تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بت الحسن الحر العاملي المتوفي سنة 1104 ه الجزء العاشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[ 2 ]
الكتاب تفصيل وسائل الشيعة ج 10 المؤلف المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفي سنة 1104 ه تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث - قم المشرفة الطبعة الثانية - جمادي الآخرة 1414 ه. ق المطبعة مهر - قم
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 5 ]
كتاب الصيام فهرس أنواع الابواب اجمالا أبواب وجوبه ونيته.
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك. أبواب آداب الصائم. أبواب من يصح منه الصوم أبواب أحكام شهر رمضان. أبواب بقية الصوم الواجب. أبواب الصوم المندوب. أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[ 7 ]
تفصيل الابواب أبواب وجوب الصوم ونيته 1 - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه (12697) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن علة الصيام ؟ فقال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه، وأن يذيق الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبدالله، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم (1). ورواه في (كتاب فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الباب 1
فيه 5 أحاديث (1) 1 - الفقيه 2: 43 / 192. (1) علل الشرائع: 378 / 2. (*)
[ 8 ]
هشام بن الحكم مثله (2). (12698) 2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى (1)، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: لكل شئ زكاة، وزكاة الاجساد (2) الصيام. (12699) 3 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظا له في العاجل، دليلا على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة. ورواه (في العلل) وفي (عيون الاخبار) بالاسانيد الآتية (1) عن محمد بن سنان مثله (2) (1). (12700) 4 - وباسناده عن حمزة بن محمد أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام لم فرض الله الصوم ؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمن على الفقير. ورواه الكليني، عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمد مثله إلا أنه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحنو
(2) فضائل الاشهر الثلاثة: 102 / 88. 2 - الفقيه 4: 298 / 900. (1) في المصدر زيادة: ومحمد بن عمير. (2) في المصدر: الجسد. 3 - الفقيه 2: 43 / 193. (1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (281) وبرمز (أ). (2) علل الشرائع: 378 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 91 / 1. (*)
[ 9 ]
على الفقير (1). و (في المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي عبدالله مثله (2). (12701) 5 - وفي (العلل وعيون الاخبار) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما امروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الامساك (2) عن الشهوات، ويكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورايضا لهم على أداء ما كلفهم، ودليلا لهم في الآجل (3)، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض (4) الله لهم في أموالهم. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (5)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام شهر رمضان وغيره (6).
(1) الكافي 4: 181 / 6، وفيه (فيحن) بدل: فيحنو. (2) أمالي الصدوق: 44 / 2. 5 - علل الشرائع: 270 / 90، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 116 / 1. (1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب). (2) في العيون: الانكسار. (3) في العلل: الاجر. (4) في العلل: ما فرض. (5) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الباب 42 من أبواب المساجد، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الذكر. وتقدم ما يدل على كفر مستحل تركه يعمومه في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات. (6) يأتي في البابين 1 و 2 وفي الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 5 من الباب 28 من الصوم المندوب. (*)
[ 10 ]
2 - باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر (12702) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: إن رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم ؟ قال: نعم.
(12703) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج وذكر نحوه (1). (12704) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن النضر، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
الباب 2 فيه 13 حديث 1 - الكافي 4: 121 / 1، أورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الابواب. 2 - 4: 122 / 4، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) التهذيب 4: 186 / ذيل حديث 522. 3 - التهذيب 4: 187 / 524، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) قوله (عن أحمد) ليس في التهذيب. (*)
[ 11 ]
(12705) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل جعل
لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: هذا كله جائز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن صالح بن عبدالله مثله (1). (12706) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء افطر. (12707) 6 - وعنه، عن علي بن السندي عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان. أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الاصحاب على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار. وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن
4 - التهذيب 4: 187 / 523. (1) ورد هذا السند في الكافي 4: 122 / 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف. 5 - التهذيب 4: 187 / 525. 6 - التهذيب 4: 187 / 526. (1) راجع المختلف: 212.
(*)
[ 12 ]
الحجاج وذكر مثله (2). (12708) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام. (12709) 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى. وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (2). أقول: هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا (3)، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال، وبطلانه إن نوى بعده. (12710) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال: نعم.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز، والاول على الاستحباب، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر (1). (12711) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال: لا الحديث. (12712) 11 - قال الشيخ: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الاعمال بالنيات. (12713) 12 - قال: وروي عنه عليه السلام قال: إنما الاعمال
بالنيات ولكل امرء ما نوى. (12714) 13 - وعن الرضا عليه السلام انه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا باصابة السنة.
(1) راجع المختلف: 212. 10 - التهذيب 4: 280 / 847، والاستبصار 2: 121 / 394، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. 11 - التهذيب 4: 186 / 518، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات. 12 - التهذيب 4: 186 / 519، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبوا ب النية في الصلاة. 13 - التهذيب 4: 186 / 520، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة. (*)
[ 14 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 3 - باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب (12715) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم
ذلك اليوم إن شاء. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة وباسناده عن أبي بصير (1). ورواه ايضا مرسلا (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4).
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة. (3) يأتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 122 / 2. (1) الفقيه 2: 55 / 242، ولم يرد فيه (عن سماعة). (3) المقنع: 63. (4) التهذيب 4: 186 / 521. (*)
[ 15 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض (6) وصوم أيام البيض (7) وغير ذلك (8). 4 - باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر
(12716) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلى، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، ورواه (في المقنع) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2).
(5) تقدم في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب. (6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب. (7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب. (8) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 4 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 122 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. (1) الفقيه 2: 96 / 430. (2) المقنع: 63. (*)
[ 16 ]
(12717) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال: بعد زوال الشمس (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (12718) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذى هو على أمره، أيفطر ؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضا فريضة قضاه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال: على أمره فيسأله أن يفطر (1). (12719) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد (1)، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
2 - الكافي 4: 122 / 6. (1) الفقيه 2: 96 / 432. (2) التهذيب 4: 278 / 842، والاستبصار 2: 120 / 390. 3 - الكافي 4: 122 / 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم. (1) الفقيه 2: 96 / 434. 4 - التهذيب 4: 280 / 849، والاستبصار 2: 122 / 396. (1) في الاستبصار: النضر بن شعيب. (*)
[ 17 ]
(12720) 5 - وباسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما - إلى أن قال - قلت له: جعلت فداك صمت اليوم ؟ فقال لي: ولم ؟ - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن ؟ فقال: لا فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على الكراهة. (12721) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه.. الحديث. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1). (12722) 7 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم.. الحديث. (12723) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله
5 - التهذيب 4: 166 / 473، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 4: 186 / 522، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) مر في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. 7 - التهذيب 187 4 / 524، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) (عن أحمد) ليس في التهذيب. 8 - التهذيب 4: 187 / 527. (*)
[ 18 ]
أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله (2). وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان مثله (3). (12724) 9 - وباسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي (1)، عن عبد الله بن الحسين (2)، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. (12725) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك (2)، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو
(1) الفقيه 2: 96 / 433. (2) الكافي 4: 122 / 3.
(3) التهذيب 4: 278 / 843. 9 - التهذيب 4: 278 / 821، والاستبصار 2: 120 / 389. (1) في الاستبصار: البرقي (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) في التهذيبين: عبيد بن الحسين. 10 - التهذيب 4: 280 / 848، والاستبصار 2: 122 / 395. (1) في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير. (2) في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال. (*)
[ 19 ]
بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس. (12726) 11 - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان (1)، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. أقول: حمله الشيخ على الاولوية وتأكد الاستحباب. (12727) 12 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر
رمضان. (12728) 13 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت: هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال: نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال: نعم.
11 - التهذيب 4: 281 / 850، والاستبصار 2: 122 / 397. (1) قوله (وسعدان): ليس في الاستبصار. 12 - التهذيب 4: 189 / 533. 13 - الكافي 4: 121 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)
[ 20 ]
(12729) 14 - وعنه عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغدا واتغدى معه، قال: لا بأس. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان إذا كانت علة أو شبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان
(12730) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان. (12731) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن (1) بن رباط، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله
14 - الكافي 4: 141 / 3. (1) تقدم في الباب 3 وما ظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 5 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 81 / 1، والتهذيب 4: 181 / 505، والاستبصار 2: 78 / 237. 2 - الكافي 4: 82 / 4، والتهذيب 4: 182 / 506، والاستبصار 2: 78 / 238. (1) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط، لكن في متنه: الحسين. (*)
[ 21 ]
عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفاقضيه ؟ قال: لا هو يوم وفقت له. (12732) 3 - وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فإن يك (2)
من شعبان كان تطوعا، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفقت له. ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال (4)، ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (5). (12733) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال: بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.
(12734) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شئ وفق له. (12735) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه. (12736) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبيس بن هشام (2)، عن الخضر بن عبدالملك (3)، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان، فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن حكيم مثله (5). (12737) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد
5 - الكافي 4: 82 / 3. 6 - الكافي 4: 81 / 2، والتهذيب 4: 181 / 503، والاستبصار 2: 78 / 235. 7 - الكافي 4: 83 / 8، والتهذيب 4: 181 / 502، والاستبصار 2: 77 / 234. (1) (عن محمد بن الحسين): ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: عيسى بن هشام. (3) في التهذيب: (الحسن بن عبدالله) بدل (الخضر بن عبدالملك) (هامش المخطوط). (4) في نسخة: من أفطر يوما من (هامش المخطوط). (5) المقنعة: 48.
8 - الكافي 4: 85 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (*)
[ 23 ]
الجوهري، عن سليمان ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لاجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري مثله (3). (12738) 9 - قال: وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان. وفي (المقنع) أيضا مرسلا مثله (1). (12739) 10 - وفيه عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من
شهر رمضان فبان (1) أنه من شعبان لانه وقع فيه الشك (2) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنه من رمضان (4) فلا شئ عليه. (12740) 11 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري أمن شعبان أو من شهر رمضان (1) ؟ فقال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه. (12741) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما (1) فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم ؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له (2)، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن ؟ فقال: لا. الحديث.
(12742) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين عليهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر
(1 و 3) قوله (فبان) في الموضعين: ليس في المصدر. (2) في المصدر: حد الشك. (4) في المصدر: من شهر رمضان. 11 - فضائل الاشهر الثلاثة: 107 / 100. (1) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان. 12 - التهذيب 4: 166 / 473، وأود ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فلم أره صائما. (2 و 3) في المصدر: وفق الله له. 13 - المقنعة: 48. (*)
[ 25 ]
رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام شهر رمضان (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3). 6 - باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فان فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه (12743) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان،
فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك. أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم (2) ويأتي. (12744) 2 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن
(1) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 6 - 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 4: 182 / 507، والاستبصار 2: 78 / 239. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب. 2 - التهذيب 4: 183 / 509، والاستبصار 2: 79 / 241، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. (*)
[ 26 ]
قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. (12745) 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبد الكريم ابن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال (صم) و (1) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الكريم بن عمرو (2)، ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (4). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). (12746) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبد الرزاق،
3 - التهذيب 4: 183 / 510، والاستبصار 2: 79 / 242، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامة في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. (1) قوله (صم، و): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار. (2) الفقيهز 2: 79 / 351. (3) المقنع: 59. (4) الكافي 4: 141 / 1. 4 - التهذيب 4: 164 / 463، 183 / 511، والاستبصار 2: 80 / 243. (*)
[ 27 ]
عن معمر، عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين
عليه السلام يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال. (12747) 5 - وباسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر رمضان لان السنة جائت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء. (12748) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الحق في رمضان يوما من غيره (1) فليس بمؤمن بالله ولابي. (12749) 7 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه (1).
5 - التهذيب 4: 162 / 457. 6 - التهذيب 4: 161 / 454، وأورده في الحديث 16 من الباب 5، وصدره في الحديث 1 من الباب 16 وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان. (1) في المصدر زيادة: متعمدا. 7 - التهذيب 4: 166 / 474، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم. (*)
[ 28 ]
(12750) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان. (12751) 9 - وباسناده عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال حدثني أبي عن جدي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لان أصوم يوما من شعبان (1) أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان. ورواه في كتاب (فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبد العظيم مثله (2). (12752) 10 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لان (1) أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
8 - الفقيه 2: 79 / 349. 9 - الفقيه 2: 80 / 355.
(1) في المصدر: من شهر رمضان. (2) فضائل الاشهر الثلاثة: 63 / 45. 10 - فضائل الاشهر الثلاثة: 106 / 99. (1) (لان): ليس في المصدر. (*)
[ 29 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقية (4).
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان. (4) راجع الاستبصار 2: 78 / ذيل حديث 239. (*)
[ 31 ]
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك 1 - باب وجوب امساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشئ سوى المفطرات المنصوصة (12753) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن محمد بن علي ابن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وباسناده عن علي بن مهزيار جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء. وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: أربعة خصال،
ورواه الصدوق باسناده عن محدم بن مسلم مثله (1).
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4: 189 / 535، 202 / 584، 318 / 971، والاستبصار 2: 80 / 244، 84 / 261، وأورده بأسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. (1) الفقيه 2: 67 / 276. (*)
[ 32 ]
(12754) 2 - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الصيام (1) من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره. (12755) 3 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام قال: وأما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الاكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القئ متعمدا، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كفارات الصوم (3) وفي أحاديث الكحل للصائم (4)، وغير ذلك (5)، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات (6).
2 - التهذيب 4: 189 / 534، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(1) في المصدر: ليس الصيام. 3 - المحكم والمتشابه: 78. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (2) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم. (3) يأتي في البابين 9 و 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 37 وفي الحديث 2 من الباب 39 وفي الابواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم. (6) يأتي في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 11 من أبواب آداب الصائم. (*)
[ 33 ]
2 - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل (12756) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته ؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (1). (12757) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
منصور بن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم (1)، قال: قلت له: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3) إلا أنه اقتصر على ذكر
الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 4: 189 / 536. (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 / 8. 2 - التهذيب 4: 203 / 585. (1) في المصدر: وتفطر الصيام. (2) الكافي 2: 254 / 9، 4: 89 / 10. (3) معاني الاخبار: 165 / 1. (*)
[ 34 ]
تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه. (12758) 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد. (12759) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس،
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام يفطر الصائم. (12760) 5 - وفي (عقاب الاعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض (1) وضوءه فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله. (12761) 6 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام. (12762) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد.
3 - التهذيب 4: 203 / 586. 4 - الفقيه 2: 67 / 277. 5 - عقاب الاعمال: 335. (1) في المصدر: وانتقض. 6 - الخصال: 286 / 39. 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 24 / 14. (*)
[ 35 ]
(12763) 8 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام (في حديث) قال: والغيبة يفطر الصائم وعليه القضاء. (12764) 9 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره. (12765) 10 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لامير المؤمنين عليه السلام قال: يا علي احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة (1)، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب (2)، وحمله غيره على الاستحباب (3)، والاول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة. 3 - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه وصبه على رأسه والتبرد بثوب ونضح البوريا * تحته والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء (12766) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 23 / 12. 9 - إقبال الاعمال: 87، وأورده في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 10 - تحف العقول: 14. (1) راجع التهذيب 4: 203 / 585. (2) راجع التهذيب 4: 203 / 586. (3) راجع روضة المتقين 3: 294. الباب 3
فيه 10 أحاديث * البوريا: حصير من قصب. (الصحاح - بور - 2: 598). 1 - الكافي 4: 353 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام. (*)
[ 36 ]
الحسين، عن علي بن الحكم (1)، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. (12767) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء (1). وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (12768) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. (12769) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط، والحسن الصيقل قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال: لا ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال: لا.
(1) (علي بن الحكم): ليس في المصدر. 2 - الكافي 4: 106 / 3، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) التهذيب 4: 262 / 785، والاستبصار 2: 91 / 292. وفيهما (عن أبي عبدالله عليه السلام). (2) التهذيب 4: 204 / 591، والاستبصار 2: 84 / 260. 3 - الكافي 4: 106 / 4. 4 - الكافي 4: 106 / 6. (*)
[ 37 ]
(12770) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الحائض، تقضي الصلاة ؟ قال: لا قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت من أين جاء ذا ؟ قال: إن أول من قاس إبليس (1)، قلت: والصائم يستنقع في الماء ؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده ؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا ؟ قال: من ذلك الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (12771) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال: لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها (1). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (12772) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،
5 - الكافي 4: 113 / 5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. (منه قده). (2) التهذيب 4: 267 / 807، والاستبصار 2: 93 / 301. 6 - الفقيه 2: 71 / 307. (1) في التهذيب: بفرجها (هامش المخطوط). (2) علل الشرائع: 388 / 1. (3) الكافي 4: 106 / 5. (4) التهذيب 4: 263 / 789. 7 - التهذيب 4: 203 / 587، والاستبصار 2: 84 / 258، والكافي 4: 106 / 1. (*)
[ 38 ]
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. (12773) 8 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حماد مثله. (12774) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء.
أقول: هذا محمول على التحريم لما مر (2). (12775) 10 - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال: لا ولا يشم الريحان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتى ما يدل عليه في تروك
8 - التهذيب 4: 203 / 588، والاستبصار 2: 84 / 259، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام. (1) في المصدر: يرمس. (2) الكافي 4: 106 / 2. 9 - التهذيب 4: 209 / 606، والاستبصار 2: 84 / 262. (1) في الاستبصار: كره (هامش المخطوط). (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، وفي الحديثين 1، و 3 من الباب 1 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 4: 267 / 806، والاستبصار 2: 93 / 300، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)
[ 39 ]
الاحرام (2) وغير ذلك (3). 4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر (12776) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان إلا أنه ترك قوله: من الكفارة (2). (12777) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه عمن ذكره، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(2) يأتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام. (3) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 102 / 4. (1) التهذيث 4: 206 / 597، والاستبصار 2: 81 / 247. (2) التهذيب 4: 273 / 826. 2 - الكافي 4: 103 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الابواب. (1) لم نعثر عليه في التهذيب. (*)
[ 40 ]
وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله (2). (12778) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2). (12779) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. (12780) 5 - وعنه (1)، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة (2)، وتقدم ما
(2) التهذيب 4: 321 / 983. 3 - التهذيب 5: 327 / 1124. (1) التهذيب 5: 324 / 1114. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع.
4 - التهذيب 4: 320 / 980، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 4: 320 / 981. (1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد.. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة. (*)
[ 41 ]
يدل على حكم الجماع (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد (12781) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال: لا باس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2). (12782) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين) عن محمد بن الحسن (2)، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. (4) يأتي في الابواب 8 - 12 و 22 وفي الحديث 7 من الباب 26 وفي الباب 33 وفي الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 43 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب،
وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 110 / 5. (1) التهذيب 4: 325 / 1005. (2) قرب الاسناد: 102. 2 - الكافي 4: 110 / 6. (1) أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال. (منه قده). (2) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين. (*)
[ 42 ]
تقول في اللطف (3) يستدخله الانسان وهو صائم: فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد. (12783) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه قال: في التلطف من الاشياف (1). (12783) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله وذكر مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (3)، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد (4).
(3) في المصدر: التلطف. واللطف: ما صغر ودق. (القاموس المحيط - لطف - 3: 195). 3 - التهذيب 4: 204 / 590، والاستبصار 2: 83 / 257. (1) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. (القاموس المحيط - شيف - 3: 160). 4 - التهديب 4: 204 / 589، والاستبصار 2: 83 / 256. (1) الكافي 4: 110 / 3. (2) الفقيه 2: 69 / 292. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25، وفي ط الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب. (*)
[ 43 ]
6 - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم وجوب القضاء (12785) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن. وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار مثله (1). 7 - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم
يخف ضعفا (12786) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط (2) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلا السعوط فانه يكره.
الباب 6 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4: 209 / 607، والاستبصار 2: 84 / 263. (1) التهذيب 4: 324 / 1000. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 110 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) في المصدر: علي بن الحسين. (2) في التهذيب: علي بن أسباط (هامش المخطوط). (*)
[ 44 ]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (12787) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن علي الخزاز (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم. (12788) 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق
الاصبهاني (1)، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (2) عليهم السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 8 - باب ان من افطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق (12789) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
(3) التهذيب 4: 214 / 623. (1) في نسخة: محمد بن علي الخزاز (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 4: 214 / 622، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: براقة الاصفهاني. (2) (عن علي): ليس في المصدر. (3) يأتي ما يدل علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الابواب، وما يدل على كراهة السعوط في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 101 / 1. (*)
[ 45 ]
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن ابن المغيرة (2) عن عبدالله بن سنان مثله (3). (12790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ؟ فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ومالك ؟ قال: النار يا رسول الله ! قال: ومالك ؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر (1) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق أو صم أو تصدق.
(1) الفقيه 2: 72 / 308. وفيه: في شهر رمضان. (2) في نسخة: أبي المغرا (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 321 / 984.
2 - الكافي 4: 102 / 2، والتهذيب 4: 206 / 595، والاستبصار 2: 80 / 245. (1) في التهذيب زيادة: ربك (هامش المخطوط). (*)
[ 46 ]
(12791) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال: يتصدق بقدر ما يطيق. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (12792) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. أقول: تقدم أنه يتصدق على كل مسكين بمد (2) ويأتي ما يدل عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب (3). (12793) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري (1)، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت وأهلكت ! فقال: وما أهلكك ؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم
3 - الكافي 4: 102 / 3، والتهذيب 4: 206 / 596، والاستبصار 2: 81 / 246، 96 / 313. (1) التهذيب 8: 324 / 1205.
4 - الكافي 4: 103 / 8. (1) لم نعثر عليه في التهذيب. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 10 و 12 من هذا الباب، وفي البابين 12 و 14 من أبواب الكفارات. 5 - الفقيه 2: 72 / 309. (1) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري (هامش المخطوط). (*)
[ 47 ]
شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، فاتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعذق في مكتل (2) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها (3) أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فانه كفارة لك. ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4). ثم قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (5). ورواه في (المقنع) مرسلا (6). (12794) 6 - وباسناده عن محمد بن النعمان، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان، فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمد بن النعمان مثله (1). (12795) 7 - وباسناده عن جميل بن دراج عن أبي
(2) المكتل: الزنبيل الكبير. (مجمع البحرين - كتل - 5: 460). (3) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر (مجمع البحرين - لوب - 2: 168). (4) معاني الاخبار: 336 / 1. (5) معاني الاخبار: 337 / ذيل حديث 1. (6) المقنع: 61. 6 - الفقيه 2: 73 / 312. (1) التهذيب 4: 322 / 987. 7 - الفقيه 2: 72 / 310. (*)
[ 48 ]
عبدالله عليه السلام إن المكتل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه عشرون صاعا من تمر. (12796) 8 - وباسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك. (12797) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في
رمضان ما عليه ؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله. أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى (1) ويأتى (2) أو على التقية. (12797) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل. وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال: لكل مسكين مد مثل الذي صنع
8 - الفقيه 2: 72 / 311. 9 - مسائل علي بن جعفر: 116 / 47. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 4: 207 / 599. (*)
[ 49 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1). وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله (2). (12799) 11 - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. (12800) 12 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين. أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (1). (12801) 13 - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا ؟ قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (1).
الاستبصار 2: 96 / 312. (2) التهذيب 4: 321 / 985. 11 - التهذيب 4: 207 / 600، والاستبصار 2: 96 / 311. 12 - التهذيب 4: 320 / 980، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 / 141. 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 / 140 وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) التهذيب 4: 208 / 604، والاستبصار 2: 97 / 315. (*)
[ 50 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما
ظاهره نفي وجوب الكفارة (4) وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على محرم (5). 9 - باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه اتمامه ان كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة، وان كان في شهر رمضان أو قضائه وكذا الجاهل (12802) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال: لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي (1)، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 2: 74 / 318.
(1) الكافي 4: 101 / 1. (2) التهذيب 4: 277 / 838. (*)
[ 51 ]
(12803) 2 - وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسي وهو صائم فجامع أهله (1)، فقال: يغتسل ولا شئ عليه. (12804) 3 - قال: وروي عن الائمة عليهم السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء. (12805) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس. (12806) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه. (12807) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شئ أطعمه الله (1).
2 - الفقيه 2: 74 / 319. (1) في المصدر: فيجامع.
3 - الفقيه 2: 74 / ذيل حديث 319. 4 - علل الشرائع: 455 / 14، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام. 5 - الكافي 4: 101 / 2. 6 - الكافي 4: 101 / 3. (1) في نسخة زيادة: إياه (هامش المخطوط). (*)
[ 52 ]
(12808) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال وأما صوم الاباحة لمن أكل وشرب (1) ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (12809) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فأكل وشرب ناسيا، فقال: يتم صومه (1) وليس عليه قضاء. (12810) 9 - وعنه، عن الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (1). وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(12811) 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
7 - الكافي 4: 86 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) في المصدر: أو شرب. (2) الفقيه 2: 48 / 208. (3) التهذيب 4: 296 / 895. 8 - التهذيب 4: 268 / 808. (1) في نسخة: يومه (هامش المخطوط). 9 - التهذيب 268 4 / 809. (1) في نسخة: صومه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 277 / 839. 10 التهذيب 4: 277 / 840. (*)
[ 53 ]
وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ. (12812) 11 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال: يغتسل ولا شئ عليه. أقول: حمله الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر (1)، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.
(12813) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 10 - باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما (128013) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن
11 - التهذيب 4: 208 / 602. (1) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 12 - التهذيب 4: 208 / 603، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام. (1) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 10 وفيه 3 أحاديث 1 التهذيب 4: 209 / 605، والاستبصار 2: 97 / 316. (*)
[ 54 ]
بابويه، عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث
كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه. ورواه الصدوق مثله (1). ورواه في (عيون الاخبار وفي معاني الاخبار) مثله (2). (12815) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأنى (1) له مثل ذلك اليوم. أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (2) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطأ كالحيض والظهار قبل الكفارة واستدل بالحديث السابق. ولا يخفى رجحان الثاني بل
(1) الفقيه 3: 238 / 1128. (2) عيون أخبار الرضا 1: 314 / 88، ومعاني الاخبار: 389 / 27. 2 - التهذيب 4: 208 / 604، والاستبصار 2: 97 / 315، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في نسخة: وأين (هامش المخطوط). (2) النساء 4: 3. (*)
[ 55 ]
تعيينه لنص الرضا عليه السلام على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب (12816) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات. 11 - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعين في يوم واحد دون الاكل والشرب (12817) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) وفي (الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد بن شجاع، عن محمد بن عثمان، عن حميد ابن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (1)، عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. (12818) 2 - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب (شمس المذهب) عنهم عليهم
3 - الفقيه 2: 74 / 317. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 254 / 3، والخصال: 450 / 54.
(1) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح. 2 - المختلف: 227. (*)
[ 56 ]
السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة. (12819) 3 - قال العلامة: وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (1). 12 - باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه، ووجب عليه كفارتان، والتعزير بخمسين سوطا، ولا شئ عليها، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا (12820) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر عن عبدالله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا. ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر (1).
3 - المختلف: 227. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الابواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 103 / 9. (1) الفقيه 2: 73 / 313. (*)
[ 57 ]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (2). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (3). أقول: ذكر المحقق في (المعتبر) أن سندها ضعيف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة عليهم السلام باشتهارها انتهى (4). 13 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء، ولا كفارة (12821) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبدالله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ؟ قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. (12822) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال: لا بأس. (12823) 3 - وفي (المقنع) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا
(2) التهذيب 4: 215 / 625. (3) المقنعة: 55. (3) المعتبر: 309. تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2: 74 / 322. 2 - الفقيه 2: 75 / 325. 3 المقنع: 60. (*)
[ 58 ]
عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر (1) ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (2): يقضي يوما مكانه. (12824) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع (1) الفجر، فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه. (12825) 5 - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شئ عليه. وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(1) في المصدر: إلى أن طلع الفجر. (2) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. (مجمع البحرين - قشب - 2: 143). 4 - التهذيب 4: 210 / 608، والاستبصار 2: 85 / 264. (1) في نسخة: يطلع (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 4: 210 / 609. (1) الاستبصار 2: 85 / 265. (2) قرب الاسناد: 146. (*)
[ 59 ]
(12826) 6 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح أي شئ عليه ؟ قال: لا يظره هذا (ولا يفطر ولا يبالي) (2)، فان أبي عليه السلام قال: (3) قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا
يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه ؟ قال: لا شئ عليه يغتسل الحديث. وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله. إلى قوله: غير احتلام (4). (12827) 7 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد و عبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم. (12828) 8 - وعن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه
6 - التهذيب 4: 210 / 610، والاستبصار 2: 85 / 266، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار زيادة: عمدا (هامش المخطوط). (2) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر. (3) في هامش المخطوط بدل (فان أبي قال): قال أبو عبدالله عليه السلام. (4) الاستبصار 2: 88 / 275. 7 - قرب الاسناد: 76. 8 - قرب الاسناد: 78. (*)
[ 60 ]
الاحاديث، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر (1)، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (2)، ذكره الشيخ وغيره (3) واستشهدوا له باسناده إلى عائشة وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه وبين ما يأتي (4) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 14 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شئ عليه (12829) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام ؟ إنه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضى صومه (1). ورواه الكليني كما يأتي (2).
(1) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 15، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (3) راجع الانتصار: 149. (4) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 211 / 613، والاستبصار 2: 86 / 270، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.
(1) في نسخة: صومه (هامش المخطوط). (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. (*)
[ 61 ]
(12830) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال: - قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من ياتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال: يغتسل إذا جائه ثم يصلي. 15 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة (12831) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجنب في (1) أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال: ليس عليه شئ، قلت فانه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة. (12832) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (1) يستيقظ ثم ينام (2) حتى يصبح ؟ قال: يتم يومه (3) ويقضي
2 - التهذيب 4: 210 / 610، والاستبصار 2: 85 / 266، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 15
فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 4: 212 / 615، والاستبصار 2: 86 / 271. (1) في التهذيب: من. 2 - التهذيب 4: 211 / 612، والاستبصار 86 2 / 269. (1) في نسخة: حتى (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصح (بخطه). (هامش المخطوط). (3) في نسخة: صومه (هامش المخطوط). (*)
[ 62 ]
يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (4) وجاز له. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي يعفور مثله (5). (12833) 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال: يصيب الجارية (1). (12834) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. (12835) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. الحديث. أقول: حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على ما ذكرناه، واستدل بالتصريح
(4) في نسخة: صومه (هامش المخطوط). (5) الفقيه 2: 75 / 323. 3 - التهذيب 4: 211 / 613، والاستبصار 2: 86 / 270، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 105 / 2. 4 - التهذيب 1: 211 / 614، والاستبصار 2: 86 / 268. 5 - التهذيب 4: 211 / 611، والاستبصار 2: 86 / 267، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب. (*)
[ 63 ]
في الحديث الاول، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى وعلى عدم إرادة الغسل. 16 - باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة، وانه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل (12836) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل احتلم أول الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم
صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. أقول: هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه. (12837) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق (1) إن لا أراه يدركه أبدا. (12838) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي، عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه. (12839) 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد (1)، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم ؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان (فلا ينم) (2)
حتى يغتسل، وإن (3) أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا (4) ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. (12840) 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن علي، عن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. وباسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله (1). أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمد مع العذر المانع من
(1) في نسخة: سليمان بن حفص (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 4: 212 / 618 و 320 / 982، والاستبصار 2: 87 / 274. وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: إبراهيم بن عبدالله (هامش المخطوط). (2) في نسخة: فليس له أن ينام (هامش المخطوط). (3) في التهذيب الاول: فمن، وفي الثاني: ومن. (4) زيادة من بعض النسخ. 5 - التهذيب 4: 213 / 620. (1) الاستبصار 2: 88 / 277. (*)
[ 65 ]
الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق (2) ويحتمل كونه
منسوخا وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك. 17 - باب حكم من نسى غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه (12841) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3)، ويأتي ما يدل عليه في من يصح منه الصوم (4).
(2) سبق في الحديث 4 من الباب 15، والاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 106 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم. (1) الفقيه 2: 74 / 320. (2) التهذيب 4: 332 / 1043. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
(4) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم. (*)
[ 66 ]
18 - باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلت وصامت (12842) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما (1) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها، أم لا ؟ فكتب عليه السلام: تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. ورواه في (العلل) (2). ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض (3). أقول: هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخبارا، يعنى كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معا، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ ولاء، ممدودا أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.
الباب 18 فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 94 / 419. (1) في العلل: كما (هامش المخطوط). (2) علل الشرائع: 293 / 1. (3) مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض. (*)
[ 67 ]
19 - باب ان من اصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان (12843) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان مثله (1). (12844) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان - يعنى عبدالله - قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر، فاجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا. (12845) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال
عليه السلام: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك
الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 75 / 324. (1) التهذيب 4: 277 / 837. 2 - الكافي 4: 105 / 4. 3 - التهذيب 4: 211 / 611، والاستبصار 2: 86 / 267، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. (*)
[ 68 ]
من الرجل وهو يقضى رمضان ؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور. 20 - باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندبا (12846) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من (1) أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال: صم. (12847) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار.. الحديث.
(12848) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبدالله الرازي عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 49 / 212. (1) في المصدر: في. 2 - الكافي 4: 105 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 4: 322 / 989. (1) تقدم في الاحاديث 5، 7، 8 من الباب 2، والباب 3 من أبواب وجوب الصوم. (*)
[ 69 ]
21 - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان، فان أخرته عمدا فعليها القضاء (12849) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. 22 - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال
الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة * إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد (12850) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو
الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 393 / 1213، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض. الباب 22 فيه حديثان * - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر (منه قده). 1 - التهذيب 4: 214 / 621، والاستبصار 2: 94 / 305. (1) في المصدر: سليمان بن حفص. (*)
[ 70 ]
كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح. (12851) 2 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال: جائز لا بأس به، قال:
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرز، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال، بل ظاهره عدم التعمد، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). 23 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة (12852) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
2 - التهذيب 4: 324 / 1003، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 107 / 1. (1) لم نعثر عليه في التهذيب. (*)
[ 71 ]
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (2).
(12853) 2 - وبالاسناد عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ. (12854) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شئ) (1) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (12855) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال: عليه قضاؤه، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام وذكر مثله (3).
(2) التهذيب 4: 324 / 999. 2 - الكافي 4: 107 / 3. 3 - الكافي 4: 107 / 4، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: فلا شئ عليه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 205 / 593، والاستبصار 2: 94 / 304. 4 - التهذيب 4: 322 / 991، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: فإن (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: وضوئه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 69 / 290. (*)
[ 72 ]
(12856) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء. وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1). أقول: وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد (2). 24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه (12857) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء ؟ قال: لا بأس به. (12858) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
5 - لم نعثر عليه في التهذيب. (1) التهذيب 4: 323 / 996. (2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 و 15 من الباب 28، وفي الباب 31 من هذه الابواب. الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 110 / 1، والتهذيب 4: 258 / 764. 2 - الكافي 4: 110 / 2، والتهذيب 4: 258 / 763. (*)
[ 73 ]
عن حماد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن ؟ قال: لا بأس به. (12859) 3 - وعن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ؟ قال: لا بأس، إلا السعوط فانه يكره. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3)، وكذا الحديثان اللذان قبله. (12860) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه ؟ قال: نعم (1). (12861) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).
3 - الكافي 4: 110 / 4. (1) في هامش المخطوط: (هو العاصمي). (2) في نسخة: علي بن الحسين، عن أبيه (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 204 / 592. 4 - التهذيب 4: 311 / 941، والاستبصار 2: 95 / 307، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: ويذوق المرق ويزق الفرخ. 5 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 23. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)
[ 74 ]
25 - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق (12862) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سليم (1) الفراء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء (3)، عن غير واحد عن أبى جعفر عليه السلام مثله (4). (12863) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق (فلا بأس به) (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
الباب 25 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 111 / 1. (1) في نسخة: سليمان الفراء (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 258 / 765، والاستبصار 2: 89 / 278. (3) في نسخة: سليمان الفراء (هامش المخطوط). (4) الكافي 4: 111 / ذيل الحديث 1. 2 - الكافي 4: 111 / 3. (1) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 259 / 770، والاستبصار 2: 90 / 283. (*)
[ 75 ]
(12864) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار وهو صائم ؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم. أقول: ويأتي الوجه في مثله (1). (12865) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1) عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن
أبيه عليهما السلام - في حديث - أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم. (12866) 5 - وعنه، عن فضالة (بن أيوب) (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (2)، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. (12867) 6 - وعنه، عن صفوان (بن يحيى) (1)، عن الحسين بن أبي غندر (2)، عن ابن أبى يعفور قال: سألت با عبدالله عليه السلام عن
3 - الكافي 4: 111 / 2. (1) يأتي في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 4 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وصدره في الحديث 8 من الباب 29، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد. 5 - التهذيب 4: 259 / 771، والاستبصار 2: 90 / 284. (1 و 2) زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط). 6 - التهذيب 4: 258 / 766، والاستبصار 2: 89 / 279. (1) زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط). (2) في نسخة: الحسن بن غندر (هامش المخطوط). (*)
[ 76 ]
الكحل للصائم ؟ فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
(12868) 7 - وعنه، وعن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم. (12869) 8 - وعنه، عن الحسن بن علي (1) قال: سألت أبا الحسن (2) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال: لا يكتحل. أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة (3) تدخل الحلق، فانه يكره لما مضى (4) ويأتي (5). (12870) 9 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1). (12871) 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الاصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.. الحديث.
7 - التهذيب 4: 259 / 767، والاستبصار 2: 89 / 280. 8 - التهذيب 4: 259 / 768، والاستبصار 2: 89 / 281. (1) يحتمل الوشا وابن النعمان (منه. قده). (2) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط). (3) في نسخة: حادة (هامش المخطوط). (4) مضى في الاحاديث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب. (5) يأتي في الاحاديث 10، 11، 12 من هذا الباب. 9 - التهذيب 4: 259 / 769، والاستبصار 2: 89 / 282.
(1) سبق في الحديثين 2، 5، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 10 - التهذيب 4: 214 / 622، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. (*)
[ 77 ]
(12872) 11 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و (1) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال: لا بأس به. أقول: هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2). (12873) 12 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا (12874) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
11 - التهذيب 4: 260 / 772، والاستبصار 2: 90 / 285. (1) في نسخة: وعن (هامش المخطوط). (2) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 12 - قرب الاسناد: 43.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 109 / 1، التهذيب 4: 261 / 777، والاستبصار 2: 91 / 290. (*)
[ 78 ]
محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت: ماذا يتخوف عليه ؟ قال الغشيان أو (1) تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال: نعم إن شاء (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (3). (12875) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (12876) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال: لا ولا يدمي فاه،
ولا يستاك بعود رطب. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله إلى قوله: ولا يدمي فمه (1). (12877) 4 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.
(1) في الفقيه: أن (هامش المخطوط). (2) في التهذيب والاستبصار زيادة: الله (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 68 / 287. 2 - الكافي 4: 109 / 2. (1) التهذيب 4: 260 / 773، والاستبصار 2: 90 / 286. 3 - الكافي 4: 112 / 4، وأورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 70 / 294. 4 - الفقيه 2: 68 / 285. (*)
[ 79 ]
(12878) 5 - وقال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل. (12879) 6 - قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر. (12880) 7 - وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم:
الحمام، والحجامة، والمرأة الحسناء. (12881) 8 - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم. (12882) 9 - وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى ابن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي - في حديث - قال: سألت ابن عباس عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنما أفطرا
5 - الفقيه 2: 68 / 286. 6 - الفقيه 2: 69 / 288. 7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 115، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17 / 39، وأورده في الحديث 10 من الباب 62 من أبواب تروك الاحرام. 9 - معاني الاخبار: 319 / 1. (*)
[ 80 ]
لانهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا للحجامة.
قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله. (12883) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم، يحتجم ؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف. (12884) 11 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم. (12885) 12 - وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
10 - التهذيب 4: 260 / 774، والاستبصار 2: 90 / 287. (1) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد. 11 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 29، وفي الحديث 1 من الباب 35، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. 12 - التهذيب 4: 260 / 776، والاستبصار 2: 91 / 289. (*)
[ 81 ]
(12886) 13 - وباسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم ؟ قال: لا ينبغي، وعن الصائم يحتجم ؟ قال: لا بأس. (12887) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (1)، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ (2) به، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الاحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 27 - باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه (12888) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1).
13 - التهذيب 4: 325 / 1006. 14 - مكارم الاخلاق: 73. (1) (بنفسه) لم ترد في المصدر. (2) في المصدر: تبيغ. والتبيغ: ثوران الدم (القاموس المحيط - بيغ - 3: 104). (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديثان
1 - الكافي 4: 109 / 3، والتهذيب 4: 261 / 779. (1) الفقيه 2: 70 / 296. (*)
[ 82 ]
(12889) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد (1)، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ قال: لا بأس (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 28 - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب (12890) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب. (12891) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.
2 - الكافي 4: 109 / 4. (1) في التهذيب: محمد بن أحمد. (2) في التهذيب: ليس به بأس (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 261 / 778.
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 4: 261 / 780. 2 - التهذيب 4: 262 / 781. (*)
[ 83 ]
(12892) 3 - وعنه، عن الحسن (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس به. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان مثله (2). (12893) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (12894) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن السواك للصائم ؟ قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره. (12895) 6 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال: متى شاء.
(12896) 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعد بن أبي خلف عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب. (12897) 8 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب.. الحديث. (12898) 9 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن السواك للصائم ؟ فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.
(12899) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم، يستاك (1) ؟ قال: لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في أوله: أيستاك بالماء (2). أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
7 - التهذيب 4: 262 / 786. 8 - التهذيب 4: 262 / 785، والاستبصار 2: 91 / 292، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. 9 - الكافي 4: 111 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك. 10 - الكافي 4: 112 / 2. (1) في المصدر زيادة: بالماء. (2) التهذيب 4: 323 / 992. (*)
[ 85 ]
(12900) 11 - وعنه، عن أبيه (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. (12901) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال: لا ولا
يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب. (12902) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. (12903) 14 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان.
11 - الكافي 4: 112 / 3، والتهذيب 4: 263 / 787، والاستبصار 2: 92 / 294، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك. (1) (عن أبيه): ليس في التهذيبين. 12 - الكافي 4: 112 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب. 13 - الكافي 4: 107 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) التهذيب 4: 205 / 593، والاستبصار 2: 94 / 304. 14 - قرب الاسناد: 43. (*)
[ 86 ]
(12904) 15 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فانه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (1).
(12905) 16 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن السواك ؟ فقال: إني لاستاك بالماء وأنا صائم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما (1). 29 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء (12906) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه. (12907) 2 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن
15 - قرب الاسناد: 43. (1) في المصدر زيادة: إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). 16 - مستطرفات السرائر: 18 / 6. (1) تقدم في الابواب 1 - 13 من أبواب السواك. الباب 29 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4: 108 / 2، والتهذيب 4: 264 / 791. (1) ذرعه القئ: غلبه وسبقه (القاموس المحيط - ذرع - 3: 23). 2 - الكافي 4: 83 / 1، والتهذيب 4: 294 / 895 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه = (*)
[ 87 ]
سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين
عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم الاباحة لمن فمن (1) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (2). (12908) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. (12909) 4 - وعنه، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني: ابن عمار - عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم، قال: يتم صومه ولا يقضي. (12910) 5 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان ؟ فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء.. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا
= الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) في المصدر: لمن. (2) الفقيه 2: 46 / 208. 3 - الكافي 4: 108 / 1. (1) التهذيب 4: 264 / 790. 4 - الكافي 4: 108 / 3.
5 - التهذيب 4: 322 / 991، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب. (*)
[ 88 ]
عبدالله عليه السلام وذكر مثله (1). ورواه في (المقنع) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله: وعليه القضاء (2). (12911) 6 - وباسناده عن علي بن الحسين، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. (12912) 7 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه. (12913) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن ميمون (1)، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة.. الحديث. أقول: هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق (2). (12914) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
(1) الفقيه 2: 69 / 291. (2) المقنع: 60. 6 - التهذيب 4: 264 / 792. 7 - التهذيب 4: 264 / 793.
8 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده في الحديث 1 من الباب 35، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: وعنه، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد. (1) سبق في الاحاديث 1 - 8 من هذا الباب. 9 - التهذيب 4: 265 / 796. (*)
[ 89 ]
عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطره ذلك ؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطره ذلك. أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1). ويحتمل الحمل على التقية. (12915) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ (1) ما عليه ؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ. أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء (12916) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
(1) سبق في الباب 9 من هذه الابواب. وفي الحديث 2 من هذه الابواب.
10 - مسائل علي بن جعفر 117 / 55. (1) في المصدر: فتقيأ. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 4 أحاديث * قال الجوهري: القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو قئ (الصحاح - قلس - 3: 965). وقال غيره من أهل اللغة: إن القئ هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. (منه قده). 1 - الكافي 4: 108 / 5. (*)
[ 90 ]
قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم ؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). (12917) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال: ليس بشئ. (12918) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا تنقض ذلك وضوئه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (12919) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
(2) الفقيه 2: 69 / 289. (2) المقنع: 60. 2 - الكافي 4: 108 / 4. 3 - الكافي 4: 108 / 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وصدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء. (1) مسترفات السرائر: 102 / 37. (2) التهذيب 4: 264 / 794. 4 - التهذيب 4: 265 / 795. (*)
[ 91 ]
علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 31 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات ويجزى مرة (12920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق
ثلاث مرات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه أيضا باسناده عن أبي جميلة (2). (12921) 2 - ثم قال: وقد روي مرة واحدة. 32 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس وانه يكره له التلذذ ولا يحرم (12922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الابواب. الباب 31 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 107 / 2. (1) التهذيب 4: 265 / 797، والاستبصار 2: 94 / 303. (2) التهذيب 4: 324 / 997. الباب 32 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 4: 113 / 4، والتهذيب 4: 266 / 800، والاستبصار 2: 92 / 296. (*)
[ 92 ]
الحسين، عن علي ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب، قال: لا باس به.
(12923) 2 - قال الكليني: وروي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به. (12924) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله عليه السلام إذا صام يتطيب (1) بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن راشد مثله (2). (12925) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام ينهي عن النرجس فقلت: جعلت فداك، لم ذلك ؟ فقال: لانه ريحان الاعاجم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن العيص (2) التيمي، عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: عن
2 - الكافي 4: 113 / ذيل الحديث 4. 3 - الكافي 4: 113 / 3، والتهذيب 4: 265 / 799. (1) في المصدر: تطيب. (2) الفقيه 2: 70 / 295. 4 - الكافي 4: 112 / 2، والتهذيب 4: 266 / 804، والاستبصار 2: 94 / 302. (1 و 2) وكتب في المخطوط على كلمة (الفيض) ما صورته: (ظاهرا بخطه) واثبت بدلها (العيص). (*)
[ 93 ]
النرجس للصائم (3). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض التميمي، عن ابن رئاب مثله (4). (12926) 5 - قال الكليني: وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع. (12927) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى (علي) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم. (12928) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصائم يشم الريحان ؟ قال: لا لانه لذة ويكره له أن يتلذذ. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله. (12929) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
(3) الفقيه 2: 71 / 301. (4) علل الشرائع: 383 / 1، وفيه التيمي. 5 - الكافي 4: 112 / 2. 6 - الكافي 4: 112 / 1، والتهذيب 4: 266 / 801. 7 - الكافي 4: 113 / 5، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض.
(1) التهذيب 4: 267 / 807، والاستبصار 2: 93 / 301. 8 - التهذيب 4: 266 / 802، والاستبصار 2: 93 / 297. (*)
[ 94 ]
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم (1)، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال: لا بأس به. (12930) 9 - وعن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان. (12931) 10 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام: لا بأس به. (12932) 11 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال: جائز لا بأس به. (12933) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان. (12934) 13 - وعنه، عن الحسن بن بقاح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.
(1) في المصدر زيادة: أتى له أن. 9 - التهذيب 4: 265 / 798. 10 - التهذيب 4: 266 / 803، والاستبصار 2: 93 / 298. 11 - التهذيب 4: 324 / 1003، / أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. 12 - التهذيب 4: 267 / 805، والاستبصار 2: 93 / 299. 13 - التهذيب 4: 267 / 806، والاستبصار 2: 93 / 300، وأورده في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)
[ 95 ]
(12935) 14 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن المحرم، يشم الريحان ؟ قال: لا، قيل: فالصائم ؟ قال: لا قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال: نعم، قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (1) ؟ قال: لان الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال: قلت له وذكر مثله (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (3). (12936) 15 - قال الصدوق: وكان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إني (1) أكره أن أخلط صومي بلذة. ورواه في (العلل) عن محمد ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن
الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله عليه السلام وذكره مثله (2). (12937) 16 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله.
14 - الفقيه 2: 71 / 302، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب تروك الاحرام. (1) في المحاسن زيادة: إذا كان صائما (هامش المخطوط). (2) علل الشرائع: 383 / 3. (3) المحاسن: 318 / 43. 15 - الفقيه 2: 71 / 303. (1) قوله (اني): ليس في المصدر. (2) علل الشرائع: 383 / 2. 16 - الفقيه 2: 52 / 228 و 71 / 304. (*)
[ 96 ]
وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد ابن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد، عن يحيى بن عمران (1)، عن السياري، عن أبي عبدالله محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام مثله (2). (12938) 17 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن أيوب، عن عبد السلام الاسكافي عن عمير بن ميمون (1) وكانت بنته تحت الحسن، عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: تحفة الصائم أن يدهن
لحيته، ويجمر ثوبه، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها، وتجمر ثوبها. وكان أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام إذا صام يتطيب (2)، ويقول: الطيب تحفة الصائم. (12939) 18 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصيام. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).
(1) في الثواب: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. (2) ثواب الاعمال: 77 / 1. 17 - الخصال: 61 / 86. (1) في المصدر: عمير بن مأمون. (2) في المصدر زيادة: بالطيب. 18 - المقنعة: 56. (1) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الابواب. (*)
[ 97 ]
33 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر
(12940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال: إن ذلك ليكره (1) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. (12941) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم. (12942) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم الحديث.
الباب 33 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 4: 104 / 1. (1) في المصدر: يكره. 2 - الكافي 4: 104 / 2. (1) في نسخة: أبي عبدالله (عليه السلام). (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 104 / 3. (*)
[ 98 ]
(12943) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل، يقبل المرأة وهو صائم ؟ قال: هل هي إلا ريحانة يشمها. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1). (12944) 5 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما يستحيي أحدكم أن (1) يصبر يوما إلى الليل ؟ ! إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال: فأمنى لم يكن عليه شئ (2). أقول: هذا محمول على عدم القصد والاعتياد، والاول على حصول أحدهما. (12945) 6 - وباسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. (12946) 7 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال: يجعل بينهما ثوبا.
(12947) 8 - وباسناده عن عبدالله بن سنان، أنه روى عن أبي عبدالله عليه السلام رخصة للشيخ في المباشرة. (12948) 9 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين باسناده رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: اقبل وأنا صائم ؟ فقال: اعف صومك فان بدء القتال اللطام. (12949) 10 - وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء. (12950) 11 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال: لا. (12951) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا، عن جميل وزرارة (1) (2) جميعا عن أبي
8 - الفقيه 2: 71 / 306. وفيه: وقد روى عبدالله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة،
والضمير في (عنه) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر عليه السلام المذكور في الرواية السابقة، فلاحظ. 9 - علل الشرائع: 386 / 1. 10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 115، وأورده في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب. (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 11 - قرب الاسناد: 103. 12 - التهذيب 4: 271 / 819، والاستبصار 2: 82 / 250. (1) في المصدرين: عن زرارة. (2) في نسخة زيادة: وأبي بصير (هامش المخطوط). (*)
[ 100 ]
جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم. (12952) 13 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (2). (12953) 14 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر (1) ؟ قال: لا. (12954) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
علوان، عن سعد بن طريف (1)، عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أقبل وانا صائم ؟ فقال له: عف صومك فان بدو القتال اللطام. (12955) 16 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو
13 - التهذيب 4: 271 / 821. (1) في المصدرين: عن. (2) الاستبصار 2: 82 / 251. 14 - التهذيب 4: 271 / 821. (1) في نسخة: أتفطره (هامش المخطوط). 15 - التهذيب 4: 272 / 822، والاستبصار 2: 82 / 252. (1) في التهذيب: سعد بن ظريف. 16 - التهذيب 4: 272 / 823، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب. (*)
[ 101 ]
صائم ؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " ولا تباشروهن " (1) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار. (12956) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان. (12957) 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل يحل (1) لها أن تعتنق (2)
الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال: لا بأس. (12958) 19 - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح. (12959) 20 - قال: وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال: لا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
(1) البقرة 2: 187. 17 - التهذيب 4: 272 / 824، والاستبصار 2: 83 / 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب. 18 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 21. (1) في المصدر: يصلح. (2) في المصدر: تعتنق. 19 - مسائل علي بن جعفر: 116 / 48. 20 - مسائل علي بن جعفر: 150 / 195. (1) يأتي في البابين 34، 55 من هذه الابواب، وفي الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. (*)
[ 102 ]
34 - باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد.
(12960) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى (1)، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ ؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ. (12961) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصائم يقبل ؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه. (12962) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم (1)، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4: 319 / 976. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير. 2 - التهذيب 4: 319 / 974. 3 - التهذيب 4: 320 / 978. (1) في المصدر زيادة: أله أن. (2) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب. (*)
[ 103 ]
35 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم (12963) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام (2) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة. الحديث. (12964) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه (1) كما هو ؟ فقال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلا أنه قال: أجنب بالنهار (2). (12965) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال: لا بأس.
الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وأورده في الحديث 8 من الباب 29، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: (عنه عن حماد) والضمير عائد إلى: الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد. (2) في المصدر زيادة: عن أبيه. 2 - الكافي 4: 105 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) في نسخة: يومه (هامش المخطوط). (2) قرب الاسناد: 78. 3 - الفقيه 2: 75 / 325. (*)
[ 104 ]
(12966) 4 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به. (12967) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم (نهارا في شهر رمضان فلا ينام) (1) حتى يغتسل.. الحديث. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2). أقول: وتقدم ما يدل على حصر النواقض (3). 36 - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية (12968) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.
4 - علل الشرائع: 379 / 1. 5 - التهذيب 4: 320 / 982، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام. وفي نسخة: فلا ينم (هامش المخطوط). (2) المقنعة: 55. (3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة. الباب 36 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 114 / 2. (*)
[ 105 ]
(12969) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا. (12970) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال: نعم إن شاء. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1). 37 - باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا، ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا (12971) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال: لا بأس به.. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (1).
2 - الكافي 4: 114 / 1. 3 - التهذيب 4: 324 / 1002. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 37 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 4: 312 / 942، والاستبصار 2: 95 / 308، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 114 / 1. (*)
[ 106 ]
(12972) 2 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم، أيذوق الشئ ولا يبلعه ؟ قال: لا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1). أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) وحمله الشيخ على عدم الحاجة. (12973) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم، يصب
الدواء في اذنه ؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ. (12974) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر. (12975) 5 - وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه ؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود.
2 - التهذيب 4: 312 / 943، والاستبصار 2: 95 / 309. (1) الكافي 4: 115 / 4. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الاحاديث 3، 4، 6، 7 من هذا الباب. 3 - التهذيب 4: 311 / 941، والاستبصار 2: 95 / 307، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 4: 311 / 941، والاستبصار 2: 95 / 306. 5 - التهذيب 4: 325 / 1004. (*)
[ 107 ]
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1). (12976) 6 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن
زياد (1)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم. (12977) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشئ من حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا، ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد. (12978) 8 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل، يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
(1) قرب الاسناد: 103. - 6 الكافي 4: 114 / 2. (1) في المصدر: الحسين بن زياد. 7 - المقنعة: 60. 8 - قرب الاسناد: 103، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات. (1) مسائل علي بن جعفر: 108 / 16. (2) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الابواب. (*)
[ 108 ]
38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير
أو الفرخ من غير ابتلاع (12979) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (12980) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان. ورواه الكليني عن هارون بن مسلم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق (12981) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن
الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 312 / 942، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الابواب. (1) الكافي 2: 114 / 1. 2 - لم نعثر عليه في التهذيب. (1) الكافي 4: 114 / 3. (2) تقدم في الباب 36، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الابواب.
الباب 39 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 115 / 1. (*)
[ 109 ]
عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن (1) يزدرد الصائم نخامته. ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله (2). (12982) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل (1) حلق الصائم ؟ قال: ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام. ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم (2) 40 - باب جواز مص الصائم الخاتم، دون النواة فتكره (12983) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(1) في المصدر: بأن. (2) التهذيب 4: 323 / 995.
2 - الكافي 4: 115 / 2. (1) في التهذيب زيادة: في (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 323 / 994. الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 115 / 1. (1) التهذيب 4: 324 / 1001. (*)
[ 110 ]
(12984) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا. (12985) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، أنه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم ؟ قال: نعم (1). 41 - باب جواز نتف الصائم إبطه (12986) 1 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (2) (*).
2 - الكافي 4: 115 / 2. 3 - الفقيه 2: 70 / 293. (1) في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء. الباب 41 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 103. (1) مسائل علي بن جعفر: 108 / 15. (2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) علق في المخطوط هنا بقوله: (شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره، وتصحيحاته وإلحاقاته بخطه ره). (*)
[ 111 ]
42 - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده (12987) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود ؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن ام مكتوم - وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم
صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم. (12988) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم ويحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر.. الحديث.
الباب 42 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 98 / 3، والتهذيب 4: 184 / 513، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاذان. 2 - الكافي 4: 99 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت. (1) في التهذيب زيادة: عن محمد بن قيس. (2) قوله (والشراب): ليس في التهذيب والفقيه. (هامش المخطوط). (3) القبطية: ثوب من ثياب مصر (القاموس المحيط - قبط - 2: 378). (*)
[ 112 ]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي مثله (5). (12989) 3 - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى
تسمعوا أذان بلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) والاذان (2) وغير ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 43 - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلا قبل النوم وبعده إلى أن يتبين الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل (12990) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل: " أحل لكم ليلة الصيام
(4) التهذيب 4: 185 / 514. (5) الفقيه 2: 81 / 358. 3 - الفقيه 1: 194 / 905، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الاذان. (1) تقدم في الباب 27 من أبواب المواقيت. (2) تقدم في الحديث 4 من هذه الابواب. (3) تقدم في البابين 16، 19 من هذه الابواب. (4) يأتي في الابواب 43 - 49 من هذه الابواب. الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 98 / 4. (*)
[ 113 ]
الرفث إلى نسائكم " (1) الآية، فقال: أنزلت في خوات بن جبير الانصاري وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب (2)، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال: هل عندكم طعام ؟ فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له: قد غفلت قال، نعم فبات على تلك الحال، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى الذي به، أخبره كيف كان أمره، فأنزل عزوجل فيه الآية " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله، إلا أنه ذكر في أوله الآية المذكورة في آخره (5). (12991) 2 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل. (12992) 3 - قال: وفي خبر آخر: وهو الفجر الذي لا يشك فيه. (12993) - 4 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)
(1) البقرة 2: 187. علق المصنف هنا بقوله: الآية ليست في الفقيه بل فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (منه قده). (2) قوله (والشراب): ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (3) البقرة 2: 187. (4) التهذيب 4: 184 / 512. (5) الفقيه 2: 81 / 362.
2 - الفقيه 2: 82 / 363. 3 - الفقيه 2: 82 / 364. 4 - المحكم والمتشابه: 13، 14. (*)
[ 114 ]
نقلا من تفسير النعماني بسنده الآتي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرما على هذه الامة، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة (2) يعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلما أحضرت إليه الطعام انتبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله فأخبره وكان من المسلمين شبان ينكحون نساهم بالليل سرا لقلة صبرهم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله في ذلك، فأنزل الله (3) " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (4) فنسخت هذه الآية ما تقدمها.
(12994) 5 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه، عن الصادق عليه السلام نحوه، وزاد: فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.
(1) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم 52. (2) في المصدر: أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله). (3) في المصدر: فانزل عليه. (4) البقرة 2: 187. 5 - تفسير القمي 1: 66. (*)
[ 115 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 44 - باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء (12995) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه.. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (12996) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج، فإذا الصبح
قد أسفر، فكتب بخطه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله. (12997) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل
(1) تقدم في الباب 42 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 44 - 49 من هذه الابواب. الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 269 / 812، والاستبصار 2: 116 / 379. وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 96 / 1. 2 - التهذيب 4: 318 / 970. 3 - الكافي 4: 96 / 2. (*)
[ 116 ]
أكل أو شرب (1) بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضى يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (13998) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر.. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 45 - باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان ولا ندبا (12999) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
(1) في المصدر: وشرب. (2) الفقيه 2: 82 / 366. (3) التهذيب 4: 269 / 811، والاستبصار 2: 116 / 378. 4 - الكافي 4: 97 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب. (1) يأتي في الباب 46 من هذه الابواب. الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4: 269 / 812، والاستبصار 2: 116 / 379، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب. (*)
[ 117 ]
محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فانصرف فقال: أما جعفر فأكل وشرب
بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). (13000) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر. (13001) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
(1) في المصدر: طلوع الفجر. (2) الكافي 4: 96 / 1. 2 - الكافي 4: 97 / 5. (1) في المصدر زيادة: اليوم. 3 - الكافي 4: 97 / 6، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم. (*)
[ 118 ]
46 - باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه القضاء (13002) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: آمر الجارية (أن تنظر طلع الفجر أم لا) (1) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 47 - باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه (13003) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى،
الباب 46 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 83 / 368. (1) في المصدر: لتنظر إلى الفجر. (2) الكافي 4: 97 / 3. (3) التهذيب 4: 269 / 813.
(4) تقدم في البابين 44، 45 من هذه الابواب. الباب 47 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 83 / 367. (*)
[ 119 ]
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر (1) فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم (2) ويقضي. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5). 48 - باب انه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه (13004) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا ؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن (1) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " (2).
(1) قوله (انه قد طلع الفجر): زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). وهي لم ترد في التهذيب. (2) في نسخة زيادة: صومه (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 97 / 4. (4) التهذيب 4: 270 / 814. (5) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب. الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 97 / 7. (1) في نسخة: لم يتبين (هامش المخطوط). (2) البقرة 2: 187. (*)
[ 120 ]
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 49 - باب جواز الاكل مع الشك في الفجر، وبعد الاذان إذا وقع قبل الفجر. (13005) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لابي عبدالله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال: كل حتى لا تشك. (13006) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق عليه السلام فقال: آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال: كل حتى لا تشك. (13007) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل
(3) الفقيه 2: 82 / 365. (4) التهذيب 4: 317 / 967. (5) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الابواب. الباب 49 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 318 / 969. 2 - الفقيه 2: 87 / 390. 3 - الكافي 4: 98 / 1، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاذان. (*)
[ 121 ]
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال: إن هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك. (13008) 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعد، عن أصحابه (1)، عنهم عليهم السلام في رجل تسحر وهو يشك في الفجر،
قال: لا بأس " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " (2) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 50 - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظن معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار (13009) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول: " وأتموا الصيام إلى الليل " (1) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا.
4 - تفسير العياشي 1: 83 / 198. (1) في المصدر: عن بعض أصحابه. (2) البقرة 2: 187. (3) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الابواب. (4) لاحظ ما يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 50 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 100 / 2. (1) البقرة 2: 187. (*)
[ 122 ]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2). وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله (3). أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) وأنه محمول على غلبة الظن بدخول الليل. 51 - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فافطر (13010) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاه ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق باسناده عن حماد (3).
(2) التهذيب 4: 270 / 815. (3) الكافي 4: 100 / 1. (4) يأتي في الباب 51 من هذه الابواب. الباب 51 فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 271 / 818 والاستبصار 2: 115 / 376، وأورده في الحديث 17 من الباب 16 من أبواب المواقيت. (1) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ. (2) الكافي 3: 279 / 5. (3) الفقيه 2: 75 / 327. (*)
[ 123 ]
وباسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (4). (13011) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - حديث - انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء. (13012) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تم صومه ولا يقضيه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1). (13013) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان (1)، وأن الشمس قد غابت، وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه.
أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة (2)، وأنه محمول على عدم غلبة الظن، ولو كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لامكن حمله على التقية أو الاستحباب.
(4) الفقيه 2: 75 / 328. 2 - التهذيب 4: 318 / 968، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 52 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 4: 270 / 816، والاستبصار 2: 115 / 374. (1) الفقيه 2: 75 / 326. 4 - التهذيب 4: 271 / 817، والاستبصار 2: 115 / 375. (1) في المصدر زيادة: دخل. (2) تقدم في الباب 50 من هذه الابواب. (*)
[ 124 ]
52 - باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله. (13014) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (13015) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل (1) حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (2) ؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. (13016) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم.. الحديث.
الباب 52 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 100 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت. (1) التهذيب 4: 185 / 516. 2 - التهذيب 2: 259 / 1031، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت. (1 و 2) في المصدر: (الجبل) بدل (الليل). 3 - التهذيب 4: 318 / 968، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب. (*)
[ 125 ]
أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات (1)، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين. (13017) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من (1) غروب الشمس (13018) 5 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: إذا غابت
الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة. ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (1)، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر نحوه (2). أقول: هذا محمول على ما مر (3). (13019) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: حد دخول الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار، وقد روي
(1) مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت. 4 - الفقيه 2: 81 / 359. (1) في نسخة: مع (هامش المخطوط). 5 - الفقيه 1: 142 / 622. (1) في فضائل: أحمد بن نصر. (2) فضائل الاشهر الثلاثة: 94 / 76. (3) مر في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. 6 - المقنعة: 48. (1) في المصدر: (القرص) بدل (الشمس). (*)
[ 126 ]
عن أبي عبدالله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدمناه. (13020) 7 - قال: وروي أنه قال: إن المشرق مطل (1) على المغرب
هكذا، ورفع إحدى يديه على الاخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ (2) إلى يده التى رفعها. (13021) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان، عن رجل سماه عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وأتموا الصيام إلى الليل " (1) قال: سقوط الشفق. أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة انتهى (2)، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).
7 - المقنعة: 48. (1) أطل عليه: أشرف (القاموس المحيط (طلل - 4: 8) هامش المخطوط). (2) في المصدر: وأوحى. 8 - مستطرفات السرائر: 51 / 17. (1) البقرة 2: 187. (2) القاموس المحيط - شفق - 3: 249. (3) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت. وتقدم ما يدل على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50، 51 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الاحاديث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت. (*)
[ 127 ]
53 - باب جواز الافطار عن الشروع في أذان المغرب (13022) 1 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين، ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر صب فناوله وشرب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاذان (2)، وفي المواقيت (3). 54 - باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية وعدم جواز تأخيره إلى السحر (13023) 1 - قد تقدم حديث ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي تطلع من المشرق - إلى أن قال: - فقد وجب الافطار. (13024) 2 - ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي
الباب 53 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 128. (1) تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 42، وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب الاذان. (3) تقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت.
الباب 54 فيه حديثان 1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. 2 - يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم. (*)
[ 128 ]
جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال: لانه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا (1)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك، بل يستحب، وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها (13025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " لا تباشروهن " يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار. (13026) 2 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم. الباب 55 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 272 / 823، والاستبصار 2: 82 / 253، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 4: 272 / 824، والاستبصار 2: 83 / 254، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الابواب. (*)
[ 129 ]
(13027) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ؟ قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود، ويصوم يوما مكان يوم. ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى إلا أنه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال (1). قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب. أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب.
(13028) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن على بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش عن انس (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تأمل خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد افطر. أي فقد تعرض (3) للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من مواقعة الذنب على خطر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء (5)، فان في بعض
3 - التهذيب 4: 272 / 825، والاستبصار 2: 83 / 255. (1) الفقيه 2: 71 / 299. 4 - معاني الاخبار: 410 / 95. (1) سند عال جدا (منه قده). (2) في المصدر: خلف. (3) في المصدر: أشرف نفسه. (4) في المصدر زيادة: ونوازع همته. (5) تقدم في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء. (*)
[ 130 ]
تلك الاحاديث أن المذى ليس بشئ، وليس به بأس، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (6). 56 - باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين (13029) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء
شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال (4)، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي (5)، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.
(6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. وعلى كراهة المباشرة في الباب 33، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 56 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 321 / 983، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: (الصفار) بدل (محمد علي بن محبوب). (2) الكافي 4: 103 / 7. (3) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. (5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. (*)
[ 131 ]
(13030) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال:
كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله (2). 57 - باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء (13031) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي - منصور أنه قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر (أصام السلطان) (1) أم لا ؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه. (13032) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. (13033) 3 - قال: وقال: عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له. (13034) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
2 - التهذيب 4: 330 / 1029، وأرده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) في المصدر: في ذلك. (2) يأتي في البابين 1، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 57 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2: 79 / 352. (1) في المصدر: هل صام الامير. 2 - الفقيه 2: 80 / 353. 3 - الفقيه 2: 80 / 354.
4 - الكافي 4: 83 / 9. (*)
[ 132 ]
أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابه (1)، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه، فقال: يا با عبدالله أصمت اليوم ؟ فقلت لا والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لابي عبدالله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان ؟ ! فقال: اي والله (2)، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. (13035) 5 - وعن عدة من أصحابنا (1)، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يابا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال: ذاك إلى الامام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. (13036) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد - يعني ابن علي بن محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن خلاد بن عمارة، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدي، فقال: يا أبا
عبدالله ليس هذا من أيامك، قلت: لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلا
(1) في المصدر: أصحابنا. (2) في المصدر زيادة: إن. 5 - الكافي 4: 83 / 7. (1) قوله (عن عدة من اصحابنا): ليس في المصدر. 6 - التهذيب 4: 317 / 965. (*)
[ 133 ]
بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت وأنا - والله (1) - أعلم أنه من شهر رمضان. (13037) 7 - وعنه، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. (13038) 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث - قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بافطاره، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين. أقول: ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في
مواضعها (2)، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما (3).
(1) القسم (والله) لم يرد في المصدر. 7 - التهذيب 4: 317 / 966. 8 - المحكم والمتشابه: 36. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (2) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (هامش المخطوط). راجع الابواب 24 - 29 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب 56 من أبواب جهاد النفس، والاحاديث 12، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 25، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان. ويأتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر = (*)
[ 134 ]
58 - باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه (13039) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه: أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر،
إنما لا يمنع الحال (1) عليه فأما ما لا يحل (2) فله منعه.. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفارة التى وجبت عليه (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5).
= رمضان. الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 525 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (1) في المصدر: ما حال. (2) في المصدر: ما لم يحل. (3) التهذيب 4: 35 / 92. (4) الفقيه 2: 17 / 54. (5) تقدم في الابواب 8، 10، 11، 12، 16، من هذه الابواب. (*)
[ 135 ]
أبواب آداب الصائم 1 - باب استحباب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل فلا يجوز الكذب (13040) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من كتم صومه
قال الله عزوجل لملائكته: عبدى استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: من كثر صومه (1). (13941) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
أبي بدر (1)، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له: أصائم أنت ؟ فيقول: لا، فقال أبو عبدالله عليه السلام: هذا كذب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (2) وفي الزكاة (3) والصدقة (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 2 - باب استحباب القيلولة للصائم والطيب له اول النهار (13042) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة
قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قيلوا فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس مثله. (13043) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله
(1) في المصدر: محمد بن عيسى بن أبي بدر. (2) تقدم في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات. (3) تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 54 من أبواب النستحقين للزكاة. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة. (5) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 8 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 65 / 14، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب التعقيب. (1) الفقيه 1: 310 / 1451 و 2: 46 / 206. (2) ثواب الاعمال: 75 / 5. 2 - المقنعة: 49، والتهذيب 4: 190 / 540، والفقيه 2: 46 / 207، وئأورده عن ثواب الاعمال = (*)
[ 137 ]
صلى الله عليه وآله وسلم: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. (13044) 3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما.
ورواه الشيخ مرسلا (1)، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق (2). أقول: وتقدم ما يدل على استحباب القيلولة عموما في أحاديث التعقيب (3) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا (4)، ويأتي ما يدل على استحباب القيلولة للصائم (5). 3 - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر وتأكده في شهر رمضان (13045) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن فطر فيه - يعني في شهر رمضان -
= في الحديث 23، ونحوه عن الفقيه في الحديث 17، وعن الثواب في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 3 - المقنعة: 49، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. (1) التهذيب 4: 190 / 538، ولاحظ سنده. (2) الفقيه 2: 44 / 197. (3) تقدم في الباب 39 من أبواب التعقيب. (4) تقدم في الاحاديث 3، 9، 14، 16، 17 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (5) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 66 / 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(*)
[ 138 ]
مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما ؟ فقال: إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه ايضا باسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه في (المجالس) كما يأتي وكذا في (ثواب الاعمال) (3). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن بن محبوب (4). وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب مثله (5). ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (6). (13046) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن صاحب الصابري، عن أبي الصباح الكناني، عن ابي عبدالله عليه السلام قال من فطر صائما فله مثل أجره.
(1) الفقيه 2: 86 / 384. (2) الفقيه 2: 58 / 254. (3) يأتي في الحديث 10 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان. (4) التهذيب 3: 57 / 198. (5) التهذيب 4: 202 / 583 و: 152 / 423 وفيه: عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان. (6) المحاسن: 396 / 65.
2 - الكافي 4: 68 / 1، والتهذيب 4: 201 / 579. (*)
[ 139 ]
ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلا أنه قال: فله أجر مثله (1). (13047) 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: دخل سدير على أبي عليه السلام في شهر رمضان، فقال ياسدير هل تدرى أي الليالي هذه ؟ قال: نعم فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك ؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل فقال له سدير: بأبي أنت وامي لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر على أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما ؟ ! فقال له: بلى وعشرة، فقال له أبي فذاك الذي أردت، يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة (1) من ولد إسماعيل. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام (2). ورواه المفيد في (المقنعة) عن سدير مثله (3). (13048) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن سعدان مثله (3). (13049) 5 - وعنهم، عن (أحمد، عن محمد بن علي) (1)، عن علي بن أسباط، عن سيابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). (13050) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن حماد ابن يزيد (1)، عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شئ، وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر. محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام مثله (2).
(3) المحاسن: 396 / 66. 5 - الكافي 4: 68 / 3. (1) في المصدر: أحمد بن محمد بن علي. (2) المحاسن: 396 / 67. (3) الفقيه 2: 85 / 383. 6 - التهذيب 4: 201 / 582. (1) في نسخة: محمد بن حماد بن زيد (هامش المخطوط). (2) المقنعة: 54. (*)
[ 141 ]
(13051) 7 - وعنه عليه السلام قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك. (13052) 8 - قال: وقال الباقر عليه السلام: أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل (1) أجر من أعتق نسمة (2) قال: ومن فطره شهر رمضان كله كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (3). ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي نحوه، إلا أنه قال: من أطعم مؤمنا (4). (13053) 9 - وعن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخل الجنة. (13054) 10 - وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: من فطر صائما مؤمنا وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.
7 - المقنعة: 54. 8 - المقنعة: 54. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر زيادة: مؤمنة. (3) المحاسن: 396 / 64. (4) ثواب الاعمال: 164 / 1. 9 - المقنعة: 54. 10 - المقنعة: 54. (*)
[ 142 ]
(13055) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان، وتفطير الصائم، والتهجد في آخر الليل.
(13056) 12 - أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن السميدع، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لان أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلي من أن أعتق (1) كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 4 - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم وتأكده في شهر رمضان، وعدم وجوبه (13057) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب - يعني: العقرقوفي - عن أبي بصير - يعني: يحيى بن القاسم - عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السحور
11 - الفقيه 4: 260 / 824. 12 - المحاسن: 395 / 61. (1) في المصدر: من عتق. (2) يأتي في الحديثين 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 4 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 94 / 1. (*)
[ 143 ]
لمن أراد الصوم، أواجب هو عليه ؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء، وأما في شهر رمضان فانه أفضل أن يتسحر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه (1).
(13058) 2 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام (في حديث) قال: وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور. (13059) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السحور بركة. (13060) 4 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدع امتي السحور ولو على حشفة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا (2). (13061) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن اخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته عن السحور لمن اراد الصوم ؟ فقال: أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور
(1) الفقيه 2: 86 / 387. 2 - الكافي 4: 92 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب. 3 - الكافي 4: 94 / 3، والتهذيب 4: 198 / 568. 4 - الكافي 4: 95 / ذيل الحديث 3. (1) التهذيب 4: 198 / ذيل الحديث 568. (2) الفقيه 2: 86 / 385. 5 - الكافي 4: 94 / 2. (*)
[ 144 ]
ولو بشربة من ماء وأما في التطوع (1) فمن احب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). (13062) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا ولو بجرع الماء الا صلوات الله على المتسحرين. ورواه الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن أبي المفضل، عن الحسن بن علي بن سهل، عن محمد بن معاذ بن ثابت، عن أبيه، عن عمرو بن جميع (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2). (13063) 7 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم
(1) في التهذيب زيادة: في غير رمضان (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 86 / 386. (3) التهذيب 4: 197 / 565 و 314 / 952. 6 - التهذيب 4: 198 / 566.
(1) أمالي الطوسي 2: 111، وفيه: عمر بن جميع. (2) المقنعة: 50. 7 - التهذيب 4: 199 / 571، والمقنعة: 50. (*)
[ 145 ]
عند القيلولة على قيام الليل. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2). ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن ابن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبى عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (3). ورواه الحسن ابن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (4)، عن رفاعة مثله (5). (13064) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال لو ان الناس تسحروا (ولم يفطروا إلا على ماء قدروا على) (1) أن يصوموا الدهر. محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام وذكر نحوه (2). (13065) 9 - قال وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن
(1) الفقيه 2: 87 / 388. (2) تامقنع: 65.
(3) فضائل الاشهر الثلاثة: 92 / 72. (4) في الامالي: الحسن بن علي بن أبي حمزة. (5) أمالي الطوسي 2: 111. 8 - التهذيب 4: 199 / 573. (1) في المصدر: (ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم. والنص الذي أورده المصنف مطابق لما في الفقيه. (2) الفقيه 2: 87 / 391. 9 - الفقيه 2: 87 / 389. (*)
[ 146 ]
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء. ورواه في (المقنع) مرسلا (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2)، وكذا الحديثان اللذان قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب استحباب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء (13066) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أفضل سحوركم السويق والتمر. (13067) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عبدالله بن
سالم (1)، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان ؟ قال: التمر والماء والزبيب والماء، ويتسحر بهما.
(1) المقنع: 64. (2) المقنعة: 50. (3) تقدم في الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (4) يأتي في الباب 5، وفي الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 198 / 567. 0 2 التهذيب 4: 198 / 569. (1) في المصدر: عبد السلام بن سالم. (*)
[ 147 ]
(13068) 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن آل محمد عليهم السلام أنهم قالوا: يستحب السحور ولو بشربة من الماء. (134069) 4 - قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في سحوره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 6 - باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر (13070) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظماء، وابتلت العروق، وبقي الاجر. ورواه الصدوق مرسلا (1). (13071) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا: اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك
3 - المقنعة: 50. 4 - المقنعة: 50. الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 95 / 1، والتهذيب 4: 199 / 576، والمقنعة: 51، ومصباح المتهجد: 568. (1) الفقيه 2: 66 / 273. 2 - الكافي 4: 95 / 2، وأورد قطعة منه عن الاقبال في الحديث 18 من الباب 10 من هذه الابواب. (*)
[ 148 ]
وعافية الحمد (1) لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا ما قبله. ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير (4)، والذي قبله عن إسماعيل بن أبي زياد مثله.
(13072) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: فجاء بجراب فيه سويق - إلى أن قال: - فلما أراد أن يشرب قال: بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا (1)، وكذا جملة من أحاديث الابواب السابقة والآتية (2). (13073) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: يستجاب دعاء الصائم عند الافطار. (13074) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عنه عليه السلام قال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.
(1) في المصدر: والحمد. (2) الفقيه 2: 66 / 274. (3) التهذيب 4: 200 / 577. (4) المقنعة: 51. 3 - التهذيب 4: 200 / 578، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) مصباح المتهجد: 568. (2) راجع مصباح المتهجد: 484 - 606. 4 - الفقيه 2: 67 / 275. 5 - المقنعة: 51. (*)
[ 149 ]
(13075) 6 - علي بن موسى بن طاووس في (الاقبال) عنه عليه السلام (1) قال: ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره: " يا عظيم يا عظيم، أنت الهي لا إله لي غيرك اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم " إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. (13076) 7 - وعن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال من قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله. (13077) 8 - وعن محمد بن أبي قرة في كتاب (عمل شهر رمضان) عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام ان لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة، فإذا كان أول لقمة فقل: بسم الله (1)، يا واسع المغفرة اغفر لي. (13078) 9 - قال: وفي رواية اخرى " بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي " فانه من قالها عند إفطاره غفر له. 7 - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار الا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه إليه (13079) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي
6 - إقبال الاعمال: 114. (1) في المصدر: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه. 7 - إقبال الاعمال: 114. 8 - إقبال الاعمال: 116. (1) في المصدر زيادة: اللهم. 9 - إقبال الاعمال: 116. وتقدم ما يدل على إستحباب دعاء الصائم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدعاء.
الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2: 81 / 360. (*)
[ 150 ]
عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الافطار، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (1). محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (13080) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم، فافطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك ؟ قال لانه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي (1) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي. (13081) 3 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر. ورواه ابن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال
مثله (1).
(13082) - 4 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار، فلا تخالف عليهم وافطر معهم، وإلا فابدء بالصلاة، فانها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي. (13083) 5 - قال: وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي (على جميع) (1) حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلى قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة. 8 - باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر واستحباب كتم الصوم عنه
واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم (13084) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم ابن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من نوى الصوم ثم دخل على
4 - المقنعة: 51. 5 - المقنعة: 51. (1) في المصدر: بها على. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة. الباب 8 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 150 / 2، وتفسير العياشي 1: 386 / 138. (1) في العياشي: محمد بن حكيم (هامش المخطوط). (*)
[ 152 ]
أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فانه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عزوجل: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (2). (13085) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله (1). (13086) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا. (13087) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (1). ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (2).
(2) الانعام 6: 160. 2 - الكافي 4: 122 / 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. (1) الفقيه 2: 96 / 434. 3 - الكافي 4: 150 / 1. 4 - الكافي 4: 150 / 3. (1) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب. (منه رحمه الله). (2) الفقيه 2: 51 / 222. (*)
[ 153 ]
ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين (3). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين (4). ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة مثله (5). (13088) 5 - وعنه، عن الحسن بن علي الدينوري، عن محمد بن عيسى، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن (1) عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة. (13089) 6 - وعنه، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا. ورواه الصدوق باسناده عن داود الرقي (1). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى (2).
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقي (4). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5). (13090) 7 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد (1)، قال: قلت لابي الحسن الماضي عليه السلام: أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: افطر، فقال: افطر، فانه أفضل. (13091) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن علان، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جندب، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فافطر كان له أجران: أجر لنيته لصيامه، وأجر لادخال السرور عليه. (13092) 9 - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن أبان، عن حسين بن حماد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر، فقال: إن كان ذلك أحب إليه فأفطر.
(13093) 10 - وعن اسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي ؟ فقال: أجبه وأفطر. (13094) 11 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قال لك أخوك: كل وأنت صائم فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك. (13095) 12 - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: فطرك لاخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. (13096) 13 - وعن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجرا. (13097) 14 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر. 9 - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
(13098) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
(عن ابن أبي عمير، عن سلمة السمان) (1)، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا رأى الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سبحت (2) كل شعرة منه. (13099) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلا سبحت له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم إستغفارا. ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام (1). ورواه في (المجالس)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم (2). 10 - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء - وخصوصا الفاتر - أو التمر أو السكر أو الزبيب
أو اللبن أو السويق (13100) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله (1) الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول
(1) في المصدر: عن السمان الارمني. (2) في المصدر: سجت. 2 - الفقيه 2: 52 / 229. (1) ثواب الاعمال: 77 / 1. (2) أمالي الصدوق: 470 / 9. الباب 10 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 4: 153 / 6، والمحاسن: 531 / 782. (1) في المحاسن: (محمد) بدل (عبدالله). (*)
[ 157 ]
ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر. (13101) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام فلم يجد الحلو (1) أفطر على الماء. (13102) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده، وغسل الذنوب من القلب، وقوى البصر والحدق.
(13103) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير (1)، والاول عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح مثله. (13104) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن السندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد مثله إلا انه قال: يغسل ذنوب القلب (1).
(13105) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عمن ذكره،
عن منصور بن العباس، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكرا وتمرات، فان اعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس ويقوي الحدق يجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا، ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفى الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، إلا أنه لم يذكر السكر والتمرات (1). (13106) 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن. (13107) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب. (13108) 9 - وعنه، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا - والله - أن يصوموا الدهر.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال ثم لم يفطروا إلا على الماء قدروا (1). (13109) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق وعليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك ؟ ! قال: فضحك علي عليه السلام قال: ثم قال: أو غير ذلك (1) ؟ لا احب أن يدخل بطني شئ لا (2) أعرف سبيله.. الحديث. (13110) 11 - وقد سبق حديث جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على الاسودين: التمر والماء، والزبيب والماء. (13111) 12 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه ان عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن. (13112) 13 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن اخت الاوزاعي، عن مسعدة اليسع، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يعجبه أن يفطر على اللبن.
(1) الفقيه 2: 87 / 391. 10 - التهذيب 4: 200 / 578، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في نسخة: اف عن ذلك (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: الا شئ (هامش المخطوط). 11 - سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 12 - المحاسن: 491 / 578. 13 - المحاسن 491 / 579. (*)
[ 160 ]
(13113) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: قد جائت الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه. محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله (1). (13114) 15 - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: إن الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما. (13115) 16 - وعن الباقر عليه السلام أنه قال: أفطر على الحلو فان لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور. (13116) 17 - قال: وروي أن في الافطار على الماء البارد فضلا فانه يسكن الصفرا. (13117) 18 - علي بن موسى بن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب (الصيام) لعلي بن الحسن بن فضال باسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان ؟ قال: التمر والماء، والرطب والماء.
(13118) 19 - وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي
14 - مكارم الاخلاق: 27. (1) المقنعة: 50. 15 - المقنعة: 50. 16 - لبمقنعة: 51، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق. 17 - المقنعة: 51. 18 - إقبال الاعمال: 114، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 19 - إقبال الاعمال: 114. (*)
[ 161 ]
عبدالله عليه السلام، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن. (13119) 20 - ومن غير كتاب ابن فضال عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعمأة صلاة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 11 - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عما لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات (13120) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك (1) وجلدك - وعدد أشياء غير هذا - قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2). وكذا المفيد في (المقنعة) (3).
20 - إقبال الاعمال: 114. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 4: 194 / 554. (1) في التهذيب والفقيه زيادة: وشعرك. (2) الفقيه 2: 67 / 278. (3) المقنعة: 49. (*)
[ 162 ]
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير مثله (4). (13121) 2 - وعنه عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبدالله يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر ما أشد هذه الشروط ! ؟. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر نحوه (4). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5). (13122) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، ثم قال: قالت مريم: " إني نذرت للرحمن صوما " (1) أي
صوما وصمتا - وفي نسخة اخرى: أي صمتا - فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا. قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك،
ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط. قال: وقال أبو عبدالله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم (2)، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد مثله (4). (13123) 4 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إن مريم (عليها السلام) قالت: إني نذرت للرحمن صوما (1)، أي صمتا، فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، فان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله (2).
(13124) 5 - وفي (عقاب الاعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: في خطبة له: ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه (2) وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقربا (قربه الله منه) (3) حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. (13125) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الصيام ليس من الطعام والشراب، والانسان ينبغي أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل (1) في رمضان وغيره. (13126) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه ثواب الصابرين. (13127) 8 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب. (13128) 9 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال:
5 - عقاب الاعمال: 344. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. (2) ليس في المصدر. (3) في المصدر: إلى الله تعالى قربه الله تعالى. 6 - التهذيب 4: 189 / 534، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (1) في المصدر: من اللغو الباطل.
7 - المقنعة: 49. 8 - المقنعة: 50. 9 - إقبال الاعمال: 87، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (*)
[ 165 ]
رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم (1)، والنظرة بعد النظرة، والظلم (2) قليله وكثيره. (13129) 10 - قال: ومن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي باسناده إلى عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك، واحفظ يدك وفرجك، وأكثر السكوت إلا من خير، وارفق بخادمك. (13130) 11 - قال: ومن كتاب النهدي باسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس (1) ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب. (13131) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذي وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم (1)، وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك وإياك والمباشرة
والقبل والقهقهة بالضحك فان الله يمقت ذلك.
(1) في المصدر: ليفطر الصيام. (2) في المصدر زيادة: كله. 10 - إقبال الاعمال: 87. 11 - إقبال الاعمال: 87. (1) في نسخة: أيسر (هامش المخطوط). 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 / 9. (1) في المصدر: الصيام. (*)
[ 166 ]
(13132) 13 - وبالاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل، أما تسمع قول مريم بنت عمران، " اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا " (1) يعنى صمتا، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لايامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه راجين خائفين راغبين راهبين قد
طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب ونظفت الجسم من القاذورات تبرأ إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له ونصبت قلبك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئا مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك - إلى أن قال: - إن الصوم ليس من الطعام والشراب إنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها (2) من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوم وأكثر الجواع. (13133) 14 - وعن النضر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 21 / 10 باختلاف. (1) مريم 19: 26. (2) في المصدر: سواهما. 14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 23 / 12، وأورده بتفاوت في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (*)
[ 167 ]
عليه السلام قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء، والنحس من الفعل والقول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 12 - باب انه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف ويستحب له احتمال الجهل والشتم
(13134) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الايام في الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل. ورواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسار مثله (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (2). (13135) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) يأتي في البابين 12، 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4: 195 / 557. (1) الفقيه 2: 49 / 211. (2) الكافي 4: 88 / 4. (*)
[ 168 ]
عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي قد (1) أجرته
من النار. محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2). وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام نحوه (3). (13136) 3 - وفي (المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول: إني صائم سلام عليك، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي أجيروه من ناري وادخلوه جنتي. أحمد بن أبي عبدالله البرقي (في المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما من عبد يصبح صائما فيستجير، وذكر مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
(1) في نسخة: فقد (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 68 / 283. (3) ثواب الاعمال: 76 / 1. 3 - أمالي الصدوق: 469 / 6. (1) المحاسن: 72 / 151. (2) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1، وفي الحديثين 2، 19 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الابواب 112، 113، 121 من أبواب العشرة. (*)
[ 169 ]
13 - باب كراهة انشاد الشعر ليلا، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حق. (13137) - 1 محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن مهزيار، (وباسناده عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير) (1)، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل، قال: قلت: وإن كان شعر حق ؟ قال: وإن كان شعر حق. (13138) 2 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينشد الشعر بليل (1)، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فانه فينا (2) ؟ قال: وإن كان فينا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبن أبى عمير، عن حماد بن عثمان (3). ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام (4).
الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 195 / 558، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث 1 من الباب 96 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر: محمد بن يحيى، وقد مر في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة. 2 - التهذيب 4: 195 / 556، و 319 / 972. (1) في موضع من التهذيب: بالليل (هامش المخطوط). (2) في نسخة: وإن كان فينا (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 88 / 6. (4) الفقيه 2: 68 / 282. (*)
[ 170 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة (5). 14 - باب كراهة الرفث * في الصوم (13139) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى (1)، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لي ست خصال، ثم (2) كرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي (3)، الرفث في الصوم. ورواه الصدوق مرسلا (4). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). (13140) 2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - ستة كرهها الله لي
(5) تقدم في الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 14 فيه حديثان * - الرفث: محركة الجماع والفحش وكلام النساء في الجماع أو ما واجههن به من الفحش (القاموس المحيط - رفث - 1: 167). 1 - الكافي 4: 89 / 11. (1) في التهذيب: الحسن بن موسى (هامش المخطوط). (2) في التهذيب والفقيه: و. (هامش المخطوط). (3) في الفقيه زيادة: أحدها. (هامش المخطوط). (4) الفقيه 2: 67 / 279. (5) التهذيب 4: 195 / 559. 2 - المحاسن: 10 / 31، وأورده في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة. (*)
[ 171 ]
فكرهتها للائمة من ذريتي ولتكرهها الائمة لاتباعهم: - منها - الرفث في الصيام، قال: قلت: وما الرفث في الصيام ؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله: " اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا " (1) قال: وقلت: صمتت من أي شئ ؟ قال من الكذب. أقول: الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما مضى (2) ويأتي (3).
(1) مريم 19: 26. (2) مضى في الابواب 1، 4، 11، 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (3) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف.
(*)
[ 173 ]
أبواب من يصح منه الصوم 1 - باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوى على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام. (13141) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عبدالله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع (1) شئ مكانها دون أدائها، وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبدالله بن الصلت (2). أقول: فيه إجمال يأتي تفصيله (3).
أبواب من يصح منه الصوم الباب 1 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 2: 16 / 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. (1) في المصدر: يقع. (2) المحاسن: 286 / 430. (3) يأتي في الابواب الآتية، وفي أبواب أحكام شهر رمضان. (*)
[ 174 ]
(13142) 2 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال: قوم يصوم، وقال آخرون لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فان الله عزوجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر " (1) فهذا تفسير الصيام. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (2). (13143) 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (2). (13144) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا (1)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته
2 - الكافي 4: 86 / 1. (1) البقرة 2: 184. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. 3 - الكافي 4: 127 / 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (1) التهذيب 4: 217 / 631.
(2) الفقيه 2: 91 / 406. 4 - الكافي 4: 127 / 2، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (1) في المصدر: أصحابه. (*)
[ 175 ]
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عزوجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه. (13145) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله، إنه علي يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عزوجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي العلاء (1). ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2). ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد إلا أنه ترك صدره (3). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (4).
(13146) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
5 - الكافي 4: 127 / 3. (1) الفقيه 2: 90 / 403. (2) فضائل الاشهر الثلاثة: 94 / 77. (3) علل الشرائع: 382 / 3. (4) التهذيب 4: 217 / 630. 4 - الكافي 4: 127 / 4، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (*)
[ 176 ]
وسلم: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون طيب الطعام، ويلبسون لين الثياب، وإذا تكلموا لم يصدقوا. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن تغلب مثله (1). (13147) 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم (1) دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه (2) وأفطر، ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة، وإنما يؤخذ بآخر أمر (3) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(13148) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام قوله عزوجل " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) ؟ قال ما أبينها ؟ ! من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة، والذي قبله باسناده عن
العيص بن القاسم مثله. (13149) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حكيم مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وذكر الحديث والذي قبله. (13150) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيصوم ؟ قال: ليس من البر الصوم في السفر. (13151) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر. (13152) 12 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله ؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته.
9 - الكافي 4: 128 / 7. (1) الفقيه 2: 91 / 405. (2) التهذيب 4: 217 / 629. 10 - التهذيب 4: 217 / 632. 11 - الفقيه 2: 92 / 411. 12 - علل الشرائع: 382 / 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (*)
[ 178 ]
(13153) 13 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)
نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام أنه قال في بيان الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي: ومثله قوله تعالى: " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2) فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة، وزالت للضرورة تفضلا على العباد. (13154) 14 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قد ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. (13155) 15 - قال: وروى أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام (1): الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
13 - المحكم والمتشابه: 36. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (2) البقرة 2: 185. 14 - مجمع البيان 1: 273. 15 - مجمع البيان 1: 274. (1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله). (2) تقدم في الحديثين 4، 6 من الباب 1، وفي الاحاديث 8، 17، 19 من الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 4، وفي الاحاديث 1، 3، 4 من الباب 8، وفي الباب 10، وفي الحديث 11 من الباب 11، وفي الاحاديث 1، 4، 5 من الباب 12، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي الحديث 17 من الباب 15، وفي الحديث 8 من الباب 17، وفي
الحديث 13 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (3) يأتي في الباب 2، وفي الاحاديث 2، 4، 5، 7 من الباب 3، وفي الابواب 4 - 14، وفي الحديثين 4، 7 من الباب 20 من هذه الابواب. (*)
[ 179 ]
2 - باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلا بذلك أجزاه (13156) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة. (13157) 2 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله (1). (13158) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ابن أبي شعبة - يعني: عبيد الله بن علي الحلبي - قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (3). (13159) 4 - وفي (عيون الاخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر. (13160) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. (13161) 6 - وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
(1) الكافي 4: 128 / 1. (2) التهذيب 4: 220 / 643. (3) الفقيه 2: 93 / 417. 4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب). 5 - الكافي 4: 128 / 2. 6 - الكافي 4: 128 / 3. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (*)
[ 181 ]
3 - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله (13162) 1 - - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة (1) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (2). (13163) 2 - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. وباسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق عليه السلام مثله (1). (13164) 3 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال:
الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2: 89 / 399. (1) في نسخة من الكافي: جماعة (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 126 / 2. 2 - الفقيه 2: 90 / 400. (1) الفقيه 2: 90 / ذيل الحديث 40. 3 - الفقيه 2: 89 / 398. (*)
[ 182 ]
لا، إلا فيما اخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الاب والام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (13165) 4 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث الاربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى
سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عزوجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2). (13166) 5 - وفي (المقنع) قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه. (13167) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى:
(1) الكافي 4: 126 / 1. (2) التهذيب 4: 327 / 1018. 4 - الخصال: 614. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر). (2) البقرة 2: 185. 5 - المقنع: 62، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. 6 - التهذيب 4: 216 / 626. (*)
[ 183 ]
" فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء. (13168) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن هارون بن الحسن بن جميلة (2) عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبدالله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال له: أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك، فهو أفضل ؟ قال: نعم، أما تقرأ في كتاب الله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (3). (13169) 8 - وعنه، عن على بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة (1).
(1) البقرة 2: 185. 7 - التهذيب 4: 316 / 961. (1) في المصدر: محمد بن يعقوب. (2) في نسخة: هارون بن الحسن بن جبلة (هامش المخطوط). (3) البقرة 2: 185. 8 - التهذيب 4: 327 / 1017. (1) تقدم في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. (*)
[ 184 ]
4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة (13170) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: هذا واحد إذا قصرت
أفطرت وإذا أفطرت قصرت. (13171) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام - في حديث -: وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر. (13172) 3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما (1) وخصوصا (2).
الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1: 280 / 1270، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر. 2 - التهذيب 4: 328 / 1021، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب. 3 - مجمع البيان 1: 274، وأورده عن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر. (1) تقدم في الحديثين 17، 19 من الباب 2، وفي الحديث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر. (2) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 8، وفي الحديث 5 من الباب 9، وفي الاحاديث 1، 10، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب. (*)
[ 185 ]
5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار (13173) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (1). (13174) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم ؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.
الباب 5 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 4: 131 / 4، والتهذيب 4: 229 / 672، والاستبصار 2: 99 / 322، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 92 / 413. 2 - الكافي 4: 131 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار زيادة: وهو (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والاستبصار: صومه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 92 / 412. (4) التهذيب 4: 228 / 671، والاستبصار 2: 99 / 321. (*)
[ 186 ]
(13175) 3 - وبالاسناد عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر ؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: " أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي " يعني الصيام. (13176) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر. (13177) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي يعني الوشاء، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال: يتم صومه يومه ذلك.. الحديث أقول: ويأتي الوجه في مثله (1). (13178) 6 - وعنه، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله
فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج (1) دلجة.
3 - الكافي 4: 131 / 3. 4 - الكافي 4: 131 / 2. 5 - التهذيب 4: 228 / 668، والاستبصار 2: 98 / 318، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب. 6 - التهذيب 4: 227 / 667، والاستبصار 2: 98 / 317. (1) الدلج: سير الليل (مجمع البحرين - دلج - 2: 301). (*)
[ 187 ]
(13179) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر. (13180) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه.. الحديث. (13181) 9 - وباسناده عن سماعة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمنذ قصر فليفطر.
(13182) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله ؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. (13183) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
7 - التهذيب 4: 327 / 1019. 8 - التهذيب 4: 327 / 1020، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 4: 328 / 1021، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 4: 228 / 669، والاستبصار 2: 98 / 319. 11 - التهذيب 4: 225 / 662، والاستبصار 1: 227 / 806، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر. (*)
[ 188 ]
هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له - من بعد أن أصبح - في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. (13184) 12 - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى عمن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان. أقول: هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى (1) ويأتي (2)، أو على التقية.
(13185) 13 - وبالاسناد عن صفوان، عن سماعة أو ابن مسكان (1)، عن رجل، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم. (13186) 14 - وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمد بن الحسين (1)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالاعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.
12 - التهذيب 4: 228 / 670، والاستبصار 2: 98 / 320. (1) مضى في الحديث 13 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب. 13 - التهذيب 4: 229 / 673، والاستبصار 2: 99 / 323. (1) في التهذيب: وابن مسكان. 14 - التهذيب 4: 229 / 674، والاستبصار 2: 99 / 324. (1) في نسخة: محمد بن الحسن (هامش المخطوط). (*)
[ 189 ]
قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحد من الائمة، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل. (13187) 15 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم. أقول: هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا.
6 - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال فإن أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا (13188) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام. أقول: المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (2). (13189) 2 - وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه
15 - المقنع: 62. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 131 / 4، والتهذيب 4: 229 / 672، والاستبصار 2: 99 / 322، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) يأتي في الاحاديث 4، 5، 6 من هذا الباب. (2) الفقيه 2: 92 / 413. 2 - الفقيه 2: 93 / 414، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب. (*)
[ 190 ]
سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار ؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم
يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه (3). (13190) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (13191) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ؟ قال: يصوم. (13192) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس - في حديث - قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال
ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته من احتلام -. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله (1). محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله. (13193) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. (13194) 7 - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. 7 - باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء (13195) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
(1) الفقيه 2: 93 / 415. (2) التهذيب 4: 254 / 752، والاستبصار 2: 113 / 369.
6 - التهذيب 4: 255 / 754. 7 - التهذيب 4: 327 / 1020، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 132 / 8، والتهذيب 4: 253 / 751، والاستبصار 2: 113 / 368. (*)
[ 192 ]
محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل. (13196) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء.. الحديث. (13197) 3 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ (1) الصبي إذا راهق بالصوم - إلى أن قال: - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه (2)، وليس بفرض. ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (3).
2 - الكافي 4: 132 / 9، والتهذيب 4: 254 / 752، والاستبصار 2: 113 / 369، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. 3 - الكافي 4: 86، وأورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 7، وفي
الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 1 من الباب 23، وفي الحديث 1 من الباب 28، وفي الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتكاف، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان. (1) في الفقيه: فإنه يؤمر (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: تأديبا (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 48 / 208. (*)
[ 193 ]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا كل ما قبله. (13198) 4 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها ؟ قال: لا بأس به. أقول: هذا يدل على الجواز والاول على الاستحباب ولا منافاة، ذكره الشيخ وغيره (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2). 8 - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر الا مع نية إقامة
عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب (13199) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا قام في المكان ؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
(4) التهذيب 4: 296. 4 - التهذيب 4: 242 / 710، 254 / 753، والاستبصار 2: 106 / 347، 113 / 370، وأورده في الحديث 10 من الباب 13، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) راجع روضة المتقين 3: 403. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 133 / 2، مسائل علي بن جعفر: 262 / 633، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر. (*)
[ 194 ]
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1). (13200) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج، كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال: إذا رجع
فليصمه (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عقبة بن خالد مثله (3). (13201) 3 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكان، هل عليه صوم ؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. (13202) 4 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: يدركه رمضان، وكذا الاول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
(1) قرب الاسناد: 103. 2 - الكافي 4: 121 / 6. (1) في التهخذيب: فليقضه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 276 / 834، والاستبصار 2: 120 / 388. (3) الفقيه 2: 95 / 425. 3 - قرب الاسناد: 102. 4 - مسائل علي بن جعفر: 261 / 632. (1) تقدم في الاحاديث 3، 7، 9، 10، 11، 12، 14، من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 8، 9 من الباب 10 من هذه الابواب.
(*)
[ 195 ]
ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في أحكام شهر رمضان (3). 9 - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر (13203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والامة ؟ قال: نعم - إلى أن قال: - وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذى ابتدأ فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين سفر أو حضر أو صحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه (13204) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن
(3) يأتي في الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4: 232 / 681، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار. (1) تقدم في الاحاديث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي الباب 4 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديثين 8، 19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. (2) يأتي في الحديث 8 من الباب 10، وفي الحديثصين 1، 4 من الباب 11 من هذه الابواب.
الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 4: 235 / 689، والاستبصار 2: 102 / 331، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب. (*)
[ 196 ]
الصفار، عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. (13205) 2 - وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (1) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم، إن شاء الله تعالى. (13206) 3 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت،
فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا (لمكان النذر) (1)، أتصوم أو تفطر ؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على
2 - التهذيب 4: 234 / 686، والاستبصار 2: 101 / 328، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. (1) في نسخة زيادة: أو يوم الجمعة (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 4: 234 / 687، والاستبصار 2: 101 / 329، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر (هامش المخطوط). (*)
[ 197 ]
نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه ؟ قال: لا، قلت: فتترك ذلك ؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال نحوه (2). (13207) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضي له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (ولا
يصومه في سفر) (1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (13208) 5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن جندب قال: سأل (2) عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل
(2) الكافي 4: 143 / 10. 4 - التهذيب 4: 233 / 684، والاستبصار 2: 100 / 326، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) ليس في التهذيب. (2) الكافي 4: 141 / 4. (3) التهذيب 4: 312 / 945. 5 - التهذيب 4: 333 / 1048، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد. (1) في نسخة زيادة: عن أبي جميلة (هامش المخطوط). (2) في نسخة زيادة: أبا عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وفي التهذيب: سأله. (*)
[ 198 ]
على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبدالله عليه السلام ؟ قال: يخرج
ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). (13209) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (13210) 7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن أبى الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: سألته عن
(3) في نسخة زيادة: فحضرته نية (هامش المخطوط). (4) الكافي 7: 457 / 16. (5) التهذيب 8: 306 / 1139. 6 - التهذيب 4: 233 / 685، والاستبصار 2: 100 / 327، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 142 / 8. 7 - التهذيب 4: 235 / 688، والاستبصار 2: 101 / 330.
(1) في نسخة: أبي الحسن الرضا (عليه السلام). (*)
[ 199 ]
الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ؟ قال: يصوم أبدا في السفر والحضر. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد (2). أقول: حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر (3). (13211) 8 - وباسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر ؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. (13212) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال: صم ولا تصم في السفر.. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (13213) 10 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل
(2) الكافي 4: 143 / 9.
(3) مر في الاحاديث 1 - 6 من هذا الباب. 8 - التهذيب 4: 328 / 1022. 9 - الكافي 4: 141 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. (1) التهذيب 4: 233 / 683، والاستبصار 2: 100 / 32. 10 - الكافي 4: 142 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب. (*)
[ 200 ]
على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد. ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 11 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر الا النذر المعين سفرا وحضرا، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب (13214) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام (1) التي قال الله عزوجل في الحج. (13215) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن أحمد بن
(1) التهذيب 4: 329 / 1028.
(2) تقدم في الاحاديث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي الباب 4 من هذه الابواب، وفي الحديثين 4، 6 من الباب 1، وفي الحديثين 17، 19 من الباب 2، وفي الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. (3) يأتي في الحديثين 1، 4 من الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 230 / 677. (1) في المصدر: الثلاثة الايام. 2 - التهذيب 4: 231 / 678. (1) في المصدر: محمد بن الحسن بن فضال. (*)
[ 201 ]
الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ؟ قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق. (13216) 3 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق ؟ فقال: إذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت: فانه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة ؟ قال: فليصم
في الطريق، قال: قلت: يصوم في السفر ؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر. (13217) 4 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - التهذيب 4: 231 / 679. 4 - التهذيب 4: 235 / 691، والاستبصار 2: 102 / 333. (1) تقدم في الاحاديث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي البابين 4، 9، وفي الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 4، 5، 6، 8 من الباب 12 من هذه الابواب، وفي الباب 10 من أبواب النذر، وفي الاحاديث 1، 4، 10، 12، 14، 15، 18، 20 من الباب 46، وفي الحديثين 2، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات. (*)
[ 202 ]
12 - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية (13218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء، وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة
أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس (1) التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الايام (2) إلا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك مما يعد فيه الفضل.. الحديث. (13219) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت: أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال: أفريضة ؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغدا ؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى (1) ويأتي (2) على أنه
الباب 12 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 6: 16 / 35، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار وما يناسبه. (1) في المصدر زيادة: الاسطوانة. (2) في المصدر زيادة: فافعل. 2 - التهذيب 4: 235 / 690، والاستبصار 2: 102 / 332. (1) مضى قفي الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 3، 4، 5 من هذا الباب، وفي الباب 11 من أبواب المزار. (*)
[ 203 ]
مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول: اليوم وغدا. (13220) 3 - وعنه، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له.. الحديث. (13221) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبدالله بن رافع (1)، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خرج أبو عبدالله عليه السلام من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال: نعم، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار. (13222) 5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟ ! فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
3 - التهذيب 4: 298 / 901، والاستبصار 2: 133 / 433، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب. 4 - الكافي 4: 130 / 1، والتهذيب 4: 236 / 692، والاستبصار 2: 102 / 334.
(1) في المصدر: محمد بن عبدالله بن واسع. 5 - الكافي 4: 131 / 5. (1) التهذيب 4: 236 / 693، والاستبصار 2: 103 / 335. (*)
[ 204 ]
(13223) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة. أقول: هذا لا يدل على التحريم بوجه لانه كان يترك المحرمات والمكروهات وكثيرا من المندوبات والمباحات. (13224) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجائت أخبار بكراهة ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (1)، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، انتهى. (13225) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: ليس من البر الصوم في السفر. (13226) 9 - وقد تقدم في حديث عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في النذر قال: لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنة، وعلى التطوع المنذور بقرينة أوله، ويأتي ما يدل على
المقصود عموما في الصوم المندوب (1) وخصوصا في الزيارات، إن شاء الله (2).
6 - مجمع البيان 1: 274. 7 - المقنعة: 55. (1) في المصدر زيادة: عند فقهاء العصابة. 8 - المقنع: 62. 9 - تقدم في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) يأتي في أبواب الصوم المندوب. (2) يأتي في الباب 11 من أبواب المزار، وفي الحديثين 2، 5 من الباب 21 من هذه الابواب. (*)
[ 205 ]
13 - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهية، وكذا يكره له التملي من الطعام والشراب (13227) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء ؟ قال: نعم. (13228) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن سهل (1)، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل بن اليسع، عن سليمان (3)، عن أبيه،
عن أبي الحسن الاول عليه السلام مثله (4). (13229) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن - يعني: موسى
الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 133 / 1، والتهذيب 4: 241 / 708، والاستبصار 2: 106 / 345. 2 - الكافي 4: 133 / 2. (1) في نسخة: محمد بن سهل (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 241 / 707، والاستبصار 2: 105 / 344. (3) ليس في قرب الاسناد. (4) قرب الاسناد: 147. 3 - الكافي 4: 134 / 3. (*)
[ 206 ]
عليه السلام - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس به. (13230) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها ؟ قال: نعم. (13231) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري. ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1). (13232) - 6 وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر (1)، عن عبد الله بن حماد، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي
4 - الكافي 4: 134 / 4. 5 - الكافي 4: 134 / 5، والتهذيب 4: 240 / 705، والاستبصار 2: 105 / 342، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 93 / 416. 6 - الكافي 4: 134 / 6. (1) في الاستبصار: الاحمري. (*)
[ 207 ]
جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال: ما عرف (2) هذا حق شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3)، وكذا الذي قبله.
(13233) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية، أيقع عليها ؟ قال: نعم. (13234) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن (محمد، عن العلاء) (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء (2). أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (3) ويأتي (4). (13235) 9 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن
(2) في التهذيب: يعرف (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 241 / 706، والاستبصار 2: 105 / 343. 7 - التهذيب 4: 328 / 1024. 8 - التهذيب 4: 240 / 704، والاستبصار 2: 105 / 341. (1) في التهذيب: محمد بن أبي العلاء. (2) علل الشرائع: 386 / 1. (3) مضى في الاحاديث 1، 3، 4، 7 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 9، 10، 11 من هذا الباب. 9 - التهذيب 4: 242 / 709، والاستبصار 2: 106 / 346. (*)
[ 208 ]
علي بن الحكم (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال: لا بأس به. (13236) 10 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها ؟ قال: لا باس به. أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم (1)، وكذا الصدوق (2) وغيرهما (3). (13237) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي. 14 - باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة (13238) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان،
(1) في التهذيب زيادة: عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي. 10 - التهذيب 4: 242 / 710 و 254 / 753، والاستبصار 2: 106 / 347 و 113 / 370، وأورده في الحديث 4 من الباب 7، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 135 / ذيل حديث 6. (2) الفقيه 2: 93 / ذيل حديث 416. (3) مختلف الشيعة: 232. 11 - المقنع: 62. وتقدم ما يدل على الكراهة في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
الباب 14 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 93 / 416. (*)
[ 209 ]
عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنة لا تقاس. (13239) 2 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي الصلاة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحب قضاء الولى عنه (13240) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به
2 - الفقيه 2: 92 / 412. (1) مر في الحديث 2 من الباب 5، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الاحاديث 1، 2، 13 من الباب 1، وفي الباب 2، وفي الحديثين 2، 13 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. (4) يأتي فقي الاحاديث 4، 11، 15، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 15 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 116 / 4. (*)
[ 210 ]
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). (13241) 2 - ورواه أيضا باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال جميعا، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (1) عليه السلام يقول: وذكر مثله، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين اخرى، وحمل الاول على من لم يقدر إلا على مد واحد. (13242) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. وعن قوله عزوجل: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (2) قال: من مرض أو عطاش. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
العلاء (3). ورواه الصدوق في (المقنع) عن محمد بن مسلم مثله (4). (13243) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ؟ قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة. ورواه الصدوق باسناده عن عبدالملك بن عتبة (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد بن عيسى مثله (2).
(13244) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ؟ قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين. (13245) 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، أنه سأل الصادق عليه السلام وذكر مثله (2). (13246) 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين " (1) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض. (13247) 8 - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير. (13248) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ؟ فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم. (13249) 10 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء (لضعفه.
(2) الفقيه 2: 84 / 377. 7 - تفسير العياشي 1: 78 / 177. (1) البقرة 2: 184. 8 - تفسير العياشي 1: 79 / 180. (1) البقرة 2: 184. 9 - التهذيب 4: 237 / 694، والاستبصار 2: 103 / 336. 10 - التهذيب 3: 307 / 951، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود. (*)
[ 213 ]
به) (1) ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال: ليومئ برأسه إيماء - إلى أن قال: -
قلت: فالصيام ؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (2). (13250) 11 - وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعا، عن هارون، عن الحسن بن محبوب (1)، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (2) عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد ؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فان لم يكن قرابة ؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه. أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره (3). (13251) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثم
(1) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر، ولكن اضافه في المخطوط. (2) الفقيه 1: 238 / 1052. 11 - التهذيب 4: 239 / 699، والاستبصار 2: 104 / 340. (1) في نسخة: هارون بن الحسن بن محبوب (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: عبدالله بن جندب. (3) راجع روضة المتقين 3: 372. 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 70 / 146.
(*)
[ 214 ]
صح، فانما عليه لكل يوم أفطر فيه (1) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين. 16 - باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى (13252) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). وباسناده عن عمار بن موسى مثله (4). (13253) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي
(1) ليس في المصدر. الباب 16 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 117 / 6. (1) كذا في الاصل، وفي المخطوط: محمد بن الحسن، وكتب على كلمة محمد قوله: (شبه أحمد). وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط (محمد بن الحسين). (2) الفقيه 2: 84 / 376.
(3) التهذيب 4: 240 / 702. (4) التهذيب 4: 326 / 1011. - 2 الكافي 4: 117 / 7. (*)
[ 215 ]
عبدالله عليه السلام: إن لنا فتيات وشبانا (1) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 17 - باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد (13254) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد. وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء مثله (1).
(1) في التهذيب: فتيانل وبنات (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 240 / 703. (3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان. (4) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع. الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 117 / 1. (1) الكافي 4: 117 / ذيل حديث 1. (*)
[ 216 ]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الاول مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (3). (13255) 2 - وباسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله (1). (13256) 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبدالله بن جعفر الحميري جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن
محمد عليه السلام - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع ؟ فكتب: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.
(2) التهذيب 4: 239 / 701. (3) الفقيه 2: 84 / 378. 2 - الفقيه 2: 95 / 424، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) الكافي 4: 137 / 11. 3 - مستطرفات السرائر: 67 / 11. وتقدم ما يدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب. (*)
[ 217 ]
18 - باب وجوب الافطار على المريض الذى يضره الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه (13257) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - في قول الله عزوجل " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (1) قال: من مرض أو عطاش. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء مثله (2).
(13258) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو عبدالله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصل وأنت قاعد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث إفطار المسافر (2) وغير
الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 116 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) المجادلة 58: 4. (2) التهذيب 4: 237 / 695. 2 - الفقيه 2: 83 / 370، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القيام. (1) الكافي 4: 118 / 1. (2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1، وفي الحديثين 7 و 12 من الباب 15 من هذه الابواب. (*)
[ 218 ]
ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 19 - باب جواز الافطار لوجع العين إذا ضرها الصوم وللخوف عليها منه (13259) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. (13260) 2 - وباسناده عن سليمان بن عمر (1)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اشتكت ام سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك (2) ردي. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (3). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 19 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 84 / 373، والكافي 4: 118 / 4. 2 - الفقيه 2: 84 / 372. (1) في نسخة: كليمان بن عمرو (هامش المخطوط). (2) في المصدر: لعينيك. (3) علل الشرائع: 382 / 2. (*)
[ 219 ]
الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر (4). ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 20 - باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار، وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه (13261) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1). (13262) 2 - قال الصدوق: وقال عليه السلام: كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب. (13263) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (عن شعيب) (1)، عن محمد بن مسلم قال:
(4) الكافي 4: 119 / 7. (5) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب. (6) يأتي في الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على وجوب إفطار المريض في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 2: 83 / 371.
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب. 2 - الفقيه 2: 84 / 374. 3 - الكافي 4: 119 / 8. (1) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة. (*)
[ 220 ]
قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم. (13264) 4 - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر: " ومن كان مريضا أو على سفر " (1) ؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. (13265) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة (من قيام) (1) ؟ قال: " بل الانسان على نفسه بصيرة ". وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ولم يذكر حكم الصلاة (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه (3). (13266) 6 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من
4 - الكافي 4: 118 / 3، والتهذيب 4: 256 / 759، والاستبصار 2: 114 / 371، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام. (1) في المصدر: قائما. (2) المقنعة: 56. (3) الفقيه 2: 83 / 369. 6 - الكافي 4: 118 / 5. (*)
[ 221 ]
صداع شديد، هل يجوز له الافطار ؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا، وإذا حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه (1) رمدا شديدا فقد حل له الافطار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا الاول. (13267) 7 - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - القوم الذين رفعوا إلى علي عليه السلام وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم: أسفر أنتم ؟ قالوا: لا، قال: فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها ؟ فانكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " (1). (13268) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني: أبا عبد الله عليه السلام - وأنا أسمع ما حد المرض الذي يترك منه
الصوم ؟ قال إذا لم يستطع أن يتسحر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر مثله (1). ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
(1) في التهذيب: عينه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 256 / 760. 7 - الكافي 4: 181 / 7، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان. (1) القيامة 75: 14. 8 - الكافي 4: 118 / 6. (1) التهذيب 4: 325 / 1009. (*)
[ 222 ]
سيف، عن بكر (2) قال: سأله أبي، وذكر مثله (3). (13269) 9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال: كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القيام (1)، ولا يخفى أن تعذر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا. 21 - باب استحباب قضاء الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها من التطوع
(13270) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، عن أبيه - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ؟ فقال: إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه. (13271) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال:
(2) في المصدر: بكار. (3) التهذيب 3: 178 / 401. 9 - مسائل علي بن جعفر: 171 / 295. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام. الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 4: 239 / 700، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب. 2 - التهذيب 4: 233 / 685، والاستبصار 2: 100 / 327، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب. (*)
[ 223 ]
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (13272) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا. (13273) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام اريد السفر فأصوم لشهري الذي اسافر فيه ؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه ؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي. (13274) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها ؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض ؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 22 - باب ان من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء (13275) 1 - قد تقدم حديث الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر " (1). (13276) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن الحسين (2)، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال: يتم صومه ولا يعيد، يجزيه. وباسناده عن محمد بن الحسين مثله (3).
(1) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب الصوم المندوب. ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب 11 من أبواب الصوم المندوب. الباب 22 فيه حديثان 1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 184. 2 - التهذيب 4: 257 / 762. (1) في نسخة: محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط). (2) (عن محمد بن الحسين): ليس في المصدر.
(3) التهذيب 4: 325 / 1008. (*)
[ 225 ]
أقول: حمله الشيخ وغيره (4) على من لم يضر الصوم به لما سبق (5)، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (6) 23 - باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء (13277) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (1) تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديبا وليس بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار (2) ثم قوى بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض (3). ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة (4).
(4) راجع الوافي 2: 45 كتاب الصوم، والمعتبر: 318. (5) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (6) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 وفي الباب 18 من هذه الابواب. الباب 23 فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 86 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم. (2) في نسخة: من أول النهار (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 294 / 895. (4) الفقيه 2: 48 / 208. (*)
[ 226 ]
24 - باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب (13278) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله (1). (13279) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضى الصوم. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الاول (1). (13280) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل
ما (1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ.
الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 4: 243 / 711، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. (1) التهذيب 3: 303 / 927. 2 - التهذيب 4: 243 / 712. (1) التهذيب 4: 243 / 714. 3 - التهذيب 4: 245 / 726. (1) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (6) فيما يأتي. (*)
[ 227 ]
(13281) 4 - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضى كل ما فاتك. (13282) 5 - وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2). (13283) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة - يعنى: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 25 - باب بطلان صوم الحائض وان رأت الدم قرب الغروب أو
انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة (13284) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
4 - التهذيب 4: 245 / 715، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات. 5 - التهذيب 4: 243 / 716، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب. 6 - الفقيه 1: 237 / 1042، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. (1) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم. (2) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 135 / 2. (*)
[ 228 ]
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر ؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأه رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فانما فطرها من الدم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه (2). ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه (3). (13285) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال: تفطر حين تطمث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن عيص بن القاسم مثله (2). (13286) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن
(1) التهذيب 4: 311 / 939. (2) الكافي 4: 136 / 7. (3) الفقيه 2: 94 / 418. 2 - الكافي 4: 135 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض. (1) التهذيب 1: 393 / 1215، والاستبصار 1: 145 / 498. (2) الفقيه 2: 94 / 422. 3 - التهذيب 1: 939 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب. (*)
[ 229 ]
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال: تفطر.. الحديث. (13287) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك. (13288) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة (13289) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت
4 - التهذيب 1: 394 / 1218، والاستبصار 1: 146 / 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض. 5 - التهذيب 4: 253 / 750، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 - 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض. (2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الابواب، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 26
فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 135 / 4. (*)
[ 230 ]
أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم. ورواه الصدوق باسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2). 27 - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا، وجواز صومه ندبا، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة (13290) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب (3). ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (4).
الفقيه 2: 94 / 421. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس. الباب 27
فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 135 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة. (1) المقنعة: 60. (2) التهذيب 4: 282 / 854، 310 / 936. (3) التهذيب 1: 401 / 1255. (4) الفقيه 2: 94 / 420. (*)
[ 231 ]
أقول: وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة (5)، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم (6)، وكذا ترك غسل الحيض (7) والاستحاضة (8). 28 - باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه (13291) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. ورواه الشيخ والكليني كما مر (1)، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها. (13292) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
(5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس. (6) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (7) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (8) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 48 / 208. (1) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 392 / 1212، والاستبصار 1: 145 / 497، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض. (*)
[ 232 ]
(13293) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم. (13294) 4 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2)، ويمكن
حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل. (13295) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها (1) وتقضي. (13296) 6 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن
3 - التهذيب 1: 393 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 1: 393 / 1216، والاستبصار 1: 146 / 500، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض. (1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب، وفي البابين 25 و 27 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الصوم الواجب. 5 - التهذيب 4: 253 / 750، وأئرده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل (صومها). 6 - التهذيب 4: 242 / 710، والاستبصار 2: 13 ؟ / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي = (*)
[ 233 ]
عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها ؟ قال: لا بأس به. أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب (1)، فلا
منافاة، ذكره الشيخ (2) وغيره (3). 29 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما (13297) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (1).
= الحديث 10 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الاحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب. (2) راجع التهذيب 4: 254 / ذيل حديث 753. (3) راجع روضة المتقين 3: 403. الباب 29 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 125 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض. (1) الفقيه 2: 76 / 332. (*)
[ 234 ]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف، وعلي بن السندي جميعا، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه (2). (13298) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي، متى يصوم ؟ قال: إذا قوى على الصيام. (13299) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنا نامر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعودا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2). وباسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق مرسلا (4). (13300) 4 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.
(2) التهذيب 2: 381 / 1590، 4: 326 / 1012. 2 - الكافي 4: 125 / 3. 3 - الكافي 4: 124 / 1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض. (1) الغرث: الجوع. (مجمع البحرين - غرث - 2: 260). (2) التهذيب 2: 380 / 1584، والاستبصار 1: 409 / 1564.
(3) التهذيب 4: 282 / 853، والاستبصار 2: 123 / 400. (4) الفقيه 1: 182 / 861. 4 - الكافي 4: 86 / 1، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. (*)
[ 235 ]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق باسناده عن الزهري (2). وكذا في (الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (3). (13301) 5 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبى زياد (2). ورواه أيضا باسناده عن السكوني (3). أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر في مقدمة العبادات (4). (13302) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
(1) التهذيب 4: 296 / 895.
(2) الفقيه 2: 48 / 208. (3) الخصال: 537. 5 - الكافي 4: 125 / 4. (1) الفقيه 2: 76 / 330. (2) التهذيب 4: 281 / 852، والاستبصار 2: 123 / 499. (3) التهذيب 4: 326 / 1013. (4) مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 6 - التهذيب 2: 380 / 1587، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض. (*)
[ 236 ]
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1). (13303) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). (13304) 8 - وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام. (13305) 9 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي، متى يصوم ؟ قال: إذا أطاقه.
أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب. (13306) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي، متى يصوم ؟ قال: إذا قوى على الصيام. (13307) 11 - قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام: الصبي
(1) مسائل علي بن جعفر: 172 / 297. 7 - التهذيب 4: 281 / 851، 326 / 1015، والاستبصار 2: 123 / 398، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي. (1) المقنع: 62. 8 - التهذيب 4: 381 / 1591، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض. 9 - التهذيب 2: 326 / 1014. 10 - الفقيه 2: 76 / 331. 11 - الفقيه 76 / 329. (*)
[ 237 ]
يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر. (13308) 12 - قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. (13309) 13 - وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (1)، عن
العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة. (13310) 14 - وفي (المقنع) قال: روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2). 30 - باب حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله (13311) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن
12 - الفقيه 2: 76 / 333، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 13 - الخصال: 501 / 3. (1) عن جده: ليس في المصدر. 14 - المقنع: 61. (1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة. وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 74 / 320. (*)
[ 238 ]
إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. ورواه الشيخ والكليني كما مر (1). (13312) 2 - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1). (13313) 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (2)، وفي الجنابة (3).
(1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 2 - الفقيه 2: 74 / 321. (1) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. (منه قده). 3 - التهذيب 4: 311 / 938، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة. (1) التهذيب 4: 322 / 990. (2) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (3) تقدم في الباب 39 وما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة.
(*)
[ 239 ]
أبواب احكام شهر رمضان 1 - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شئ من الصوم غير ما نص على وجوبه (13314) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول - في حديث -: إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم. (13315) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه.. الحديث.
أبواب أحكام شهر رمضان الباب 1 فيه 20 حديثا 1 - الفقيه 1: 132 / 614، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض. 2 - الفقيه 2: 58 / 254، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم. (*)
[ 240 ]
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب (2). وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله (3). (13316) 3 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام: يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " (1) ؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم، ففضل به هذه الامة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى امته. ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد الاصفهاني، عن سليمان بن داود مثله (2). (13317) 4 - وباسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أنه قال له: لاي شئ فرض الله الصوم على امتك بالنهار ثلاثين يوما (1)، وفرض
الله على الامم أكثر من ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم، وكذلك كان على آدم عليه السلام، ففرض الله ذلك على امتي، ثم تلا هذه الآية: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات " (2)، قال اليهودي: صدقت يا محمد، فما جزاء من صامها ؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال: أولها: يذوب الحرام في جسده، والثانية: يقرب من رحمة الله عزوجل، والثالثة: يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه، والرابعة: يهون الله عليه سكرات الموت، والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة: يعطيه الله براءة من النار، والسابعة: يطعمه الله من طيبات الجنة، قال: صدقت يا محمد. ورواه في (العلل) (1) وفي (المجالس) (4) بالاسناد الآتي في آخر الكتاب، وكذا في (الخصال) (5)، وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) (6). (13318) 5 - وباسناده عن الزهري قال: قال علي بن الحسين عليه السلام يوما: يا زهري، من اين جئت ؟ فقلت: من المسجد، فقال: ففيم كنتم ؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي
= باعتار وجوب كونه ثلاثين إذا غم الهلال، أو بناءا على اعتقاد السائل لما يأتي. (منه قده).
(2) البقرة 2: 183 - 184. (3) علل الشرائع: 378 / 1. (4) أمالي الصدوق: 161 / 1. (5) الخصال: 530 / 6. (6) فضائل الاشهر الثلاثة: 101 / 87. 5 - الفقيه 2: 46 / 208، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم. (*)
[ 242 ]
أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها: فعشر أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الاباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسرهن لي فقال: أما الواجب فصيام شهر رمضان، وصوم شهرين متتابعين.. الحديث. ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي (1). ورواه الكليني والشيخ كما مر (2). (13319) 6 - وفي (العلل) و (عيون الاخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور، لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن - إلى أن قال: - وفيه نبئ (1) محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهو رأس السنة، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت ليلة القدر، قال: وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر لان لانه قوة العباد الذي يعم فيه القوي والضعيف، وإنما أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعم القوى، ثم رخص لاهل الضعف ورغب أهل القوة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على اقل من ذلك لنقصهم،
(1) الخصال: 534 / 2، ويأتي إسناده في الفائدة الاولى / 389 من الخاتمة. (2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم. 6 - علل الشرائع: 270 / 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 116. (1) قوله: (وفيه نبئ) لعل المراد به أنه نبئ بالقرآن، لان يوم المبعث السابع والعشرون من رجب كما يأتي، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي وغيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. (منه قده). (*)
[ 243 ]
ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم. (13320) 7 - وفي (عيون الاخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب: وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية، ويفطر للرؤية. (13321) 8 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن المسعودي، عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق عليه السلام: حدثني أبي، عن أبيه، عن
جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال: من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه، وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار، وأحله دار القرار، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد. (13322) 9 - وعن محمد بن إبراهيم المعاذي، عن أحمد بن حمويه الجرجاني (1)، عن إبراهيم بن هلال (2)، عن أبي محمد، عن محمد بن كرام، عن أحمد بن عبدالله، عن سفيان بن عيينة، عن معاوية بن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا، إذا كان أول ليلة منه غفر الله لامتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها، ورفع لكم ألفي ألف درجة، وبنى لكم خمسين مدينة، وكتب الله لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة، وثواب نبي، وكتب لكم صوم سنة، وأعطاكم الله يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء في أعلاها
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1. 8 - أمالي الصدوق: 26 / 1. 9 - أمالي الصدوق: 48 / 2. (1) في المصدر: أحمد بن جيلويه. (2) في نسخة: أبراهيم بن بلال (هامش المخطوط). (*)
[ 244 ]
اثنا عشر ألف بيت من النور، وفي أسفلها اثنا عشر بيت، في كل بيت ألف سرير، على كل سرير حوراء، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك، مع كل
ملك هدية، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر - إلى أن قال: - وأعطاكم يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة، وذكر وصفها، ثم قال: وأعطاكم يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صديق، وأعطاكم الله عزوجل يوم الثامن عمل ستين ألف عابد وستين الف زاهد، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف مرابط، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة، ويستغفر لكم كل رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات، وجعل الله لكم يوم اثنى عشر أن يبدل الله سيئاتكم حسنات، ويجعل حسناتكم أضعافا، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة، ويوم أربعة عشر كانما عبدتم الله مع كل نبي مأتي سنة، وقضى لكم يوم خمسة عشر حوائج الدنيا والآخره، وأعطاكم الله عزوجل يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها، ويوم سبعة عشر يقول الله: إني غفرت لهم ولآبائهم، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة القابلة، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك الا استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كل ملك هدية وشراب، فإذا تم لكم عشرون يوما بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم، وكتب لكم بكل يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة، ويوم ثلاثة وعشرين تمرون على الصراط مع النبيين والصديقين والشهداء، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه من الجنة، ويوم خمسة وعشرين بنى الله لكم تحت العرش الف قبة خضراء، وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم
بالرحمة فيغفر لكم الذنوب، ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن
[ 245 ]
ومؤمنة، ويوم ثمانية وعشرين يجعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور، فإذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في كل جوف محلة قبة بيضاء، وإذا تم ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف صديق وألف شهيد.. الحديث. وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته. ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) وفي (ثواب الاعمال) نحوه (3). (13323) 10 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن جمهور، عن محمد بن زياد، (عن رجل، عن محمد بن مسلم) (1)، عن الباقر عليه السلام يقول: إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. (13324) 11 - وفي (الخصال) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضى الله عنه، عن محمد بن الحسن الكرخي (1) قال: سمعت الحسن بن علي عليهما السلام يقول لرجل في داره: يا أبا هارون، من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة. (13325) 12 - وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران
(3) فضائل الاشهر الثلاثة: 81 / 63، وثواب الاعمال: 93.
10 - أمالي الصدوق: 53 / 1. (1) في المصدر: عمن سمع محمد بن مسلم الثقفي. 11 - الخصال: 445 / 42. (1) في المصدر: محمد بن الحسين الكرخي. 12 - عقاب الاعمال: 281 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 نت هذه الابواب. (*)
[ 246 ]
الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي (1) قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه. (13326) 13 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله عزوجل. (13327) 14 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد، عن عبد عبدالله بن موسى (1)، عن نصر بن علي، عن النضر بن سنان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. (13328) 15 - وعنه، عن محمد بن عبيد بن عتبة، عن الفضل بن دكين أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن أيوب السجستاني، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد
جائكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم.
(1) في المصدر: يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حماد الرازي. 13 - التهذيب 4: 160 / 451، وأورده في الحديث 16 من الباب 3، وتمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الابواب. 14 - التهذيب 4: 152 / 421. (1) في نسخة: عبيد الله بن موسى (هامش المخطوط). 15 - التهذيب 4: 152 / 422. (*)
[ 247 ]
ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد عن محمد بن عمر الجعابي، عن محمد بن يحيى، عن المروزي، عن عبدالله بن محمد العبسي (1)، عن حماد بن سلمة، عن أيوب نحوه (2). (13329) 16 - وعنه، عن محمد بن خالد الاصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان. (13330) 17 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسن بن علوان (1)، عن عبدالله بن الحسين (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رمضان نسخ كل صوم، والنحر نسخ كل ذبيحة.. الحديث.
(13331) 18 - وعنه، عن محمد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون، وذكر الفرائض ثم قال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
(1) في المصدر: عبيد الله بن محمد العيشي. (2) أمالي الطوسي 1: 71. 16 - التهذيب 4: 153 / 424، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 17 - التهذيب 4: 153 / 425، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة. (1) في المصدر: الحسين بن علوان. (2) في نسخة: عبدالله بن الحسن (هامش المخطوط). 18 - التهذيب 4: 153 / 426، وأورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. (*)
[ 248 ]
(13332) 19 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن صفوان، عن القاسم بن الفضيل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة. (13333) 20 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: لا يسأل الله
العبد عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من افطر فيه غير مستحل اول مرة وثانيا وقتله ثالثا (13334) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو
19 - التهذيب 4: 154 / 427. 20 - التهذيب 4: 154 / 428، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 9 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الابواب 8 و 10 و 11 و 13 - 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) يأتي في الباب 2 وفي الاحاديث 16 و 17 و 26 من الباب 3 وفي الابواب 22 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 من هذه الابواب، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب المزار. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 103 / 5، والتهذيب 4: 215 / 24 و 10: 141 / 558، والمقنعة: 55. (*)
[ 249 ]
جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة
أيام، قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فان قال: لا، فان على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (13335) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ؟ قال: يقتل في الثالثة. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه (3). والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله. (13336) 3 - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجد وهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أكلتم وأنتم مفطرون ؟ قالوا: نعم، قال: يهود
أنتم ؟ قالوا: لا، قال: فنصارى ؟ قالوا: لا، قال: فعلى (1) أي شئ من هذه الاديان المخالفين للاسلام ؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم ؟ قالوا: لا، قال: فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانكم أبصر بأنفسكم، لان الله عزوجل يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) قالوا: بل أصبحنا ما بنا علة، قال: فضحك أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعرف محمدا، قال: فانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه، فقال: إن أقررتم وإلا قتلتكم: قالوا: وان فعلت فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفة، وأمر أن يحفر حفيرتين، وحفر احداهما إلى جنب الاخرى، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة (3) فقال لهم إني واضعكم في إحد (4) هذين القليبين واوقد في الآخر (5) النار فأقتلكم بالدخان، قالوا: وإن فعلت فانما تقضي هذه الحيوة الدنيا، فوضعهم في إحدى الجبين وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فاوقدت في الجب الآخر، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة ما تقولون فيجيبونه اقض ما أنت قاض حتى ماتوا، ثم ذكر أن عظيما من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى عليه السلام بطور سينا، وبحق الكنائس الخمس القدس، وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون أتي بقوم بعد وفات موسى شهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقروا أن موسى رسول الله
فقتلهم بمثل هذه القتلة، فقال له اليهودي: نعم، ثم ذكر أنه أسلم. أقول: إما أن يكون سبب القتل استحلال الافطار أو جحود الرسالة بعد
(1) في نسخة زيادة: أي (هامش المخطوط). (2) لبقيامة 75: 14. (3) الخوخة: الباب الصغير. (مجمع البحرين - خوخ - 2: 431). (4) في نسخة: إحدى (هامش المخطوط). (5) في نسخة: الاخرى (هامش المخطوط). (*)
[ 251 ]
دعوى الاسلام، وكل منهما يوجب الارتداد كما تقدم في مقدمة العبادات (6)، ويأتي في الحدود (7). (13337) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه. وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول، وذكر مثله (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2)، وكذا الاول والثاني. (13338) 5 - في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن عمران، عن يونس بن عبد الرحمان، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الايمان منه.
أقول: وتقدم فيما يمسك عنه الصائم، وما يدل على تعزير من جامع في شهر رمضان رجلا كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2).
(6) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات. (7) يأتي في الباب 1 من أبواب حد المرتد. 4 - الفقيه 2: 73 / 316، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) عقاب الاعمال: 281 / 1 وفيه يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حماد الرازي. (2) المقنعة: 55. 5 - فضائل الاشهر الثلاثة: 93 / 74. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بقية الحدود، وما يدل على كفر المستحل = (*)
[ 252 ]
3 - باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضى ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن (13339) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن حماد بن عثمان مثله (1). (13340) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية.. الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم (1).
= في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد. الباب 3 فيه 28 حديثا 1 - الكافي 4: 76 / 1. (1) المقنعة: 48. 2 - التهذيب 4: 156 / 433، والاستبصار 2: 63 / 203، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 77 / 6. (*)
[ 253 ]
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2). ورواه المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه (3). (13341) 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهله الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.. الحديث.
(13342) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة (1). أقول: يأتي وجهه (2). (13343) 5 - وعنه، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. (13344) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن.. الحديث.
(2) الفقيه 2: 76 / 334. (3) المقنعة: 48. 3 - التهذيب 4: 155 / 430، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 4: 156 / 431، والاستبصار 2: 63 / 201، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 77 / 336. (2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 4: 166 / 474، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 4: 156 / 432، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب. (*)
[ 254 ]
وعنه عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (1). (13345) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.. الحديث. (13346) 8 - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (1). (13347) 9 - وعنه، عن القاسم عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال: لا تصم إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه. (13348) 10 - وعنه، عن يوسف بن عقيل (1)، عن محمد بن قيس،
(1) الاستبصار 2: 63 / 202. 7 - التهذيب 4: 156 / 434، والاستبصار 2: 63 / 204، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 4: 157 / 436، والاستبصار 2: 63 / 205، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) المقنعة: 48. 9 - التهذيب 4: 157 / 439، والاستبصار 2: 64 / 206، وأورده في الحديث 2 من الباب 12
من هذه الابواب. 10 - التهذيب 4: 158 / 440، والاستبصار 2: 64 / 207، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8، وقطع منه في الحديث 11 من الباب 5، وصدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: يونس بن عقيل. (*)
[ 255 ]
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا.. الحديث. (13349) 11 - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته، وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين. (13350) 12 - وعنه، عن فضالة، عن سيف (1)، عن الفضيل بن عثمان (2)، عن أبي عبدالله عليه السلام، أنه قال ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة (3). ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عثمان (4). ورواه المفيد في (المقنعة) عن سيف بن عميرة مثله (5). (13351) 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاسانى قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من
11 - التهذيب 4: 158 / 441، والاستبصار 2: 64 / 208، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب. 12 - التهذيب 4: 158 / 442، والاستبصار 2: 64 / 209. (1) في نسخة: سيغ بن عميرة (هامش المخطوط). (2) في نسخة من التهذيب: الفضل بن عثمان (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 77 / 5. (4) الفقيه 77 / 335. (5) المقنعة: 48. 13 - التهذيب 4: 159 / 445، والاستبصار 2: 64 / 210. (*)
[ 256 ]
رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية أفطر للرؤية. (13352) 14 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن بكر، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا. (13353) 15 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
وبهذا الاسناد مثله، وترك لفظ (رمضان) وزاد: وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة. (13354) 16 - وعنه، عن العباس بن موسى، عن يونس بن ذ عبدالرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.