مواضع الاعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض لهما ابليس عند جمرة العقبة فقال جبريل لابراهيم كبر وارمه ففعل ذلك ثم ارتفع ابليس إلى الجمرة الثانية فقال جبريل كبر وارمه ثم ارتفع إلى الجمرة الثالثة فقال جبريل كبر وارمه فنفر حكاه الدواري اه‍ تكميل (10) اي وسوس (11) اي شريعة (12) يعني واجب (13) وحد منى من العقبة الي وداي محسر اه‍ زهور (14) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها قرز (15) سواء كان عازما على السفر ام لا (16) وقيل لان ابراهيم قيل له تمنى فتمنى المغفرة وقيل آدم اه‍ من سفينة الحاكم

[ 129 ]

[ وهى ليلة ثالث عشر من ذى الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا (إن دخل فيها) أي في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو (غير عازم (1) على السفر (2)) فاما لو غربت الشمس وفى عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام فالاقرب انه يلزمه المبيت (وفى نقصه) أو تفريقه دم) اما النقص فمثاله ان يترك مبيت ليلة (3) أو اكثر ليله في منى واما التفريق فمثاله ان يترك مبيت الليلة الاولى والثالثة ويبيت الوسطا فيلزم دمان للتفريق والترك * تنبيه قال في الانتصار (4) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر (5) كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم يجب عليه المبيت بمنى لانه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لاجل السقاية (6) ورخص (7) للرعاء (8) * النسك (التاسع طواف (9) الزيارة) ولا خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان يطوف (كما مر (10)) في طواف القدوم الا ان طواف الزيادة يكون (بلى رمل (11) اجماعا (12) لانه لا سعى بعده (13) (ووقت ادائه من فجر) يوم (النحر الى آخرايام التشريق (14)) ففى أي ] (1) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى المبيت (2) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها الجمرة قرز فورا وقيل في ليلته قرز (3) أو نصف ليلة لانه يجب ان يبيت اكثر الليل قرز (4) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت وهو الذي في الازهار اه‍ معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا (5) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر ام لا اه‍ بحر وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق الحائض ولانه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم (6) وهو حوض من ادم وهو الجلد الذي كان على عهد قصى يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار وعلى الابل ويسقى الحاج (7) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي (8) بالضم والكسر اه‍ قاموس يعني رعاء الابل لانه رخص لهم البيتونة بغير منى اه‍ لمعه (9) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان ايام التشريق وقت اختياره وقوله في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لانه لا تجب نية القضاء وليس بقضاء على الحقيقة اه‍ غيث يقال له طواف النساء وطواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الفرض لانه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ولا يتم الحج الا به اه‍ تعليق (10) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي قرز (11) ولادخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم فقط (12) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم والا ففيه خلاف احد قولي ش اه‍ بحر (13) بل لفعله صلى الله عليه وآله (14) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف سل القياس انه يتقيد اه‍ ع

[ 130 ]

[ هذه الايام طاف فهو اداء ولا شئ عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى جمرة العقبة وذبح اضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت ايام التشريق لغير عذر (2) (فدم) يلزمه اراقته لاجل تأخيره عن وقت ادائه مع وجوب القضاء واما إذا اخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير ح انه لادم عليها قال مولانا عليه السلام وكذا يقاس عليها المعذورون وقيل ل اصولهم تقضى بوجوب الدم (وانما يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطئ النساء الا بعد ان يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه طواف (4) القدوم إن أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد الوقوف والرمى (5) طاف طواف القدوم ونسى طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما لترك طواف القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعنى كون طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة ولم يذكرها اهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها في طواف الوداع كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال عليلم ومن قال ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف ] ض محمد بن على العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم من ايام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري (1) أو بعضه اه‍ غيث ونجري وح لي (2) أو لعذر على ظاهر الكتاب اه‍ نجري قرز (3) كاملا قرز (4) وإذا وطئ بعد ان طاف للقدوم قبل الرمى فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا فسد حجه قرز (5) لافرق قرز (6) لافرق قرز فلو مات قبل اللحوق باهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لانه ليس كاللحوق من كل وجه اه‍ ح لي (7) وهو دخول ميل الوطن (8) قال السيد ح اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فانه يقع الثاني عن الزيارة اه‍ كب قال في الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال لو طاف للقدوم والوداع ايهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم والسعى إذ الاصل براءة الذمة اه‍ كب (9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز (10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن اهل المذهب اه‍ شرح فتح وكذا ذكره الامير الحسين في الشفاء (11) اما لو طاف اربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو طاف اربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة الاولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب الوداع والا فلا تفريق لانه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لانه تارك

[ 131 ]

[ الزيارة (1) ايضا فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق (2) بأهله وقد كان طاف للوداع فانه ينقلب للزيارة ذكره ابن ابى الفوارس للمذهب وحكاه عن م بالله وهو قول ابى ح * قال مولانا عليه السلام وهو المختار عندنا وقال في شرح الابانة انه لا يجزى عن طواف الزيارة عندنا وش قال في الانتصار وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة قوله (بغير نية (3)) يعنى أن طواف القدوم والوداع يقعان عن طوف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام ابن ابى الفوارس ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو نوى كونه للوداع قيل ف وفى هذا بعد قال عليه السلام لابعد كما لو نواه (4) نفلا (ومن أخر طواف القدوم قدمه (5)) أي من لم يطف طواف القدوم يوم قدم مكة بل أخره حتى وقف بعرفة ورمى (6) جمرة العقبة وأراد أن يطوف طواف الزيارة فانه يقدم طواف القدوم (7) والسعى (8) على طواف الزيارة ثم يطوف بعدهما للزيارة فلو قدم الزيارة عليهما (9) قال عليه السلام قياس ما تقدم لاصحابنا في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضى أن يقع مانواه للزيارة عن القدوم (10) وما نواه للقدوم للزيارة (11) * النسك (العاشر طواف الوداع (12)) فهو واجب عندنا ] ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء لترك القدوم ودم لترك الوداع ودم للتفريق بين الاربعة والثلاثة والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر اه‍ مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف اربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه‍ القياس الجبر قرز (1) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع الا إذا كان على صفة طواف الزيارة قيل انه يقع عنه ويعود لما بقى قرز طواف الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه‍ مفتي قرز (2) شكل عليه ووجهه انه يقع من حينه لانه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ومثله في الوابل قرز (3) عبارة الاثمار وان نويا يعني طواف القدوم للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة الاز موهمة (4) محل الخلاف مع النية واما مع عدم النية فانه يقع عن الزيارة اتفاقا يعني كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب (5) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ان ينحر بدنة لانه انقلب عن الزيارة فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة كما قلنا انه إذا طاف اكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة لانه كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا اه‍ تهامي وجوبا وهو ظاهر الاز (6) أو لم يرم قرز (7) وجوبا قرز (8) ندبا قرز (9) على القدوم والسعى (10) مع فعله بعده قرز (11) وقد صح السعي وان تقدم طواف الزيارة عليه لانه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعى مع فعله بعده اه‍ زهور (12) وإذا مات الحاج في مكة قبل ان يطوف

[ 132 ]

[ وابى ح وأخير قولي ش وقال في القديم وك ليس بواجب وكذا في شرح الابانة عن الناصر وصفته أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم الا أن هذا (بلى رمل) لانه لا سعى بعده (وهو) يجب (على غير المكي (1) والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد) فان هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع قيل ح وكذا كل معذور (2) قيل ل الا أن يعزم (3) المكى على الخروج (4) لزمه طواف الوداع (5) (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذى تقدم (و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهوانه يجب أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من حينه بل (أقام) بمكة (6) (بعده اياما) وذلك لانه قد بطل وداعه باقامته قال عليه السلام وظاهر كلام ابى ط وغيره أنه لا يبطل بأقامته يوما أو يومين لانه قال أياما وأقل الجمع ثلاثة وقال ص بالله أن له بقية يومه فقط لان الوداع ليوم الصدر (7) قيل ف وهذا هو الصحيح وقال ش (8) أن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد وأن اشتغل بشد رحله لم يعد * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح عندي لان لفظ الوداع يقتضيه في اللغة واختلف في الحق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور وليس بنسك فقال م بالله وابوط انه نسك (9) واجب يجب لتركه دم (10) وقال في شرح الابانة ذكرابوط ] الوداع فعليه الايصاء بدم وقيل لا يجب لانه لم يودع وعن المفتي يلزم دم وهو ظاهر الاز قرز لقوله صلى الله عليه وآله من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب (1) اما المكي فلانه غير مسافر واما الحائض فلان النبي صلى الله عليه وآله رخص لها في تركه وحكم النفساء حكمها ذكره ض زيد واما من فسد حجه أو فات فذكر في شرح الابانة انه لا يلزمه وادعى فيه الاجماع وكذا من ميقاته داره ومن نوى الاقامة اه‍ بحر وقال الامام عز الدين عليلم يلزم من ميقاته داره وقرره اه‍ هامش نكته وح لي قرز (2) وفي هامش الهداية ان حكم المعذور مخالف لهؤلاء فيلزم دم لتركه وهو ظاهر الاز قرز (3) حيث كان مضربا اه‍ حثيث قرز (4) الا ان يعزم على الرجوع إلى بيت الله (5) يريد في اشهر الحج وقيل ولو في غير اشهر الحج هذا إذا كان عازما على الخروج قبل تمام الحج وان لم يتجدد له العزم الا من بعد تمام الحج فلا يلزمه قرز إذا كان مضربا عن الرجوع إلى بيته والا فلا اه‍ حثيث وقرز يقال فاما من عليه حجتين أو اكثر من نذر وفرض الاسلام هل يجب عليه الوداع ام لا يجب لانه لم يكن آخر عهده بالبيت فاشبه من فات حجه أو فسد سل الظاهر الوجوب لان الوداع لازم لكل من اراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح قرز (6) أو ميلها (7) وهو يوم العزم على السفر (8) قوى واختاره التهامي وعامر واحتج له في شرح بهران (9) وفي حاشية ولا زمان ولا مكان فعلى هذا لا يلزم دم الا بالموت اه‍ عامر (10) حتى خرجت ايام التشريق

[ 133 ]

[ للهادي عليه السلام والقاسم انه (1) تحليل محظور فلا يوجب تركه شيئا * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الذي اعتمدناه في الازهار لانا لم نعده من جملة المناسك (فصل) قال عليه السلام ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا حكما عاما للطوافات كلها فقلنا (ويجب كل طواف (2) على طهارة (3)) كطهارة المصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عزوجل اباح لكم أن تتكلموا فيه (وا) ن (لا) يطف وهو على طهارة ناسيا أو عامدا (اعاد من لم يلحق بأهله (4)) أي وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله هذه نص المذهب وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات أم لا وقال ص بالله والفقيه ح المراد به ما لم يخرج من الميقات فاما إذا خرج لم يجب عليه الرجوع للاعادة لئن في ذلك مشقة من حيث انه لا يدخل الا باحرام * قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام أهل المذهب خلافه ومجرد المشقة لا يسقط بها الواجب والا سقط كثير من الواجبات (فان لحق (5)) بأهله ] (1) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على الرمى ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت ايام التشريق فلا دم عليه وإذا فعله قبل الرمى فعليه دم قرز وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمى ثم وطئ فمن قال انه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال انه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ولزمته الاعادة لحجه اه‍ ع لي (2) فاما لو طاف ثلاثة اشواط محدثا هل يلزمه صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك وصدقات حيث جعلناها شرطا اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا ابراهيم اه‍ ينظر قرز (3) فان لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى اخر ايام التشريق لان له وقتا معلوما فاشبه الصلاة قرز فالطهارة واجبة عندنا لا شرط قرز (4) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت اه‍ دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة وهو ميل وطنه فان لم يكن له اهل فبخروجه من الميقات اه‍ تذكرة علي بن زيد وقال الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ومن له وطنان فبالاقرب منهما قرز ما لم يكن من اهل المواقيت فيجب ولو لحق باهله اه‍ غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز ما يقال هل يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف الوداع ومتى تحلل من اعمالها طاف للزيارة وقيل ان من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لانه مخاطب بالعود (5) يقال لو مات قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد اجيب انه يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بابلغ

[ 134 ]

[ ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للاعادة لان الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع (2) فقط ذكره ص بالله وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا عليه السلام والصحيح عندي الاول (الا) طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) تجب عليه اهداها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى (4)) كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما اخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن على والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة طواف الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام عشرة أيام قال عليلم متوالية قياسا على أعمال الحج فان لم يستطع أطعم عشرة مساكين وان كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام متوالية ايضا قياسا على أعمال (6) الحج فان لم يستطع فاطعام مائة مسكين وقال ص بالله انه لابدل (7) لهذا الدم الذى يلزم من طاف جنبا أو محدثا بل الواجب عليه الدم متى وجده والا فلاشئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو ] من الموت اه‍ مفتي الذي يجئ على القواعد انه يجب الايصاء اه‍ مى (1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لاشرط إذ لو جعناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة (2) وطواف العمرة قرز (3) أو بعضه قرز (4) وجه الفرق ان الحيض والجنابة اغلظ حكما من الحدث الاصغر وموضوع كفارة الحج على قدر (الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه‍ صعيتري ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر انه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم يفعل وانعكست الاحكام في حقه هناك اه‍ ومثله عن المفتي (5) فلو طاف وهو محدث حدث اصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث اصغر اه‍ مفتي هذا يستقيم على كلام البحر الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شئ في المقدمات وانما يلزم بدنة لاجل انه طاف محدثا حدث اكبر في الزيارة قرز ويدخل الاصغر في الاكبر قرز لان الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز وقش بل شرطا (6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الاصل مقيس فينظر اه‍ مفتي يعني اشواط الطواف والسعي اه‍ مرغم معنى (7) لان الدليل لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه‍ ن والمحدث في حكم التارك (8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى الله عليه

[ 135 ]

[ محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فانه يجب عليه ان (يعيده) أي يعيد الطواف (ان عاد (1)) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما (2) بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط (فتسقط البدنة (3)) التى لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق باهله وانما تسقط عنه (ان اخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف (وتلزم شاة) لاجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم قال السيد ومن وطئ قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلاشئ عليه (4) لانه قد حل به (والتعرى (5)) كالحدث (الاصغر) رأى من طاف وعورته مكشوفة (6) لزمته شاة كما تلزم في الحدث الاصغر (وفى طهارة اللباس (7) خلاف) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا فيه فقال في الابانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك وقال السيد ح وحكاه عن الوافى انه لا يكون كالمحدث ولاشى ء عليه ولو كان فيه كراهة وكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي (فصل ولا يفوت الحج) بفوات شئ من المناسك التى تقدم ذكرها (الا بفوات الاحرام أو الوقوف (8) بعرفة فان الحج ] وآله وسلم من ترك نسكا فعليه دم والمحدث في حكم التارك حتى يجده (1) فلو عاد إلى مكة واعاده جنبا أو محدثا هل يلزمه شئ سل في بعض الحواشي لا شئ واجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي انها تكرر إذ حقوق الله تعالى تتعدد باحرام جديد وفي الحفيظ بغير احرام وان لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم اه‍ غيث قرز (2) فان قيل لم وجبت الاعادة بعد اخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل جوابه قد قدر على المبدل في وقته لان العمرة وقت له اه‍ زهور ولان جبر الشئ بجنسه اولى من جبر الشئ من غير جنسه (3) عبارة الفتح فيسقط الدم بدل قوله في الاز فيسقط البدنة إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر وذلك ظاهر (4) هذا صحيح ان لم يعده فان اعاده فالمختار انه يلزمه بدنة لان سقوطها مشروط بان لا يعيده اه‍ عامر وقرره مى وفقهاء ذمار يقال قد حل به وانما تجدد عليه الخطاب قرز وهذا هو الحيلة في سقوط الكفارة وان اثم يعني لو وطئ لم يلزمه شئ واما انه يجوز له الوطئ فلا يجوز حتى يلحق باهله اه‍ ح لي (5) وحد التعري الذي لا تصح الصلاة معه فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه الا دم واحد اه‍ ع لي وعن ض عامر دمان قوى فان طاف محدثا مفرقا فدمان اه‍ لمعة ولي وقيل ان من جمع بين التعري والحدث فدمان لان السبب مختلف (6) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم يتخلل التكفير يقال التكفير لا يكون الا بعد اللحوق فينظر (7) ومثله المكان والبدن اه‍ حفيظ (8) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفثه اه‍ غيث قلنا وهو اجماع الا ما يحكي عن الامامية ان الوقوف بالمشعر يغنى عن الوقوف

[ 136 ]

[ يفوت بفوات احدهما اما الاحرام فلانه لاحج لغير محرم واما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج * والاحرام يفوت بأمرين * احدهما عدم النية التى ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ (1) فانه يفسد الاحرام إذا وقع قبل الرمى (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بامرين احدهما ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة (3) والثانى ان يقف في غير وقت الوقوف اما قبله ولا يعيده أو بعده على التفصيل (4) الذى تقدم (ويجبر ما عداهما) أي ما عدا الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات ايها (5) (دم) يريقه في الحرم المحرم (الا) طواف (الزيارة (6)) فانه إذا تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم (فيجب العود (7) له ولابعاضه) ولو بعض شوط منه وقال ابوح لا يكون محصرا الا بأربعة اشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا ] بعرفة (1) الثالث الردة (2) وقيل طواف الزيارة (3) إذا كان عالما واما إذا كان جاهلا اجزأه إذا كان لا مذهب له اه‍ تبصرة معنى وقيل لا يجزي العامي وغيره لانعقاد الاجماع قبله وبعده اه‍ مى (4) ويلزم دم لفوات العام قرز (5) لكن يقال واي وقت يحصل فيه جبر الدم يقال ما كان له وقت وقد خرج مثل الرمى والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته وما كان لاوقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول الفقيه ح وعلى المذهب يلزمه متى لحق باهله ان كان اولا فبعد الخروج من الميقات بل تجب على الاعادة مطلقا حيث لم يكن له اهل اه‍ دواري كما هو ظاهر الازهار واختاره المفتي (6) وهذا بناء على انه لم يطف طواف الوداع والقدوم ولانفلا أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع احدها عن الزيارة ولزم شاة اه‍ املاء (7) ومن بقى عليه طواف الزيارة فلا يصح ان يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها لان وقته باق واما القابلة فقيل يصح ان يحج ويطوف عن غيره وقيل ع لا يصح اه‍ ن والنظر لو خرجت ايام التشريق وكانت السنة باقية هل يصح ان يستأجر ام لا اه‍ زهور ورجح في الغيث صحة الاستئجار وهو ظاهر الاز فيما يأتي اه‍ قرز ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود بل يجب عليه ان يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ولقوله تعالى واتموا الحج الآية وهو ظاهر التجريد وشرحه يعني الاشتراط للاستمرار ولا استمرار وقيل تشترط الاستطاعة ولا يستنيب الا لعذر مأيوس كالحج اه‍ زهور فان زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ولا يلزمه شئ من الدماء (1) والمختار انها تلزمه من الدماء وانما يسقط عنه الاثم اه‍ مى (1) بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه وبعد زوال العذر (2) يحرم عليه الوطئ ونحوه ويلزمه في كل شئ بحسبه اه‍ هبل (2) بعد فعل المستناب اه‍ هبل قرز لقول علي عليلم من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان اه‍ شفاء ولا يتحلل بالهدي ان احصر عندنا اه‍ بحر

[ 137 ]

[ عن ص بالله وعن الامير علي بن الحسين انه لا يكون محصرا الا بثلثة فصاعدا (و) من بقى عليه طواف الزيارة أو بعضه وخشى الموت قبل قضائه وجب عليه (الايصاء بذلك) (1) كما يلزمه الايصاء بالحج لانه احد أركانه واختلف المذاكرون في الاجير فقيل ل يستأجر (2) من كان على صفته وهومن يكون عليه بقية احرام يمنعه من وطئ النساء كالمعتمر بعد السعي وقبل الحلق وقيل ح يجوز بغير احرام (3) واشار إليه في الشرح وقيل (4) يحرم الاجير (باب) ومناسك (5) (العمرة) اربعة (احرام وطواف وسعى (6) وحلق أو تقصير) وهى مرتبة (7) على هذا الترتيب فان أحب الحلق حلق جميع رأسه وان أحب التقصير ] (1) ويسير النائب من موضع المعذور نحو ان يموت في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فان النائب يسير من الجبل وكذا لو مات في منى () أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل اه‍ عامر () بل يسير النائب من بيته حيث مات في بيته وان مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه وهذا مع الاطلاق كما سيأتي في قوله ومن الوطن أو ما في حكمه واما مع التعيين فيتعين كما سيأتي في قوله وإذا عين الخ من خط سيدنا عبد الله دلامه رحمه الله فان لم يوص لم يصح حجه اه‍ مذاكرة (2) والاجرة من رأس المال في حال الصحة والا فمن الثلث (3) حيث كان داخل الميقات اه‍ ح فتح أو ممن يجوز له دخول الميقات بغير احرام وان كان افاقى خارج المياقيت فلابد من احرام اه‍ ن ويقول في احرامه اللهم اني محرم لك بطواف الزيارة وقيل يحرم بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ولا يصح ان يحرم له بمجرده إذ لم يشرع الاحرام الا لحج أو عمرة اه‍ ح اثمار (4) ص بالله (5) العمرة في اللغة الزيارة مأخوذة من الزيارة لان الزائر للمكان يعمره بزيارته ويستعمل لغة في القصد قال بعضهم ومعتمر في ركب عزة لم يكن * يزيد اعتمار البيت لولا عمارها وسميت العمرة لفعلها في العمر مرة ولكونها مكانا عامرا ولقصد البيت لان العمرة في اللغة القصد اه‍ بستان وبحر الظاهر ان مناسك العمرة اركان لها فلا يجبر ايها دم اه‍ شرح اثمار (6) والمشروع في حق النساء التقصير فقط دون الحلق إذ هو مثله في حقهن فان حلقن اجزى اه‍ بحر معنى وهذا إذا لم يكن لهن حذفه لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير اه‍ ولابد من حلق جميعه أو تقصير جميعه فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه ومن كان اصلع تعين عليه الحلق وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين واما الاذنين فيجب حلقهما ولو لم يكن عليهما شعر ولا يكون جامعا بين الحلق والتقصير بل هو مخير ذكره الفقيه ع اه‍ ع معنى ولا وقت للحلق والتقصير ولامكان فلو حلق خارج الحرم فلاشئ عليه قيل ع وذكر بعض الفقهاء والابانة ان موضع الحلق الحرم قال في الوافي إذا اخر الحلق في الحج حتى خرج ايام التشريق فعليه دم اه‍ زهور وهذا قول م الله (7) يعني في

[ 138 ]

[ أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه (1) ووسطه ويجزيه قدر أنملة (2) ويفعل في احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي ان شاء الله تعالى (ولو) كان المعتمر (اصلع (3)) فانه يجب عليه أن يمر الموس (4) على رأسه (وهى سنة) عندنا وقال الناصر فرض (ولا تكره) في وقت من الاوقات (الا في اشهر الحج (5) و) أيام (التشريق) فانها تكره (لغير المتمتع والقارن) فاما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في اشهر الحج (وميقاتها (6) الحل للمكي) (7) وهو الواقف في مكة ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فانه يخرج لعقد الاحرام لها إلى خارج الحرم المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلولم يخرج إلى الحل بل احرم من مكة فقال السيد ح يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام وهذا بناء على وجوبه (8) وقيل ح الخروج إلى الحل انما هو استحباب وقال في الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه قال مولانا عليه السلام والاقرب انه يجزيه ويلزمه دم (وا) ن (لا) يكن مكيا (فكالحج (9)) أي وان كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو الحليفة للمدني ] الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على ان الترتيب ترتيب صحة ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله اعلم بالصواب (1) يعني طولا (2) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك بل مالها تأثير وان قل (3) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الاقرب انه لا يجزي لانه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه‍ غيث قال في حاشية هذه المسألة على الغيث امرار الموس على الرأس (4) بشرط ان يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز (5) فان قيل كيف كرهت العمرة في اشهر الحج مع ان اكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه‍ مفتي قال في الكواكب الكراهة للحظر في اشهر الحج وفي ايام التشريق بدليل وجوبه وقيل في اشهر الحج للتنزيه وفي ايام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للاساءة اه‍ كب حيث فعل في ايام التشريق لا في غيرها قرز (6) يقال اختار الامام عليلم في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج () اختار عدم لزوم الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول احد المخالفين فيهما فيحقق الوجه في ذلك اه‍ محيرسي () إذا خرج إلى الحل واحرم منه كما تقدم على قوله وميقاته الحل للمكي (7) صوابه الحرمي قرز (8) اي وجوب الخروج إلى الحل للاحرام (9) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره

[ 139 ]

[ والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما بازاء كل من ذلك وهي لاهلها ولمن ورد عليها فان كان من خلف المواقيت (1) فميقاته داره (وتفسد) (2) العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان المعتمر لو وطئ قبل ان يسعى سعي العمرة فسد احرامه (فيلزم ما سيأتي ان شاء الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما احرم له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الاحكام التي ستأتي ان شاء الله تعالى فاما لو وطئ بعد الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادى عليه السلام اكثر ما يجب عليه دم * قال مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7) (باب) والتمتع في اللغة الانتفاع بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه الاعمر (9) وحده (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب لا على جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل ] (1) هذا إذا كان داره في الحل واما إذا كان في الحرم وجب ان يخرج إلى الحل ويحرم منه أو فيها (2) قال في الانتصار والسعي في العمرة كالرمي في الحج كالزيارة غالبا احتراز من صورة واحدة وهو انه يتحلل بأول حصاة في الحج وفي العمرة لا يتحل الا بكماله اه‍ ح اثمار قرز (3) لا مقدماته قرز (4) جميعه قرز (5) أو اكثره وقيل لا يصح السعي في العمرة ولو بعد اربعة اشواط لان ترتيب مناسك العمرة واجب وشرط في صحتها اه‍ ح لي (6) يقال لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها ينظر قال سيدنا ابراهيم السحولي لا شئ عليه لاجل التعذر وقيل يلزم دم حيث لم يكن ناذرا بها (7) كقبل الزيارة في الحج والجامع كونهما نسكا لا يجبره دم اه‍ بحر (8) بضم العين (9) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ وهو ان يحرم بحجة ثم يفسخه إلى العمرة لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت اه‍ ح لي هذا هو الذي نهى عمر فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النكاح ومتعة الحج اه‍ خمسماية روى ان رجلا قال سئلت ابن عمر هل يجوز التمتع فقال نعم فقال له ان أباك كان ينهى عنه فقال أرأيت لو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ونهى عنه ابي أكنت تأخذ بقول ابي أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه قال الامام ى لله در ابن عمر من علماء الدين وما أشد عنايتهم في احكام الشريعة وما اكثر اعترافهم بالحق وانصافهم اه‍ ح بحر وروى ايضا المنع عن معاوية فلما بلغ عبد الرحمن بن عوف ان معاوية منع من التمتع قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية كافر قبل اسلامه اه‍ ح هداية وعثمن ومعاوية (10) عبارة الاثمار من احرم بعمرة قبل الحج ليتحلل بينهما (11) وحقيقة التمتع هو من يحرم بالعمرة قبل الحج

[ 140 ]

[ الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة (وشروطه) التى لا يصح التمتع الا بعد كمالها هي ستة * الشرط الاول (ان ينويه) يعنى يريد بقلبه انه يريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام اهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقية ى عن الشيخ (2) محيى الدين وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال ش في القول الاخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا (3) قيل ح وقد أشار أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين (و) الشرط الثاني (الا يكون ميقاته داره) (4) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع (5) من هؤلاء على أصل يحيى عليه السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكى إلى خارج الميقات فعن أبى ع والاستاذ أنه يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله وابن معرف لا يصح فلو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع والاستاذ يصح تمتعه إذا أتى من خارج الميقات وأما على قول ص (6) بالله وابن معرف ففيه تردد (7) وقال ش وخرجه م بالله ] يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه‍ تعليق والاولى ان يقال في حده هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الاز اه‍ غاية الاولى في حده هو من احرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه اه‍ مى (1) شكل عليه ووجهه ان الارادة لا تحتاج إلى ارادة فالارادة الاولى كافية ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم وتكون مقارنة (2) محمد بن احمد النجراني (3) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن بارادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه‍ بحر (4) وهو ظاهر الآية لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فقال ط ذلك التمتع وقال م بالله الدم لمن لم يكن اهله لان اللام بمعنى على كقوله تعالى وان اسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط اقرب لان الحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز (5) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم للعمرة باحرامهم كما في اشهر الحج ذكره ط اه‍ بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا اعتمروا في ايام التشريق لا في غيرها (6) حجة قول اهل القول الاول انه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من غير احرام اه‍ صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين اهله بين الحج والعمرة فاشبه المعاد إلى اهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة اه‍ صعيتري لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد اه‍ صعيتري (7) قيل ف الاصل المنع على اصلهم اه‍ زهور

[ 141 ]

[ للهادي عليه السلام أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم (و) الشرط الثالث (أن يحرم له من (1) الميقات (2) أو قبله) لانه لو دخل (3) الميقات قبل أن يحرم للتمتع صار كأهل مكة (4) أو من ميقاته داره * (و) الشرط الرابع أن يحرم له (في أشهر الحج) فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه (5) عندنا (و) الشرط الخامس (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد (6) لانه إذا فعلهما في سفرين لم يسم جامعا بينهما فلو أحرم بعمرة التمتع ودخل (7) الميقات ثم رجع إلى أهله (8) قبل ان يحج ثم رجع للحج لم يكن متمتعا ولو رجع في الحال وأدرك تلك السنة فان لم يلحق بأهله (9) فهو سفر واحد (10) وسيأتى الخلاف في ذلك (و) الشرط السادس أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد) (11) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ولبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعا (12) لانه لا يسمى جامعا بين الحج والعمرة ] (1) قال الشظبي القياس انه يحرم قبل دخول الميقات لانه إذا دخل قبل ان يحرم صار من اهل المواقيت وهو لا يصح وهذا وجه التشكيك (2) فلو جاوز ثم احرم لزم دمان للمجاوزة وللاساءة لفعلها في اشهر الحج اه‍ كب بل إذا كان في ايام التشريق كما تقدم قرز (3) يقال وجاوز الميقات والا لزم ان لا يصح تمتعه إذا احرم من الميقات وظاهر عبارة الاز تفيد بصحة تمتعه إذا احرم من الميقات اه‍ املاء مفتي يعني جاوز قرز (4) مكة اسم للبلد وبكة اسم للحرم اي المسجد اه‍ كشاف (5) فلو احرم بعمرة قبلها فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما فان احرم بالاولى في اشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى من داخل الميقات كان متمتعا بالاولى ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم اه‍ ن وعلى المذهب لا يلزم قرز الا في ايام التشريق قرز وذلك لان الاول قبل اشهر الحج والاخر من داخل الميقات قرز لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها اه‍ غيث وقال ش إذا فرغ منها فيها صح اه‍ ن (6) وحد السفر الواحد ان لا يتخلل لحوق باهله قبل ان يقف للحج فلو لحق باهله بعد الوقوف للحج لم يضر ولو بقى عليه مناسك الحج هذا في حق من له وطن اه‍ ح لي فان لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات وقيل ولو خرج من الميقات لانه سفر واحد وهذا هو الاولى ومعناه عن المفتي (7) أو لم يدخل (8) وفعل العمرة اه‍ كب وقيل سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في ان ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الاحرام بها ذكره المؤلف والامام المهدي عليلم اه‍ اثمار (9) اي وطنه (10) ما لم يخرج مضربا قرز (11) ولو احرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا الجواب انه إذا احرم بالحج في اليوم العاشر انعقد احرامه بالحج لانه في وقت الحج ولا أثم عليه ويلزم حكمه والله اعلم اه‍ تهامي وإذا احرم في غير اشهر الحج لم يصح تمتعه لان عمرته بناها على فساد ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الاتصال اه‍ ان (12) ويلزم دم للاساءة

[ 142 ]

[ (فصل) (و) صفته ان (يفعل) المتمتع في عقد احرامه (ما مر) في صفة الحج المفرد وذلك انه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا انه يقول في عقد احرامه اللهم انى اريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته (2) (الا (3)) انه يخالف المفرد من حيث (انه يقدم (4) العمرة فيقطع (5) التلبية (6) عند رؤية (7) البيت) العتيق ذكره صاحب الوافى ليحيى عليه السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع (8) التلبية عند ابتدائه بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى بيوت مكة (و) الامر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع (يتحلل (9) عقيب السعي) أي إذا اتى البيت طاف به اسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة اسبوعا كما تقدم ثم يتحلل من احرامه عقيب السعي بان يحلق (10) رأسه أو يقصر ثم يحل له محظورات (11) الاحرام كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فانه لا يتحلل حتى يرمى الجمرة ولا يطأ (12) حتى يطوف للزيارة (ثم) إذا فرغ المتمتع من اعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية فانه (يحرم (13) للحج من أي) مواضع (مكة) (14) شرفها الله تعالى لكن الاولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام (15) (وليس) الاحرام للحج من مكة (شرطا) في صفة الحج ولا في صحة التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه (16) وكذا ] (1) صوابه محرم (2) ندبا (3) هذا استثنى منقطع (4) شرط في صحة التمتع وقيل وجوبا قرز اه‍ هبل وهو ظاهر الاز في قوله وتنوى المتمتعة والقارنة الخ وفي الحج الحلق افضل للرجل لا للمرأة (5) ندبا قرز (6) وكان القياس قطعه عند التحلل لولا فعله قرز (7) تحقيقا أو تقديرا قرز (8) صائر إلى الطواف اه‍ شفاء وظاهر الاز خلافه قرز (9) يعني الا الوطئ فلا يحل له الا بعد الحلق أو التقصير والتقصير افضل ليحلق رأسه من الحج (10) فلو احرم قبل الحلق أو التقصير لزمه دم وقد اشار إليه فيمن احرم ونسي ما احرم له حتى قال ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير اه‍ تعليق لمع والمذهب انه لا يلزم دم ولا يكون كمن ادخل نسكا على نسك لانه قد تحلل بالسعي لانه لاوقت للحلق والتقصير اه‍ دواري قرز وجوبا اه‍ ن قرز (11) ثم هنا ليست للترتيب وانما هي لمجرد التدريج فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطئ فلاشئ عليه إذ السعي في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة قرز الا ان يقال اراد جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره استقامت ثم وكانت للترتيب (12) فان وطئ قبله وبعد الرمى لزمت بدنة اه‍ نجري (13) ان شاء (14) وكذلك المكي فان قلت فكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم قلت إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما اه‍ غيث قرز (15) عقيب طواف ويوم التروية بعد الزوال ويستحب ان يكون من تحت ميزاب الكعبة وان يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الاحرام عقيبه (16) قال في الشرح ولا دم عليه قرز وفي الياقوتة يلزم دم

[ 143 ]

[ لو خرج من الميقات بعد ان اعتمر ولم يلحق بأهله نحوان يعتمر عمرة التمتع ثم يخرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع لتمام حجة التمتع فانه لا يفسد بذلك تمتعه لئن حجه وعمرته جمعهما سفر واحد مهما لم يتخلله الرجوع إلى الوطن وهذا قول ض جعفر وبه قال الناصر وابوح وقال الامير م والشيخ محيى الدين (1) انه لا يكون متمتعا لئن شرط التمتع ان لا يجاوز الميقات بعد العمرة لانه إذا جاوزه كان احرامه للحج في سفر ثان ولو لم يلحق باهله وهو قول ش (ثم) إذا أحرم للحج فانه (يستكمل المناسك (2)) العشرة المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة لكن يأتي بها (مؤخرا لطواف القدوم (3)) والسعى على الوقوف فلو قدم الطواف والسعى على الوقوف اعادهما بعده (و) المتمتع (يلزمه الهدى (4)) فتجزى (بدنة عن عشرة) لكل واحد عشرها (5) يملكه ولا يجزى أحدهم لو كان ملكه منها دون (6) العشر وقال ابوح وش لا يجزى الا عن سبعة ومثله عن زيد ابن علي وأحمدب ن عيسى (وبقرة) تجزى (عن سبعة (7) لكل واحد سبعها وهذه وفاقية ومن شرط الشركاء في هدى التمتع ان يكونوا (مفترضين) أي يكون الهدى فرضا واجبا على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم يضر مثال المتفقين أن يكونوا متمتعين جميعا وساقوه (8) عن التمتع ونحو ذلك (9) والمختلفين نحو ان يكون بعضهم متمتعا وبعضهم عليه نذر (10) واجب أو أضحيته ممن مذهبه وجوبها فمتى كانت الشركة على هذه الصفة اجزئ ] (1) محمد بن احمد النجراني (2) يعني التسعة لان قد احرم بالحج اه‍ ينطر لانه قبل ان يستكمل (3) حيث احرم من مكة فاما إذا احرم من الميقات طاف للقدوم اه‍ ح فتح وفي الزهور (يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن احرم من منى واراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وانما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث احرم من مكة فقط اه‍ وفي ح لي ما معناه ان من احرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز (4) ويكون سنه بسن الاضحية والذكور والاناث في الانعام سواء اه‍ ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب ايضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه‍ مفتي قرز (5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه‍ غيث قرز (6) وكذا الباقيين لانهم شاركوا غير مفترضن قرز (7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه‍ فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فانه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة (8) لا فرق لانه لا يشترط في التمتع قرز (9) المحصرين أو ناذرين (10) ولو كان النذر اقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض

[ 144 ]

[ كل واحد من الشركاء وان كان بعضهم متنفلا (1) بالهدى أو طالبا للحم لم يصح للمتمتع مشاركته وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول ابى ح وش انه يصح ولو بعضهم متطوعا قال ش أو طالبا للحم (وشاة) تجزى (عن واحد (2)) فقط والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والافضل له ان ينحر بدنة ثم بقرة (3) ولو كانتا زائدتين (4) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر (5) هنا لئن الذبح شئ واحد وانما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف (6) (فيضمنه (7) إلى محله) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه (تعويصه)؟ إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر والى مكانه وهومنا (ولا ينتفع قبل (8) النحر به) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى ولا من يتصل به من خدمه ولاغيرهم ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج (9) ولايجوز له ان يعيره من ينتفع به وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالبا) احترازا من أن يتعبه المشي (10) ويضطر إلى الركوب (11) ولم يجد غير الهدى (12) جاز له أن يركبه وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين (13) ] (1) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا وبعضه اضحية أو نحوه كالنفل اه‍ هامش ن قرز (2) اتفاقا اه‍ بحر معنى (3) ثم شاة افضل من عشر بدنة وسبع بقرة (4) وينويهما عن الواجب جميعا قرز (5) قيل انما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه‍ ع مى اما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وانما هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط قرز بل لانه صار الكل فرضا واجبا قرز (6) في الزكاة (7) فان مات الهدى في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه‍ ن قيل هذا في النفل مطلقا واما في غيره فان كان قد احرم واوصى فكذلك والا فالهدي باق على ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بانها ليست قارنة ولا متمتعة اه‍ مى قرز لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا وبعده نحره ضمانة امانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه‍ ح لي لفظا قرز وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلاشئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز (8) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الاحكام لا يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه‍ ح لي لفظا قرز فان انتفع لزمته الاجرة ان لم تنقص والارش ان نقصت قرز (9) قيل وعلفه ومائه قرز (10) وهو الضرر اه‍ مى قرز (11) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب ام يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الاجرة وعدمه ينظر اه‍ لي لفظا لا يبعد جواز ذلك ويلزم الاجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لانه منكر أو كان في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله اعلم اه‍ مى وكما ذكروا في الاجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالاجرة في المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز (12) في الميل ملكا ولا كراء قرز (13) أو محترم ولا اجرة عليه اه‍ زهور ولقوله صلى الله عليه وآله

[ 145 ]

[ جار له ان يركبه اياها لكن لا يكون ركوبا متعبا بل يركبها ساعة فساعة ويوما فيوما قيل ع (1) فان نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الارش (2) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى عندي وفى مهذب الشافعي يجب الارش (3) (ولا) يجوز ان ينتفع (بفوائده) ايضا والفوائد هي الولد والصوف واللبن (4) قيل ح ويقاس اللبن على الركوب في الجواز إذا اضطر إليه * قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (5) لكن إذا خشى التلف جاز اللبن (6) كما يجوز مال الغير (7) (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه قبل بلوغ محله (8) أو صار في يده شئ من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر الهدى (9) فان الواجب عليه في الطرفين ان (يتصدق (10)) في الحال (بما خشى فساده (11)) ويلزمه تعويض الهدى بلا اشكال وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزم في الهدي إذا تلف قبل نحره في محله وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضا تعويض قيمة الصوف واللبن ] وسلم اركبها بالمعروف إذا التجأت إليها حتى تجد ظهرا ولم يذكر عوضا اه‍ بحر (1) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار قول الفقيه ع انه لا شئ عليه وان كان الركوب لا يجوز لزم الارش إذا نقصت وان لم ينقص فلعله يلزم الاجرة ويصرفها في مصرف الهدي اه‍ ح لي لفظا قرز (2) في غير المتعب قرز (3) في المتعب وقرز وقرره في البحر ون (4) والوجه ان اللبن كالجزء منه فالقربة المتعلقة به تناول سائر اجزائه فلا يجوز استهلاكه والتصرف فيه ذكره في الشرح اه‍ لمعة (5) لانه اقاس العين على المنفعة (6) قال في شرح ض زيد فان شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الارش قرز ويكون بنية القرض قرز (7) بنية الضمان (8) ووجهه انه مضمون قبل النحر مطلقا ولو بعد بلوغ محله وبعده ضمان امانة قرز (9) اما بعد وقت النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي وهذا منصوص عليه اه‍ غاية من باب الاضحية (10) فان لم يتصدق لزمه قيمتان قرز (11) ذكر في كب انما يلزم التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلا واما الواجب فله فيه كل تصرف لانه باق على ملكه والذي في البحر قلت الحق في تحقيق المذهب انه قد زال الملك (الحالص)؟ بالنية مع السوق في الفرض والنفل بدليل منعه صلى الله عليه وآله من الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله إذا التجأت ولمنعه عمر من البيع كما مر وبقى له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل حق مصرفها بدليل صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الاحصار واشراكه عليا عليلم وعلى ذلك يجوز البيع لابدال افضل أو مثل لغرض كما ذكر بعض اصحابنا إذ هو تصرف لا يبطل به حق المصرف وخبر عمر حكاية فعل لا نعلم وجهها ويحتمل انه راء ان نجيبه افضل اه‍ بحر بلفظه وفي حاشية في الرهن ما لفظه هذا في الاضحية لا في الهدى فلا يجوز الا لخشية الفساد نفلا أو فرضا قرز

[ 146 ]

[ تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الاقرب انه لا يلزمه تعويضها (1) قوله (إن لم يبتع (2)) يعنى انه لا يتصدق بما خشى فساده الا حيث لايبتاع فاما لو أمكنه بيعه لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب ترك اللبن في الضرع فان خشى ضرره ضربه بالماء البارد (3) فان لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى فان خشي فساده باعه (4). وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فان لم يبتع تصدق (5) به على الفقير فان لم يجد فقيرا (6) شربه (7) ولا شئ عليه * قال مولانا عليه السلام وهذا الترتيب صحيح (8) على المذهب (وما فات) من الهدي قبل (9) أن ينحر (ابدله) (10) حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان فضل من ثمنه شئ صرفه في هدي (11) (فان فرط) في الهدى حتى فات (فا) لواجب عليه تعويض (المثل (12)) ولو كان زائدا على الواجب نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت فانه يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها ولو كان الواجب انما هو عشر البدنة أو شاة (وا) ن (لا) تفت بتفريط منه (فا) نه لا يلزمه ان يعيض الا القدر (الواجب (13)) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التى ] (1) حيث لا يجنى ولا يفرط قرز كفوائد المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد اه‍ غيث (2) وقال ش لا يجوز بيعه حجتنا انه باق على ملكه بدليل انه صلى الله عليه وآله شرك عام الحديبية وشرك عليا عليلم بعد السوق اه‍ غيث معنى في الميل وقيل في البريد وله ان يأخذه بقيمته ولو بغبن فاحش قرز (3) ليجف (4) وهذا بناء على انها قد قربت المسافة (5) إذا لم يجد من يقرضه قرز (6) في الميل قرز (7) حيث لم يشر به الهدي ندبا قرز (8) وهكذا في الامانة اه‍ ح فتح في حق الغير بخلاف الرهن والغصب فيضمن واما لجواز الاقدام مع الضمان فالترتيب لاجله واجب قال في البيان ندبا الا في البيع لما تحت يده فيجب والله اعلم المذهب وجوبا الا في الشرب فندب قرز المحفوظ ان كل ذلك واجب الا الشرب فمندوب اه‍ تكميل (9) أو بعده وفرط قرز (10) وفي الواجب مطلقا أو نفل وفرط قرز (11) ولو سخلة أو تصدق به في محله قرز (12) فان لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم مائة أو ماذا يقال سل ذكر في حاشية الوشلي انه يتصدق بقدر قيمة تسعة اعشار البدنة ويصوم بقدر العشر عشرة ايام اه‍ سراجي ومى سنا وسمنا قرز وقيمة وقيل ولو بدون قيمة الاول قرز ولا يضمن القيمي بمثله الا هنا (13) يعني في الهدي الواجب لا لو كان متنفلا بالهدي وتصدق به لخشية تلفه فلا يجب ابداله ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه ابداله اه‍ ح لي لفظا قرز

[ 147 ]

[ ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1) (فان عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى بدله (خير (3)) المتمتع ان شاء ذبح الاول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح الثاني وانتفع بالاول (و) إذا كان الهدي الذى قد فات والذي ابدله غير مستويين بل احدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير ايضا في نحر أيهما شاء لكن ان نحر الافضل منهما فلاشئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4) الافضل ان نحر الادون (5)) فإذا كان احدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق ] (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز لانه امانة لا يضمن الا لتفريط (2) الضياع تفريط فيلزم نحر الاول وفي الزهور التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط (3) لانه لا يجب عليه اكثر من هدي وعند فوت الاول عاد عليه الوجوب فاخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة فلذلك كان له نحر أيهما شاء اه‍ انهار فان عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا ذكره الفقيه ع بن زيد عن ض يحيى بن مظفر قلت الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت اه‍ مفتي يقال له وقت اختيار وهو ايام النحر وبعدها اضطرار فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت اه‍ شامى قرز والفرق بين الهدي الواجب انه إذا تلف ثم ابدله ثم عاد الاول لم يجب عليه الا نحر احدهما وبين من اتلف الوقف فاشتري بدله ووقفه فانهما يصيران وقفين هو ان الوقف اشبه العتق بالاستهلاك لانه قد ثبت انه لو اعتق عبدا ضانا منه انه لم يكفر فظهر انه قد كفر بعد العتق والعتق والوقف سواء اه‍ زهور في انه لا يلحقهما الفسخ واما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا لانه لا يجب ابدالهما ولو تلفا جميعا بخلاف الواجب اه‍ زهرة فائدة يقال لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط ثم أبدل البعض ونحر ثم عاد الاول ولم يشتر البعض فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود أو يتعين عليه شراء هديا آخر وما اللازم لان القسمة متعذرة والجواب ان الذي قد ذبح قد أجزأه والآخرون يجب على كل واحد منهم ان ينحر مجزيا ولا يجزي نحره إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته فهذه حالة مانعة للاجزى هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله اعلم اه‍ نجري وعامر قرز في القدر الواجب قرز (4) في محل الهدي فان امكنهم ان يأخذوا بفاضل القيمة هديا صغيرا فهو افضل اه‍ كب (5) وحاصل ذلك ان كانا فرضين فقط وفات الاول ثم ابدله خير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضله الافضل في القيمة سواء فات الاول بتفريط ام بغير تفريط وان كانا نفلين فقط نظرت فان فات الاول بتفريط وجب ابداله بمثله وإذا عاد الاول تعين نحره للفقراء وان فات بغير تفريط لم يجب ابداله فان ابدله ثم عاد الاول نحرهما معا لان قد تعلقت القربة بهما وإذا كان الاول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل فان فاتت بتفريط وجب ابدال مثلها فان عاد الاول تعينت تسعة اعشارعهما ويخير في العشرين كما تقدم وان فاتت لا بتفريط لم يجب الا شاة فان عادت البدنة تعينت تسعة اعشارها للفقراء لان قد تعلقت بها القربة ويخير في الشاة وعشر البدنة ويتصدق بفضلة القيمة كما

[ 148 ]

[ بقدر مابين قيمة الشاة والبدنة (1) من التفاوت ولا اشكال في ذلك إذا كان الادون هو البدل ونحره واما إذا كان الادون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك البدن فقد ذكر في البيان والفقيه ى انه يلزمه ايضا ان يتصدق بفضله البدل * قال مولانا عليه السلام وهو الذى اخترناه في الازهار وهو الاصح الموافق للقياس وقيل ح مد لا يلزمه ان يتصدق بفضلة البدل لانه قد ذبح اصل (فان يجد (2)) المتمتع هديا يسوقة (فصيان ثلاثة (3) أيام) أي وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله اما الثلاثة الايام فيصومها (في الحج) وهى اليوم الذى قبل التروية ويوم التروية و (اخرها يوم عرفة (4) فان فاتت) هذه الثلاثة الايام التى آخرها يوم عرفة (فا) لواجب عليه أن يصوم (أيام (5) التشريق) وهى أيام منى فاما لو صام يوم التروية والذى قبله وتعذر عليه (6) صيام يوم عرفة قال عليه السلام فانه لا يلزمه الاستئناف بل يصوم يوما ثالثا لئن تفريقها جائز إذا كان في وقتها (7) وانما الموالاة مستحبة فقط (8) ذكره أهل المذهب (و) يجوز (لمن) اراد ان يتمتع و (خشى) يوم أحرم ان لا يمكنه صيام الثلاث ] تقدم فلو أبدل بدنة حيث الواجب ابدال الشاة ثم عادت البدنة الاولى تعين نحرهما لان قد تعلقت القربة بتسعة اعشارهما ويخير في العشرين كما تقدم هذا ما تحصل في هذه المسألة وقرز على حي سيدنا محمد ابن علي المجاهد رحمه الله وان كان قوله في ح الاز يوهم انه يتصدق (بقيمة)؟ بزائد البدنة جميعا فقد الخص كما ذكرنا (1) صوابه وعشر البدنة لان تسعة اعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها وبقى التخيير بين العشر والشاة اه‍ كب ولو في الشرح في التمثيل فان كانتا شاتين واحداهما افضل من الاخرى كان اوضح قرز (2) في البريد وقيل في الميل قرز ويكون البريد من موضع النحر وكذي لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه اه‍ غيث وكب قرز أو وجد الثمن ولم يجد الهدي أو لم يجد الثمن اه‍ نجري (3) فان قيل لم اجزاه صيام الثلاث قبل ايام النحر ومن اصلهم انه لا يصح فعل البدل الا آخر وقت المبدل والجواب ان هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج فان لم يصم قبل النحر فايام التشريق اه‍ غيث (4) ندبا اه‍ ن قرز (5) والذي في البحر والغيث والشفاء يصح صوم يوم العيد كايام التشريق قرز وفي اللمع والانتصار انه ليس منها ذكره في باب النذر بالصوم واختاره المفتي وعامر يؤخذ من هذا ان ايام التشريق من اشهر الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وقد أجازوا صومها فيها اه‍ سماع جربي وجوبا ودخل يوم النحر قرز وظاهر الاز ولو في يوم العيد قرز (6) لا فرق قرز (7) فاما في غير وقتها فيفهم منه انه يجب وليس كذلك بل لا يصح بعد وقتها وهو الازهار في قوله ويتعين الهدي بفوات الثلاث (8) حيث لم يخشى فوتها والا وجب (9) الخشية هي الظن اه‍ ع وظاهر الاز ان

[ 149 ]

[ التى آخرها يوم عرفة ولا في أيام التشريق بل غلب في ظنه (تعذرها (1)) في وقتها (و) خشى ايضا تعذر (الهدى (2)) فانه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي تقديم صيام الثلاث (منذ (3) احرم بالعمرة) أي عمرة التمتع فيصومها من حين احرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق فإذا صامها ما بين هذين الوقتين اجزت ولو مفرقة (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه ان يكملها عشرا بصيام (سبعة) ايام (4) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في غير (5) مكة) لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فوقت صيامها برجوعهم ويصح صيامها (6) في الطريق عندنا ويصح فيها التفريق ايضا لكن يستحب (7) إذا صامها مع اهله ان يوالى بينها ] الخشية تكفي من غير ظن (1) العبرة بتعذر الهدي وفي النجري اعلم ان العبارة فيها تسامح لان العلة في جواز تقديمها من يوم الاحرام هو تعذر الهدي وظاهر العبارة ان تعذرهما جميعا شرطا في جواز التقديم وليس كذلك وقد اجاب عليلم بذلك حين سألته وصرح به في البحر اه‍ نجري قرز (2) قيل فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في ايام النحر فالعبرة بالانتهاء اه‍ ح لي ومثله في البحر ينظر (3) ولو كان الهدي موجودا في تلك الحال إذ لا حكم لوجوده قبل وقته اه‍ ح لي لفظا هذا لا يساعده الاز في قوله وبامكانه فيها ويعضده تصويب العبارة في قوله ولمن خشى تعذرها والهدي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله ولو في اول يوم من شوال وهو يوم عيد رمضان لان الليلة تتبع اليوم فيصح ان يحرم فيها ويبيت الصوم اه‍ سماع هبل قرز (4) فان مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين اخراج كفارة صوم السبع ثلاثة اصواع ونصف ويكون من الثلث ان اوصى اه‍ عن مولانا المتوكل على الله عليلم وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الاثمار قرز (5) ما يقال لو خرج المكي إلى خارج الميقات فقد قالوا يصح تمتعه فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع سل اه‍ غيث الجواب ان المكي يصوم في مكة حيث يصح تمتعه لان الرجوع هو الفراغ من اعمال الحج ذكره في شرح الخمس المائة ولفظها قيل الرجوع الفراغ من اعمال الحج ولو صام في مكة اه‍ بلفظه من شرح قوله تعالى إذا رجعتم ولفظ البيان صام بعدها سبعة ايام بعد رجوعه من الحج فان صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج اجزأه ومثل معنى ذلك في الثمرات ومعنى الاز في قوله في غير مكة في حق من لم يكن مكيا هذا ما حصل من البحث بعد الاطلاع على الايراد المتقدم والله حسبى اه‍ ع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى اما المكي فيجوز اه‍ منقولة صوابه الحرم قرز (6) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته ان لم ترجعي الليلة إلى بيتي فانت طالق فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته انه لا يقع الطلاق لا يبعد ذلك اه‍ ع سيدنا محمد السلامي عن سيدنا ابراهيم حثيث بل لا يبعد ان يقال الايمان تقع حسب العرف وهو الرجوع إلى بيته (يقع)؟ والله اعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) لكن يقال هل هذا على القول بان الواجبات على الفور أو على التراخي فينظر اه‍ مفتي يقال تخفيفا وان كان الواجبات على الفور

[ 150 ]

[ وقال ك (1) ان نوى الاقامة في مكة جاز ان يصومها (2) فيها وعن زيد بن علي انه لا يصومها في الطريق قال في الانتصار (3) ويجب التفريق بين الثلاث (4) والسبع * قال مولانا عليه السلام ولعله للمذهب (ويتعين الهدي بفوات (5) الثلاث) يعنى إذا فات وقت صيام الثلاثة الايام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق لزمه الهدي في ذمته ولم يصح صيامها بعد ذلك (و) كذا يتعين الهدى ايضا (بامكانه (6) فيها) يعنى في حال صيامها فإذا وجد الهدي وقد صام يوما أو يومين أو هو في اليوم الثالث (7) قبل الغروب لزمه الانتقال إلى الهدي ولا يعتد بما قد صام وعندش إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (لا) إذا وجد الهدي (بعدها) أي بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا) ان يجد الهدي (في أيام النحر) (8) فانه يجب عليه ان يهدى ولو قد فرغ من صيام الثلاث (باب والقارن) ] (1) قوى وظاهر الاز خلافه (2) وقواه في البحر واعتمده في الفتح وقرره الهبل (3) لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلولا ان التفريق واجب لقال فصيام عشرة قال في الوابل بل يجب التفريق الا ان يؤخره إلى ايام التشريق جازت الموالاة اه‍ انتصار (4) فان والي بطل عليه يوم واحد فقط وفي الثمرات لا دليل على وجوب الفصل وقرز الاول (5) فان مات قبل فواتها وقيل يصوم فعلى القول بانه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها اه‍ عامر وقيل يخرج عنه كفارة صوم خمسة اصواع ان أوصى ويكون من الثلث واختلف في البدل عن الهدي من هذه الايام فقال في شرح الابانة العشر جميعها هي البدل عندنا وش لان الله اباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة وعند ح ان الثلاثة فقط هي البدل ذكر معناه في الزهور وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع وفي التعليق فان قيل البدل العشر كلها أو الثلاث فان كانت الثلاث فلم يلزمه صوم الباقي وان كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم فالجواب ان العشر كلها بدل لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ولم يفصل بين ان يكون واجد الدم ام لا وعليه دم التأخير اه‍ تذكرة ودم التمتع قرز أو احدها اه‍ بيان قرز (6) حيث قد دخل وقت النحر لا فيها قبله وتلف فلا يبطل صومها ولا يتعين الهدي في ذمته كان يجده يوم عرفة صائما ويتلف قبل فجر النحر والله اعلم اه‍ ح لي لفظا وقيل يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد كمتيمم وجد الماء حال الصلاة قرز على وجه يمكنه النحر وقيل لا يشترط تمكنه قرز كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة (7) فان وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي ولزم دم لاجل التأخير إذا كان صائما قرز (8) أو قبلها فدم الصوم لخشية تعذر الهدي اه‍ غاية قرز وظاهر الاز خلافه اه‍ ع سيدنا حسن ولا يشترط تمكنه من النحر وقيل لابد من التمكن من نحره ومثله في الغاية وهو ظاهر

[ 151 ]

[ في الشرع هو (من يجمع بنية (1) احرامه حجة وعمرة معا (2)) وذلك ان يقول عند ان يحرم لبيك بحجة وعمرة معا * (3) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدى كما تقدم (وشرطه) أمران أحدهما (أن لا يكون ميقاته داره) قال في الزوائد (4) الخلاف في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران * قال عليه السلام قد اغنانا عن ذلك حد القارن لانا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة معا وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما (و) الامر الثاني سوق (5) بدنة فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع (6) احرامه فان لم يسق بطل القران ووضع (7) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما السلام وقال ابوط وأبوع والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م بالله انه مستحب غير واجب وهكذا عن أبى ح وش وك واختاره في الانتصار إلا عند أبى ح وش ان هدي القران شاة ومثله ] الازهار (1) قال في الغيث لو احرم بحجة وعمرة معا ولم يقصد القران قال فالاقرب انه قد صار قارنا لانه لا معنى للقران سوى الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال في الذويد وهو الذي في كتب الاصحاب ولا يشترط ان يكون احرام القارن في اشهر الحج اه‍ عامر وهو ظاهر الازهار (2) في سفر وعام واحد وقيل ولو في سفرين وعامين وهو ظاهر الازهار ومثله في شر ح الفتح يعني فعلهما واما الاحرام فهو معا (3) ولا يشترط ان يقول معا (4) فيه نظر لان الآية لم ترد الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة انما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه من الخلاف ولا دليل في القران اه‍ بلفظه (5) وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام لهما اه‍ ح محيرسي ينظر ما اراد بقوله سوقها ولو خطوة وقرز ما يسمى سوقا قرز أو عشر شياة اه‍ حفيظ وقيل لا يجزي عندنا صوما ولابدل لها قرز (6) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فان لم يجد عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز اما لو احرم وبقي مدة في موضع الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فانه يصح اه‍ ح لي لفظا قرز (7) فان لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من احرامه اه‍ مفتي قرز وهل يبقى عليه شئ بعد بالعمرة قال المفتي لا شئ عليه لانه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم بالقضاء اه‍ مفتي قرز أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ويلزمه دم للاساءة وقيل لا يلزمه شئ لانه كالمطلق ولانه صلى الله عليه وآله سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل اعنمال العمرة بغير احرام لها ولا يقال انه محرم

[ 152 ]

[ عن الباقر وزيد بن علي والناصر * تنبيه اعلم ان للسوق عندنا من موضع (1) الاحرام ولو تقدم الهدى (2) قيل ع وليس من شرطه ان يسوقه إلى موضع النحر (وندب فيها) أي ندب في البدنة التى يسوقها القارن (وفى كل هدى (3)) أمور أربعة الاول (التقليد) وهوأن يربط في عنق الهدى إذا كان بدنة أو بقرة (4) نعلا فاما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه (5) وعن ص بالله ان التقليد واجب في البدنة فقط (و) الثاني (الايقاف) وهوأن يوقف الهدى المواقف كلها كعرفات والمشعر ومنى (6) (و) الثالث (التجليل (7)) وهوان يضع على ظهر الهدي جلالا (8) أي جلال كان (9) قال في الكافي الجلال لغير الشاة (10) (و) الجلال (يتبعها (11)) أي يتبع البدنة والبقرة والشاة فيصير للفقراء كالهدى (و) الرابع (اشعار (12) البدنة فقط) وهو ان يشق في سنامها (13) في الجانب الايمن وقال ك وف ومحمد الجانب الايسر وقال أبوح الاشعار (14) مكروه قال في الانتصار والسنة أن يسلت دم الاشعار بيده (15) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (فصل) في صفة القران (و) صفته ان القارن (يفعل ما ] باحرامين فيستمر في احدهما ويرفض الآخر (1) وحد الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط وقيل الميل قرز اه‍ لطف الله الغياث وله صور الاولى ان يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقا فهذا يصح وسواء تقدم المحرم أو الهدي أو تلف الهدي فلا يضر الثانية ان يحرم في موضع والهدي معدوم فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح الثانية ان يتقدم السوق ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك الرابعة ان يحرم من موضع ويسير ويتأخر الهدي فلا يصح ولو مضى الهدي عن موضع الاحرام وربما توهم عبارة الكتاب الصحة وليس كذلك والله اعلم اه‍ ع سيدنا حسن قرز ولا يشترط مقارنة الاحرام السوق بل لو سبق قبل الاحرام ثم مضى من موضع السوق لم يضر اه‍ هامش هداية فان مضى من غير مكان السوق أو سبق بعد الاحرام لم يصح هكذا قرره مى (2) قال في البرهان ولو تقدم الهدي من بعد أو تأخر لانه قد احرم وهو معه (3) يعني كلما نحر بمكة أو منى من فرض اونفل فدية أو جزاء أو نذر ندب ما ذكر اه‍ ح لي (4) عن ابن عباس نعلين لينتفع به الفقراء إذ زيادة العدل مقبولة (5) الخرز (6) ومزدلفة قرز (7) بعد الاشعار (8) ثوب أو نحوه بالضم اه‍ قاموس (9) مما له قيمة وقيل لا فرق لان المراد الاعلام (10) بل وللشاة قرز (11) وجوبا وقيل ندبا وكذا القلادة اه‍ ح لي قرز (12) ويصح التوكيل بالاشعار قرز (13) عند ابتداء احرامه اه‍ ح فتح وقيل عند ابتداء السوق وكذي التجليل (14) انما كره ما يعتاده اهل زمانه من شق اللحم المؤلم لاشق الجلد فانه لا يكره ذكره الطحاوي وقال ح انه مثلة قلنا لا يكون مثلة بعد ان فعله النبي صلى الله عليه وآله ولان خبر المثلة متقدم وخبر الاشعار متأخر ولان المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل عرضا للرامي على وجه العبث واو شفاء لغيظه أو ظلما وما ذكروه من في الاشعار خلاف ذلك (15) اي باصبعه

[ 153 ]

[ مر) ذكره في صفة الحجة المفردة (1) وهو انه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس ثوبي احرامه ويصلى ركعتين وينوى في احرامه القران بين الحج والعمرة والمستحب ان ينطق بذلك فيقول اللهم إنى اريد (2) الحج والعمرة (3) فيسرهما لي ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله (4) المسجد ما تقدم (إلا (5) أنه تقدم العمرة) (6) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فانه لا يتحلل بحلق ولا تقصير (7) عقيب سعيها لانه محرم معها بالحج قال في الياقوتة فان أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل فعليه (8) دم * قال مولانا عليلم يعنى الطوافين جميعا والسعيين جميعا قال في الياقوتة أيضا ولو قدم طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى طوافها وسعيها (9) وإذا ورد الجبل أولا ثم ورد مكة طاف أولا (10) وسعى لعمرته ثم للقدوم وقال ش انه يكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد (و) القارن (يتثنى ما لزمه (11) من الدماء ونحوها قبل سعيها) لانه محرم باحرامين واراد عليه السلام بنحو الدماء الصدقات والصيام فما فعله قبل سعيها مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين قيل ح فأما بعد سعى العمرة فلايتثنى (12) لانه قد سقط إحرام العمرة ] اليسرى المسبحة قرز (1) الاولى ان يقال كالمتمتع لانه لم يحرم بالعمرة في المفرد وهو لفظ الوابل (2) الاولى ان يقول اللهم اني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره اه‍ شامي قرانا قرز اه‍ مفتي (3) قرانا اه‍ مفتي (4) يعني يدخل المسجد مغتسلا ندبا ويأتي الاركان ويستلمها كما تقدم (5) استثنى منقطع (6) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف الا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا ويلزم دم لبقية المناسك ويجب عليه العود لطواف الزيارة الجواب ان طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة لانهما نسكان لا يجبران بدم ويلزم دم لبقية المناسك والله اعلم ذكره التهامي قرز شرط وجوب اه‍ بيان وقيل ف ندبا على طلوع الجبل وهو المقرر وقرره الهبل وقيل وجوبا غير شرط قرز ولانسك فلا يلزم لتأخيرها شئ (7) وقد سقط عنه الحلق والتقصير كتسليم الجنازة (8) المختار لا دم كما لو ورد الجبل كما سيأتي في الصورة الثانية وقيل هناك عذر وهنا لا عذر (9) ولا دم عليه قرز وقيل يلزم دم (10) وإذا ورد القارن الجبل اولا ثم انه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الاحرام لهما ينظر يقال يفسد لتلازمهما والله اعلم ومثله عن السيد احمد الشامي لانه يعود على اصل الاحرام اه‍ شامي قرز بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر (11) غالبا احتراز من صيد الحرم وشجره ودم الاحصار ومن طاف على غير طهارة فلايتثنى اه‍ ح اثمار ومن تفريق الطواف ومن دم التأخير قرز (12) غالبا احتراز من دم الافساد فانه يتثنى قرز

[ 154 ]

[ بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج وقال الامام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه لا يزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج بدليل أنهم قد قالوا عليه بدنتان لافساده ولان الاحرام للحج والعمرة فلحق النقص الاحرامين معا * قال مولانا عليه السلام وهذا احتجاج قوي (1) وقال ك وش لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لاقبل السعي ولابعده (فصل) (ولايجوز للآفاقي (2) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام (3)) قال عليه السلام فقولنا للآفاقي احترازا من من ميقاته داره فانه يجوز له دخول مكة من غير احرام إذا لم يدخل (4) لاحد النسكين (5) إلا أن يأتي من خارج (6) الميقات ويريد (7) دخول مكة وقولنا الحر احترازا من العبد فانه ولو كان آفاقيا جاز له دخول مكة من غير احرام إذا منعه سيده (8) قاله في الياقوتة قال وكذلك المكاتب والموقوف (9) وقولنا المسلم احترازا من الكافر (10) فانه لا يحرم لدخوله مكة لانه لا ينعقد احرامه مع الكفر ولا يلزمه دم عندنا وأبي ح خلافا للش قيل ح مراد أهل المذهب انه يجب وتسقط بالاسلام (11) ] (1) قلنا لا قياس مع الفرق فانه في المفسد انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه‍ فتح (2) ويشترط ايضا ان يكون مختارا للمجاوزة لا لو اكره عليها لم يلزمه الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوزه وهو مجنون فانه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل يجوز له دخول الحرم حيث اراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات سكرانا فالاقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم ام لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا () لكون هذا موضع الاحرام اي الميقات أو ظن ان الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه‍ ح لي لفظا () اما من جاوزه ناسيا أو ظن ان الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز الذي مر ولو ناسيا المكلف القاصد قرز (3) فان لم يتمكن من الاحرام هل يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شئ وصورة ذلك في الاخرس حيث لم يجد هديا يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الازهار (4) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه اقامة عشرة ايام بينها وبين الميقات فاشار في ح ض زيد إلى انه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لانه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل انه يلزمه الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الاقرب والله اعلم اه‍ نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه‍ ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر الاز (5) الحج والعمرة (6) لم يمر بوطنه اه‍ تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح بهران وهو ظاهر الاز لانه لو مر بوطنه قطع حكم السفر (7) ولو لم يكن لاحد النسكين كما يأتي (8) بل ولو اذن فانه لا يلزمه دم كالجمعة قرز (9) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا (10) ولو تأويلا (11) فعلى هذا لو مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لانه مانع من جهته يمكنه

[ 155 ]

[ * قال مولانا عليلم وظاهر كلام الشرح انه لا يلزم من الاصل وقولنا إلى الحرم احترازا من أن يجاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم المحرم بل قصده ان يصل دونه ويرجع فان هذا لا يلزمه الاحرام لمجاوزة الميقات فلو بعد ان جاوز الميقات عزم على دخول مكة فقال في الكافي لا يلزمه ان يحرم للدخول (1) * قال عليه السلام وهذا هو الذى اخترناه في الازهار لانا شرطنا ان يكون مريدا عند مجاوزته الميقات ان يقصد (2) مجاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد وقال ص بالله يلزمه أن يحرم من موضعه (3) (نعم) فيلزم الاحرام من في عزمه دخول الحرم المحرم إذا جمع تلك القيود وسواء عندنا اراد (4) الدخول لاحد النسكين اولا هذا مذهبنا وحكى أبو جعفر عن الناصر (5) انه يجوز دخول مكة من غير احرام إذا لم يقصد الدخول لاحد النسكين وهو أحد قولى أبى ع والاخير من قولى ش قال في شرح القاضي زيد وشرح الابانة أما إذا أراد الدخول لاحد النسكين وجب عليه الاحرام اجماعا قوله (غالبا) احترازا من ثلاثة فانه لا يلزمهم الاحرام لدخول مكة الاول من عليه طواف (6) الزيارة وأراد الدخول لقضائه الثاني الامام إذا دخل لحرب (7) ] تحصيله واما لزوم الدم فالمختار لا شئ إذ هو قربة ولا يتعلق بذمة الكافر اه‍ غيث (1) الا ان يريد ان يدخل (النسك)؟ احرم من موضعه قرز (2) هنا حشو (3) ويلزم دم (4) وسواء نوى اقامة عشر ام لا وسواء كان له وطن ام لا (5) والصادق (6) أو الحلق أو التقصير في العمرة لبقاء الاحرام اه‍ حثيث قرز ولا يتوهم ان المعتمر بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه فليس كذلك بل إذا اراد الدخول لزمه الاحرام ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه ان الحلق والتقصير لا موضع له بخلاف طواف الزيارة فانه يختص بموضع لا يصح في غيره فلذلك كان الدخول بغير احرام جائز دون من بقي عليه الحلق أو التقصير فافترقا وقال السيد محمد بن عز الدين المفتي والسحولي () وض ابراهيم حثيث ان من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا احرام عليه إذا اراد المجاوزة والله اعلم وافتى به ض حسين المجاهد في جواب سوأل ولفظه ومن بقي عليه الحلق كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء في انه يجوز له الدخول ولو قلنا يمكن فعله خارج الحرم فمهما لم يفعل فهو متلبس بالاحرام قرز قلنا فرق غير مؤثر اه‍ من المقصد الحسن بل مؤثر () ولفظ ح لي والمحفوظ للوالد أيده الله عن مشايخه ان الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة وقد أجاب بذلك الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم الا من قد طاف جنبا أو حائضا فلا يجوز له الدخول الا باحرام لانه قد حل بالاول وقد ذكر معناه السيد ح وقيل ع يجوز له الدخول بغير احرام حيث عاد قبل اللحوق باهله أو بعضه أو سمى العمرة أو بعضه قرز لا فرق قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ايها الناس ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي محرمة

[ 156 ]

[ الكفار وقد التجؤا إلى مكة الثالث الدائم على الخروج والدخول (1) إلى مكة كالحطاب (2) والحشاش وجالب اللبن (3) ونحوهم (4) واختلف في الدائم فقال في الانتصار هو من يدخل في الشهر (5) مرة وعن المهدي (6) انه من يدخلها في العشر مرة (7) (فان فعل) أي جاوز الميقات (8) من غير احرام وقد اجتمعت القيود التى يجب معها الاحرام فقد عصى (9) و (لزم دم (10)) لاجل المجاوزة (ولو عاد) إلى الميقات بعد المجاوزة لم يسقط عنه الدم (ان كان قد احرم) بعد مجاوزته الميقات قبل أن يرجع إليه فأما لو عاد إلى الميقات قبل (11) ان يحرم ثم احرم منه سقط وجوب الدم (أو) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات (من الحرم) المحرم وقد كان وصله (12) من غير احرام فانه لا يسقط عليه الدم برجوعه حينئذ فصار الدم بعد المجاوزة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات إلا بهذين الشرطين وهما ان يرجع قبل ان يحرم وان يرجع قبل ان يصل الحرم المحرم (فان فاته عامه (13)) الذى جاوز الميقات فيه من غير احرام ثم بقى على ترك ] إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا ولا يحل لاحد كان قبلي ولا يحل لاحد يكون بعدي ولم تحل لي الا هذه الساعة غضبا على اهلها الاثم قد رجعت إلى تحريمها بالامس فليبلغ منكم الشاهد الغائب إلى آخره فدل على ان ذلك خاص فيه في تلك الساعة اه‍ يواقيت من شرح السيرة فينظر قيل معناه ولمن هو مثل حالي لانا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله أو البغاة قرز (1) وتثبت بمرتين قرز اه‍ لي وعن المفتي يحرم مرتين ولا يحرم في الثالثة وعنه ايضا يحرم في الاولة لا في الثانية وهو كقولهم في العقور والله اعلم (2) قال في الانتصار فان تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات واراد الحج فعند ش يحرمان من مكانهما اه‍ زهور وقال احمد بن حنبل يرجعان إلى الميقات (3) ويجب على الحطاب والحشاش وجالب اللبن ان يحرم اول مرة فقط والثانية بغير احرام قرز وقيل لا يلزم اول مرة (4) السقاء (5) قياسا على الحيض فان الصلاة تسقط به وهو في الشهر مرة في الاغلب وقيل ما يسمى دائما عرفا ورجحه مولانا المتوكل على الله عليلم (6) احمد بن الحسين عليلم (7) قياسا على الاقامة (8) ويتكرر الدم بدخوله اه‍ ع قرز كنزع اللباس قرز بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول والخروج فانه يتكرر عليه الدم وكذا الاحرام اه‍ ح لي لفظا قرز (9) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه الا لخوف أو ضيق وقت فيحرم قبل ان ينتهي إلى الحرم وعليه دم المجاوزة اه‍ غيث قلت فان احرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم وسقط وجوب الرجوع لانه لا معنى له بعد عقد الاحرام ولزمه دم اه‍ غيث مع العلم قرز (10) ولابدل له قرز (11) وقبل ان يصل إلى الحرم المحرم (12) بكلية بدنه اه‍ ح لي قرز (13) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر للحج وفي العمرة بمجئ مثل وقته () وقيل بخروج ايام التشريق () وقيل

[ 157 ]

[ الاحرام حتى خرج ذلك العام فانه يلزم (قضاه (1)) في المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذى وجب عليه بمجاوزة الميقات (ولا يداخل (2)) في قضاء هذا الاحرام (غيره) فلا يصح ان ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية (3) القضاء فقط بخلاف ما لو احرم بعد مجاوزته (4) الميقات في تلك السنة التى جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء من حجة الاسلام (5) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل ان يحرم أولم يرجع على ظاهر كلام الشرح وهو يروى عن الامير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج ان ينوي احرامه عما لزمه اولا (فصل) (ويفعل الرفيق (6) فيمن زال ] بطلوع فجر النحر قرز سواء كان حجة أو عمرة (1) ويلزم دم لاجل المجاوزة ودم لاجل التأخير اه‍ كب والمختار انه لادم عليه للتأخير اه‍ ح بهران قرز مع الاستطاعة قرز (2) فان داخل غيره لم يجزه لايهما ويضع احرامه على حجه أو عمرة وان نواه لاحدهما بقي الآخر في ذمته اه‍ مى قرز (3) لاستقراره في الذمة فلاتحصل البراءة الا بفعله كما في قضاء الدين اه‍ معيار (4) ولا يسقط عنه الاحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ولو رجع من الميقات واضرب كما لو مات اه‍ غيث معنى وعليه الايصاء بحجة أو عمرة وكذا في البيان ولفظه وان لم يحرم فقد لزمه الدم والاحرام اه‍ بلفظه وفي ح لي لا يلزمه دم ولا احرام (5) ظاهره ولو اجيرا فيجزي ومثله عن سيدنا عامر خلاف ح لي () حيث رجع إلى الميقات واحرم منه (6) وهل يشترط عدالة الرفيق النائب ام يفرق بين ان تكون النيابة بعد احرام الرفيق فلا تشترط العدالة وقبله تشترط ينظر اه‍ ح لي إذا كان قبل الاحرام فلابد ان يكون عدلا وفي حاشية قلنا هي ولاية فلابد من العدالة ولا فرق بعد الاحرام أو قبله في القدح والزميل في المحمل ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح مرتين قرز ولفط ح الرفيق رفيق القدح ذكره الفقيه ف قيل بعد مجاوزة البريد وقيل في اول فعل وقيل ركوب المحمل وقيل ما يسمى رفيقا وقرره حثيث بعد مجاوزة الميل وهو المعمول عليه قرز وهذا حيث حج عن نفسه اما لو كان متحججا لم يناب عنه اتفاقا اه‍ كب ولقائل ان يقول الاجير هو الفاعل بنفسه فالقياس الاجزاء عما استؤجر له اه‍ شامي قرز أو غيره مع عدمه أو امتناعه وفي ح الاثمار لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية العدل فلو امر الرفيق غيره بفعل ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالاقرب ان له ذلك لمكان الولاية عليه اه‍ كب قرز الا ركعتا الطواف فلا يفعلهما اه‍ ديباج وقال المفتي وركعتا الطواف يفعلهما كالاجير وهو ظاهر الكتاب يقال الفرق بينه وبين الاجير ان اعمال الحج متعلقة به فدخل الركعتان تبعا بخلاف هنا فالمريض هو المتولي لاعمال الحج بنفسه وانما إلى الرفيق حمله ونحو ذلك فافترقا اه‍ مى عبارة الاثمار وعرف قصده عينا ونوعا قرز

[ 158 ]

[ عقله وعرف نيته جميع ما مر) في صفة الحج (من فعل (1) وترك) وهل هذا على جهة (2) الوجوب وهل للرفيق أن يستنيب (3) قيل ف فيه نظر قوله وعرف نيته يعنى فان لم يعرف نيته فلانيابة عنه وقال ش وف ومحمد أن النيابة لا تصح عمن زال عقله قبل الاحرام قال ش وكذا بعده قبل الوقوف وصفة النيابة عندنا إذا لم يكن قد احرم أن يؤخر الى آخر المواقيت هكذا نص أئمتنا عليهم السلام واختلف المذاكرون في تفسيره (4) فقيل ح (5) هو الميقات (6) الشرعي لان أولها بيته وعن الفقيه ل (7) انه اخر جزء (8) من الحل ثم يجرده من ثيابه (9) ثم يغسله فان ضره فالصب فان ضر فالترك ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده قائلا اللهم ان هذا عبدك قد خرج قاصد للحج وقد احرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ثم يلبى عنه (ويجنيه)؟ (10) ما يحرم على المحرم ثم يسير به مكة (فيبنى) المريض (إن أفاق (11)) وقد فعل فيه ] (1) قيل هذا فيمن ورد الميقات عليلا فاما من حصلت فيه العلة قبل خروجه من الميل فلا تصح النيابة عنه وفاقا اه‍ هبل (2) قبل الدخول في الاحرام ندبا وبعده () وجوبا قرز وقال في البحر قلت لاوجه لتحتمه على الرفيق بل يندب له معاونته () يعني احرامه بالعليل (3) قال في الياقوتة لا نيابة للرفيق اجماعا اه‍ زهور وقيل له ان يستنيب لان له نوع ولاية كتولي حفظ ماله وبيعه للانفاق عليه وتجهيزه إذا مات فعلى هذا يكون عدلا اه‍ زهور وله بيع ما يبلغ به المقصد لان المصلحة ظاهرة (4) ان قلتم كلام الفقيه ح هو الاولى في التفسير فلفظ المواقيت لا ينصرف في العرف الا إلى المضروبة وان قلتم كلام الفقيه ل هو الاولى فقد تقدم في كلام اهل المذهب انه لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام وهذا يستلزم لزوم الدم بالدخول إلى آخر جزء من الحل فينظر اه‍ من خط مرغم وحمل كلام الفقيه ل على من ميقاته داره كما ذكره في بعض الحواشي لا يستقيم ايضا لان من ميقاته داره لا يخرج منها الا محرما والرفيق لا تثبت له ولاية الا بعد الخروج من الميل فينظر قلت العذر ميبح اه‍ مفتي (5) وجه كلام الفقيه ح انه يجنيه ما يحرم على المحرم ومن جملة ما يحرم عليه المجاوزة من غير احرام (6) في الآفاقي قرز (7) وجه كلامه انه لا يكون للرفيق ولاية الا عند الضرورة كما لا يجوز التصرف في ماله الا عند الضرورة (8) في الميقاتي (9) التي يحرم عليه لبسها () ولا تيمم هنا اتفاقا لان التيمم انما هو للصلاة لا للاحرام (10) فان فعل فيه ما يوجب الفدية لمصلحة المريض فمن مال المريض والا فمن ماله اه‍ تجري قرز (11) ولو فيما وقته باق اه‍ ح لي قرز الا ما كان يجب اعادته من الطوافات لاختلال الطهارة بزوال عقل المنوب عنه فلعله تجب عليه الاعادة وظاهر المذهب انه يبنى من غير فرق بين الطواف وغيره وهو الذي قرز اه‍ ح لي لفظا ولفظ ح الا الطوافات فانه يعيدها ما لم يلحق باهله لانه يجب كل طواف على طهارة وكذا مابفي وقته من غيرها كالرمي وقيل ان طهره رفيقه فلا اعادة والا اعادا املاء مى قرز

[ 159 ]

[ رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف (1) لكن يتم بنفسه إن تمكن (وان مات محرما بقى حكمه (2)) أي بقى حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولاغيره وإذا كفن لم يجعل في اكفانه مخيط ولم يغط رأسه ان كان رجلا ولا وجهه ان كانت امرأة (3) وقال أبوح قد بطل الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد احرم وعرف ما خرج له (فان كان قد احرم) قبل زوال عقله فان عرف الرفيق ما كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك (و) ان (جهل نيته) في احرامه فلم يدر احاج هو ام معتمر (4) أم مفرد أم متمتع أم قارن (5) (فكناسي ما احرم له) يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما احرم له على التفصيل الذى تقدم (ومن حاضت (6)) في سفر الحج أو العمرة (أخرت (7) كل طواف) قد لزمها بالاحرام لان الطواف انما يصح من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر (8) السعي لانه مترتب على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول اصحابنا وقال السيد ح تسعى (ولا يسقط عنها) وجوب شئ من أعمال الحج التى تقدمت (الا) طواف (الوداع (9)) فانها إذا حاضت بعد طواف الزيارة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف (10) الوداع ولم يجب عليها ] (1) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل إذا استأنف الاحرام (2) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ومثله في النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى واتموا الحج ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو اتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث اوصى بذلك والله اعلم اه‍ ح لي وذلك لما روى عن ابن عباس انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فخر)؟ رجل من بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه‍ غيث (3) قلت ولاهما (ان)؟ كانت خنثى اه‍ غاية (4) الاولى خذف لفظه ام إذ لفظه مفرد ومابعده تفسير للحج (5) الا انه لايتثنى ما لزمه من الدماء لان الاصل براءة الذمة ولا دم قران ولاتمتع اه‍ فتح الا ان ينكشف كونه قارنا بافاقته أو شهادة عدلين اه‍ بحر يمعنى (6) أو تنفست (7) حتي تطهر فان خشيت على نفسها أو فرجها من الاقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه‍ لمعه هذا يستقيم في طواف الزيارة ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر (8) حيث لم تطف اربعة اشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها اعادة السعي ايضا ولادم عليها لانه من الاعذار اه‍ غيث (9) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله لانه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه‍ ح بحر ولو اجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز (10) ولا دم عليها الا ان

[ 160 ]

[ انتظار الطهر بمكة لتطوف الوداع فان طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها الوداع وأما إذا كانت متمتعة أو قارنة وأصابها الحيض قبل ان تعتمر فقد أوضح عليه السلام حكمها بقوله (وتنوي القارنة والمتمتعة (1)) حين تصل مكة حائضا (رفض العمرة إلى بعد) أيام (التشريق (2)) هذا إذا ضاق عليها وقت الحج وأما إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجز الرفض (3) (نعم) وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة تفرغت لاعمال الحج فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها (4) وتخرج منى وتقضي (5) المناسك كلها ثم بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من اقرب المياقيت (6) ثم تطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها مقدار أنملة (7) وحلت بعد ذلك (وعليهما (8) ] تكون أجيرة فتستنيب قرز (1) فلو كانت المتمتعة اجيرة عن غيرها وحاضت قبل ان تعتمر وضاق عليها الوقت فقيل ف يجوز ان تستأجر من يعتمر عنها كما يجوز للاجير ان يستأجر من يتم عنه إذا مرض على قول من يجيز له ذلك اه‍ كب لفظا ولفظ المقصد الحسن مسألة قولهم وتنوى المتمتعة رفضه فقيل ف إذا كانت أجيرة فلها ان تستأجر من يعتمر عنها لان ذلك عذر وقيل تستأجر من يطوف فقط وهي تسعى بنفسها وتحلق وإذا قلنا تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الاجير اولى الاقرب انه لاتحلل الا برفض العمرة فان استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق أو التقصير اه‍ بلفظه وكذا متمتع وقارن ضاق عليه الوقت فانه يلزمه رفضها لبعد ايام التشريق ويلزمه دم الرفض اه‍ هداية فإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض وهذا يدل على انه يصح رفض العبادة لا فضل منها اه‍ بيان ولقائل ان يقول والعبرة بالانكشاف في صحة رفضه ولا يفتقر إلى شرط اه‍ مفتي ومى لان الرفض مشروط بضيق الوقت وقد انكشف خلافه قرز وانما جاز للقارنة الرفض مع انه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفا عليها لئلا تقف وهي محرمة باحرامين اه‍ زهور قال الامام المهدي ولا يبطل حكم القران والتمتع هكذا رواه النجري عنه واجاب به عليلم وهو ظاهر الاز والاثمار والذي روى عن الفقيه ع والحفيظ انه يبطل () حكم التمتع والقران لان من شرطهما تقدم العمرة وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن الامام المهدي انه إذا خشى فوت الوقوف ان اشتغل بالوضوء جاز له التيمم وكذا الصلاة لكن يصلي على حسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه‍ فتح () في التمتع لا في القران الا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو غيره اه‍ ن ولايقال انه قد تقرب بهما لان موجبه قد بطل اما المتمتعة فرفض حقيقة واما القارنة فتأخير لان الاحرام بالحج باق قرز (2) فان فعلت فيها لزم دم للاساءة على القول بالبطلان والمختار لا شئ قرز (3) ولا يصح (4) هذا في المتمتعة لا في القارنة فاحرامها باق كما تقدم كلام الياقوتة (5) اي تفعل (6) لعله من مواقيت العمرة وهو الحل لانها قد صارت مكية والله اعلم (7) من جميع جوانبه (8) قرز انه لا دم على القارنة لانها انما تؤخر اعمال العمرة من غير نقض

[ 161 ]

[ دم الرفض) لانهما احصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر (فصل) (و) اعلم انه (لا يفسد الاحرام) شئ من محظوراته التى تقدمت (الا الوطئ (1) في أي فرج) كان سواء كان دبرا ام قبلا حلالا ام حراما بهيمة ام أداميا حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع (2) قال في الانتصار وكذا لو لف على ذكره (3) خرقة ثم أولجه (4) (على أي صفة وقع) أي سواء وقع عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم مكرها له فعل إذا وقع (قبل التحلل) باحد امور اما (برمي جمرة العقبة (5) أو بمضي وقته اداء وقضاء (6)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة (7) أو السعي في العمرة (8) أو الهدي (9) للمحصر أو ينقض السيد احرام (10) عبده أو بنية الرفض (11) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت (12) يمكن فيه الرمى ذكره ص بالله (13) أو بالحلق أو التقصير (14) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على القول بأنه تحليل محظور فانه يفسد (15) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة (16) (فيلزم) من فسد (17) احرامه بالوطئ احكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما (18) كالقارن لكن كفارته تتضاعف كما سيأتي والاحكام الستة اولها (الاتمام (19) لما هو محرم به ولو ] (1) فلو احرم في حال الوطئ قيل ينعقد صحيحا في الحال كالصوم ان نزع فورا أو قيل لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وقيل ينعقد فاسدا فاما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم يفسد قرز اه‍ ع وهو صريح الوابل وغيره ومثله في البيان وكذا الردة قرز وعندك وعطاء يفسد بالامناء (2) هذا مخالف للمختصر واطلاق البيان وكب والبحر فينظر هل هو ظاهر كلام اهل المذهب في الغسل والحدود وفي ح ابن بهران يصلح للجماع اولا ومثله للنجري وهو ظاهر الاز هنا وفي الغسل (3) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع اه‍ بحر (4) في الفرج اه‍ سماع (5) في يومها أو غيرها في وقتها اه‍ ح فتح وظاهر الاز خلافه أو بالعمرة فيمن فات حجه اه‍ ن بأول حصاة ذكره في الياقوتة (6) حيث لم يرم (7) لانه احد المحللات جميعه اه‍ ح قرز (8) جميعه قرز (9) أو نحوه كالصوم حيث لم يجد هديا يبعثه المحصر بعد الذبح (10) قولا أو فعلا اه‍ ح لي أو الزوج حيث له ذلك (11) يعني لو حصل الوطئ قبل الرفض لاحدهما فيبطلان جميعا قرز واما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض قرز (12) المختار خلافه قرز وهو ما يتسع سبع حصيات (13) لمذهبه (14) قبل الرمى اه‍ غيث (15) بالوطئ بعده (16) هذا في الصحيح تغليبا عنده (17) قال ط معنى الافساد انه لا يجزيه لما نواه له اولا والا فحكمه باق (18) أو مطلقا قرز (19) فلو لم يتم حجه الفاسد بل تحلل وخرج من احرامه هل يصح ذلك قال الامام المهدي عليلم ان ذلك لا يصح بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى محرما كالصحيح اه‍ وابل قرز في غير المرتد قرز

[ 162 ]

[ قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل محظور لزمه ما يلزم في الصحيح مع انه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه السلام وعمومه يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة اخرى وكذا ثالثة (2) ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو احد قولى الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن ابي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ الثاني إلا ان يتخلل التكفير الاول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف انما هو في الوطئ فقط فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح قال وعموم كلام اهل المذهب ان الاجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير الاجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب عليه القضاء (9) وقال بعض المذاكرين لا يلزم الاجير الاتمام (و) الثاني انه يلزمه ان ينحر (بدنة (10)) هذا إذا كان مفردا أو متمتعا فان كان قارنا لزمه بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر (ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فان لم يستطعه ] (1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله وفي صحة النيابة في اركانه حيث النيابة فيها للعذر مع انها عبادة بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد اه‍ ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره الا طواف الوداع كما تقدم قرز (2) كنزع اللباس (3) ولو في مجلس واحد قرز اه‍ مفتي (4) واختاره في البحر (5) ولا اجرة له لانه افسد عمله قبل امكان التسليم اه‍ كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه‍ مى وفي بعض الحواشي حيث كانت صحيحة وان كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الاجرة لما قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز (6) لعموم الدليل لنفسه قرز (7) حيث السنة معينة قرز يعني ورثة الميت (8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان لم يتب قرز حيث كانت السنة معينة واما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته فليس لهم الفسخ قرز قوله هو الخ في السنة الثانية قرز في هذه السنة أو غيرها قرز (9) هذا في السنة المعينة (10) والبدنة اسم لما ينحر من الابل فلا يختص الانثى قرز (11) ولو بعد السعي في العمرة () لانه ينعطف الفساد قرز وفي ح لى لايتثنى ما لزمه بل كل شئ بحسبه من وطئ وغيره اه‍ ح لي لفظا وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز () اتفاقا كما مر من احتجاج الامام علي بن محمد عليلم وتقوية الامام له وفي البحر المراد إذا فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه اصول المذهب (12) هذا يخالف اصله لانه قال في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا (13) في البريد وقيل في الميل قرز لان الحق لله تعالى

[ 163 ]

[ فالاطعام (1) قيل س ويجب الصوم هنا متتابعا (2) ذكره في الوافى عن ابى ع وفى الصفي عن الامير علي بن الحسين * قال مولانا عليه السلام ووجدت في بعض الحواشى ان صوم الجزاء (3) كذلك وهو قوى في الافساد وفى الجزاء من جهة القياس (4) وذلك لانها كفارة مغلظة عن ذنب يوجب الفسق (5) فاشبه كفارة القتل (6) والوطئ في رمضان والظهار (7) وفى اصول الاحكام قريب من التصريح ان صوم الجزاء لا تجب فيه الموالاة * قال مولانا عليه السلام والاقرب ما ذكرناه لما تقدم (و) الثالث مما يلزمه (قضاء ما أفسد (8)) من حج أو عمرة فيقضى القارن قرانا والمفرد (9) افرادا (ولو) كان الحج الذى افسده أو العمرة (نفلا (10)) فانه يجب عليه قضاؤهما قيل ى وإذا افسد القضاء قضاء الاول لا الثاني (11) (و) الرابع انه يلزمه ان يغرم (ما لايتم قضاء زوجة أكرهت (12)) على الوطئ ] (1) اينما ورد الاطعام في الحج فالمراد به التمليك اه‍ شرح ض زيد (2) فان فرق فكالنذر بالصوم الذي يجب فيه التتابع اه‍ ح آيات قرز (3) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره على ان التغليظ مقصود ليذوق عقوبة ما صنع وانما يحصل ذلك بصيامها متوالية فمع تفريقها غاية التخفيف فلم يدق مع التفريق وبال أمره وهذا واضح اه‍ غيث (4) على الظهار (5) ينظر هل الوطئ في الحلال يوجب الفسق ام لا اه‍ إذا كان عمدا عدوانا اوجب الفسق اه‍ مفتي ولعله يقال إذا كان عالما بمذهبه اوجب الفسق لانه كالقطعي في حقه على الخلاف (6) على القول بوجوبها في العمد أو في حق الاصول على المذهب لا غيرهم فلا كفارة الا في الخطأ قرز عمدا عالما بمذهبه لانه يصير كالقطعي في حقه اه‍ مفتي (7) ينظر هل يوجب الفسق اعني وطئ المظاهرة سل الجواب انه لا يفسق والامر في ذلك واضح (8) ما لم يكن اجيرا فلا قضاء عليه قرز () اه‍ نجري قال في الياقوتة بالاتفاق وقال الامام ي بل يجب عليه ان يقضي عمن احرم عنه اه‍ بحر () إذ القضاء عما في الذمة ولا شئ في ذمة الاجير اه‍ ح لي قيل ان كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي والا فهو قضاء مجاز والمعني ان الواجب الاصلي باقي في ذمته فلا يحتاج عند تأديته إلى نية القضاء اه‍ ح لي ولا تشترط الاستطاعة في القضاء اه‍ مفتي قرز (9) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد احرام المتمتع بالحج اه‍ ن لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة أو اجيرا ولم يعين عليه عام الحج وان لم يكن كذلك لم يلزمه الا قضاء الحجة فقط لان قد خرج من اعمال العمرة (10) وانما وجب عليه القضاء للتلبس به في ابتدائه للدليل الذي خصه هنا بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فانه إذا فسد لم يجب عليه القضاء لان المتطوع امير نفسه (11) فان قضاء الثاني صح وسقط الواجب وقال مى انه لا يسقط الواجب لان النية مغيرة قرز لئلا يؤدي إلى التسلسل (12) فلو وطئ

[ 164 ]

[ (ففعلت (1) إلا به) أي إذا وطئ زوجته مكرهة غير راضية (2) ففعلت فقد افسد عليها حجها فيلزمها ما يلزمه من القضاء والكفارة لكن يجب على الزوج ان يغرم مالا يتم لها القضاء والفدية (3) الا به فيدفع لها الزاد والراحلة واجرة المحرم (4) وجميع ما تحتاج إليه في سفر القضاء قوله ففعلت احترازا من ما لو اكرهها ولم يبق لها فعل فانه لا يفسد (5) حجها ذكره الفقيه ح والسيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو الذى اخترناه في الازهار وقيل ي بل يفسد حجها ولو لم يبق لها فعل وقد اشار إلى هذا في شرح الابانة (و) الخامس انه يلزمه (بدنها (6)) التى تلزمها لاجل الافساد فإذا اخرجتها (7) ] اجنبية هل يلزمه إذا اكرهها كما يلزم الزوج قال عليلم في الشرح فيه نظر لانه يلزم الحد فإذا الزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان في ماله وبدنه فالاقرب انه لا يلزم قال عليلم واما إذا وطئها غلطا فالاقرب انه يلزم إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات وحيث لا يلزمه هل يلزم الزوج قلنا اما البدنة فلا تردد انها لا تلزمه واما المؤنة فيحتمل وهو الاظهر انها لا تجب عليه هذا في المؤنة غير النفقة واما النفقة فيجب عليه نفقة سفر لان الفساد بغير اختيارها قرز ويحتمل انها تجب عليه () إذا كانت حجة الاسلام اه‍ غيث ونجري () في النفقة فقط لا في المؤنة فلا قرز صوابه نحو زوجة لتدخل الامة والمغلوط بها قرز ولفظ ح لي قيل الاولى وما لم يتم قضاء نحو مكرهة الا به لتدخل ما لو اكرهت زوجها وتدخل المغلوط بها مع جهلها فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما اه‍ ن لكنهما يخرجان ولا يجب ويرجعان هذا ان بقي لهما فعل وان لم يبق لهما فعليه ولا يجب عليهما الاخراج (1) فان لم تفعل لم يفسد عليها وهل تلزمه فدية فعل المحظور فيها غير فديته التي تلزمه لاجل احرامه قد قيل بلزومها كمن حلق نائما أو مكرها لم يبق له فعل وقد ذكر ذلك السيد ح وقد صرح به فيمن وطئ نائمة أو مجنونة لا فعل لها فانها تلزمه البدنة وان لم يفسد احرامها اما لزوم بدنتين عليه فمسلم لانه فعل بنفسه محظور أو فيها كذلك واما قوله كمن جز رأس نائم محرم فان اراد به يلزمه فديتين فغير مسلم مع الاكراه لان المحظور في المجزوز فقط لا في الجاز بخلاف الوطئ اه‍ سيدنا حسن قرز (2) واما إذا كانت راضية فيلزمه لها نفقة حضر لانفقة سفر قرز (3) لعله حيث لم يتم لها القضاء الا بفعل موجبها لعذر أو نسيت كما في العبد المأذون والا فعليها قرز (4) فان لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها وهو ظاهر الاز (5) وتلزمه البدنة للوطئ مع بدنتها كمن جز رأس محرم مكرها ذكره السيد ح وصرح به في البحر وفي الغيث لا تلزمه وهو ظاهر الاز (6) قال في التذكرة فان افسد على (قارنه)؟ لزمه سبع وعليها الثامنة فلزمه وأحده للسوق عنه واربع للافساد واثنتين للقضاء وعليها الثامنة للسوق والله اعلم فان اختلف مذهبهما في قدر الافساد سل القياس ان العبرة بمذهب الزوج إذ الوجوب عليه وبدليل صحة الاطعام منه مع امكان الصوم منها اه‍ سيدنا علي رحمه الله قرز (7) ولو لم يأمرها بخلاف الفطرة فلابد من الامر بل لا يحتاج إلى الامر في الموضعين هنا لا في الفطرة وفرق بينه وبين الفطرة بان اصل الوجوب هنا حصل بسببه (فلو)؟ اخرجت البدنة أو

[ 165 ]

[ رجعت (1) عليه بقيمتها وان كفر عنها احتاج إلى اذنها وقيل لا يحتاج (2) * تنبيه لو تمرد الزوج عن اخراج بدنة زوجته هل تلزمها (3) إذا وجدت ثم لو كان معسرا هل تصوم عدل بدنتها قال عليه السلام الاقرب انه لا يلزمها (4) إذ وجوبها متعلق به والاقرب انه لا يصوم عنها لان الصوم عبادة بدنية فلا يصح فعلها عن الغير (5) اما لو وجد الاطعام لا البدنة اطعم عنها بلا اشكال (6) (و) السادس مما يلزم من افسد احرامه هو انه يلزمه هو وزوجته في السنة التي افسدا فيها وفي سنة القضاء انهما (يفترقان (7)) من (حيث افسدا) احرامهما وهو حيث وطئها فلا يجتمعان فيه ولا في غيره (حتى (8) يحلا) من احرامهما ذكره المرتضى ] اطعمت لتعذر الصوم وهو اخرج بدنة جاهلا لاخراجها هل ترجع عليه ام يعتبر بالمتقدم منهما ولا حكم لجهل المتأخر اه‍ ح لي لفظا يقال العبرة بالمتقدم فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ولا يسقط عنه بالاخراج إذا خرج لا عن واجب وان تقدم بالاخراج فاخراجها كلا اخراج اه‍ مى (1) ان نوت الرجوع قرز فان كفرت بالصوم فلا رجوع (2) قوى واختاره في البحر وقواه الجربي والمفتي وهو ظاهر الاز (3) مع التمرد كما في الفطرة واما مع الاعسار فيلزمها كما في الفطرة وفي ح لي وحيث اعسر أو تمرد فلاشئ عليها في الاصح يعني لا وجوب فان فعلت صح ورجعت عليه اه‍ ح لي (4) وفي البحر المختار انه يلزمها وترجع عليه (5) يقال ان قلنا المانع كونه عن الغير لم يصح فعل غير الصوم ايضا من الاطعام والدم من دون أمره لامتناع التبرع بحقوق الله تعالى عند اهل المذهب وان قلنا ان الخطاب إليه فالفعل عن نفسه لزم الصحة في الكل فيحقق الوجه قال المفتي هذا سؤال لانزال في املائه وطلب حله من علمائه اه‍ ح محيرسي (6) حيث تعذر الصوم لاشتراط الترتيب اه‍ مفتي وقيل يجزي الاطعام ولو كانت تقدر على الصوم لان اصل الوجوب عليه اه‍ مى قرز (7) لان للامكنة تأثير للدعاب والتشوق لما فعلا فيها وقد اشار ابن الرومي إلى مثل هذا في قوله * وحبب اوطان الرجال إليهم * مأرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذلك * اه‍ ان إذا بلغاه محرمين قرز بل يجب عليهما الاحرام من حيث افسدا ولو من خارج المواقيت لاجل الافتراق اه‍ ح فتح والمذهب انه لا يلزم الاحرام للقضاء الا من الميقات الشرعي لقول امير المؤمنين عليلم إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا اه‍ من مجموع زيد بن علي عليلم ومثله في الشفاء ولو مجبوب أو عنين فان اجتمعا صح وأثما وحرم ولا شئ عليهما (8) بطواف الزيارة لا بالرمي وقرره لقول علي عليلم حتى يقضيا مناسكهما ظاهره جميع المناسك اه‍ مفتي وقيل باول حصاة فان خشي عليها من الافتراق هل يجوز له الاجتماع بها قلت لا يجوز لان الاجتماع بها محظور والخوف عليها مجوز أو مظنون اه‍ مفتي والمقرر انه يجوز

[ 166 ]

[ وابو جعفر ومعنى افتراقهما انه لا يخلو بها في محمل (1) واحد أو منزل واحد ويجوز ان يقطر بعير احدهما الى الآخر وقال ص بالله وض جعفر انهما لا يفترقان الا في ذلك المكان الذى افسدا فيه فقط وقال ابوح لا معنى للافتراق (فصل) (ومن احصره (2) عن السعي في العمرة (3) والوقوف في الحج) بمعنى انه لا يتهيأ احصار الا قبل السعي في العمرة أو قبل الوقوف (4) في الحج وقال ش من احصر بعد الوقوف جاز له التحلل فيحل له النساء والمذهب خلاف ذلك واسباب الحصر تسعة وهى (حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد (5)) بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام مع حصول أي هذه الاعذار (أو) انقطاع (محرم (6)) في حق المرأة فإذا انقطع محرمها بأى هذه الاسباب أو بموت أو بغيرها ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة فلو احصر محرمها وقد بقى بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الاتمام من دونه قال عليه السلام الاقرب انه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ان لا يبقى بينها وبين الموقف الا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال وأقرب ما يقدر به ميل (7) (أو) أحصره (مرض ] لهما الاجتماع إذا خشي عليها اه‍ ع قرز (1) واما إذا كان معهما غيرهما حاز قرز (2) الحصر في اللغة المنع يقال حصره المرض اي منعه عن السفر أو حاجة وحصره العدو اي منعه اه‍ صعيتري وحقيقة الاحصار في الشرع هو حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي منع من اتمام ما احرم له اه‍ بحر أو بعضه ولو قل قرز (3) قال في الفتح والمعتبر في جواز التحلل في العمرة ان يغلب على ظنه الا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ببقائه محرما اه‍ ح فتح (4) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمى كله وحل من احرامه الا النساء ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة اه‍ كب قرز (5) هذه الاربعة عقلية والباقية شرعية (6) ويجب على المرأة ان تزوج بنتها () أو امها بما لا يجحف من دفع المال ليكون الزوج محرما وهو يفهم من قوله ويتوصل إليه الخ لقوله تعالى واتمو الحج والعمرة لله وقيل لا يجب عليها مطلقا لان في ذلك نوع تمليك المنافع فاشبه تأجير النفس وهو لا يجب اه‍ مى () لا نفسها إذ هي محرمة الا على القول بان النكاح حقيقة في الوطئ اه‍ عامر (7) اقول ينظر هل يجوز لها ان يفارقها المحرم عند وصول المقصد من دون استيطان أو اقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ففي هذا الكلام ايذان بالجواز وهل بمجرد اعتياد المفارقة اعتبار حل شرعا وان لم يكن اجماعا من المعتبرين سل اه‍ مفتي يقال ان اعتياد الناس العقلاء من اهل المروة اعتبار حل شرعا ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه‍ مى يحقق هذا بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا يشترط المحرم لانها هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فاصلها السفر فافترقا وهذا على جهة التقريب والا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان

[ 167 ]

[ من يتعين) عليه (امره (1)) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين (2) وخشي (3) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته أو رفيقه (4) أن يقف معه ليمرضه (5) والامة اخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة ولايجوز أن يعين غير الاخص (6) قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم (7) قيل ح فان كان له محارم (8) فله أن يعين أيتهن شاء (9) لانه اعرف بالارفق قيل ع فان لم يمكنه التعيين قرع بينهن (أو) احصره (تجدد (10) عدة) كامرأة (11) طلقت بعد الاحرام (12) فالواجب عليها ان تعتد حيث طلقت (13) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين مكة دون بريد (14) فانها تحج قيل ف وفيه نظر (15) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وانما يستقيم هذا في رجوعها إلى منزلها (16) (أو) أحصره (منع زوج أو سيد) يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك (17) المنع إذا كان الزوج والسيد يجوز (لهم ذلك) المنع وانما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدى فيه أو في حكمه (18) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك فأما إذا كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين بمنعهما إذا كان منعهما ] والمكان والله اعلم اه‍ مى مع الامن قرز (1) ويكون الهدي على غير المريض قرز ومعناه في البحر وكب (2) أو الذميين قرز (3) قيل ف أو الضرر اه‍ زهور وفي الديباج لا الضرر لان الانسان لا يجب عليه بذل ماله لغيره الا إذا خشي التلف وكذا منافعه ذكره ض عبد الله الدواري (4) لقوله تعالى والصاحب بالجنب فأمر الله تعالى بالاحسان وذلك منه ذكر معناه في الكشاف (5) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو امة لم تصر الزوجة محصرة بمرضه وكذا لو تمكن من الاجير وجب وفي البحر ما لفظه ولا يجب عليه شراء امة إذ لا يعرف حالها بالرفق اه‍ بلفظه الفارغة وقيل لا فرق لان للمالك فيها كل تصرف قرز (6) فان عين لم يتعين (7) مع يمينه ان تلك المحرم ارفق (8) أو زوجات (9) وكذا الرفقاء له ان يعين أيهم شاء (10) يعني حدوث (11) حرة قرز (12) أو مات زوجها أو فسخ (13) ولو كان بينها وبين مكة أو الجبل دون ميل فانها تقف وتعتد الا لخوف أو عدم ماء اه‍ املاء قرز وعليه الاز بقوله واعتداد الحرة حيث وجبت (14) مع الخوف (15) مع الامن (16) فانها ترجع إليه ولو قد احرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد كما يأتي ان شاء الله تعالى يعني في قوله بريد فصاعدا فمفهومه واما دون بريد فترجع ظاهره ولو قد احرمت قرز (17) حيث لم ينقض الاحرام الزوج أو السيد أو المحصر اه‍ كب وقد تقدم في قوله وهدي المتعدي بالاحرام عليه (18) الذي في حكم المتعدي فيه ان تحرم بحجة الاسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم واما الاحرام بنافلة قبل المؤاذنة

[ 168 ]

[ باللفظ أو بأن يفعل فيهما محظورا من محظورات (1) الاحرام ولا ينتقض احرامهما فان كان منعهما بالحبس أو بالوعيد الذى يقتضي الخوف صارا بذلك محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد ذلك وكان هذا المنع في هذه الصورة من النوع الاول وهو الحبس والخوف ويلحق بمنع السيد لعبده كل من طولب بحق يجب عليه كالمطالب بالدين (2) وهو ملى أو مطالبة الأبوين الضعيفين (3) إذا عجزا (4) عن الكسب وزاد السيد ح ضيق الوقت وعدم معرفة الطريق (5) * قال مولانا عليه السلام وهما في التحقيق يدخلان في الحبس فمن احصر بأى تلك الاسباب (بعث بهدي (6)) اقله شاء ولافرق بين الافراد والقران على ما ذكره ابن ابى الفوارس وحكاه الفقيه ى عن ابى ط وعن ابى ح انه يلزم القارن دمان ومثله ذكر أبو جعفر عن اصحابنا (و) إذا بعث المحصر بالهدي إلى منى أو مكة (عين لنحره (7) وقتا) معلوما للرسول ينحره ] فعلى كلام الفقيه ل هي متعدية وعلى كلام الفقيه ح غير متعدية فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله اعلم (1) لا يتصور احصار بفعل المحظور (2) الحال لا المؤجل ولو حل في السفر ما لم يحصل الطلب قرز (3) لا تشترط المطالبة قرز لا فرق قرز (4) وان لم يعجزا قرز حيث له مال قرز (5) اما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا بل يتحلل بعمرة واما عدم معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم لتعذر انفاذ الهدي اه‍ كب معنى ويلزمه دم لفوات حجه قرز وفي هامش البيان ولا يقال انه غير محصر لانا نقول قد احصر عما احرم له وهو الحج والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالاكمل وهو العمرة إذ لا يجزي الهدي الا عند تعذر العمرة قرز (6) ولو اجيرا أو عشر بدنة أو سبع بقرة اه‍ ن في غير العبد واما هو فيصوم ثلاثا اه‍ ح لي قرز فلو غلب في ظن المحصر ان الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه القضاء على احرامه وان طالت المدة سيما في العمرة أو غلب بظنه انه يقع في المحظورات هل يجب عليه ان يبعث بهدي ولو علم ان عذره منقطع قريب قبل الخروج من احرامه قال عليلم المحصر في الحج من يغلب على ظنه انه فوت الحج ولا عبرة بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره واما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول المدة لاجل العارض أو الخوف على النفس أو مال هذا معنى ما ذكره عليلم اه‍ نجري وجوبا إذا اراد التحلل وان بقي محرما فلا مقتضي للوجوب الا ان يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه اه‍ هبل قرز قيل هذا إذا لم يمكنه ان يستأجر غيره لتمام الاجازة إذا كان اجيرا لان الاحصار عذر في الاستئجار () وظاهر قول اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو عمرة اه‍ غيث () اما الاستئجار فنعم واما التحلل به فلا اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) فان امر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه بل اطلق تعينت ايام النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها اه‍ مفتي قرز

[ 169 ]

[ فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت ولابد أن يكون ذلك الوقت (من أيام النحر (1)) فلو عين غيرها قبلها (2) لم يصح ولا يصح الا (في محله) وهو منى ان كان المحصر حاجا ومكة ان كان معتمرا (فيحل بعده (3)) أي بعد ذلك الوقت بمعنى أنها تحل له محظورات الاحرام بعد ذلك الوقت ولو لم يبلغه (4) الخبر بان الهدي قد ذبح لكن يستحب له تأخير الخروج عن الاحرام نصف (5) نهار عن الموعد ليغلب على ظنه انه قد ذبح الا (6) أن يغلب على ظنه أنه لم (7) يذبح لامارة دلت على ذلك فانه يؤخر الاحلال حينئذ (8) (فان انكشف (9) حله قبل أحدهما) أي قبل الوقت الذى عينه أو قبل الذبح وذلك بان يغلب في ظنه انه قد مضى ذلك الوقت الذى عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات (10) الاحرام ثم انكشف أنه حل احرامه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح على الوقت فإذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح (لزمته الفدية (11)) ] (1) في هدي الحج لا العمرة فلا يحتاج إلى تعيين إذ لاوقت له قرز (2) واما بعدها فيصح ويلزم دم التأخير قرز (3) بفعل محظور من محظورات الاحرام بنية التحلل قرز (4) ويكفي الظن لان الطريق إلى العلم انما هو المشاهدة أو التواتر ولا يعتبر واحد منهما فلم يبق الا الطن وامارات الظن (ثقت)؟ الرسول وسلامة الطريق عن الموانع وان لا يبلغه ان عائقا عاق هذا الرسول اه‍ ن (5) بناء على ان الوكيل مفوض والا فقد تعدي بالتأخير اه‍ غاية ونجري (6) هذا الاستثنى يرجع إلى قوله فيحل بعده (7) مع التفويض والا فلا معنى له قرز (8) وجوبا قرز (9) وحاصل ذلك ان نقول لا يخلو اما ان يكون مفوضا اولا ان كان مفوضا فالعبرة بالذبح ولاعبرة بالوقت وان كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته فان قدم الرسول أو اخر ضمن الهدي ولا حكم لتحلل المحصر لان الرسول قد صار فضوليا اه‍ لي ومى ويرجع على الرسول بما لزمه ان اخر الذبح لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه‍ وشلي فان حل قبل الوقت الذي عينه أو انكشف انه بعد الذبح فانه لا يصح احلاله ايضا كما تقتضيه عبارة الاثمار والاز ويلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم لان ذبح الرسول للهدي كلا ذبح لاجل المخالفة وكان الفقيه س يروى عن الفقيه ح انه يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه‍ مع التفويض كما في البيان اه‍ شرح بهران (10) ظاهر هذا ان التحلل من الاحرام انما هو بفعل شيئ من محظورات الاحرام () بعد ذبح الهدي لا بمجرد الذبح فلا يتحلل به وقد صرح بذلك في الحفيظ حيث قال وواعد الرسول وقتا من ايام النحر للذبح وحل بالتقصير ونحوه بعد الذبح وهذا هو المقرر () بنية النقض والا كان فاعلا محظورا وقيل لا يحتاج (11) ويرجع على الرسول () بما لزمه ان اخر لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه‍ وشلي وقيل انه لا يرجع لانه مباشر والرسول مسبب ولا شئ على المسبب مع المباشرة اه‍ عامر يقال المباشرة والتسبيب انما يعتبر ان في الجنايات اه‍ وقواه الشامي () وقيل لا يلزم الرسول شئ والا لزم من نذر بشئ إذا لم يقض غريمه ثم ارسل بقضاء دينه ولم يبلغ الرسول

[ 170 ]

[ الواجبة في ذلك المحظور ان كان حلق فبحسبه وان كان وطئ فبحسبه (وبقى محرما) ولو قد فعل ذلك المحظور (حتى يتحلل) اما بعمل عمرة (1) أو بهدى آخر ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل (2) في مكانه المقدم ذكره حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام (3) التشريق فلو وطئ بعد الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال عليه السلام الظاهر انه يفسد ويلزمه كذلك ولكن لا إثم عليه (فان) بعث المحصر بالهدى ثم (زال عذره قبل الحل (4) في) احرام (والعمرة و) قبل مضي وقت (الوقوف في الحج لزمه) في هاتين الصورتين (الاتمام) لما احرم له وسواء كان الهدى قد ذبح ام لا ذكره في الكفاية للمذهب (فيتوصل (5) إليه بغير مجحف) أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف بحاله من بذل المال فيلزمه ان يستكرى ما يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه (6) أو يهديه الطريق قال في الكافي والخلاف في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء (7) (و) إذا زال عذره الذي احصر به فاتم ما احرم له جاز له ان (ينتفع بالهدي ان ادركه) قبل ان ينحر فيفعل به ما شاء فان ادركه بعد النحر قبل ان يصرف (8) قال عليه السلام فالاقرب ان له ان ينتفع به كلو ادركه حيا وهذا إنما يكون (في) هدى (العمرة) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة (مطلقا) ] ان يلزمه المنذور به (1) وفي الفتح ان امكن والا فيهدي ولم يثبت التخيير وظاهر هذه العبارة يقتضي بان العمرة مقدمة على الهدي وجوبا والمفهوم من عبارة الغيث وسائر شروح الاز بل صرح ابن مفتاح والذويد والنجري وشرح ابن بهران على الاثمار بالتخيير مطلقا وقول السيد ح ان ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني وقول من منعه يدل على قول الفتح ومثل ما في الفتح في اللمع (2) واما ايام النحر في القابل فقد صارت كسائر الايام ذكر معنى هذا ض ابراهيم حثيث فيجزي فيه ويلزم دم التأخير قرز (3) صوابه الوقت المعين اه‍ نجري وغاية قرز (4) والحل هوان يفعل شيئا من محظورات الاحرام بعد الذبح بنية النقض اه‍ ح هداية قرز فلا يكفي الذبح وهو ظاهر الاز وشرحه قرز وقيل يكفي الذبح اه‍ حثيث (5) ولا تشترط الاستطاعة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله (6) ولا يجب ان يستأجر من يؤمنه اه‍ بحر معني (7) الا انه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى اهله لئلا ينقطع عنهم الا ان يكون ذي كسب إتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول قرز (8) أو بعد الصرف قبل ان يستهلكه حسا اه‍ ح فتح ويرجع الفقير على من غره بما غرم اه‍ مى ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل النصاب فقالوا لايرد ونحوه سل يقال تبين بعد زوال العذر انه غير معذور ولكن سقط الضمان

[ 171 ]

[ أي سواء قد كان أتمها أم لا وانما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف (1) ان اتمام العمرة (2) غير معتذر عليه في ذلك الاحرام هذا في هدى العمرة (و) أما (في) هدي (الحج) فانه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا (ان أدرك الوقوف (3)) بعرفة فإذا أدرك الوقوف وانتفع به من بعد (وا) ن (لا) يدرك الوقوف (تحلل) من احرامه (بعمرة (4)) حينئذ ولايحتاج إلى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف ويسعى (5) ويحلق ولايجوز له الانتفاع بالهدى ولهذا قال عليه السلام وإلا تحلل بعمرة (ونحره (6)) قال في الشرح وذلك وجوب وقال أبوح وش لا يجب عليه أن ينحره (ومن) أحصر و (لم يجد (7)) هديا (8) يتحلل به (فصيام (9) كا) لصيام الذى يلزم المتمتع (10) ] بالجهل ويكونه في حكم المغرور اه‍ شامي (1) قيل ان العمرة لا قوت لها فلا فائدة لقوله وقد عرف الخ ولهذا اطلق في البيان ولعله يستقيم إذا كانت العمرة عن نذر معين والا فلا وقت لها اه‍ مفتي مراد الشرح بالاحرام هذا فلا اعتراض (2) ولو بالظن اه‍ يحيى حميد (3) وكذا ان غلب في ظنه ادراكه اه‍ ح بهران قرز (4) يقال لو احصر عن هذه العمرة هل ينكشف بقاء العذر ام يصير محصرا سل قيل يتحلل بذبح الهدي عن العمرة ويلزم دم لتعذر فعلها لانه إذا لزم في الاصل وهو فوات الحج لزم في العمرة بالاولى اه‍ حثيث فيلزم دمان دم لفوات الحج ودم لفوات العمرة لان قد لزمه ان يتحلل بها قرز ومتى قضى الحج الذي احصر عنه في الاصل لم يلزمه قضاء هذه العمرة التي قد كان وجب عليه التحلل بها لان الاحصار في الاصل عنه لا عنها اه‍ ح لي لفظا وإذا قد كان طاف وسعى عن الحج فهل ينصرف إليها ويتحلل به ام لا سل المختار انه ينصرف إليها ويتحلل به ويبقى محصرا عن وطئ النساء حتى يحلق أو يقصر قرز ان امكن والا فهو محصر عنها قرز (5) ولو في ايام التشريق ولا دم للاساءة إذ لم يبتدء الاحرام بها اه‍ ح لي معنى قياس الاصول عدم الجواز ولزوم الدم إذ لم يباح لغير المتمتع والقارن والا لزم جواز فعلها ابتداء لمن فاته الوقوف وان لم يكن محصرا اه‍ املاء شامي (6) أو غيره اه‍ بيان ولا يقال قد تعلقت به القربة لان موجبه الاحصار وقد زال اه‍ ح فتح (7) في البريد اه‍ حثيث وقيل في الميل قرز (8) أو ثمنه اومن يوصله اه‍ زهور معنى (9) فان تعذر عليه الصوم والهدي جميعا ولا فرق بين ان يتعذر الثمن أو المثمن أو الرسول أو المشارك قرز قال ص بالله جاز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته وقواه مولانا عليلم قال الا ان كلام اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو العمرة اه‍ غيث ونجري قرز (10) ولعله لا يصح تقديم الصيام منذ احرم إذا خشي الاحصار كالتمتع لان المتمتع قد وجد سبب وجوب الهدي وهو الاحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بخلاف هذا فلم يوجد السبب فلم يصح الا بعد الاحصار لعدم صحة تعجيل الواجبات قبل حصول اسبابها كما في كثير من المواضع ولانه يشترط ذلك لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي فاشترط ذلك ولا يتعين الهدي بفوات

[ 172 ]

[ إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة ايام (1) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن التحلل يحصل بصيام الثلاث (2) الاول كما في (المتمتع) هكذا ذكر أهل المذهب قال عليه السلام وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدى فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الاحصار وأى وقت كان وسبعة إذا رجع كالحج (و) يجب (على المحصر القضاء (3)) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذى أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا والعمرة عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب قضاء النافلة (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فانه (لا) يلزمه زيادة (عمرة (4) معه) سواء كان الذي فات حجا أو عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل (5) بها إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج (فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له (ومن لزمه الحج (6)) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج (لزمه الايصاء به (7)) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذى سيأتي في كتاب الوصايا (8) ان شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه ] الثلاث إذ لا قائل به اه‍ ح بهران قدر أو صفة لا وقتا قرز (1) حيث احصر فان زال الحصر وامكنه الوقوف لزمه اتمامه وان قد تحلل ويلزمه حكم التحلل اه‍ مفتي قرز ونقل عن سيدنا سعيد الهبل ان القياس ان لا يتحلل بها الا في ايام النحر لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف والمختار جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر وهو ظاهر الاز اه‍ شامي ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه بخلاف التمتع اه‍ ح اثمار وقيل يجب الفصل كما تقدم (2) فان فاتت ايام التشريق قبل صيامها لزم دم اه‍ ثم فيه احتمالان احدهما يصوم قرز والثاني يلزمه الهدي فلا يتحلل الا به ذكرهما السيد ح اه‍ ن المختار لا دم عليه قرز (3) ولو احصر عن تمام الحج الفاسد اه‍ ح لي في غير الاجير واما هو فيتحلل حيث احصر ولا قضاء عليه ولو كان احصاره بعد ان فسد عليه اه‍ ح لي قرز لانه صلى الله عليه وآله قضى عمرة الحديبية لما احصر عنها وسميت قضاء بالاجماع هذا إذا كان نذرا معينا أو نافلة لا لو كان مطلقا أو حجة الاسلام فهو ادى اه‍ نجري قرز (4) لانه قد تحلل بها أو ما هو بدل عنها وهو الهدي أو الثلاث (5) قلنا انما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت اه‍ بحر لفظا (6) أو طواف الزيارة أو السعي في العمرة (7) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه وهل تطيب الاجرة وإذا جاز فهل يجوز للاجير الدعاء للموصي الفاسق ام لا اجاب الامام عليلم انه يجوز الحج وتطيب الاجرة ولايجوز الدعاء للموصي ولايكون خائنا بترك الدعاء (8) في قوله وتجب والاشهاد اه‍ ام

[ 173 ]

[ وقال أبوح لا يقع عنه (1) وانما يلحقه ثواب النفقة (2) فقط لان الاستئجار للحج لا يصح (3) (وا) ن (لا) تكن منه وصية بل حجج الورثة أو الوصي بغير أمره (فلا) يصح (4) أن يقع عن الميت ولو علم الورثة أنه واجب عليه وقال ص بالله (5) وروى عن م بالله أنه يصح التحجيج عن الابوين فقط وإن لم يوصيا لخبر الخثعمية (6) نصا في الاب وقياسا (7) في الام (وانما ينفذ (8)) ] (1) قياسا على الصلاة لانها عبادة بدنية فلا يصح الاستنابة فيها (2) يعني الاجرة (3) حجتنا انه قد صار واجبا في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت إذ جعله في خبر الخثعمية كالدين وحجتهم انه يتعلق بذمة الحي وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب فلا يلزم الايصاء ولكن إذا اوصى وجب امتثاله ويكون تطوعا لبطلان وجوبه ذكر هذا عنهم في الاستطاعة من الحج في الانتصار والبحر اه‍ ان لنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله احجيت عن نفسك فقال لا فقال صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا يدل على انه يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه ذكره في تعليق الافادة اه‍ غيث وبستان (4) حجتنا قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ولانه بدني فلا ينتقل إلى المال الا بوصية كالصوم اه‍ بستان وأقل السعاية الوصية اه‍ شفاء (5) لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اخرجه مسلم وغيره اه‍ شرح بهران قيل وكذا الخلاف في سائر القرب التي تفعل عن الميت بغير وصية الا الدعاء فيلحق بالاجماع اه‍ ن ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات لان الخبر ورد بخلاف الاصول كخبر السلم لان الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى ان يحج عنه وان لم يوص اه‍ شفاء قوى (6) عن ابن عباس عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لايستطيع ان يستمسك على الراحلة () أفحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال أرأيت لو كان على ابيك دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق ان يقضى قلنا محمول على انه أوصى قبل العجز لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ولكل امرء مانواه وهو لم ينو الحج ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا وقد علمنا ان الحج لا يقع عن من مات يهوديا أو نصرانيا فكذا من لم يحج ولم يوص به اه‍ وخبر الخثعمية متأول على انه قد وجب الحج من قبل بالاستطاعة () تمامه وإذا شددته خفت ان يموت اه‍ ح بحر (7) بل نصا في الام ايضا وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن امها ماتت ولم تحج فهل يجزيها ان تحج عنها فقال صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزي عنها اه‍ شرح بحر (8) قوله وانما ينفذ من الثلث الخ قالوا لانه تعلق وجوبه بالبدن والمال ليس الا شرط لوجوبه لقوله تعالى من استطاع والاحكام انما تعلق باسبابها وبذلك يصير حكمه كالخالي عن التعلق بالمال في الابتداء وذلك ظاهر فلم ينتقل لذلك إلى المال الا بالوصية ولا يجب اخراجه الا بها ويكون من

[ 174 ]

[ الايصاء بالحج (من الثلث (1)) ولا يجب على الورثة إخراجها من رأس المال ويستوى في ذلك الفريضة والنافلة فهما جميعا من الثلث وقال ش (2) يجب على الورثة التحجيج عن الميت وان لم يوص ويكون من الجميع (3) وعن الصادق والباقر أنه لا يجب الا بالوصية ويكون من الجميع (الا) أن يعين الموصى شيئا من ماله زائدا على الثلث ] الثلث كسائر امثاله بخلاف نحو الزكاة فانها متعلقة بالمال ابتداء فوجب اخراجها من التركة مطلقا يقال سبب ايجاب الحج المال وهو السبيل الذي فسره صلى الله عليه وآله بالزاد والراحلة وهما مال واما الصحة فليست منه لان الخطاب بالحج لم يتناول الا الصحيح لا العاجز عنه فهو خارج عن تناول الخطاب عقلا وسمعا وبثبوت كون السبب فيه مالا وان الاحكام تعلق باسبابها يلزم ان يكون ماليا لاجل سببه فيجب من رأس المال وان لم يوص يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فنزله منزلة الدين والدين من الرأس بغير وصية وقريب منه كفارة الصوم ايضا لان وجوبها في الحياة قد ينقل في حال الهرم إلى المال ولقوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على امك دين الخبر واما قوله تعالى الا ما سعى فهو يمكن ان يقال لملك المال الذي تعلق به التخلص عما خوطب به وتبقيته على ملكه حتى يتعلق به سعى (واما قوله) صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المسلم انقطع عنه عمله الخبر فيحمل على ان المراد اعمالة التي لا سعي له فيها لا ما كان له بها سعى على ما تقدم فلا ينقطع عنه عمله جمعا بين الادلة والله تعالى اعلم (وعلى هذا) يصح عنه ان يحجج عنه كل ذي ولاية من مخلفه لاحيث لامال له فلا يصح على مقتضي هذه الآية والخبر واما على مقتضي ما تقدم من الخبر والقياس ايضا فيصح كقضاء الدين واخراج نحو الزكاة الا الولد فيصح منه مطلقا إذ هو وماله لابيه ومن سعيه كهو لقوله صلى الله عليه وآله انت ومالك الخبر وقوله صلى الله عليه وآله الا وان ولد الانسان من سعيه الخبر (نعم وهذا) إذ كان الحج فرضا عليه بايجاب الله لثبوت ما هو كذلك دينا عليه بسبب الايجاب المالي المقتضي لتحتم التخلص عنه لانفلا لانتفاء سببية المال فيه والدين فلم يكن له حكمه فكان من الثلث ان اوصى به إذ هو الواجب في كل ما لا يلزم اخراجه الا بالوصية الا من الولد فيصح منه مطلقا لما تقدم (نعم) واما الواجب بايجابه فالادلة كلها تلحقه بحكم الواجب بايجاب لله لما رواه ابن عباس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال ان اختى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها قال نعم قال فاقض الله تعالى فهو احق ان يقضى وخرجه الشيخان والنسائي فدل ذلك على ثبوت ادائه من الرحم بغير وصية (نعم) والتعليل بالسبب يلحقه بحكم النقل لكن النص واجب الائثار على القياس لامتناع القياس المعارض للنص وفي ذلك نظر انتهاء من حاشية المحيرسي بلفظه (1) حيث له وارث ولم يجز والا فمن الكل قرز (2) وأحد قولي ن (3) حجتهم كالزكاة ونحن نقيس ذلك على الصوم والصلاة لان الجميع عبادات اصل متعلقها بالبدن وتفارق الزكاة

[ 175 ]

[ (ويجهل (1) الوصي زيادة) ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه تقصير في البحث (2) عن كونه زائدا على الثلث أم لا (فكله) أي فكل ذلك المعين يستحقه الاجير (وإن علم الاجير) أن هذا الشئ الذى استؤجر به زائدا على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه وإنما يستحق الاجير من ذلك المعين قدر ثلث التركة ويرجع بالزائد على الوصي قيل ل والوصي يرجع به على تركة الميت لانه في حكم المغرور من جهته قال مولانا عليه السلام وإذا رجع على تركة الميت فإليه التعيين لان الولاية إليه وقد عين هذا الشئ الذى عينه الميت فتعين كله للحاج حينئذ الا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى (3) بها هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي وأما إذا كان المستأجر بذلك هو الموصى فحاصل المسألة (4) أن الموصي لا يخلو إما أن يموت قبل إتمام الاجير للحج أو بعده إن مات ] لانها متعلقة بالمال من اصل وجوبها فاشبه دين بني آدم اه‍ ديباج (1) (تنبيه) فان علم الوصي فالثلث والزائد من ماله وهو يقال لم صحت الاجارة وكان متبرعا بالزائد ومن اصلكم ان من اشترى شيئا أو استأجر بالوكالة أو بالوصاية بأكثر من المثل لم يصح بيض له في الزهور ولعل الفرق ان الاجارة إذا حصل العمل فيها من الاجير فقد استحق الاجرة فيكون الزائد على الوصي والوكيل وقبل حصول العمل من الاجير يكون كالبيع والشراء ولا يلزم مع الغبن الا ان تلحقه الاجازة من الموكل اه‍ كب وهل يشترط استمرار الجهل إلى ان يتم الاجير الاعمال أو إلى الاحرام أو عند العقد سل العبرة بجهله حال العقد اه‍ املاء شارح بل المقرر ان يستمر جهل الوصي إلى ان يحرم الاجير فان علم قيل كان له الفسخ فان لم يفسخ كانت الزيادة من ماله اه‍ عامر قرز إذا كان يمكنه الفسخ بكتاب أو رسول اه‍ مى قرز (2) والجهل عذر في وجوب البحث (3) بل ولو طلب الكل كان اولى به إذا لم يعرف ان قصد الميت التحجيج بها قرز أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها لكن استأجر الوصي بالعين لم يكن للوارث حق اولوية حيث صار إلى الاجير كما سيأتي في الوصايا عن المقصد الحسن اه‍ سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز إذا كان من غير النقدين وقيل لا فرق قرز لانه حق (4) يقال لا يخلو اما ان يستأجر للشيخوخة أو نحوها وهو الاقعاد وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال فان الاجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقا من غير فرق بين موت الموصي وحياته واتمام الاعمال قبل الموت أو بعده واما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فانه ينظر فان علم الاجير بالزيادة على الثلث قبل ان يحرم وعلم انه يرد إلى الثلث رد إلى الثلث ويثبت له الخيار فان لم يعلم حتى احرم أو فرغ من اعمال الحج استحق الجميع لانه مغرور من جهة المستأجر وبعد الاحرام لايستطيع الفسخ لوجوب المضي فيما احرم له فان صح من مرضه استحق الاجير الجميع مطلقا وان لم يجز عن فرض المستأجر والله اعلم اه‍ من املاء سيدنا سعيد بن صلاح الهبل قرز ومثله في ح الاثمار

[ 176 ]

[ بعده (1) استحق الاجير أجرته كاملة وإن مات قبله فان لم يعلم الاجير بموته حتى أتم (2) الحج استحق أجرته أيضا كاملة (3) وكذا إن علم بموته ولم يعلم أن أجرته أكثر من الثلث فان علم أنها أكثر من الثلث (4) ولما يأت بشئ من أعمال الحج رد إلى الثلث (5) وان علم بعد ان قد اتى بشئ من اعمال الحج استحق حصة (6) ما قد فعل مما سماه له (7) وحصة ما بقي من الثلث فقط قال عليه السلام وفي المسألة عندي نظر ولهذا لم اذكرها في الازهار لان الاقرب إلى موافقة القياس أن الاجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار العلم والجهل (وإذا عين) الموصي بالحج (زمانا) نحو أن يقول حججوا عنى في سنة كذا (أو مكانا (8)) نحو أن يقول يكون انشاء الحجة من مكان (9) كذا وكذا لو قال يكون الاحرام من مكان كذا (أو) عين (نوعا) نحو أن يقول تكون الحجة مفردة أو قرانا أو تمتعا (أو) عين (10) ] (1) وهذا مع جهل الاجير انها زائدة على الثلث لان المرض حجر اه‍ مدححى (2) صوابه حتى احرم قرز (3) لانه مغرور (4) وعلم انه يرد إلى الثلث قرز (5) لان عمله بعد العلم كالرضا بالرد إلى الثلث (6) مثال ذلك ان يكون اصل المال تسعين والمسمى ستين واجرة المثل من الوطن إلى الحرم عشرة واجرة المثل في باقي اعمال الحج ثلاثون فانك تقسم المسمى على اربعين ويستحق ربع الستين خمسة عشر يسقط من اصل التركة والباقي من التركة خمسة وسبعين ثم ينطر في ثلث الباقي يأتي خمسة وعشرون من خمسة وسبعين يضم إلى خمسة عشر كانت اربعين ويسقط من المسمى عشرين (7) المختار الكل قررز لانه لا يمكنه الفسخ (8) لكن ان كان غنيا وعين مكانا اقرب من مكانه إلى مكة أثم ووجب امتثال ما ذكر واجزاه عن حجة الاسلام اه‍ نجري واختار الامام عليلم انه لا يأثم قرز (9) غالبا احتراز من ان يعين من داخل المواقيت فلا يصح الا ان يكون شخصا غير افاقي ولو قيل يمتثل ولو اثم لان اثمه ليس لكونه اوصى بمحظور بل لتركه واجبا وهو الايصاء بما ذكر من حيث يجب لم يبعد ذلك اه‍ يحقق (10) ولو عين ناقة مثلا ثم لم يحج بها الا ولها نسل هل يجب التحجيج بهن جميعا سل من خط سيدنا احمد بن محمد الاكوع ما لفظه الذي سيأتي في الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج انها تطيب الغلة للورثة فكذلك هنا قرز (مسألة) ولايتجر الوصي بالعين في الحج إذا لم يؤمر بذلك فان فعل ضمن () لتعديه فان ربح تصدق بالربح كربح المغصوب وقيل يصرفه في الحج إذ هو نماء ماله اه‍ بحر قال في اللمع الفرق بين مال اليتيم وبين هذا ان الغرض في مال اليتيم الربح وهو النماء والزيادة بخلاف مال الحج فإذا ربح كان ربحه من وجه محظور فوجب التصدق به عند الهدوية اه‍ رواع () وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز قرز لا مع جهله اه‍ ن فائدة إذا استأجر الوصي لموضع قد عينه الميت وهو قدر ثلث التركة ثم ان الموضع حمله السبيل قبل رجوع الاجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون اجرته أفتى سيدنا سعيد الهبل رحمه الله انها تكون من باقي التركة فان لم فعلى الوصي من ماله وقد ذكر

[ 177 ]

[ (مالا) نحو أن يقول حججوا عنى بالسلعة الفلانية أو بالبقعة الفلانية أو بالدراهم التى في كذا أو بعشر (1) أواقى دراهم أو نحو ذلك (أو) عين (شخصا) (2) نحو ان يقول بحج عنى فلان فاستأجروه (3) فما عينه الموصي من هذه الاشياء (تعين) أي وجب امتثال ما عينه فلا يجوز للوصي ولا للورثة ان يخالفوا ما عينه (وان اختلف حكم المخالفة (4)) في هذه الاشياء في الاجزاء وعدمه مع انه يأثم بالمخالفة * اما المخالفة في الزمان فان أخر عنه أجزأ (5) وأثم الا لعذر (6) فلا اثم عليه وان قدم فقال في التقرير لا اعرف فيه نصا الا ان الامير علي بن الحسين (7) قال يجزي (8) * واما المخالفة في المكان فان حجج من اقرب (9) إلى مكة لم يصح التحجيج وان حجج من ابعد صح بشرط ان يمر الحاج (10) في ميل الموضع الذي عينه الميت وقال م يجزي ولو لم يمر في ميله * واما المخالفة في النوع فانه لا يصح الا النوع الذي عينه الميت وقيل ع انه يجوز المخالفة إلى الاعلى (11) إذا كانت الاجرة واحدة أو تبرع الوصي بالزيادة * واما المخالفة في المال (12) فأن خالف في ] هذا الامام عز الدين عليلم قرز () كالدين لانه المنكشف عنه اه‍ محيرسي () لانه غار للاجير ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع اه‍ شامي (1) مع التعيين (2) ولو عبده وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر وان زاد على الثلث فالقياس ان تبطل الوصية الا ان يعرف من قصده هذا أو من يماثله حج عنه من حيث يبلغ الثلث قرز (3) لا يحتاج إلى هذه اللفظة (4) اي وان لم يمتثل ماعينه الموصى اختلف حكم المخالفة اه‍ حماطي فبعضها يجزي وبعضها لا يجزي (5) وسواء في الفرض والنفل على المختار قرز (6) هذا كلام الاحكام لكنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر كذا قال ض بالله انه يجزي بعد التراخي والفقيه ف يقول إذا كان التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي قيل ويحمل كلامهم على انه حجج بأمر الحاكم أو بعد التوبة على كلام م بالله أو من باب الصلاحية على قول الهدوية إذ لم يكن حاكم ولقائل ان يقول ان التراخي وان كان لا يجوز فليس يعد خيانة مفسدة للولاية بل لشبهة ترك التصرف لما فيه مصلحة فيبقى كلام الهادي وم بالله عليهما السلام على ظاهره وان الولاية باقية فينبغي ان يحقق ذلك اه‍ من خط علي بن زيد وقيل هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا لان الوصي تبطل ولايته ان اخر لغير عذر فينظر (7) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في النذر ان هنا وجب عليه الحج اصليا والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم بخلاف ما سيأتي فلم يجب قبل وقته فلم يجزه التقديم (8) في الفرض لا في النفل قرز (9) أو مساوي قرز (10) أو نائبه ولو لغير عذر قرز (11) وهو القران عنده (12) واعلم انهم يتفقون ان النقد يتعين فلا يجوز ابداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والغصب فلو ابدله بغيره إثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند الهدوية قرز اه‍ ن وقد نظمها بعضهم فقال

[ 178 ]

[ العين (1) فانه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا في النفل فاما في الفرض فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فانه يجزي (2) فلو تلف (3) المال المعين بطلت (4) الوصية بالحج الا أن يفهم أن غرضه تحصيل الحج والثلث متسع (5) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج (6) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م بالله لا يصح التحجيج ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم الزائد إلى الاجير وعن الناصر وش انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح (7) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت (8) هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك (9) فان امتنع (10) المعين أو مات فقيل ح ع ان هذه الوصية تبطل (11) وقيل س لا تبطل (12) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي (13) * تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك (14) أو حجج عني غيرك عمل به وذلك ظاهر ] تعين النقد في صلح وفي هبة * وصية ثم نذر ثم في الصدقة مضارب ووديع ثم غصبهم * وكالة ويمين شركة لثقة والصلح اه‍ من حاشية في الغيث وفي البحر انه لا يتعين في الوكالة قرز () سيأتي في الوكالة انه لا يتعين فينظر في قوله فصل وينقلب فضوليا الخ وسيأتي ايضا في الغصب ان النقد فيه لا يتعين في قوله ويستفدي غير النقدين الخ (1) أو الجنس أو النوع أو الصفة قرز (2) وهكذا في سائر الواجبات وديون بنى آدم اه‍ ن قرز (3) قال الامام عز الدين وكذا لو تلفت عين الاجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي وأثم الحج رجع الوصي على التركة فان لم يكن له تركة ضمن من ماله لانه غار للاجير قرز على وجه لا يضمن واما إذا كان مضمونا فيحج بالعوض اه‍ تهامي قرز وعن عامر لا تصح الاستنابة الا لعذر (4) يريد لا يجب التحجيج من باقي التركة واما الوصية فلا تبطل فلو رضى الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج ولا يكن حاله حال من لم يوص (فرع) وإذا اوصى الميت ان يقرأ على قبره شئ من ماله ثم التبس موضع قبره فان عرف قصده عمل به وان لم فالاقرب ان يقرأ في اي موضع على قول الفقيه س لا على قول الفقيهين ع ح فيبطل اه‍ ن قرز وهكذا ان حصل عذر من مطر أو نحوه اه‍ ن (5) أو أجاز الورثة قرز فان لم يبق من الثلث شئ بطلت الوصية قرز حيث لايعرف من قصده التخلص من الحجة اه‍ ن (6) ولا يرجع بالزيادة لانه متبرع قرز (7) اي لم يجز عن الميت (8) ويقبل قول الوصي في ذلك قرز (9) اتفاقا لعذر أو لغير عذر قرز (10) أو لحق أو فسق (11) كتلف العين المنذور بها (12) ويتفقون إذا عرف ان قصد الموصي الخلاص من الحج فقط انه يجزي عنه مطلقا اه‍ ن بلفظه (13) لانه اوصى بالحج وبان يحج فلانا فإذا تعذر احدهما لم يبطل الآخر اه‍ زهور (14) وإذا حج بنفسه واراد العقد الصحيح فان

[ 179 ]

[ وان لم يصرح بالنفس والغير فان عرف للميت قصد عمل به وإن لم فذكر م بالله انه إذا قال حج عني انصرف إلى التحجيج فأولى إذا قال حجج وقال ص بالله إذا قال حجج عنى فان له أن يحج قيل ف ولعل كلا منهما بنى على العرف في المقاصد (1) (وا) ن (لا) يعين الموصي شيئا (2) من تلك الامور الخمسة بل أمرهم بالتحجيج وأطلق (فا) لواجب على الوصي أن يعين للاجير (الافراد (3)) فلو عين غيره لم يصح كما لو عين الموصي الافراد فخالفه الوصي (و) إذا لم يذكر الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن (4)) الذي يستوطنه الميت (أو ما في حكمه) أي في حكم الوطن وهو المكان الذي يموت فيه الغريب (5) الذي لا وطن له رأسا أو لايعرف وطنه أو المسافر من وطنه (6) إذا مات في سفر الحج فان جهل ] كانا وصيين عقد احدهما للآخر وان كان واحدا فأحد الورثة أو واحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين يقال لا ولاية للوارث مع الوصي اه‍ مى وقيل يعقد له الحاكم قرز (1) فان لم يكن ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر ان من قال حج عني انه اراد بنفسه ومن قال حجج عني احتمل الامرين وانصرافه إلى الغير اقرب قرز اه‍ رياض (2) أو عين والتبس قرز (3) وإذا نسى ما اوصى به الميت فافراد ذكره مولانا عليلم قرز وقيل كناسي ما احرم له واما إذا نسى الاجير ما استؤجر عليه قال عليلم فأفراد مع عمرة بعد ايام التشريق قرز وهو بالخطر وقيل كناسى ما احرم له اه‍ من حاشية على الغيث فان نسى الاجير اسم من استؤجر للحج عنه فان قال احرمت عمن استؤجرت عنه اجزى وان قال عن زيد فانكشف ان المستأجر عنه عمرو فالمختار انه يجزي إذ العبرة بالقصد وان خالف اللفظ كما مر قرز حيث كان عرفهم قرز فان كان لهم عرف بخلافه انصرف إليه اه‍ ح بحر قرز لانه الاقل من انواع الحج قال عليلم والاقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه ع انه إذا اوصى بالحج واطلق اجزئ عنه التمتع والقران ايضا لانهما يسميان حجا لكن إذا كانت اجرتهما زائدة كانت الزيادة من مال الموصي اه‍ نجري (4) وإذا استؤجر اجير يحج عن الميت فانه يلزمه ان ينشئ من وطن الميت وله ان يستنيب من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه ولو لغير عذر قرز وكذا لو انشأ من وطن الميت ثم سار واقام في بلده زمانا لم يقدح في انشائه وكان كافيا اه‍ تعليق دواري ومعنى الانشاء ينوي ان سيرته عمن استؤجر له اه‍ قرز ما لم يعينوا انه لا ينشي سواه اه‍ تعليق دواري وعن مى ما لفظه وقيل الاولى انه لا يجوز له ان يستنيب الا لعذر سواء شرط عليه عدم الاستنابة ام لا واما الزيارة إذا اوصى بها صحت ولو من غير الوطن الا ان يعين المكان تعين قرز واستدل اهل المذهب ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعا بان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الحج من وطنه في الاصل فإذا اوصى بالحج واطلق وجب ان يحمل على ذلك فان كان له وطنان أو اكثر فمن الاقرب إلى مكة اه‍ ن قرز (5) لا فرق (6) أو من غير وطنه إذا كان سفره للحج واما إذا

[ 180 ]

[ موضع موت (1) من لا وطن له فانه يحجج عنه من الميقات (2) ذكره السيد ح والفقيه ع قال السيد ح ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي (3) * تنبيه لو كان المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه من منزله (4) إلى الحج ثم سافر إلى موضع (5) قريب من مكة و و؟؟ يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة (6) وحضر وقت الحج هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع (7) إلى أهله وجبت عليه الوصية به قيل ح ذكر الامام المطهر بن يحيى انه لا يجب عليه وقيل ل بل قد وجب (8) قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة وقد استطاع (9) (و) يفعل الوصي (في البقية) من تلك الامور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص (حسب الامكان (10)) فيحجج عنه في تلك السنة التى مات فيها ان أمكن وإلا فبعدها حسب امكانه واما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى وأما الشخص فيفعل به أيضا بحسب الامكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الاجير للحج (فصل) (وانما يستأجر (11)) من جمع شروطا اربعة الاول قوله (مكلف) سواء كان حرا ] كان لغير الحج فمن وطنه (1) (يقال) لو علم انه مات في جهة وجهل موضع قبره هل يحج عنه من اقرب قبر منها إلى المواقيت كما إذا جهل موضع قبره مطلقا سل الجواب انه يحج عنه من الميقات لان الاصل البرأة وقيل من اقرب قبر إلى جهة الميقات ولا وجه لقوله الاصل برأة الذمة وذلك واضح قرز (2) لان الاصل برأة الذمة مما زاد (3) ومثله في البيان وقواه الهبل (4) أو من حيث هو (5) قيل داخل المواقيت وان لم يمض عليه وقت يمكنه الحج بخلاف من كان خارج المواقيت فلابد من مضى الوقت مع استمرار الاستطاعة بل لا يعتبر الاستمرار كما تقدم عن ض عامر وسيدي حسين بن القاسم عليلم وعن المفتي لا فرق بين ان يكون داخل المياقيت أو خارجها قرز (6) والرجوع إلى وطنه اه‍ زهور قرز ان كان ذا عول اولا كسب له قرز (7) أو لم يرجع قرز (8) إذا مات وله مال قرز كمن بلغ أو اسلم داخل المواقيت (9) قال الدواري وهو الصحيح فيخاطب بالسير واما الايصاء فلا يجب الا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود اه‍ دواري قرز (10) راجع إلى الجميع من قوله والا فالافراد قرز ولا يحجج بكثير مع امكان القليل مع وجود الشخصين المستويين وقرز هذا مع عدم تعيين الاجير واما مع تعيينه وامتنع من السير الا بالثلث وهو اكثر من اجرة المثل فالظاهر انه يجب استئجاره ولو كثر والله اعلم اه‍ من املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (11) مسألة وليس للوصي ان يعجل الاجرة ولا بعضها من مال الموصي لانه على خطر الا في مقابلة

[ 181 ]

[ أم عبدا (1) ذكرا أم أنثى (2) واحتراز عليه السلام من غير المكلف فلا يصح استئجار الصبي (3) والمجنون ] رهن أو (ضمين وفي)؟ أو لم يجد من يحجج الا بذلك وإذا عجلها ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر ضمن وحيث يجوز لا يضمن بل يحجج من باقي الثلث اه‍ ن قال في الديباج ما لفظه ولا يصح ان ينشي لزيارتين كما يصح ان ينشئ الحجتين مع رضاء الشركاء وحجج وذلك لان الحج له اعمال هي مقصودة والانشاء تابع لها فيصح ان ينشئ الحج ولا كذلك الزيارة لان المقصود منها ليس إلى المشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لان هناك عملا يكو المشي وصله إليه فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم من الحجتين مع وذكر بعض المتأخرين انه يصح ان ينشئ لزيارات كثيرة من وطن اهلها ثم إذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره عن كل واحد منهم بما يعتاد من السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء له وللمزور عنه ويقرب ان نقول تعتبر الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة ان الزوار يفعلون امورا اشبه بالاحرام للحج إذا قربوا من المدينة ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك الموضع ويقول ويفعل ما يعتاد ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله انتهى بلفظه ولفظ البيان قال السيد ح وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا ان يأذن له بذلك (فائدة) قال في روضة النواوي مسألة إذا احرم الاجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه انه ينصرف واتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر وفي استحقاق الاجير الاجرة قولان لا لاعراضه عنها واظهرها يستحق لحصول الغرض فيستحق المسمى على الاصح وقيل اجرة المثل والله اعلم اه‍ روضة ومثله وفي البحر فلو صرف الحج إلى نفسه قبل الاحرام صح ولا اجرة له ولا فرق بين ان تكون الاجارة صحيحة أو فاسدة قرز وقرره الشامي ولفظ ح لي والاجير اجاره صحيحة لو احرم عن نفسه صح احرامه وكان الحج له ولا اجرة وسواء كانت السنة معينة أو في الذمة كالاجير الخاص لو عمل لنفسه عملا أو لغير المستأجر وكذا يأتي لو حج لغير المستأجر فانه يصح حجه عمن حج له ويستحق عليه اجرة المثل ولا شئ على المستأجر الاول بل يرد ان كان قد قبض اه‍ ح لي لفظا قرز (1) مأذونا اه‍ بحر لئلا يختل العدالة اه‍ غيث فان لم يكن مأذونا ففاسدة ويستحق اجرة المثل والمذهب انه لا يجزي عن الميت لعدم العدالة وتلزم اجرة المثل اه‍ تهامي قري أو غير مأذون إذا تمرد السيد عن اتفاقه قرز (2) وذكر ط يكره استئجارها لان اعمالها ناقصة الا ترى انها لا تهرول ولا ترمل ولا تكشف الرأس وانها تلبس المخيط اه‍ لمعه قال في البيان هذا حيث استؤجرت عن رجل قرز (3) واما الصبى المميز فيجزي إذا بلغ قبل الاحرام وان لم يصح منه العقد قلت القياس الصحة اه‍ مفتي وقيل لا يجزي عن الميت ذكره في كب وشرح الفقيه احمد بن مرغم وفي بعض الحواشي ولعل اشتراط التكليف للاحرام ولو استؤجر قبله مع التمييز وانشاء العزم ثم بلغ وقت عقد الاحرام صح العقد اه‍ عامر فينظر قلت العبرة بحال العقد اه‍ مفتي قرز

[ 182 ]

[ اجماعا (1) الشرط الثاني قوله (عدل (2)) فلا يصح استئجار الفاسق عندنا وظاهر قول أبي ط الجواز قيل ع وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقا فان عين صح استئجاره (3) عند الجميع * الشرط الثالث أن يكون الاجير ممن لم (يتضيق عليه حج (4) في تلك السنة التي استؤجر للحج فيها فاما لو كان الحج واجبا عليه في تلك السنة اما عن فرض الاسلام أو نذر أو قضاء لم يصح استئجاره إذا كان مستطيعا فان كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره (5) ] (1) وفي السكران الخلاف لا يصح لان عقد قرز (2) مسألة وإذا استؤجر الاجير وهو عدل ثم فسق بعد عقد الاجارة ثم تاب بعد ذلك واتم اعمال الحج هل يجزي عن الميت ام لا المذهب انه يجزي ويستحق الاجرة كاملة وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئا من الاجرة () ولا يجزي عن الميت وان كان قد احرم استحق بقدر ما فعل ويبنى عليه اه‍ حثيث وإذا لم يتم بنى الوصي على ما قد فعل قبل الفسق والفسخ اه‍ ن () هذا إذا فسق وما قد اتى بشئ من الاركان وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما علم من الاركان قبل الفسق ويبنى والله اعلم ومثله عن المفتي قرز والعدالة شرط في الاجزاء لا في صحة عقد الاجارة فيصح العقد اه‍ ن ولا يجزي عن الميت وان شرط الصحة لم يصح وان تاب اه‍ بهران قرز وإذا انكشف ان الاجير فاسقا فان كان بتقصير الوصي عن البحث ضمن الاجرة () وانعزل ولا يجزي عن الميت وان كان لغير تقصير لم يضمن شيئا ولا يجزي عن الميت ويستأنف التحجيج من الثلث قرز () حيث لم يكن من الاجير تغريرا (3) ولا يجزي قرز إذا كان عالما بفسقه اه‍ هداية أو كان مذهبا له قرز (4) والاصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه الحج ان يستأجر ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن نبيشة فقال ايها الملبى عن نبيشة أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نبيشة وحج لنفسك وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال اخ لي أو قريب لي فقال احججت عن نفسك فقال لا فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلت فحملنا الحديثين ان هذا كان مستطيعا للحج فلم يصح حجه عن شبرمة والاول كان فقيرا فصح حجه عن نبيشة فأخذنا من هذا بطرف ومن الآخر بطرف اه‍ غيث سئل الامام عز الدين عليلم إذا استؤجر اجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره ولما تم العقد ايسر الاجير بغير اجرته فهل يكون عذرا له في فسخ الاجارة اجاب عليلم ان الذي نراه انها هذا عذر له تنفسخ لاجله الاجارة لان حجته حينئذ تصير غير مجزية إذ قد تضيق عليه الوجوب على القول بالفور اه‍ فتاوي له عليلم وظاهر المذهب خلافه قرز هذا على اصل م بالله انها تفسخ الاجارة للاعذار وان لم يكن ثم عذر والمذهب لافسخ قرز ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه في سنة الاداء وفي سنة القضاء للطواف أو بعضه في الاصح وإذا خرج ايام التشريق في الاداء فرجح في الغيث صحت الاستئجار ايضا ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة ثم افاض ورمى من النصف الاخير ثم استؤجر فلا يصح لان عليه طواف الزيارة ووقته باق (5) وانما يجزي حج الفقير عن غيره قبل ان يحج لنفسه حيث تكون اجارة صحيحة لانه

[ 183 ]

[ لانه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح (1) انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج (2) عن غيره (3) مطلقا (4) * الشرط الرابع أن يكون الوقت متسعا فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي يمكنه ادراك الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في سنته التى هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار وامالو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ماعين احترازا مما لو لم يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الاجارة للحج ثلاثة (5) الاول أن يعين الاجرة (6) الثاني أن يعين نوع (7) الحجة (8) الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع الاحرام وإلا انشاء (9) من موضع العقد (10) وأحرم ] يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه ان يحج لنفسه فاما حيث اجارته فاسدة فلا يجزي لانه إذا قرب من مكة وامكنه لنفسه (1) وجب عليه ذكره الفقيه ع اه‍ رياض وبيان بلفظه (1) وذلك قبل الاحرام عن المستأجر اه‍ مفتي وعن حثيث انه لا فرق وكذا بعد الاحرام ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ويحرم بحجة نفسه ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل (2) فان تمرد واتم واستمر بالتي استؤجر لها (اتم)؟ وصح بالتي استؤجر عليها وعن لي لا يصح اي لا يجزي قرز ويستحق اجرة المثل اه‍ لي قرز (2) وان لم يفسخ بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى (1) فان قلت فكيف حكيتم خلاف ح هاهنا والمشهور عنه ان الاستئجار في الحج لا يصح قياسا على الصلاة قيل مراد ح انه لا يصح عن الميت ويستحق ثواب النفقة واما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا اه‍ غيث ولفظ ملتقى الا بحر للحنفية تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنة بحال وفي المركب منها كالحج يجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وانما يشترط العجز للحج الفرض الا النفل اه‍ من خط المفتي (2) فلو استأجر الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم قد يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر ام لا سل قيل لا يصح لان العبرة بمذهبهما جميعا وقيل العبرة بمذهب المستأجر قرز (3) للخبر في شبرمة (4) مستطيع ام لا (5) والرابع الايجاب والقبول اه‍ غيث وبحر قرز (6) يعني قدرها هذا للزوم المسمى واما الاجزى فتصح ولو لم يذكر اجرة واستحق اجرة المثل اه‍ عامر قرز (7) لفظا أو عرفا قرز (8) فان اطلق قال ط يفسد لتردده قلت الاصح للمذهب صحت الحج افرادا إذ هو اقل ما يسمى حجا اه‍ بحر قيل الا ان يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع وحمل على الافراد (9) ويستحب ان يصلي ركعتين عند موضع القبر (10) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت أو في

[ 184 ]

[ من الموضع الذى ورد الشرع بالاحرام منه وهو الميقات (1) (فيستكمل) الاجير (الاجرة بالاحرام والوقوف) بعرفة (وطواف (2) الزيارة) فمتى أداها كلها استحق الاجرة كلها ولو ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (و) يستحق (بعضها) (3) حيث أتى (بالبعض) من الاركان الثلاثة وترك البعض وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الاجرة أو تقسط على قدر التعب صحح المذاكرون للمذهب انها تقسط (4) على قدر (التعب)؟ وقال (النحرانى)؟ بل يستحق على كل ركن ثلثا قال فلو أحرم فقط استحق ثلث الاجرة (وتسقط) الاجرة (جميعا بمخالفة) الاجير لامر (الوصي (5) وان طابق) ما أمر به (الموصى) وصورة ذلك أن يستأجره على حجه مفردة فيجعلها قرانا أو تمتعا فانه لا يستحق الاجرة ولا تجزي عن الميت ولو كان أوصى بالقران (6) قال السيد ح الا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الاحرام للعمرة فاحرم للحج اجزاه واستحق (7) الاجرة (و) تسقط الاجرة (بترك الثلاثة (8)) الاركان وهى الاحرام والوقوف وطواف الزيارة فإذا لم يفعل شيئا منها لم يستحق ] الوطن حيث لم يعين أو في موضع الموت حيث لا وطن ولا تعيين والا لم يجز عن الميت والاجرة من مال الوصي (1) فلو احرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا قرز (2) قيل الا ان يعين كل نسك من مناسك الحج قصدت الاجرة عليها جميعا وتسقط حصة ما لم يفعل فعلى هذا لا يجبرها دم ذكره السيد عبد الله المؤيدي وسيأتي مثل هذا في الاجارة صريح ومثله عن مرغم وقيل يستحق الاجرة للثلاثة مطلقا سواء ذكر معها غيرها ام لا وللمستأجر حبس الاجرة حتى يأتي الاجير بالدماء التي لزمته لانها كالعين كالمستأجرة وقيل لا يستحق الحبس لان قد صارت في ذمته اه‍ مفتي ولو بانقلاب غيره عنه اه‍ غاية قرز (3) ويصح ان يشرط على الاجير انه ان لم يستكمل المناسك فلاشئ له فان استكملها استحق الاجرة كاملة وان لم يستكمل ولا شئ منها للشرط كما افهمه لفظ الاز في قوله ويدخلها التعليق قرز (4) مثاله إذا مات بعد الاحرام وكانت اجرته مائة درهم من بيته إلى مكة واجرته من حيث مات عشرون فانا نقسم الاجرة المسماة على مائة وعشرين بالاجزاء فيقابل العشرين سدس المسمى حكى ذلك عن اصحاب ش وذكر ان قول اهل المذهب يقتضيه اه‍ رياض قرز (5) الا ان يكون الاجير وارثا اه‍ دواري وطابق الموصى لان له ولاية وقد بطلت الوصاية إلى الوصي اه‍ عامر قلت لعله مع العلم والا فلا اه‍ مفتي أو احد وصيين استأجره الثاني لكن لا يستحقا اعني الوارث والوصي المستأجر الا اجرة المثل لعدم العقد اه‍ سيدنا علي رحمه الله قرز ونحوه الامام والحاكم اه‍ وابل معنى قرز (6) لانه فعل بغير امر (7) قلنا بل يستنيب من يحرم للعمرة ويحرم للحج بعد احرام العمرة ليصدق عليه التمتع والله اعلم قرزاه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله (8) الاولى بترك الاحرام فإذا ترك الاحرام سقط الجميع إذ لا

[ 185 ]

[ شيئا من الاجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من الاجرة (بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الاركان ويستحق حصة ما فعله (ولا شئ) من الاجرة (في المقدمات (2)) وهى قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها في العقد فانه يستحق حينئذ قسطها من الاجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وليس له ان يذكر السير (3) في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الاجير (4) أو نحو ذلك (5) (أو) لاجل (فساد عقد) فان الاجير يستحق الاجرة على المقدمات سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له ولورثته (7) الاستنابة (8) للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الاجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو موت أو نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذى عرض له فيه المانع (11) ] حكم لما فعله بغير احرام (1) فحيث احرم ووقف يستحق الاجرة كلها بل تسقط قرز ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة () وحيث احرم ولم يقف فان كان يمكن ادراكه فكذا ايضا ويستأجر من يبتدئ الاحرام من حيث بلغ وان كان لا يمكن ادراكه فكذا ايضا حيث هي اجارة غير معينة في سنة وان كانت معينة فقيل ع لا شئ وقيل بل يستحق بقدر ما عمل و (تقسط)؟ الاجرة على قدر الا كان وقيل على قدر التعب والله اعلم اه‍ ن () اما الورثة فلا يلزمهم شئ بل إذا احبوا اتمام الاجرة فلهم ذلك ومثله للنجري (2) خلاف ع (3) فان ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الاجرة في السير على الوصي ان لم يتم الحج قرز (4) أو امتنع من السير الا بذكره (5) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك أو لم يوجد من يسير الا بذكر السير قرز (6) لان الاجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود وفي الفاسدة مقابلة للعمل فكلما عمل فيها استحق الاجرة (7) لا لرفيقه (8) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب ان يحرم اتفاقا وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند اهل المذهب خلاف الناصر وبعض اصش وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب اه‍ بحر معنى (قيل) ح وانما لم يستنيب في الحج الا لعذر بخلاف الاجارة على الاعمال ففيه خلاف السادة لانه هنا مستأجر على ما لا يطلع عليه غير ولا يمكن الاشهاد فيه كالنية اه‍ زهور وبحر ويجوز للاجير ولورثته البناء على ما قد فعل واما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم ولعله حيث لم يكن قد احرم اه‍ غيث ولا ذكرت المقدمات فان كان قد احرم أو ذكرت المقدمات أو لا بنى اجير الوصي اه‍ ومعناه في تنبيه الغيث ولو اختلف الاشخاص قرز والبناء قرز (9) ولو مرجوا قرز (10) حبس أو تجدد عدة (11) وإذا زال عذر الاجير الاول بعد ان كان قد استناب واحرم المستناب فانه يلزم الاجير الاول الحج لمن استؤجر له كمن يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره والمستناب يتم اعمال الجح عمن استنابه وتكون الاجرة له () وهي المسمى هكذا ذكره بعض العلماء فاما لو زال عذره قبل الاحرام المستناب فالقياس انه لزمه اجرة ما فعل وله فسخ الاجارة لان هذا عذر يبيح الفسخ ولو كانت الاجارة صحيحة لان العذر أتى من قبل المستأجر اه‍ مفتي قرز () وثوابه يكون

[ 186 ]

[ صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته (ان لم يعين) هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الاجارة هذا العام الذى عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما انه لو فات عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته واعلم ان الاجيران شرط (1) الاستنابة (2) أو شرط عليه (3) عدمها (4) عمل بحسب الشرط (5) وان لم يكن ثم شرط (6) فذكر في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز له الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل الحج فله الاستنابة وان استؤجر على ان يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه السلام والذى اخترناه في الازهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا خلاف بين أهل المذهب في ان له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان احرم في الاجارة الصحيحة قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الاجارة الصحيحة أيضا لانهم قد ملكوا الاجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما على اصل ابى ع فلا تردد ان لهم ذلك (7) قيل ع واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الاجير (8) ان يستأجروا أم لا (9) اما إذا كانت الاجارة فاسدة (10) فقيل ع لا ولاية لورثة الاجير بالاتمام لانهم لا يملكون من الاجرة شئيا الا إذا قد احرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا يبطل (11) ] للمستأجر الآخر اه‍ دواري ومفتي فان زاد احصر مرة اخرى بعد الاحصار الاول فان كان الاحصار يعاوده وعاد عليه في هذه المرة فانه يكفي عقد الاجارة الاول ويستمر على الاجارة الاولة لانه انكشف عدم زوال العذر وكأنه مستمرا فان كان عذرا آخر على الاول فالقياس انه يستأجر بعقد آخر اه‍ مى قرز (1) أو عن ى قرز (2) ولو لغير عذر قرز (3) أو عرف قرز (4) ولو لعذر قرز (5) والعرف (6) ولاعرف قرز (7) لان اصله يقول يستحق الاجرة في المقدمات على كل حال ولو الاجارة صحيحة والمذهب خلافه اه‍ ح اثمار وقول ع خاص في الحج انه يستحق الاجرة على المقدمات في الاجارة الصحيحة ويوافقنا في سائر الاجارات انه لا يستحق للمقدمات اه‍ ان ومفتي والفرق عند ع بين الحج وغيره ان الثواب قد حصل بالسير فكان كالقبوضة بخلاف غيره من سائر الاعمال فانها لم تكن مقبوضة ولا (ان)؟ بشئ من (المبقوض)؟ اه‍ تعليق لمع والله اعلم (8) لهم ذلك ولا يجب قرز (9) المذهب انه لا يجب لان الحق الذي على الاجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره فقيهان قرز (10) يقال ان هذا ينافي قولهم ان الاجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات فلو يظهر لقوله أو فساد عقد فائدة فينظر قيل وانما صح منهم في الفاسدة وان كانت الاجرة تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول لا تستحق الاجرة حتى يحرم (11) المختار للورثة الاستنابة بعد ان سار الاجير قدرا لمثله اجرة لئلا يرافع إلى الحاكم

[ 187 ]

[ عليهم (السير)؟ ان قلنا انه لا يستحق لاجله حتى يقف (1) (وما لزمه من الدماء) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر (الا دم القران والتمتع (2)) فانهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في الكافي دم الاحصار أيضا على المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الاجير * تنبيه قيل ع ذكر في الكافي والزوائد ان الاجارة إذا كانت في الذمة (3) فعلى اللاجير الببنة (4) لانه يشبه المشترك (5) وان كانت معينة قبل قوله لانه كالخاص (6) وعن الامام ى ان البينة عليه (7) في الوجهين لانها اجارة على عمل * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح (8) (فصل وافضل (9)) انواع (الحج الافراد مع عمرة) يضاف إليه ] الذي يقول ان الاجير لا يستحق شيئا على المقدمات في الفاسدة اه‍ عامر (1) (قال) في الغيث فحصل من مجموع هذه الحكايات انه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة سواء كان قد احرم ام لا وقد دخل في عموم كلام الازهار لكن يشترط في الفاسدة ان يكون قد سار بعض السير على ما اخترناه اه‍ غيث بلفظه وهو قدر لمثله اجرة قرز وظاهر الكتاب انه يستحق وان لم يقف قرز (2) ويكون من الثلث كأصله قرز فاما البدل في التمتع والصوم فعن بعض اصش يلزم الاجير قال الحماطي ينظر فيه على اصلنا ولعله يؤخذ من مفهوم الاز من قوله دم ان الصوم على الاجير ويحتمل ان يكون الدم في تركة الميت ولا صوم اه‍ مفتي قرز ولفظ حاشية ان وجد هدي التمتع في تركته والا بقي في ذمته ولا يصوم عنه عندنا وقيل بل يصوم الاجير () اه‍ حماطي واما القران فلا قران مع عدم السوق فان تلفت البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الاجير بقيت البدنة في ذمة الميت قرز () قلت وهذا غريب اه‍ مفتي إذ هما من لازم ما عقدا عليه (3) يعني غير معينة (4) على الفعل اه‍ برهان (5) وقيل ف انه مشترك في الكل وبه قال الامام ى ولعله اولى لان العمل معلوم وقدر المدة غير معلوم اه‍ ن (6) وفيه نظر لان الخاص لا يجب عليه الا تسليم نفسه بعينه ومع هذا لو ادعى تسليم نفسه بين وليس للاجير على الحج في السنة المعينة من احكام الخاص الا انه لا يصح ان يؤجر نفسه في حج آخر في تلك السنة اه‍ صعيتري (7) وتجب البينة على الاجير بالاركان الثلاثة ببينة واحدة لئلا تكون مركبة وسواء كانت السنة معينة ام لا لان هذه اجارة على عمل قيل وليس للموصى أو يقبل قوله ولو غلب في ظنه صدقه اه‍ ح لي (8) وقال في شرح الاثمار الارحج قبول قوله ووجه ارجحيته عدم امكان البينة على نية الاحرام وهو اصل الاركان ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم ولا ثمرة لاقامة البينة على بعض الاركان دون بعض وايضا فان اشتراط عدالته على المذهب حصول اليقين بتأدية ما استؤجر عليه اه‍ تكميل معنى (9) والوجه في ذلك ان في القران دمان والدم للجبران فدل على نقصانه والتمتع فيه ترفية على النفس واستباحة محظورات الاحرام اه‍ نجري

[ 188 ]

[ (بعد (1)) أيام (التشريق ثم القران) افضل من التمتع (ثم العكس) (2) أي إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالافضل عكس هذا الترتيب فيكون القران افضل ثم الافراد افضل من التمتع وقال الهادى عليه السلام في الاحكام ان الافراد (3) افضل ثم القران وقال أبوع ان القران أفضلها لمن قد حج والافراد أفضلها لمن لم يكن قدحج وعن الصادق والباقر والناصر وك ان التمتع أفضل ثم القران ثم الافراد وقد يروى ان النبي صلى الله عليه وآله حج قرانا وقيل تمتعا وقيل افرادا * قال مولانا عليه السلام والاظهر القران (4) (فصل) (ومن نذر (5) أن يمشي إلى بيت (6) الله) تعالى وهو الكعبة (أو ما في حكمه) وهو ما لايدخل إليه الا باحرام (7) وهو ما حواه الحرم المحرم كالصفى والمروة ومنى ] ولان الحجة أو العمرة فيه باحرامين مستقلين اه‍ تعليق ع والوجه ان القران افضل من التمتع ان حجته ميقاتية وحجة التمتع مكية اه‍ من تعليق الفقيه ع (1) في سنته اه‍ حماطى والمراد في بقية شهر الحجة اه‍ حماطي (2) والمراد في الاز عكس المنطوق لا عكس المنطوق والمفهوم لانه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الافراد من غير عمرة وليس كذلك فان التمتع على المختار اقلها فضلا اه‍ ح لي عبارة الاثمار والا فالعكس (3) حيث لا عمرة والا فهو الاز (4) وفي البحر افرادا واحتج له (5) ومن نذر ان يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم لتركه مؤنة الركوب الامام ى لا إذ المشى اشق وافضل اه‍ بحر كمن نذر ان يصلي قاعدا فصلى قائما (6) ومن نذر بالوصول أو الاستقرار والقدوم أو الحصول أو السير لزم ذلك لا بغير ذلك كالعزم أو المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلاشئ إذ هي للابتداء ذكر ذلك كله في البحر () قال في البيان الا ان يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه الوصول اه‍ ح لي الحرام لفظا أو نية فان لم يحصل شئ من ذلك فلاشئ لتردده بين الكعبة وغيرها ولا الاصل براءة الذمة اه‍ بحر معنى قرز فان نذر ان يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة هل يلزمه شئ ام لا يلزمه قال عليلم الاقرب انه لا يلزمه المشي اه‍ نجري وفي البحر وجهان يفسد النذر لتعذره شرعا ويصح ويلغو الشرط ويلزمه احد النسكين وهو الاصح وعن المحيرسي يلزم الآخر لانه يكون اثباتا له كما يأتي في الطلاق مسألة من نذر بعشر حجج ماشيا فمشى في اول حجة من حيث اوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ولا يلزمه ان يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته إذ لا قربة في ذلك ولو كان مشيه في اول حجة اجيرا لغيره هذا إذا لم يخرج عن المواقيت فان خرج فعليه المشى للرجوع فان ركب فعليه دم اه‍ حفيظ وفي البحر يلزم المشي لكل حجة وهو المختار ويمشي إلى ان يتم السعي في العمرة والى ان يطوف للزيارة في الحج ويكون المشي من موضع نذره اه‍ كب وفي البحر من وطنه إذ هو المعتاد لانه ينصرف النذر إلى المعتاد كما قالوا فيمن نذر للمسجد كما سيأتي وفي البحر ما لفظه ويلزمه ان يمشي في الحج حتى يحل له النساء لا إلى الرمى إذ ليس مشيا إلى البيت بل فعل نسك ويمشي في العمرة حتى يحلق قرز (7) قيل ع من نذر إلى ان يمشي إلى الجبل لم يلزمه شئ

[ 189 ]

[ والمسسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شئ (1) من هذه المواضع (لزمه (2)) الوفاء بذلك وإذا لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحوان يقول علي لله أن أمشى إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج عمرة لزمتاه (5) جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولاعمرة انما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو نذر بالاحرام واطلق فانه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه عليه من حج أو عمرة اجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشى (فيلزم دم (9)) لاجل الركوب فان كان ركوبه اكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوى ركوبه ومشيه استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لادم عليه وله ان يركب وان اطاق المشى وعن م بالله ] لانه يمكنه الوصول إليه من غير احرام بخلاف إذا نذر بالوقوف أو يرمي جمرة العقبة فانه يلزمه كمن نذر بالصلاة فانه يجب عليه الوضوء اه‍ زهرة قرز (1) وكذا من نذر بالمشي حافيا لزمه ويلزم دم لتركه اه‍ بحر قرز ولفظ حاشية ومن نذر ان يمشي إلى الحرم حافيا وجب ان يمشي كذلك () ما طاق وينتقل للعجر ويلزم دم قرز كما في الركوب اه‍ حاشية اثمار معنى ولعله إذا ركب يلزم دمان قرز () يقال هذا جنسه غير واجب فالقياس عدم اللزوم والمشي خصه الخبر اه‍ من هامش البحر (2) ويشترط الاستطاعة اه‍ مفتي قرز (3) هذا إذا كان افاقيا لا من اهل المواقيت أو ممن ميقاته داره فلا يلزمه حج ولاعمرة إذ لا احرام عليه اه‍ ديباج وظاهر الاز خلافه قرز (4) ولا يجزي عن حجة الاسلام قرز (5) ويخير في تقديم ايهما شاء ولا يصح ان يفعلهما في احرام واحد اه‍ عامر قرز باحرامين ولايكون قارنا الا ان ينويه اه‍ مفتي قرز (6) ولو في سنتين قرز (7) وهل يجزيه لو فعله اجيرا ينظر الاظهر لا يجزيه اه‍ ح لي وفي الحفيظ ولو كان مشيه لاول حجة اجيرا لغيره قرز ولو عن حجة الاسلام اه‍ لي وقيل لا يجزي عن حجة الاسلام ولا عن نذر لان الاحرام لازم من وقت نذره ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام ونحوها كمن نذر باعتاق عبد في الذمة فلا يبرئ بما اعتقه بعوض اه‍ فتح من آخر كتاب النذر (8) وهو التضرر لا التألم قرز الحجة لنا ما رواه زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليلم ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام واني لست اطيق ذلك فقال اتجدين ما تشخصين به قالت نعم قال فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا فدل على وجوب المشي ان اطاق وان لم تطق جاز مع الهدي الركوب اه‍ غيث فلو نذر بالحج ماشيا وهو لا يقدر عليه أو كان اشل الرجل وليس له مال ينفقه للركوب واجرته فلاشئ عليه ذكره في الكافي اه‍ لمعه وعليه كفارة يمين قرز الطارئ لا الاصلي فيلزمه كفارة يمين لانه غير مقدور فان ركب لا لعذر ففيه احتمالان المذهب لا يجزيه قرز (9) ولا بدل له اجماعا قرز

[ 190 ]

[ انه لا يلزمه المشى الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفى لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو ان يقول علي لله ان اهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شئ عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلاشئ (7)) يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ] (1) حيث له مال قرز بعد الاستطاعة قرز والا فكفارة يمين وقيل لا كفارة قرز (2) وإذا شرط على الاجير المشى ثم ركب فقيل ع لا يجزي لانه مخالف وقيل س انه يجزي ويلزم دم كما إذا ترك نسكا من الحج يقال ان ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه ع وان ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه س والقياس مع الشرط انه لا يجزي مع الركوب ولا يستحق اجرة قرز ويلزم دم لعدم مشيه ولو مشى الاجير ذكره أبو مضر وابن الخليل وان لم يمش الاجير لم يجز ولو لعذر قرز (3) ويكفي التجهيز وان لم يسر معه اه‍ نجري وظاهر قول اصحابنا انه يحج به انه يلزمه المسير معه وفيه نظر لانه انما نذر بالاهدي والمعلوم انه يكون مهديا ولو بعث به وجهزه اه‍ غيث بلفظه ما يقال لو فسد حج المنذور باهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر ام لا سل الظاهر السقوط اه‍ مى مكلفا حرا مسلما وفي ح لي ولو عبدا قرز وهو الاظهر غير ميقاتي () واستطاع لهما اه‍ ح فتح قيل ع وإذا كان صغيرا فلاشئ على الناذر قرز إذ لا قربة في ايصاله اه‍ ن بلفظه وعن السيد حسين التهامي والفقيه ع والشارح ولو ميقاتي قرز وقيل بل تكفي الاستطاعة لمنذور به إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه اه‍ بحر معينا وقيل لا فرق لان المنذور به مال في التحقيق ذكر ام انثى قرز (4) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه اهداء الجميع ام يلزمه كفارة يمين ينظر قيل يلزمه اهداء الجميع والقياس انه يلزمه مؤنة واحد ويكون بينهما نصفين إذ المنذور به مال وهو المؤنة ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الاز حيث قال ان اطاعه والا فلاشئ اه‍ املاء مى قرز (5) وللمهدي به المطالبة بالمؤنة ويجزيه عن حجة الاسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الايصاء قرز وعن المفتي لا يلزمه الايصاء وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر اه‍ ح حفيظ وغلة الصادى إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل الا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله اعلم وقيل بل يلزمه اي المنذور به ولو نسي أو اضطر (6) وتكون المؤنة من الثلث اه‍ ينظر لان المؤنة غير متعينة وقد ذكر في كب في باب النذر انه إذا نذر بشئ في ذمته فانه يصح ولو كثر لان الذمة تسع فيلزم هنا ان تكون المؤنة من جميع المال قرز وقيل ف بل يجب اخراج النذر من ثلث ما يملك فقط فيأتي هنا ان تكون من ثلث ما ملكه (7) وعليه كفارة يمين اه‍ نجري وقيل لاشي قرز (8) وليس يراد على الحقيقة بحيث لو

[ 191 ]

[ قال مولانا عليه السلام وأذا مات المنذور باهدائه بطل النذر (1) (و) من نذر (بعبده أو فرسه (2)) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد (3) أو الفرس و (شرا بثمنه (4) هدايا (5) وصرفها من ثم حيث نوى (6)) فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شئ على الناذر في هذه الصورة فان مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه (7) في الهدايا بطل النذر (8) (و) من نذر (بذبح (9) نفسه أو ولده أو مكاتبه (10)) في مكة أو منى (ذبح كبشا (11) هنالك) أي حيث نوى كما فعل ابراهيم عليه السلام لئن شرائع (12) من قبلنا (13) تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شئ عليه لان نذره معصية وعن زيد بن علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر بذبح نفسه أو ولده المنذور ] ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر ايصاله اه‍ ن معنى قيل ولو ساعده من بعد ذكره الفقيه ف (1) ولزمه كفارة يمين بعد التمكن قرز (2) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا كانت له وكذا سائر امواله كأرضه قرز ومن اباح الخيل لم يجز اهداؤها إذ لم يتعلق الهدي الشرعي الا بالانعام الثلاث فيتعين البدل اه‍ بحر (2) أو يسلم قيمته من نفسه قرز (4) أو به قرز (5) من الانعام الثلاث اه‍ ح فتح (6) فان لم ينو صرفها في الحرم المحرم ذكره الفقيه ف اه‍ ن (7) وهل هذا الاشتراط انه لابد ان يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيح قيل كذلك وقيل الظاهر خلافه فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع وانما يشترط التمكن من البيع فقط لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن لا فرق لانه لا يحتاج إلى التمكن من صرف ثمنه (8) ولا كفارة عليه قرز (9) مسألة ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك فان نذر بذبحه مطلقا ولم يعلقه بالحرم وجب لان له اصل في الوجوب وهو دماء المناسك ويتصدق بلحمه () اين شاء ذكره الفقيه ف اه‍ ن () على الفقراء كدماء المناسك اه‍ مفتي أو اجنبي من بني آدم أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولايجوز بيعها (10) وعتق فان رجع في الرق فكما تقدم بان يبيعه ويصرف ثمنه لان العيرة بالانتهاء قرز أو ام ولده أو من سائر الاحرار اه‍ ح لي أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها قرز (11) ويجزي الابل والبقر والمعز والاناثى من الغنم ويشترط بسن الاضحية والسلامة من العيوب ولا يجزي التشريك (ولا يأل)؟ منه لانه بمنزلة النذر من اول الامر قرز فان ذبح ولده أو مكاتبه لم يسقط عنه الكبش قرز (12) قلنا ليس ذلك بشرع وانما ذلك خاص بابراهيم عليلم فليس هي شريعة لاهل زمانه وقد استوفى ذلك الكلام في الثمرات اه‍ الاصح ان فعل ابراهيم عليلم ليس بحجة لانه لم ينذر بولده وانما وجب بوحي من الله تعالى فالاولى ان يلزمه كفارة يمين إذ نذر بمحظور والاولى ان يقال ما أوجبه العبد فرع على ما اوجبه الله عليه وقد اوجبه الله على ابراهيم فيلزمنا شريعته لم تنسخ اه‍ من ح السيد احمد مي (13) إذا نقلتها شريعتنا لا إذ أخذناها

[ 192 ]

[ بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك بطل النذر (1) كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن يذبح (من) يجوز (له بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب أن يبيعه ويشترى بثمنه هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء انه لا شئ عليه خلاف محمد ابن الحسن (5) فانه اوجب في الولد والمملوك دما (ومن جعل ماله في سبيل الله) بان قال جعلت مالي في سبيل الله (صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى وفى الكافي عن الناصر واحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من الفاظ النذر فلا يلزمه شئ (لا) إذا قال جعلت مالي (هدايا ففى هدايا البيت (7)) أي فانه ينصرف ثلثه في هدايا ثم يهديها (8) في مكة وقال م بالله ان من نذر بماله هدايا أو غيرها فانه يلزمه اخراج جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9) وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره (11) ولو) كان (دينا (12)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك) اي يعم كما يعم لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فانه يقول ان الدين لايدخل في الملك ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء تنبيه قيل ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14) ] من كتبهم لانها قد حرقت اه‍ زهور قرز (1) قال بعض المحققين يحقق ذلك إذ المنذور به العوض فيلزم الايصاء بذلك قرز قلت وهو الاحسن اه‍ مفتي (2) ويلزمه كفارة يمين وقيل لا شئ قرز ينظر في التقرير فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى (3) حال النذر وهو ما لا يجوز ذبحه اه‍ نجري (4) واما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة ام لا الاظهر عدم الوجوب إذ جنس الشراء غير واجب اه‍ نجري وهو محل للنظر وقيل إذا كان مما يذبح واجاز مالكه صح والا لزمته القيمة ولعل الاقرب لزوم كفارة يمين اه‍ حثيث لانه نذر بمحظور وان كان مما يجوز ذبحه اه‍ بحر (5) الشيباني (6) ولا يصرف في غني فيه مصلحة لان ذلك نادر وكلام الموصي يحمل على الغالب ذكره في الشرح اه‍ ن من الوصايا ولو مستغرق ماله بالدين ما لم يحجر عليه (7) ولا يأكل منها اه‍ زهور قرز (8) ان نوى مكة والا ففي الحرم المحرم وهو مفهوم الاز في قوله وهو مكان ما سواهما قرز (9) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه (10) وقال النخعي ومجاهد وداود انه لا يلزمه شئ (11) الا الماء والكلا فانه لا يسمى مالا وان سمى رزقا (12) خلاف ح فانه يقول المال للمزكا لقوله تعالى خذ من اموالهم (13) بين م بالله ومن وافقه (14) يعني القدر الذي يستر عورته

[ 193 ]

[ عنه من الثياب ونحوها فانه لا يصح (1) نذره لانه معصية وم بالله يوافق انه يبقى له (2) هذا القدر (فصل) (ووقت (3) دم القران والتمتع والاحصار والافساد (4) والتطوع (5) في الحج (6) ايام النحر إختيارا وما بعدها اضطرارا) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان وقت اختياري وهو ايام النحر ووقت اضطرارى وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت ايام النحر (7) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فليزم دم التأخير (8)) أي فيلزم دم لاجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما ويأثم ان كان التأخير لغير عذر (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها) فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت نحرها أجزأه إذا نحرها بعدأن فعل سبب وجوبها (و) هذه الدماء الخمسة لها مكانان إختيارى واضطراري أما (اختياري مكانها (9)) فهو (منى (10) و) اختياري (مكان دم العمرة (11) مكة (12)) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع ام غير ذلك (13) و (اضطراريهما الحرم (14)) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة التى ] فلا يصح وقوت يوم وتلزم كفارة يمين وفي الثمرات لا شئ ينظر فان كفارة اليمين انما تلزم في النذر بالفعل وهذا نذر بمال والكفارة لا تلزم في النذر به بحال قرز (1) والمختار ان نذره يصح كما يصح ان يهبه أو يتصدق به أو يبيعه فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك الا ثوب واحد نفذ ثلثه اه‍ عامر قرز بل يصح ويلزمه الثلث قرز (2) في احد قوليه وتلزمه كفارة يمين (3) تنبيه قد تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الا نيق كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم قال عزوجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اه‍ ح بهران بلفظه (4) يقال ان افساد الحج في القارن فكما ذكره واما اللازم لعمرة القران إذا اخره عن ايام النحر فينظر قد صرح انه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق وفي حاشبة في الزهور وفي تأخير بدنتي الافساد في القران دمان قرز (5) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج اه‍ نجري لان الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة بعد الاحرام (6) قيد في الاحصار وما بعده قرز (7) يعني بلياليها ما عدا ليلة عاشر اه‍ ح لي قرز (8) ولكل دم دم اه‍ ح بهران قرز وقيل يلزم دم واحد للجميع ذكره الهادي عليلم ولا يتكرر بتكرر الاعوام (9) لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله (10) ذبحا وصرفا لاميلها قرز (11) ولو عمرة قران أو تمتع اه‍ مفتي وقيل اما عمرة القران فكالحج تكون في منى قرز (12) وحدها من عقبة المريسى إلى ذي طوى لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا يدخل ميلها منها قرز (13) فعل محظور (14) فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجزه ذكره في ح الاثمار وهو مفهوم كلام اللمع وقال ص بالله يجزيه وعليه دم اه‍ كب وقيل ل يجزيه ولادم عليه ومثله في البحر وحيث لا يجزي لا يجوز له الاكل منها وان بطل الاجزاء ذكر معناه في ن ولادم وقيل يلزم دم كالزمان اه‍ ح فتح قرز

[ 194 ]

[ تقدم ذكرها هو الحرم المحرم (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) أي مكان ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتى سواهما هي الجزاءآت عن الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها والدماء التى تلزم من ترك نسكا وصداقاتها وعلى الجملة فماعدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها (1) الحرم المحرم (2) (الا (3) الصوم (4)) إذا وجب عن فدية (5) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (6) (ودم السعي (7)) أي والدم الذى يلزم من ترك السعي (8) أو بعضه (فحيث شاء) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماء) التي تجت في الحج أو العمرة لاجل الاحرام أو لغير ذلك (9) فهى تخرج (من رأس المال (10)) ذكره الشيخ عطية وعن الامام المهدى (11) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا يزيد على أصله وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى (12) انها من رأس المال فينظر في اصح الروايتين (و) هذه الدماء (مصرفها الفقراء (13) كالزكاة) فمن نحر هديا لم يجز له (14) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان ] (1) ونحرها (2) فرع وإذا ذبح الهدي في الحرم وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه وعند ح يجزي الصرف خارج الحرم وهو المختار على المذهب اه‍ غيث ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم والافضل ان يتصدق به لحما بعد سلخه وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزاه اه‍ ن مع عدم التمكن من بيعه قرز (3) استثناء منقطع (4) الا صوم التمتع فكما مر قرز (5) عند ابن ابي النجم أو على كلامنا في الافساد قرز (6) احصار أو افساد (7) واعلم ان قولهم ان دم السعي يجزي في اي مواضع الدنيا تحكم لا دليل عليه إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام فان قال دليل على تخصيصه والا فكغيره مما يجبر من المناسك اه‍ من حاشية لعلها للمفتي عليلم ومثل معناه في ح لي (8) يعني سعي الحج واما سعي العمرة فالدم لا يجبره (9) دم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم (10) الا دم القران والتمتع حيث اوصى بها فمن الثلث كالحج واما حيث حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران أو على القول بانه نسك قرز لانها في الاصل مال وان لزمه في المرض لانها جناية وهي من رأس المال (11) قلنا وجبت في الاصل مال من اول كالزكاة اه‍ بحر ولانه أرش كسائر الديون (12) احمد بن الحسين (13) وانما قال الفقراء ليخرج التأليف وسائر مصارف الزكاة وانما قال كالزكاة ليخرج الهاشمي وفساق المساكين اه‍ ح لي ولايجوز بيعه ولا المعاوضة عليه اه‍ ن فلو باع شيئا من اللحم من فقير فلعله يأثم ويجزيه ويرد الثمن له اه‍ بهران ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر والقياس عدم الاجزاء لانه في صورة المحظور وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف وايضا فلم يكن ثم صرف اه‍ مفتي (14) ولا يعطى

[ 195 ]

[ يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء) المهدى ان يصرفها (4) إليه من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) اجزاه (و) يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران والتمتع والتطوع (ولاتصرف) هذه الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شئ منها قبله لم يجز ذكر ذلك بعض اصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا يجب عليه أكلها (9) (كتاب (10) النكاح) النكاح في ] الجازر منها الا إذا كان مصرفا اه‍ بحر معنى قرز (1) لفعله صلى الله عليه وآله (2) قياسا (3) اجماعا (4) ولو فاسقا أو كافرا وقيل لا يجزي (5) إذ ليست عن ذنب بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب (6) لانه صلى الله عليه وآله أكل من اللحم وتحسى من المرق وكان القياس انه لا يجوز لانه واجب لكن خصه الدليل وهو قوله تعالى وكلوا منها ولفعله صلى الله عليه وآله في بدن القران ولانها لم تجب عن محظور لزمه هذا إذا نحره في محله بخلاف مالو نحره قبل بلوغ محله فانه لا يجوز له الاكل منها ذكره في الشرح ورواه في خبر عنه صلى الله عليه وآله ولو كلها اه‍ زهور وقيل لا كلها لان من للتبعيض لقوله تعالى فكلوا منها فإذا اكلها ضمن قيمتها وصرفها هنالك اه‍ ن معني وقيل إذا اكل الجميع ضمن بعض الهدي وهو ماله قيمة قرز ويلحق بهذا اربع مسائل الاولى ان المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد اجزأه مع عدم التمكن من بيعه قرز الثانية إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط لم يضمن الثالثة إذا كان متمتعا أو قارنا واحصر أو فسد حجه () فهديه باق على ملكه يفعل به ما شاء الرابعة إذا اتفق قارنين أو متمتعين أو غير ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه أو اركان حقه والا فعن فلان واجزاهم الجميع اه‍ نجري قرز () يقال انما يلزم الاتمام في الفساد كالصحيح فالبدنة سبب وجوبها باق وكذا التمتع قرز الاولى بطل لان الفاسد يلزم الاتمام فيه كالصحيح قرز (7) واما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح اصلها لكن ان كان نتاجا فبعد ذبحه اه‍ ح لي معناه وقرز وفي بعض الحواشي ان حكم الفوائد حكم اصله كما تقدم في هدي التمتع إذ الحكم واحد اه‍ مى فلو صرفها قبله لم يملكها الفقير وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده اه‍ ع لي قرز فلو اخر الصرف لغير عذر قرز حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل يعني لا هديا إذ قد أجزأه الذبح قرز (8) بعد قبضه أو تخليته اه‍ فينظر في التخلية (9) قياسا على ما يستحقه الفقراء من زكاة أو فطرة أو غيرهما اه‍ غيث (10) والاصل في النكاح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية وقوله عز من قائل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقوله تعالى محصنين غير مسافحين إلى غير ذلك من الآيات واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب من استطاع منكم البآءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء يعني ومن لم يستطع

[ 196 ]

[ اللغة (1) ورد بمعنى الوطئ وبمعنى عقد النكاح يقال نكح فلان من فلان ابنته أي عقد عليها ويقال نكح زوجته أي وطئها وفى عرف الشرع هو العقد الواقع على المرأة (2) لملك الوطئ دون ملك الرقبة فقولنا لملك الوطئ احترازا من المستأجرة وقولنا دون ملك الرقبة احترازا من عقد الشراء في الامة فانه عقد واقع على المرأة لملك الوطئ وليس بنكاح لانه يتناول ملك الرقبة والوطئ جميعا واختلف العلماء هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أم العكس أو حقيقة فيهما جميعا فمذهبنا وش انه حقيقة في العقد (3) مجاز في الوطئ وقال ابوح واص العكس (4) وقال بعض أصحاب ابى ح واختاره في الانتصار انه حقيقة فيهما (5) وفائدة الخلاف هل الوطئ الحرام يقتضى التحريم وهل يجوز عقد المحرم لكونه نهي عن النكاح وهل يعقد على الامة من لا زوجة له وان كان ] ان يتزوج فليصم الباءة الجماع لحصول اسبابه من مال وغيره والاستطاعة قيل المنزل وقيل المال والباءة وهو الصحيح اه‍ درر والوجاء عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته وهو مجاز هنا كناية عن منع الوقاع بالصوم اه‍ شفاء بلفظه واما الاجماع فلاخلاف في استحبابه على سبيل الجملة وقد قال الناصر وص بالله وح الاشتغال به اولى من التخلي للنوافل اه‍ درر على وسيط الفرائض وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظرهما الله برحمته فإذا اخذ بكفها واخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما وإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الارض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كامثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المجتهد المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين اه‍ من مجموع زيد ابن علي عليلم (1) قيل جمع اسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلغت الف اسم واربعين اسم اه‍ شرح المفتاح (2) ولم يقل لاستحقاق الوطئ لان العقد على الحقوق ولا يصح ولا يلزم من قولنا لملك الوطئ ان يجري على الموطوءة احكام الملك اه‍ ن لخروجه من الاجماع ولم نقل لاستباحة الوطئ لئلا يستلزم ان يمتنع (3) حجة اهل المذهب قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن والوطئ لا يتوقف على الاذن وحجة ح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ناكح البهيمة وناكح يده اه‍ ان وقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا الخبر (4) ويلزم من كلامه انه لا توارث بينهما بالعقد وقيل يوافق (5) اما من قال انه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك هل مجمل ام مبين وما هذا موضع تحقيق ذلك وفي ذلك خلاف بين الاصوليين اه‍ غيث قلت الاصح ان معانيه ان كانت غير متضادة فمبين ومجمل على كل واحد منها وان كانت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل لا يحمل على معين حتى يرد بيان اه‍ تكميل بمعنى انه لفظ مشترك اه‍ غيث (فائدة) الزهد في النكاح غير مشروع اجماعا لانه شرع للتحصين عن العصيان وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان بخلاف الاكل والشرب فان فضلاتهما تجر إلى فضلات الافعال

[ 197 ]

[ مستطيعا للعقد على حرة فعندنا لا يحرم ولا يعقد المحرم ولا يعقد بأمة من استطاع العقد على الحرة وح يعكس ذلك (فصل) (يجب على من يعصى (1) لتركه) أي إذا كان الرجل أو المرأة يعلم (2) أو يغلب في ظنه انه إن لم يتزوج ارتكب (3) الزنى أو ما في حكمه (4) أو ما يقرب (5) منه كنكاح (6) يده أو كان عليلا يخشى ان يباشر عورته من لا يجوز له مباشرته لزمه ان يتزوج وهذا إذا لم يمكنه التسرى أو كان لا يحصنه (ويحرم على) الرجل (العاجز عن الوطئ) للنساء ان يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها انها إذا لم يتفق لها جماع من الزوج ] اه‍ معيار (1) فان كان يعرف من نفسه انه يرتكب المحظور ولو تزوج هل يسقط وجوب النكاح في حقه قلت الاقرب انه لا يسقط لانه يعرف انه مع الزواج اقل عصيانا لو لم يكن الا في حال مباشرتها فانه في تلك الحال يشتغل عن المحظور بخلاف ما إذا كان متعزبا فهو متفرغ للعصيان في جميع حالاته اه‍ ح بهران فائدة لو ارتكب الصغير الزنى ذكرا أو انثى وعرف الولي انه لا يتركه الا بالتزويج هل يجب عليه ذلك من مال الصغير بيض له في ح لي وقيل يجب على وليه تزويجه وقرره مى وقيل لا يجب قرز وقرره الشارح لكن يقال كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب وهل يستوى الرجل والمرأة في وجوب بذل المال سل قال سيدنا محمد بن احمد مرغم لاحد له بل بما لا يجحف والظاهر الاستواء قرز فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر نحو ان يخاف الوقوع في المحظور ان لم يتزوج وهو يعرف انه لا يقوم بما يلزمه من الحقوق الواجبة فان لم يمكنه التسري فعليه التحيل بما يضعف البآءة من الصوم واكل الدوي الذي يضعف ذلك وان لم يمكنه ذلك أو لم ينفع قيل ف انه يتزوج لان الخطر في تركه اغلظ ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه فان لم يقم به اثم اه‍ كب لان ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب والزنى فعل محظور وترك الواجب اهون من فعل المحظور اه‍ ع سيدنا علي رحمه الله قال عليلم ولا يجب مع النكاح النية بل كازالة النجاسة إذ المقصود حصول المانع من المحظورات وان كان لا ينبغي اغفالها اه‍ بحر لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الاسلام اغفالها في النكاح مطلقا ليكمل الغرض المقصود في اتباع السنة النبوية اه‍ غيث ولو بالنطر أو التقبيل أو نحوهما قرز (2) واما الخنثى فيلزمه الصوم أو التداوي كغيره فان لم يؤثر فقيل يحبس فان لم يؤثر سل (3) فان كان لا يخشى الوقوع في المحظور الا في المستقبل ولا يمكن التزويج الا الآن فهل يجب عليه التزويج ام لا سل لا يبعد الوجوب لان من التحرز عن العصيان كما وجب ترك النكاح على من خشى عدم القيام في المستقل وانها تعصى لتركه والكل في المستقبل (4 البهيمة (5) أو ما يؤول إليه كاتخاذ آلة (6) ويحرم استنزال المني بالكف خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر فقالوا انه مباح لانه اخراج فضلة ردية في البدن كالحجامة والفصد اه‍ ح بحر وفي الحديث ان قوما يوم القيامة يحشرون وبطون ايديهم كبطون الحوامل ولانه الزنى الخفي لقوله تعالى فمن ابتغاء وراء ذلك

[ 198 ]

(تعصى لتركه) بان تفعل الزنى أو نحوه (1) هكذا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام آولم أقف في ذلك على نص لاحد من الائمة وإنما قسمو النكاح إلى واجب ومستحب ومباح (فقط وقد ذكرنا في الازهاز ما ذكره المذاكرون وفيه سؤال وهوان يقال الوطئ لا يخلو اما ان يكون للزوجة فيه حق واجب اولا ان قلتم ان لها فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا لكن الظاهر من المذهب خلافه وذلك انهم لا يجعلون للمرأة ان تطالب بالوطئ إلا في الايلاء (3) وفى الظهار (4) ولم يعللوا بأن الوطئ حق لها * وأما إذا لم يكن لها فيه حق وانما هو حق للزوج فكيف اوجبتم عليه ترك ما هو مباح (5) له وليس يخشى على نفسه انه يترك ما هو واجب عليه (6) بسبب هذا المباح ولا يفعل ما هو معصية (7) وإذا لم يخش ذلك من نفسه فلاحكم لما يخشى من غيره إلى آخر ما ذكره عليه السلام ثم فينبغي ان يبقى كلام المتقدمين من الائمة على اطلاقه لانهم لم يذكروافى النكاح قسما (8) محظورا مع تكامل الشروط (9) (و) يحرم النكاح على (عارف (10) التفريط من نفسه (11)) بالحقوق الزوجية الواجبة (مع القدرة) وهذا ايضا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام وهو اضعف (12) من الاول لان القبيح هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات (13) ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير (14) ولا تلبيس والقبح (15) في الحقيقة) فاولئك هم العادون ولا يقتضى الفسق إذ ليس بفرج قرز (1) وضع الفرج على الفرج أو اتخاذ آلة كآلة الرجل (2) ومكروه (3) فقط لاجل الغضاضة (4) لرفع التحريم لا للوطئ (5) وهو العقد وهو الاولى وقيل الوطئ (6) يعني الحقوق الزوجية (7) والا لزم ان يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذ ظن انه يقتل نفسه أو يفعل ما هو محرم من تمرد أو غيره ا ه‍ بحر قلنا خصه الاجماع ا ه‍ ح فتح من مضاررتها (8) والجواب على كلام الامام ان الزوج سبب في فعل المحظور لانه لو تركها لجاء من يحصنها ا ه‍ عامر قد قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية ولفظ ح لي لانه يكون سببا في عصيانها فقبح السبب لقبح المسبب وهذا من القياس المرسل الملائم وهو معتبر ا ه‍ باللفظ (9) يعني شروط النكاح التي لا تصح الا بها (10) دليل الحظر قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا حرم الامساك بالاخلال بالحقوق حرم الابتداء لذلك ا ه‍ غيث قال عليكم وكذا يحرم على المرأة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على اصل المذاكرين ا ه‍ شرح اثمار (11) بخلا أو كسلا (12) ان قيل هذا اقوى من الاول في وجه التحريم إذ بالنكاح يثبت لها حق عليه بخلاف الاول فلا حق لها في الوطئ وانما حرم لما فيه من التسبيب ولو قيل في وجه الضعف ان هنا سبب في ترك واجب وفي الاول في فعل محظور (13) عجزا عند المذاكرين وكسلا عند المهدي اه‍ عليلم (14) هذا مشكك عليه بخط السيد العلامة ابراهيم بن محمد حورية في شرحه لعل وجهه انه إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح وفي الغاية قلت ولو وقع فيه تغرير لم يقبح النكاح كما افهمه آخر كلامه عليلم (15) بهذا

[ 199 ]

هو في التغرير إلى آخر (1) ما ذكره عليه السلام ثم قال ولا اشكال في كراهة النكاح في هاتين الصورتين وانما المنازعة في التحريم (و) اعلم ان اصحابنا وان حكموا بأن النكاح في هاتين الحالتين محظور فانهم يقولون بأنه (2) (ينعقد) إذا عقد (3) (مع) حصول (الاثم (4)) بالدخول فيه (ويندب ويكره ما بينهما) أي مابين الواجب والمحظور فان كان يشق به ترك النكاح وهو لا يخشى الوقوع في المحظور ولاصارف له (5) عنه من الامور (6) الدينية فانه حينئذ يكون مندوبا وأما المكروه فنحوان يتزوج وهو مضمر التحليل أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق (7) اوعن الوطئ وهى تضرربتركه ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور فانه يكون مكروها (ويباح (8) ما عدا ذلك) أي ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولاوجه الحظر ولا وجه الندب ولاوجه الكراهة وعن اصحاب ش انه مكروه لانه يعرض بنفسه للواجبات ويشتغل عن العبادة وعن الناصر (9) وص بالله انه مندوب (10) (وتحرم (11) الخطبة (12) على خطبة الاستدراك يندفع الاشكال الذي فهم من الكلام الاول والا لزم فيمن علم من نفسه انه لا يخرج الزكاة ان يحرم عليه كسب المال الحلال والاجماع على خلافه اه‍ نجرى والجواب ان الطاعة إذا افضت إلى الاخلال بالواجب حرمت كصوم التطوع لمن يضعف به عن واجب (1) والجواب ان ذلك يكون سببا في ترك الواجب وهو التوطين في الصورتين (2) ولا يسقط الخطاب اه‍ غيث من كتاب الطلاق (3) إذا عقد بنفسه ولا ينعقد مع التوكيل إذ هو محظور اي لا ينفذ كعقد الفضولي (4) ويخاطب باحد امرين اما بالقيام بما يلزمه أو تسريح باحسان (5) اي الرجل من الامور الدينية عن النكاح فلو كان ثم شيئا صارفا له عنه فانه حينئذ يكون مكروها اي عن النكاح (6) عبارة ابن بهران ولا صارف له عن امر ديني (7) كسلا إذ لو كان لعدم القدرة لم يكن في حقه مكروها لقوله تعالى وعلى المقتر قدره اه‍ تذكرة وقيل يكون مكروها لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا لفقره أو عدم القدرة عن التكسب قرز (8) اما القول انه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف لان الاوامر التي وردت من الكتاب والسنة ان لم تقتضي الوجوب فأقل حالها الندب اه‍ مفتى ما لم يقصد السنة فان قصد السنة كان مندوبا وان قصد الرياء والسمعة والتفاخر كان محظورا اه‍ تعليق مذاكرة ينظر في مثاله لعله حيث لم يقصد السنة (9) قوي وقواه في الشفاء (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والنكاح والسواك اه‍ ثمرات (11) وكذا الاجابة اه‍ نجرى قرز (12) الخطبة بالضم لما يخطب به وبالكسر خطبة النساء اه‍ ضياء مسألة من خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين لم يجز لغيره خطبة احدهن حتى يستكمل اربعا أو يأذن مسألة ندب استشارة الام لقوله صلى الله عليه وآله استأذنوا النساء في بناتهن والتحري ذات الدين وذات العقل وذات الجمال والبكارة والوداد قال في الهداية وذلك من جهة استطابت نفوسهن

[ 200 ]

المسلم بعد التراضي (1)) وذلك نحوان يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهما فلا يجوز لغيره ان يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب بمثله (2) من زيادة في المهر أو نحو ذلك قال في الزوائد والشفاء فلوان الاول كان فاسقا جاز للمسلم ان يخطب على خطبته لانه ليس بأخيه * قال مولانا عليه السلام ذلك محتمل (3) والاقرب خلافه قال في الزوائد وكذا إذا كان قريبا قيل ع أو علويا والاول عكسه جاز * قال مولانا عليه السلام الظاهر (4) المنع فأما قبل المراضاة فيجوزان يخطب المرأة رجلان أو اكثر (و) تحرم خطبة المرأة وهى (في العدة (5)) من الزوج الاول (إلا التعريض (6)) بالخطبة فانه يجوز (في المبتوتة) وهى التى طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها فانه يجوز في حقها التعريض في العدة ولايجوز التصريح (7) وأما غير المبتوتة وهى التى طلاقها رجعي فلا يجوز تعريض ولا تصريح والتعريض والدعاء إلى الالفة وخوفا من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم ترض الام لان البنات إلى امهاتهن اميل وإلى سماع قولهن ارغب ولان الام ربما علمت من حال بنتها امرا يقبح معه النكاح من علة أو سبب لا يصح معه النكاح اه‍ ن وشرحه (1) بينه وبين البالغة أو بينه وبين الولي ان كانت غير بالغة اه‍ ولفظ ح والعبرة برضاها لا برضاء الولي حيث هي بالغة عاقلة وكان كفوا وفي غير الكفو برضاها ورضاء الولي والصغيرة وليها والامة سيدها قرز ومثله عن علي بن زيد (2) وكذا لو رغبت في رجل فأجابها وهي له رابعة لو لم يرد الزيادة على واحدة فانه يحرم على غيرها ان تعرض نفسها عليه لما في ذلك من الافساد على الاولى وهو وجه النهي اه‍ شرح اثمار قرز أو كانت مما يحرم الجمع بينهما قرز (3) لان حكمه حكم المؤمن في المعاملة الدنيوية اه‍ رياض (4) قال في الروضة ويجوز الهجوم لمن لم يدرأ خطبت ام لا ولمن لم يدر أجيب خاطبها ام لا لان الاصل الاباحة (5) وهل حكم المستبرأة في تحريم الخطبة حكم المعتدة ام التحريم يختص بالمعتدة فقط أو يفرق بين من يجوز العقد عليها في مدة الاستبراء كالحامل من زنى فتجوز الخطبة والعقد ومن لا يجوز العقد عليها كالمستبرأة عن نكاح باطل أو وطئ شبهة فلا يجوز خطبتها ينظر لعل الفرق هو الاقرب وايضا فان التحريم للخطبة ليس لاجل الزوج الاول ولهذا حرم خطبة المتوفى عنها تصريحا اه‍ ح لي لفظا قرز قال الفقيه ف وهذا إذا خطبها من نفسها أو من الولي وهي تعلم لا مع عدم علمها فيجوز لان العلة هو خوف كذبها في انقضاء العدة اه‍ كب ينظر لغير زوجها والمستبرأة حيث يحرم العقد قرز (6) لما روي ان محمد بن علي الباقر عليكم دخل على امرة وهي في عدتها فذكر لها مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومحله في الاسلام فقالت له اتخطبني في عدتي وانت يؤخذ عنك العلم قال أو قد كان ذلك قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ام سلمة وهي في عدتها متحامل على يده حتى بان اثر الحصير في يده فما كانت خطبة اه‍ (شفاء (7) والعلة بالتصريح على انه يحملها على الاخبار بانقضاء العدة اه‍ شرح خمسة مائة

[ 201 ]

هوان يقول لها إنك ممن يرغب فيك لاحوالك الجميلة وانى لمحتاج (1) إلى زوجة موافقة * قال مولانا عليه السلام والتصريح هوأن يقول أنا خاطب لك اترضينى لك بعلااو نحو ذلك قال أبوط فان تزوج بها بعد الخطبة المنهى عنها صح النكاح (2) (وندب عقده (3) يلزم جواز خطبة من في عدة الوفاة ومن (تنقضي) عدتها بوضع الحمل وليس كذلك فينظر (1) وقيل بل التعريض ان يقول إذا انقضت عدتك فلرب راغب فيك اه‍ زهور قرز هذا تصريح قرز (2) واثم مع العلم قرز (3) ومما يندب في العقد الخطبة قبله لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب عند العقد بفاطمة عليها السلام فقال الحمد لله المحمود لنعمه المعبود لقدرته المتعالى لسلطانه المنير لبرهانه الحق لحقائق ادلته المهيمن لسعة علمه الجبار لجلاله القاهر لشدة محاله العادل في افعاله الصادق في اقواله اما بعد فان الله تعالى امرني ان ازوج فاطمة من علي عليلم وقد زوجته على خمس مائة درهم رضيت يا علي فقال رضيت يارسول الله اه‍ غيث بلفظه قال في البحر وندب خطبتان الاولى من الولي قبل العقد والثانية من الزوج حاله العترة واكثر اصش ويغتفر تخللها بين الايجاب والقبول لورود السنة بهما بعصش بل يفسده لوجوب اتصالهما قلنا ليست باعراض اه‍ شرح بهران لفظا تعجيل العقد والدعاة بالبركة والدخول ليلا والمسح على الناصية يعني حيث كان واجبا أو مندوبا أو مباحا لا المكروه والمحظور فلا يجوز اه‍ نجرى قرز وعن ابن بهران لا المباح فلا يجوز وفي شرح الذويد يجوز في المباح والمكروه قرز فائدة وخطبة النكاح مستحبة لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يعلمها وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات وفسرها سفيان الثوري واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا اه‍ لمعه ويستحب تزويج الحسناء والبكر والولود والودود وان تكون من اصل جيد وان لا تكون من القرابة اثاز وردت في ذلك ذكر ذلك الامام ي اه‍ نجري وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكحوا القريبة فان الولد يخلق منها ضويا اي نحيفا و يروي اغتربوا ولا تضووا اي انكحوا في الغرائب فان ولد الغريبة انجب واقوى واولاد القريبة اضوى اي اضعف والمراد بالقريبة هي اول درجة تحل لا الثانية كفاطمة لعلي عليهما السلام اه‍ من كتاب البركة (قال في الاحياء) وكما يستحب نكاح البكر يستحب ان لا يزوج قريبته الا من بكر لم يتزوج لان القلوب جبلت على الايناس باول مألوف اه‍ من خط سيدنا العلامة علي بن احمد السماوي ومن خطه ايضا فائدة عن النبي صلى الله عليه وآله الحرائر اصلاح البيت والاماء هلاك البيت ذكره البيضاوي في تفسير قوله تعالى وان تصبروا خير لكم قال الشاعر صفات من يستحب الشرع خطبتها * جلوتها لاولى الابصار مختصرا

[ 202 ]

في المسجد) وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (1) (والنثار) (2) ايضا مندوب عند الحضور للعقد (3) للحاضرين من زبيب (4) أوتمرا ونحو ذلك (5) * قال عليه السلام والاقرب عندي أنه يحسن بالدراهم والدنانير أيضا (و) ندب (انتهابه) بعد وقوع العقد وقال ش (6) يكره لان فيه نوعا من الدناءة (7) قيل ف وانما يجوز الانتهاب عند من اجازه بشرط ان لا يعرف من صاحبه الكراهة قيل ل وان يكون قد وقع على الارض قيل ع ومن أحكامه انه لا يجب المكافأة عليه وان من وضع يده على شئ حرم على الغير أخذه وقد يتبع العرف في أخذ كله أو بعضه أو تلقيه قبل وصول الارض ونحو ذلك (8) (والوليمة (9)) ايضا مندوبة للنكاح لقوله صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن عوف (10) وقد تزوج (11) حسينة ذات دل زانه ادب * بكر ولود حكت في حسنها القمرا غريبة لم تكن من ارض خاطبها * هذه صفات الذي تحلوا لمن نظرا بها احاديث جاءت وهي ثابتة * احاط علما بها من في العلوم قرا ا ه‍ من المستطرف من الثالث والسبعين في ذكر النساء فائدة ذكر في الفائق عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في المصافحة في النكاح يمن وكيفية المصافحة قال بعضهم مثل مصافحة البيعة لا كما يفعله الناس في المصافحة من نصب الراحة وندب الستر ذكره في تفسير الثعلبي (1) وهو الغربال وهو المنخل (2) وذلك لما روي جابر بن عبد الله قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليلم اتاه اناس من قريش فقالوا انك زوجت عليا بمهر خسيس فقال ما زوجت عليا ولكن الله زوجه ليلة اسرى بي عند سدرة المنتهى واوحى الله تعالى إلى سدرة المنتهى انثري؟ ما عليك فنثرت الدر والجواهر والمرجان فابتدرت الحور العين تلتقطه وتتناهبه ويقلن هذا نثار فاطمة بيت محمد عليلم قال في ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى انه قال صلى الله عليه وآله لفاطمة حين زفها إلى علي عليلم ان الله امرني ان ازوجك من علي امر الملائكة ان يصطفوا في الجنة صفوفا ثم امر شجر الجنان ان تحمل الحلي والحلل ثم امر جبريل عليلم ينصب في الجنة منبرا ثم صعد جبريل فخطب فلما فرغ نثر عليهم من ذلك فمن اخذ احسن أو اكثر افتخر به إلى يوم القيامة يكفيك يا بنية اه‍ غيث بعد العقد اه‍ بهران قرز ومثله في الهداية من الزوج أو الزوجة أو الولي قرز يجوز ضم النون وكسرها ذكره النجري (3) وتجوز التهوية في المسجد قرز (4) لا الثياب والسلاح وما لا ينقل فلا يحسن فان فعل لم يملك وقيل بل يملك كمن سيب ملكه رغبة عنه اه‍ مى؟ قرز (5) جوز أو سكر اه‍ ن (6) وك (7) وينافي المرؤة قلنا فعله صلى الله عليه وآله (8) اخذه من يده (9) وفعلها بعد الدخول وفي اليوم الثاني أو الثالث أو في اي يوم بعده إلى اليوم السابع قرز (10) في البخاري والترمذي والشفاء (11) اي دخل

[ 203 ]

أولم ولو بشاة (1) * قال عليه السلام والاقرب ان المستحب ان يكون بعد العقد ولافرق بين ان يكون قبل الدخول أو بعده لكن لا تتعدى السابع (2) إذ تكون في حكم المفعول لا لاجله (و) ندب (اشاعته بالطبول) قال في الكافي ولا خلاف انه يجوز ضرب الطبل والبوق (3) والصنج (4) على غير الحان المعاصي (لا التدفيف (5) المثلث (6) والغناء) (7) فانهما لا يجوزان عندنا (8) في عرس ولاغيره فأما إذا كان التدفيف على غير الحان (9) المغنيين جاز ذكره م بالله وأبوع ومنع الهادي التدفيف مطلقا * تنبيه اعلم انه يجوز للرجل (10) إذا أراد (1) أو بغير شاة أو طعام بغير لحم إذ أولم صلى الله عليه وآله بصفية بسويق وتمرا اه‍ بحر قرز (2) من يوم الدخول وقيل من يوم العقد والحاصل ان المندوب وليمتان فان اجتمعتا في سبع كفت لهما وليمة واحدة قرز من يوم الدخول (3) النفير (4) نحاس على نحاس يضرب به (5) قال في كتاب التقرير ما لفظه واما شعر النساء بالعروس المسمى بالتدفيف في جهاتنا وفي جهات تهامة بالهذي فلم اقف فيه على نص لائمتنا عليلم والظاهر انه جائز في تلك الحال إذا كان لا يؤدى إلى قبيح والاصل فيه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه سمع نسوة يهذين بهذي في عروس وهن يقلن شعرا اتيناكم اتيناكم * فحيوا من يحييكم ولولا الذهب الاحمر * ما نحلل بواديكم فقال صلى الله عليه وآله ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم * ولو قال لم تسمن عذاريكم كان شعرا فلولا ان ذلك جائز لما اعانهن عليه اه‍ شفاء (6) وهو ما يطرب * ويدعوا لي اللهو فلا يجوز سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو صوت بنشيد أو غيره وسواء كان في وليمة أو غيرها وقصد استماعه لاسماعه بغير عناية فلا يجب سد الاذنين اه‍ ن بلفظه * وقيل ماكان يستعمل مطلقا أو في الاغلب الا لفعل محرم فانه لا يجوز مطلقا سواء حصل الطرب الداعي إلى المحرم ام لا وذلك كالمزمار ونحوه وما لم يكن كذلك لم يحرم ولو حصل به الطرب ذكره المؤلف (7) بالمد اللهو وبالقصر المال واما نشيد الشعر فجائز إذ كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا بين يدى الائمة إذا لم يكن فيه معصية اه‍ لمعه والفرق بين الغناء والنشيد ان الغناء عبارة عما كان على جهة التكسير والتقطيع والاصوات الطيبة والالحان الرطيبة؟ ويؤتى بها على لحن العود (والنشيد) ما يؤتى به على جهة التمديد بالاصوات الطيبة وقد فعل بحضرة الاكابر من الائمة والعلماء ولم ينكر اه‍ مرغم من هامش هداية (8) خلاف ك والنخعي (9) وهو المربع في ضربته فيجوز لا المدور في ضربته فلا يجوز والمدور هو ما كان يطرب ويستخف ويدعو إلى اللهو واللعب فذلك هو المحظور سواء كان في ضربه أو لحن بشعر أو نحوه وسواء كان المضروب به دفا أو طنبورا أو طبلا أو طاسة أو غير ذلك مما يطرب فهو محظور فعله وسماعه ا ه‍ كب لفظا (10) الاولى ان يكون بعد العزم قبل الخطبة لئلا يتركها؟ بعد الخطبة ويشترط ان يعلم انها فارغة لا مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره وان يظن المساعدة وان يكون عازما على زواجتها اه‍ كب قرز فائدة وإذا عجز الخاطب من النظر إلى وجه المرأة المخطوبة بعث

[ 204 ]

أن يتزوج (1) امرأة ان ينظر (2) إلى وجهها (3) فان حصل له التفصيل بنظرة واحدة لم يجزله التكرير وإلا جاز له حتى يتحقق وانما يجوز له النظر إذا لم يقارنه شهوة فان قارنته شهوة لم يجز ذكره ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر اطلاق أصحابنا وقيل س بل يجوز ولو قارنته قال في مهذب ش والشفاء والامام ي ويجوز للمراة أيضا أن تنظر إلى وجه الخاطب (4) (فصل) في تفصيل من يحرم نكاحه (و) اعلم أنه (يحرم على المرء اصوله (5)) وهن الامهات (6) والجدات من قبل الام والاب وأبويهما ما علوا (وفصوله (7)) وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بنائهم ما سفلوا فلو كان ولد الزنى ذكرا حرمت عليه أمه وجداته من قبل أمه ونساء اجداده من قبلها بلا خلاف وان كان انثى لم يحرم عليها ابوها ولا أجدادها من قبله عند أبى ط (8) وش والناصر وقال أبوع (9) وم بالله (10) وأبوح بل يحرم * قال مولانا عليه السلام وهو الارجح عندي وقد امرأة تنظر إليها وتصفها له ولا تصف منها الا ما يجوز له النظر إليه من بدنها بل لا يمتنع ان يجوز لها ان تصف له الكل كما لو لم يوكلها (1) والوجه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا القى الله في قلب احدكم ان يخطب امرأة فلا بأس ان ينظر إليها فانه احرى؟ ان يدوم العقد بينهما ذكره في الشرح اه‍ تعليق ع (2) وعند داود يجوز النظر إلى جميع بدنها حتى الفرج اه‍ تعليق ع ومثله عن الامام علي بن محمد عليلم (3) وكفيها اه‍ كب واحد الروايتين عن القاسم وقدميها (4) قال عليلم ويحرم النظر إلى الامر د من الذكور لشهوة لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا النظر إلى الصبيان فان فيهم لحظة من الحور العين ويجوز لغير شهوة قال عليلم فان خاف الفتنة حرم عليه اعادة النظر وتكراره اه‍ ان قال عليلم لانه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها وقد اشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله احلى الرجال إلى النساء مواقعا * من كان اشبههم بهن خدودا اه‍ ان (5) عبارة الفتح ويحرم على المرء من النسب والرضاع غير اولاد عمومه وخؤله اه‍ ولله دره (6) لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والجدة ام مجازا حرمت باللفظ وقيل بالقياس اه‍ بحر بجامع الفرعية كما حمل النبيذ على الخمر بجامع السكر (7) ولو من زنى هداية قرز (8) حجة ط انه لا نسب بينهما والتعويل انما هو على اسم الشرع واحكامه ولقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش لكن يكره لكن يقال لاط يلزمك لو كان ذكرا ان يجوز نكاح امه إذا لم ترضعه وما اظنه يلتزم ذلك اه‍ غيث (9) ومثله عن الهادي؟ عليلم اه‍ تعليق ع (10) ويكون حكم الفصول من الزنى حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسبا وصهرا ورضاعا وهذا في تحريم النكاح فقط لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر ونحو ذلك اه‍ ح لي لفظا قرز والبنت من الزنى لا يجوز ان يتزوج بها والوجه انها بنته وبه قال ح واختلفوا في علة التحريم عند ح فقيل لانها من مائه

[ 205 ]

[ اخترناه في الازهار (1) (ونساؤهم (2)) أي ونساء أصوله وفصوله (3) ماعلوا وما سفلوا وسواء الزوجات والمملوكات وسواء قد كان وطئ الاصل أو الفصل والزوجة أو عقد بها فقط وأما المملوكة فلابد ان يكون قد نظر أو لمس لشهوة أو نحو ذلك (4) (و) يحرم عليه (فصول أقرب (5) أصوله (6)) وأقرب أصوله هم الاب والام فيحرم عليه فصولهما وهم اخوته لابيه وأمه أو لاحدهما وبناتهم وبنات بنيهم وبناتهم (7) ما سفلوا (وأول فصل من كل أصل قبله (8)) أي كل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة والخالة لانهما أول بطن من الاصل الذى قبل الاب والام ويحل فصولهما قوله من كل أصل يدخل في ذلك عمة الاب (9) وخالته وعمة الام وخالتها (10) وكذلك عمة الجد وخالته وعمة الجدة وخالتهاما علوا (و) يحرم عليه أيضا (أصول من عقد بها (11)) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل ] فعلى هذا تحرم على ابنه واخيه ونحوهما وقيل لانها كبنته بناء على ان الحرام يحرم فعلى هذا تحل لابنه واخيه قال في الشرح وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنى (1) ويتفقون في عدم الولاية والتوارث والنفقة وثبوت القصاص قيل ع العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع الوطئ اه‍ ن قرز وذلك لانه لم يفصل بل قال اصوله وفصوله وظاهره ولو من الزنى فافهم اه‍ نجري ولايجوز له النظر إليها تغليبا لجانب الحظر اه‍ مفتى ولمسها وكذا الخلوة بها إذ سبب التحريم محرم اه‍ بحر معنى (2) فائدة قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والمعلوم انها تحرم حليلة الابن من الرضاع كما في كتابنا هذا وغيره قلنا اراد تعالى الذين من اصلابكم دون من تبنيتم لانهم كانوا يتبنون كما يقال لزيد بن حارثة بن محمد قال تعالى ادعوهم لابائهم ذكر معنى ذلك الزمخشري ولا يؤخذ بمفهوم الآية الا مع عدم المعارضة وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وآله يحرم (من) الرضاع ما يحرم من النسب ذكر معنى ذلك الامام عليلم اه‍ نجزى (3) الا اصول نساؤهم وفصول نساؤهم (4) التقبيل (5) وضابطه كل انثى انتهت إلى ابويك أو إلى احدهما بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة ذكرا أو انثى قرز وانما لم يحل نكاح المحارم اما تعظيما لهن عن منزلة الاجانب أو نظرا إلى عدم كمال المقصود وهو التناسل لضعف تعلق الشهوة بالمحارم فلا يحصل التناسل فان حصل فمع ضعف اه‍ معيارا (6) لا نساؤهم (7) هكذا في الزهور لكن بناتهم لا فائدة فيه ولعل الصواب وبناتهن كما هو هكذا في الغيث (8) وانما قال قبله فرارا من التكرار في الاخوة والاخوات (9) ما لم تكن عمة الاب من الام فتحل عمتها قرز (10) ما لم تكن خالة الام لاب فتحل خالتها اه‍ زهور (11) واما هي فيحرم عليها اصوله وفصوله المجرد نفس العقد اه‍ بحر وح لي لفظا وما حرم من ذلك على الرجل حرم ذلك على المرأة لكن لا يعتبر فيها الدخول لاجل تحريم اولاد زوجها اه‍ كب قرز ولو حصل الاصل للزوجة بعد طلاقها ايضا نحو ان يعقد بها ثم يطلقها ثم ارضعتها في الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة

[ 206 ]

بها (لا فصولها (1) أي لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد (ولا هما من المملوكة (2)) اي ولا يحرم اصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسري لان الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول السرية اصولها لا يحرمن (الا بعد وطئ (3) أو لمس لشهوة ولو) لمس الزوجة والمملوكة (بحائل (4)) بينه وبين جسمها (فان ذلك يقوم مقام الوطئ في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة (أو) حصول (نظر (5)) إلى الزوجة أو الامة لشهوة فانه يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع (مباشر) لشئ من جسمها (6) لا لو نظر إليها وثم حائل (7) * قال عليه السلام وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز (8) معه ولا اعتماد (9) وقال ابوح ان النظر لا يقتضي التحريم الا ان يكون إلى الفرج (10) وعن الناصر ان النظر لا يقتضي التحريم مطلقا (ولو) نظر إليها من (خلف صقيل) نحو ان تكون منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع فان ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة (11) نحو ان تكون على زوج الطفلة لانها قد صارت امها من الرضاع ذكر معناه في التذكرة وكذا لو حدث للطفل اب من الرضاع بعد انفساخ زوجته لانه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ اه‍ ن وصورة ذلك ان يرضع زوجة الطفل اخته أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبي زوجة رجل اخر وهو في الحولين فانها تحرم زوجة الطفل على ابيه التي ارضعته زوجته ذكر معناه في التذكرة قرز (1) وفرع المذهب وله النكاح ابنته المنفية بلعان ان لم يكن قد دخل بأمها قلت اوما في حكم الدخول ق وش لا قطع بانتفائها فتحرم كما لو اقر قلنا الحكم للظاهر اه‍ بحر (2) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو ان موضع النكاح مقصود وهو الوطئ فقام السبب وهو العقد مقام المسبب وهو الوطئ وتوابعه بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب هذا والله اعلم ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة لقيام الدليل اه‍ مي وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن (3) ولو وطئ مجنونا أو نائما وكذا إذا استدخلت ذكره في حال نومه فلعله يحرم عليه فصولها وتثبت احكام الدخول وقيل انه لا يقتضي التحريم ولا يوجب كمال المهر لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فعبر بالدخول من جهته وهي ان فعلت فهو غير داخل في الحياة اه‍ ن ووابل فلو لمس أو قبل بعد الموت لشهوة أو وطئ لم يحرم ويأثم قرز ولو صغيرة أو مجنونة إذا كانت صالحة (4) غير كثيف قرز وحصل معه غمزا أو اعتماد ليفترق الحال بينه وبين ما يأتي (5) لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم اه‍ كب (6) أو شعرها اه‍ ن متصل في الحياة فقط قرز (7) بخلاف اللمس وانما فرقوا بينهما لان اللمس استمتاع وهو يحصل مع الحائل بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل اه‍ غيث قرز (8) مع الحائل قرز ولو قارنته شهوة قرز (9) وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم اه‍ ن بلفظه (10) ولو اجنبية (11) قوله

[ 207 ]

[ المرأة في يده (1) مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر الى وجهها في المرآة فان ذلك لا يقتضى التحريم ولو لشهوة (والرضاع (2) في ذلك كالنسب) أي يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم على الرضيع اصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما ونساؤهم (3) ويحرم على الاب والام فصول ولدهما (4) من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم ويحرم على الابن فصول ابويه (5) وهم اخوته من الرضاع ما تناسلوا قوله (غالبا (6)) يحترز من ست؟ فانها تحرم لاجل ] المرأة هي بكسر الميم وسكون الراء وهي في اللغة المارية؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا رأى وجهه في المرأة قال اللهم انت احسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وإذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال اه‍ ترجمان لان الشعاع لم ينفصل عن عينه إلى جسمها وانما ينفصل إلى المرأة بعد استقراره فيها فصار كانه لم ينفصل منه فاشبه روية غيره لها اه‍ نجري (1) ويحرم نظر الاجنبية على هذه الصورة (2) قال في البرهان وضابط من يحرم بالرضاع ان نقول يحرم على الرضيع مرضعته وزوجها صاحب اللبن واصولها وازواجهما وفروعهما واول فرع من كل اصل لهما ويحرم عليهما الرضيع وفروعه وازواجهم وسواء كان الفروع والاصول من النسب أو من الرضاع اه‍ ولفظ ح لي وضابطه ان ذي اللبن واقاربه نسبا وصهرا ورضاعا للرضيع وولده من النسب والرضاع وما حرم بالمصاهرة اقارب واقارب الرضيع غير ولده لذي اللبن واقاربه كما مر اجانب اه‍ لفظا قال الشاعر في حصر ذلك اقارب ذي الرضاعة بانتساب * اجانب مرضع * الابنيه * اي الرضيع ومرضعة قرابتها جميعا * اقاربه ولا تخصيص فيه (3) يعني نساء اصول ابيه ونساء اصول امه واما نساء اول فصل فلا يحرمن ولفظ الشرح يوهم الرجوع (4) نسبا له ورضاعا قرز (5) نسبا لهما ورضاعا قرز (6) قيل مد استثناء هؤلاء لا معنى له لان الخبر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يريد على من رضع لا على الغير فاخوه وابوه لا تعلق برضاعه واخت الابن اجنبية اه‍ تعليق س وقد نظمت في قوله وجدة ابن من رضاع واخته * وعمته علمت بعقد نكاح كذلك ام الاخ خالته كذا * وعمته حلت بغير سفاح اه‍ هامش هداية والله اعلم فائدة من كتاب الفتاوي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليلم مسألة النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لاجل النظر إلى امهاتهن من النسب أو الرضاعة ولم يكن مقصودا العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه لا يصح ولا تثبت حرمة المصاهرة ذكره الشيخ أبو ثابت وولده شهرا شويه وغيرهما من علماء الديلم وفسقوا من تعاطا ذلك وعمل به وصريح مذهب الهادي عليلم واهل البيت جميعا الصحة وان كان القصد مجرد النظر فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وقرز هذا المتوكل على الله اسماعيل عليلم قال الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم في جواب على سائل سئله اظنه الحاج احمد بن عواص

[ 208 ]

[ النسب ولا تحرم لاجل الرضاع وهى اخت الابن من الرضاع (1) فانها تحل لابيه (2) ولا تحل له اخت ابنه من النسب لانها تكون بنته أو ربيبته * الثانية عمة الابن من الرضاع (3) فانها تحل لابيه والعكس ولا تحل عمة الابن من النسب لانها أخت (4) * الثالثة جدة الابن من الرضاع (5) أم أمه وأم أبيه من النسب فانها تحل لابيه من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب لانها أم الاب أو أم زوجته * الرابعة (6) ام الاخ من الرضاع (7) التى ولدته فانها تحل لاخيه لامه من الرضاع ولا تحل أم الاخ من النسب (8) لانها أم أوإمرات أب * الخامس عمة الاخ من الرضاع (9) فانها تحل لاخيه من الرضاع * السادسة خالة الاخ من الرضاع (10) فانها تحل لاخيه من الرضاع (و) أمامن يحرم لغير النسب والمصاهرة بل لاجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفا من النساء الاولى (المخالفة) له (في الملة (11)) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر ] الاسدي ما لفظه سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى امها فقط والجواب والله الموفق ان عقد النكاح لا ينعقد الا مع التراضي على الاستمتاع والافضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين من شبهة السفاح فمتى رضى الوالد بالعقد ببنته أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الام فقط وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة ومنع الزوج له لما تستحقه من الحقوق الزوجية فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى واما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما لم يكن مؤقتا فان كان مؤقتا فهو باطل وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان قول من يقول بالمتعة متى كان العقد مؤقتا فالام مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور إذ لا حكم للعقود الباطلة لكونها سواء والعدم اه‍ بجميع لفظه (1) وقد يلتبس فالمراد بقوله اخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للابن كما هو الظاهر أو للاخت وكذلك باقيها فالاولى حمل؟ العبارة اه‍ تكميل بان يقال النسب من الاخت للابن من الرضاع الرضاع صفة للابن في جميع الصور اه‍ ح فتح (2) من الرضاع (3) صفة للابن ويحتمل للعمة (4) الاب (5) صفة للابن (6) انما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط لانها لا تحل في النسب بحال فاما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع حيث كان الولد مدعا بين ابوين أو اكثر (7) صفة للاخ (8) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد فلاخيه من الاب ان يطأها ويحل له قرز ولفظ ح لي وقد تحل ام الاخ من النسب نحو ان يلحق الولد بالاب بوطئ شبهة فان هذا المولود بوطئ شبهة يصح ان يزوج امه اخاه من ابيه على ان وطئ الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة اه‍ ح لفظا (9) ومن النسب ان اختلف الابوان قرز صفة للاخ (10) ومن النسب إذا اختلف الامهات اه‍ ن معنى قرز صفة للاخ (11) قال الهادي عليلم في كتاب مسمى المنزلة بين المنزلتين اجمع المسلمون انه لا يحل لامرأة مؤمنة ان تزوج يهوديا ولا نصرانيا فالحكم في النساء والرجال واحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين واجماع الامة ان امرأة يهودية إذا ماتت وخلفت زوجها المسلم أو

[ 209 ]

ولا اليهودية للنصراني ولا العكس وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فانها تحرم عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين ام مسلما وكافرا وعن الصادق والباقر (عليهما السلام) وابى ح وش وانه تجوز نكاح الكتابيات (1) واختاره في الانتصار قال فيه وهو اجماع الصدر (2) الاول وقال فيه ايضا وانما يجوز في حق من لم يبدل (3) وكان من نسب بنى اسرائيل (4) فاما هؤلاء (5) فقد غيروا (6) وبدلوا (7) وكذا في الشفاء ومهذب ش ان من بدل لم يجز النكاح منهم (و) الثانية (المرتدة (8)) فانها محرمة على كل احد مسلم وكافر مرتد مثلها أو اصلي وكذا المرتد لا يحل لكل امرأة وعن ابى مضر انه يجوز للمرتد نكاح المرتدة (و) الثالثة (المحصنة (9)) وهى التى تحت زوج فانها لا تنكح ولا يطأها سيدها إذا كانت مات انه ليس بينهما موارثة فافهم وانسية بجلي؟ وعكسه اه‍ فتح معنى لقوله تعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا والا لزم ان يحل نكاح الانعام قلت وهكذا يأتي في آدمي البحر إذا صح إذ فيه كآدمي البر وقد ذكره في حياة الحيوان عن الشيخ عماد الدين ابن يونس لقوله تعالى وجعل لكم من انفسكم ازواجا الآية واشار إلى ذلك في الكشاف ونص على ذلك جماعة من الحنابلة كالعكس وهو نكاح الجني بالانسية فانه لا يجوز وفاقا لئلا يحل المحال وقد اجاز الاول جماعة من الحنابلة والمالكية اه‍ ح فتح ولو امة لسيدها لقوله تعالى ولا تمسكوهن بعصم الكوافر والامة الكتابية لا يحل وطئها لسيدها اه‍ ن قرز ولو تأويلا على المقرر قرز (1) قال في الثمرات ما لفظه وقد قال الامام ي بن حمزة عليلم في يهود اليمن انهم من العرب تهودوا فلا تنكح نساؤهم على قول من يجوز نكاحهم وهو المروي في الشفاء ومذهب ش الجواز وكان قبل؟؟ عند من جوزه اه‍ ثمرات من سورة المائدة ولا توارث وهو الحجة عليهم اه‍ تبصرة لا حجة في عدم الجواز بعدم التوارث لانه قد يحل نكاح الامة للعنت ولا توارث (2) وهذه نكتة اعني دعوى الاجماع لمخالفة كثير من العلماة الاخيار والجهابذة من ائمة الآل الكبار فينظر في ذلك ويبحث عنها هنالك اه‍ انتصار وقد نكح عثمان نائلة بنت القرافصة وهي نصرانية فلما توفي خطبها معاوية بعده فقالت وما يعجبك مني فقال ثناياك وسواد رأسك فقلعت ثناياها وحلقت رأسها وحملت ذلك إليه ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية اه‍ زهور وغيث من الصحابة والتابعين (3) ينظر قد جرى التحريف منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله لقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه فينظر فيه والفقيه ف بيض له في الزهور (4) وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليلم اه‍ منهاج (5) يعني بعد المبعث اه‍ ان (6) في النسب (7) في التوارث (8) واما لو ارتدا معا في حالة واحدة فلا ينفسخ نكاحهما كما يأتي اه‍ نجري وكذا لو التبس اه‍ ن قرز (9) قال في هامش الهداية الاحصان على اربعة اوجه يكون بالزواج ومنه والمحصنات من النساء وهو المراد هنا وبالاسلام فإذا أحصن الآية وبالعفة؟ نحو محصنات غير مسافحات وبالحرية نحو والذين يرمون المحصنات قاله السيد علي بن محمد وهو

[ 210 ]

[ امه (1) ولا خلاف في ذلك (و) الرابعة (الملاعنة (2)) فانها تحرم على زوجها بعد اللعان تحريما مؤبدا كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) الخامسة (المثلثة (3)) وهى التي طلقت ثلاثا كلهن واقعات بان تخللتهن الرجعة (4) فانها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح (5)) كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) السادسة (المعتدة (6) لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (و) السابعة (المحرمة (7)) فانه لا يجوز نكاحها حتى تحل الاحرام (8) وأجاز ابوح العقد عليها (و) الثامنة هي (الخامسة (9)) لمن كان تحته اربع زوجات فانها تحرم عليه (و) التاسعة النساء (الملتبسات بالمحرم (10)) اذاكن (منحصرات (11)) أي إذا علم ان رضيعة له دخلت بين نسوة والتبست ايتهن رضيعته لم يجزله ان يتزوج واحدة من أولئك ] المراد بقوله الا ما ملكت أيمانكم المراد المسبيات غير المسبية قرز لانه قد انفسخ النكاح اه‍ نجري (1) فان وطئها حد سواء كان عالما أو جاهلا قرز (2